الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 55 _ مقدمات علم الاصول 55

 الدرس 158 _ المقصد الثاني في النواهي 15

 الدرس 515 _ الركوع 16

 الدرس 27 _ التعادل والتراجيح 27

  المحاضرة رقم 4_ إحياء ليالي القدر (القسم الأول)

 الدرس 157 _ النقد والنسيئة 19

 الدرس 27 _ الاصول العملية: البراءة 25

 الدرس 28 _ التعادل والتراجيح 28

 الدرس 734 _ احكام الخلل في الصلاة 9

  المحاضرة رقم 1_ بعض خصائص سورة الصافات

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4010692

   • التاريخ : 19/04/2024 - 19:29

  • القسم الرئيسي : بحث الرجال .

        • القسم الفرعي : اعتبار روايات الكتب الأربعة / بحث الرجال .

              • الموضوع : الدرس 28 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 5 .

الدرس 28 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 5



وأمّا بالنسبة إلى الأمر السادس، وهو أنّه لو كان كلّ ما في الكافي صادراً، فلماذا أحال الشيخ الكليني رحمه الله سائله إلى علاج تعارض الروايات إلى المرجّح الصدوري الذي يكشف عن صدور المشهور خاصة؟!

أضف إلى أنّ إحالته إلى المرجّح المضموني تكشف أيضاً عن أنّ الروايات المخالفة لكتاب الله هي (زخرف) أو (اضربوا بها عرض الحائط). وبالنتيجة لا يمكن صدورها عن المعصوم عليه السلام. وعليه، فإنّ هاتين الإحالتين بمثابة شهادة من الشيخ الكليني نفسه على أنّ بعضاً من روايات كتابه غير صادرة.

أقول: هذا الأمر، هو في محلّه.

وأمّا ما ذكره بعضهم من أنّ الترجيح الصدوري لا يكشف بالضرورة عن أنّ الرواية المقابلة للمشهورة غير صادرة، لاحتمال أن تكون صدرت لتقية. فهو كلام بعيد، بل غير صحيح، لأنّ مرجع ذلك إلى المرجّح الجهتي، وكلامنا في المرجّح الصدوري.

وأمّا ما ذكره البعض في المرجّح المضموني من أنّ المراد من المخالفة للكتاب العزيز هي خصوص المتنافي مع القرآن الكريم بالتباين الكلي. ففيه: أنّه لا وجه لتعين كون الزخرف هو خصوص ذلك، لصدق التنافي على صورة العموم من وجه أيضاً، فضلاً عن أنّك قد تجد في الكافي ما هو متنافٍ بالتباين الكلّي مع الكتاب. وعليه، فإن كانت الرواية معتبرة، أي حجّة، فيجب تأويلها أو ردّ علمها إلى أهلها وإن كانت غير معتبرة، فالأمر سهل.

وأمّا بالنسبة إلى الأمر السابع. وهو أنّه مع التسليم بأنّ مراد الكليني في ديباجته هو الشهادة على صدور كلّ ما في كتابه، إلاّ أنّ هذه الشهادة لمّا كانت شهادة حدسية ناتجة عن اجتهاده الخاص، فتكون حجّة عليه لا علينا.

أقول: هذا الأمر أيضاً، هو في محله. إلاّ أنّ البعض صحّح هذه الشهادة بإرجاعها إلى قرائن عامة توجب العلم بصدور الروايات، وقد ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله خمساً من هذه القرائن، حيث قال: «واعلم أنّ الأخبار على ضربين: متواتر وغير متواتر، فالمتواتر منها ما أوجب العلم فما هذا سبيله يجب العمل به من غير توقع شيء ينضاف إليه ولا أمر يقوى به ولا يرجح به على غيره، وما يجري هذا المجرى لا يقع فيه التعارض ولا التضاد في أخبار النبي (ص) والأئمة عليهم السلام، وما ليس بمتواتر على ضربين: فضرب منه يوجب العلم أيضاً، وهو كلّ خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم، وما يجري هذا المجرى يجب أيضاً العمل به، وهو لاحق بالقسم الأوّل، والقرائن أشياء كثيرة:

­ منها: أن تكون مطابقة لأدلّة العقل ومقتضاه.

