الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 15 _ المقصد الأول في الاوامر 15

 الدرس 565 _ مكروهات الصلاة 4

 الدرس 737 _ احكام الخلل في الصلاة 12

 الدرس 38 _ بيع المعاطاة 22

 الدرس52 _اوقات الفرائض والنوافل 32

 الدرس 895 _ صلاة الجماعة 24

  المحاضرة رقم 12_ الصدقة المستحبة وفوائدها

  المحاضرة رقم 8_ بر الوالدين: في وجوب بر الوالدين (القسم الثاني)

 الدرس 15 _ الاصول الرجالية 1

 الدرس26 _اوقات الفرائض والنوافل 6

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920179

   • التاريخ : 29/03/2024 - 10:07

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : التكسب الحرام وأقسامه / المكاسب المحرمة .

              • الموضوع : الدرس 40 _ التكسّب الحرام وأقسامه (35). أحدها: ما حرم لعينه: الغيبة. .

الدرس 40 _ التكسّب الحرام وأقسامه (35). أحدها: ما حرم لعينه: الغيبة.



الأمر الثالث من مستثنيات الغيبة: نُصْح المستشير.
وقد ذكر الأعلام: أنَّه يجب أن ينصح المؤمن أخاه المؤمن للأخبار الكثيرة الواردة في ذلك.

أقول: قبل التعرُّض للرِّوايات الواردة في المقام، ينبغي أن يُعلَم أنَّ النسبة بين نُصْح المستشير وبين الغِيبة هي العموم والخصوص من وجه، فإنَّ الغِيبة قد تتحقَّق بإظهار العيوب المستورة من دون أن يكون هناك نُصْح، كما هو الغالب. وقد يتحقَّق النُّصْح من دون الغِيبة، كما في كثير من الأحيان، وقد يجتمعان، كما إذا استشاره أحد في تزويج امرأة معلومة، وهو يعلم أنَّها تتصف بصفات مذمومة، ونحو ذلك.

إذا عرفت ذلك، فنقول: إنَّ هناك عدَّة طوائف من الرِّوايات قدِ استُدلّ بها على وجوب النصح:
الطَّائفة الأُولى التي استُدلّ بها على وجوب النصح: ما دلَّ على وجوب نُصْح المؤمن ابتداءً، من دون أن يطلب منه النصيحة:
منها: صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قَالَ: يَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ النَّصِيحَةُ لَهُ فِي الْمَشْهَدِ وَالْمَغِيبِ.[1]
ومنها: صحيحة أبي عُبَيْدة الحذَّاء عن أبي جعفر (عليه السَّلام) قَالَ: يَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ النَّصِيحَةُ.[2]
ومنها: معتبرة السُّكوني عن أبي عبد الله (عليه السَّلام): قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ(صلى‌ الله‌ عليه ‌وآله): إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ‌ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْشَاهُمْ فِي أَرْضِهِ بِالنَّصِيحَةِ لِخَلْقِهِ.[3] وكذا غيرها.
ولكنَّ الإنصاف: أنَّ روايات نُصْح المؤمن كلّها راجعة إلى الجهات الأخلاقيَّة، كما في كثير من حقوق المؤمن المحمولة على جهة الآداب والأخلاق.

الطَّائفة الثانية التي استُدلّ بها على وجوب النصح: الرِّوايات الواردة في نُصْح المستشير:
منها: رواية حسين بن عمر بن يزيد عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السّلام): مَنِ استَشَارَ أَخَاه، فَلَمْ يناصِحْه مَحْضَ الرَّأي، سَلَبَه الله عزَّ وجل رَأْيَه.[4] وهي ضعيفة بجهالة الحسين بن حازم، والحسين بن عُمَر بن يزيد.

ومنها: رواية عبد الله بن سليمان النَّوفلي عن الصَّادق (عليه السَّلام): أَخْبَرَنِي يا عَبْدَ اَللَّهِ أَبِي عَنْ آبَائِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ)، عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ)، أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اِسْتَشَارَهُ أَخُوهُ اَلْمُؤْمِنُ فَلَمْ يَمْحَضْهُ اَلنَّصِيحَةَ سَلَبَهُ اَللَّهُ لُبَّهُ.[5] وهي ضعيفة بجهالة عبد الله بن سُلَيمان النَّوْفلي. وفيها -مضافاً إلى ضعف السَّند-: أنَّ التهديد بسَلْب اللَّب والرَّأي لا يدلُّ على الوجوب، بل أقصاه أنَّه دالّ على الاستحباب.
ومنها: رواية عباية قال: كَتَبَ عليٌّ (عليه السَّلام) إلى محمَّدٍ، وإلى أهلِ مِصْرَ، وَذَكَرَ الكِتَاب. (إلى أن قال): وَانْصَح لِمَنْ اسَتَشَارَك.[6] وهي ضعيفة بجهالة عَبَاية، ويحيى بن صالح، ومالك بن خالد، وعبد الله بن الحسن.
ومنها: ما في غوالي اللآلي عن النَّبيِّ (صلى الله عليه وآله) أنَّه قال لِفَاطِمَة بنتْ قَيْس، حيث شاورَتْه في خُطَّابِها: أمَّا مُعَاوِيةُ، فَرجل صُعْلُوكٌ لاَ مالَ لَهُ، وأمَّا أَبُو الجَهْمِ فَلاَ يضَعُ العَصا عنْ عاتِقِهِ.[7] وهي ضعيفة بالإرسال.
وبالجملة، فإنَّ الرِّوايات الواردة في هذه الطّائفة ضعيفة السَّند.
وممَّا يدلُّ أيضاً على عدم وجوب نُصْح المستشير: هو جواز إرجاع المستشير إلى غيره، ولو كان واجباً لَمَا جاز إرجاعه إلى غيره.

