الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 712 _ الصلوات المستحبة 5

 الدرس183 _لباس المصلي 56

 الدرس 185 _ المقصد الأول في الاوامر 117

 الدرس 97_ التكسّب الحرام وأقسامه (92). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 6 _ مبحث البيع 6

 الدرس 62 _ شروط المتعاقدين 23

 الدرس 34 _ الاصول العملية: البراءة 32. تنبيهات البراءة 1

 الدرس 927 _ صلاة الجماعة 56

 الدرس 161 _ المقصد الأول في الاوامر 93

 الدرس6 _نوافل الصلاة 3

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3916362

   • التاريخ : 28/03/2024 - 17:33

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 162 _ الإستصحاب 23 .

الدرس 162 _ الإستصحاب 23



لا زال الكلام في جواب صاحب الكفاية (رحمه الله) عن: إشكال عدم ترتب أثر شرعي على الاستصحاب، بوجهين، وقد ذكرنا الوجه الأول.

أما الوجه الثاني: أنه يكفي كون الطهارة من قيود الشرط، أي أنه يكفي في صحة جريان الاستصحاب في شيء كونه من قيود الشرط وإن لم يكن بنفسه شرطا، إذ لا ريب في صحة جريان استصحاب طهارة الماء المتوضأ به، مع أن طهارة الماء قيدٌ لشرط الصلاة وهو الوضوء، فكذا في المقام فإنه إذا كان الشرط احراز الطهارة، كانت الطهارة قيداً للإحراز، ويكفي ذلك في صحة جريان الأصل لإثباتها.
وفيه: أن قيود الشرط التي يجري الأصل فيها هي التي تكون بوجودها الواقعي قيدا للشرط -مثل طهارة الماء للوضوء- والمفروض أن الأمر هنا ليس كذلك، لأنّ الطهارة الواقعية هنا ليست موجودة، فيلزم بطلان الصلاة.
وعلى جميع الأحوال لا مجال لتصحيح التعليل المزبور بالبيان المذكور، فما ذهب إليه صاحب الكفاية (رحمه الله) لم يكتب له التوفيق.
هذا تمام الكلام في المحاولة الثانية التي ذكرها صاحب الكفاية (رحمه الله) والرد عليه.

ومنها: ما ذكره بعض الأعلام: أنّ حسن التعليل إنما هو من جهة أنّ المانع عن صحة الصلاة هو العلم بالنجاسة، باعتبار أنّ العلم بها يكون منجزاً لأحكامها، وعليه: فيكون المقصود من التعليل بالطهارة في قوله (عليه السلام): «لأنك كنت على يقين من طهارتك ...» هو التوطئة والتمهيد لذكر العلة وهي: عدم تنجز أحكام النجاسة عليه لأجل يقينه السابق بالطهارة، وعدم تبدله باليقين بالنجاسة ولو على نحو العلم الإجمالي حتى يتنجز عليه أحكامها.
وفيه: أنه وإن كان يظهر من هذه الصحيحة أنّ المانع من صحة الصلاة هو إحراز النجاسة، وأنّ الطهارة ليست شرطاً في صحتها، إلا أنّه لو كان حسن التعليل من جهة أنّ المانع هو العلم بالنجاسة لكان المناسب تعليل عدم الإعادة بعدم إحراز النجاسة حال الدخول في الصلاة، لا باستصحاب الطهارة.
أضف إلى ذلك: أنه بناءً على ذلك لا يوجد أثر شرعي للطهارة حتى يصح التعبّد بوجودها، لأنها ليست شرطاً ولا حكماً، والمستصحب لا بدّ أن يكون حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعيّ. وعليه: فلا استصحاب حينئذٍ حتى يصح التعليل به ولو للتوطئة لذكر علة أخرى.

ثمّ إنه، يظهر من بعض الروايات: أنّ الطهارة الواقعية شرطٌ في صحة الصلاة، كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما البول فإنه لابد من غسله»[1].  والمراد بالطهور ما يطهر به، فتدلّ الرواية على اشتراط الصلاة بالطهارة من الخبث أيضاً لِما في ذيلها من التفصيل بين موضع البول وموضع الغائط.
كما أنه يظهر من بعضها: الآخر كفاية عدم العلم بالنجاسة في صحة الصلاة واقعاً كما في هذه الصحيحة المستدلّ بها للاستصحاب. وكذا غيرها من الروايات.

وهناك وجوه للجمع بين ما دلّ على اشتراط صحة الصلاة بالطهارة الواقعية وبين ما دلّ على كفاية عدم العلم بالنجاسة وإن كانت نجسة في الواقع.
وأحسن تلك الوجوه هو أن يقال: إنّ الإجزاء وعدم الإعادة في موارد ثبوت النجاسة واقعاً مع عدم العلم بها، هو قناعة الشارع عن المأمور به بما يقع امتثالاً له، فيكون الفعل المأتي به بعنوان امتثال الواقع بدلاً عن الواقع المأمور به وممّا يقوم به الغرض من الأمر الواقعي في هذا الحال.
وعليه: ففي هذا الوجه جمعٌ بين الأدلة، وينطبق على ظواهرها، فإنّ لازم هذا الوجه هو أن يكون الشرط بحسب الجعل الأولي نفس الطهارة الواقعية وأنه لا بدّ من إحراز الطهارة بوجه حال الاشتغال بالعمل عند الالتفات إليها، فإنه مع عدم إحراز الطهارة لا يمكن الإتيان بالعمل امتثالاً للأمر الواقعي ولا يكفي الشكّ فيها من دون أن يكون له مزيلٌ شرعيّ، وينطبق أيضاً على ظواهر الأخبار من عدم وجوب الإعادة عند عدم العلم بالنجاسة، فإنّ عدم العلم بالنجاسة لا يخلو: إما أن يكون المكلف غافلاً عن نجاسة ثوبه أو بدنه، وإما لكونه شاكّاً في ذلك، وعلى كِلا التقديرين يمكن للمكلف الإتيان بالعمل امتثالاً للأمر الواقعي.
أما في صورة الغفلة فواضح، وأما في صورة الشكّ فلجريان استصحاب الطهارة أو قاعدتها –على فرض عدم جريان الاستصحاب- فيكون المكلف محرزاً للطهارة. وهناك بعض الوجوه للجمع بينهما لا تخلو عن إشكال، فالأَولى الإعراض عنها.

ثمّ إنّ ما ذكرناه من الوجه للجمع بينهما لا يحلّ إشكال كيفية انطباق الاستصحاب على المورد وتصحيح تعليل عدم وجوب الإعادة بعد العلم بوقوع الصلاة في الثوب النجس بعدم نقض اليقين بالشكّ، إذْ الإعادة بعد انكشاف الخلاف تكون من نقض اليقين باليقين بالنجاسة، لا بالشكّ فيها.
والإنصاف: أنه لا يوجد وجه صحيح لكيفية التطبيق على المورد، ولكن هذا لا يضرّ بدلالتها على حجية الاستصحاب، فإنّ دلالتها عليه واضحة، فهمنا كيفية تطبيق الكبرى على المورد أم لا.
هذا كله في الفقرة الثالثة من الصحيحة.

وأما الجهة الثانية للاستدلال بهذه الصحيحة على حجية الاستصحاب مطلقاً فهي الفقرة السادسة: «قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال (عليه السلام): تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك».

وقبل الكلام في كيفية الاستدلال بهذه الفقرة على الاستصحاب، لا بدّ من الكلام في فقهها، وهذا ما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب أحكام الخلوة، ح1.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 30-01-2018  ||  القرّاء : 2737





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net