الطَّائفة الثالثة التي استُدلّ بها على وجوب النصح: الرِّوايات الآمرة بقضاء حاجة المؤمن وكشف كربته، ونحو ذلك.[8] وهي متواترة جدّاً، ولكنَّها محمولة على جهة الآداب والأخلاق، كما تسالم على ذلك الأعلام.

الطَّائفة الرَّابعة التي استُدلّ بها على وجوب النصح: ما دلَّ على حرمة خيانة المؤمن لأخيه:
منها: صحيحة أبي المعزا (المَغْرَاءِ) عن أبي عبد الله (عليه السَّلام): قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لا يظلمه، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَخُونُهُ ....[9] وكذا غيرها من الرِّوايات. وفيه: أنَّه لا توجب ملازمة بين الخيانة وترك النَّصيحة حتَّى مع الاستشارة؛ لإمكان ردِّه إلى غيره، كما تقدَّم.
والخلاصة إلى هنا: أنَّه لا يجب نُصْح المؤمن. نعم، إذا أدَّى عدم النُّصْح إلى عنوان ثانوي تجب مراعاته، كما لو لزم من عدم النُّصْح تلف النُّفوس، أو هتك الأعراض، أو ذهاب المال الخطير، فلا إشكال حينئذٍ في وجوب النُّصْح، وإنْ لزم منه الغيبة.

الأمر الرابع من مستثنيات الغيبة: تحذير المؤمن من الوقوع في الخطر والشَّر، كتحذير النَّاس من الرُّجوع إلى غير الفقيه، مع ظهور عدم قابليَّته.
وبالجملة، فإذا رأيت متفقِّهاً بتلبُّس بما ليس من أهله فلك أن تنبِّه النَّاس على نقصه وقصوره وتنبّههم على الخطر اللاحق لهم بالانقياد إليه.
ولا يخفى أنَّ هذا راجع إلى ملاحظة الأهمّ والمهم، ولا بدّ من التأنِّي في ذلك والتدبر، وليس بالأمر السَّهل إدراك أهمية شيء من مفسدة الغيبة.
وأمَّا أصحاب البِدَع في الدِّين، فقد وردت جملة من الرِّوايات في ذمِّهم والوقيعة فيهم، والتحذير من خطرهم:
منها: صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلى‌ الله‌ عليه ‌وآله): إِذَا رَأَيْتُمْ أَهْلَ الرَّيْبِ وَالْبِدَعِ مِنْ بَعْدِي، فَأَظْهِرُوا الْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ، وَأَكْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ، وَالْقَوْلَ فِيهِمْ وَالْوَقِيعَةَ، وَبَاهِتُوهُمْ كَيْلَا يَطْمَعُوا فِي الْفَسَادِ فِي الْإِسْلَامِ، وَيَحْذَرَهُمُ النَّاسُ، وَلَا يَتَعَلَّمُوا مِنْ بِدَعِهِمْ؛ يَكْتُبِ اللهُ لَكُمْ بِذلِكَ الْحَسَنَاتِ، وَيَرْفَعْ لَكُمْ بِهِ الدَّرَجَاتِ فِي الْآخِرَةِ.[10]

الأمر الخامس من مستثنيات الغيبة: الجَرْح والتعديل الرَّاوي حِفظاً للأحكام والسُّنَن الشَّرعيَّة، فإنَّ باب التعادل والتراجيح في الرِّواية لأجل معرفة قبول الخبر وعدمه، ومعرفة صلاحيَّته للمعارضة وعدمها، من أعظم أبواب الاجتهاد، وجرت السِّيرة عليه قديماً وحديثاً، فلا إشكال حينئذٍ في جرح الرُّواة الضُّعفاء.
وقد جرت السِّيرة أيضاً على جرح الشُّهود في باب الشَّهادة، وعلى ترجيح ما دلَّ على وجوب إقامتها على ما دلَّ على حرمة الغيبة، على وجه لا إشكال فيه، ولا شبهة تعتريه، وإلَّا لضاعت الحقوق في الدِّماء والأحوال وغيرها، ولقلب الباطل على الحقِّ، إلى غير ذلك من الموارد التي استثناها الأعلام، ولا حاجة لنا إلى استقصائها؛ لأنَّها تدخل في مسألة الأهمّ والمهمّ.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 35 من أبواب فعل المعروف، ح2.

[2] وسائل الشيعة: باب 35 من أبواب فعل المعروف، ح3.

[3] وسائل الشيعة: باب 35 من أبواب فعل المعروف، ح5.

[4] وسائل الشيعة: باب 23 من أبواب أحكام العِشرة، ح2.

[5] مستدرك الوسائل: باب 22 من أبواب أحكام العِشرة، ح1.

[6] مستدرك الوسائل: باب 22 من أبواب أحكام العِشرة، ح2.

[7] غوالي اللآالي: ج1، ص438.

[8] وسائل الشيعة: باب 25-26-27-27-29 من أبواب فعل المعروف.

[9] وسائل الشيعة: باب 121 من أبواب أحكام العِشرة، ح2.

[10] وسائل الشيعة: باب 39 من أبواب الأمر والنَّهي وما يناسبهما، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 17-10-2019  ||  القرّاء : 1877





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net