­ ومنها: أن تكون مطابقة لظاهر القرآن، إمّا لظاهره، أو عمومه، أو دليل خطابه أو فحواه، فكلّ هذه القرائن توجب العلم وتخرج الخبر عن حيّز الآحاد، وتدخله في باب المعلوم.

­ ومنها: أن تكون مطابقة للسنّة المقطوع بها، إمّا صريحاً، أو دليلاً، أو فحوى، أو عموماً.

­ ومنها: أن تكون مطابقة لما أجمع المسلمون عليه.

­ ومنها: أن تكون مطابقة لما أجمعت عليه الفرقة المحقّة.

فإنّ جميع هذه القرائن تخرج الخبر من حيّز الآحاد، وتدخله في باب المعلوم، وتوجب العمل به»[1].

وفيه: أمّا بالنسبة إلى القرينة الأولى، فقد اختلف الأعلام في المراد من مطابقة الرواية لأدلّة العقل ومقتضاه، ممّا يمنع إمكان التعويل على هذه القرينة المبهمة.

وأمّا ما ذكره البعض من أنّ المراد هو مطابقة الرواية لحكم العقل بإباحة غير معلوم الحرمة. وما ذكره البعض الآخر من أنّ المراد هو مطابقة الرواية لحكم العقل بحظر غير معلوم الإباحة. وما قيل من أنّ المراد هو التوقف. فهذا كلّه في غير محله، لأنّ كثيراً من الروايات لا تتعرّض لما حكم به العقل بالإباحة بالخصوص، وكثيراً منها أيضاً لا تتعرّض لما حكم به العقل بالحظر بالخصوص، والرواية القاضية بالتوقّف نادرة ندرة الكبريت الأحمر. وعليه، فلا يمكن التعويل على هذه القرينة بأيّ وجه.

وأمّا بالنسبة إلى القرينة الثانية، فهي غير موافقة لكثير من التقييدات والتخصيصات المخالفة لإطلاقات وعمومات القرآن الكريم. أضف إلى أنّه أكثر الأحكام المستدلّ عليها بالروايات، لا تكون موافقة ولا مخالفة للقرآن، لعدم التعرّض لها في الكتاب العزيز.

وأمّا بالنسبة إلى القرينة الثالثة، فصحيح أنّ الروايات الموافقة للسنّة القطعية صادرة حتماً، والمخالفة لها غير صادرة حتماً، إلاّ أنّ السنّة القطعية ليست بذاك القدر من السعة، بحيث تصلح للاعتماد عليها لتمييز الروايات الصادرة وغير الصادرة من خلال مطابقتها لها وعدم مطابقتهما، فإنّ أكثر الأحكام المستندة إلى الروايات لم تصل إلى أن تكون سنّة قطعية. ومن يراجع الكتب الأربعة، لا سيّما كتاب الكافي، يجد صدق ما قلناه.

وأمّا بالنسبة إلى القرينة الرابعة، فهي كالثالثة من جهة أنّ الروايات المجمع عليها بين جميع المسلمين وإن كانت كاشفة عن الصدور حتماً، والمخالفة لإجماعهم كاشفة عن عدم الصدور حتماً، إلاّ أنّ مواردها نادرة، فلا تفي بالمطلوب إثباته، وهو صدور روايات الكافي جميعاً.

وأمّا بالنسبة إلى القرينة الخامسة، فالكلام فيها هو الكلام في سابقتيها، فإن كان المراد جميع الفرقة المحقّة، فالروايات المطابقة لها قليلة إذا قيست إلى جميع ما عندنا من الروايات. وإن كان المراد بعض الشيعة، فهو لا ينفع.

والخلاصة: إنّ هذه القرائن الخمسة غير صالحة لإثبات صدور كلّ روايات الكافي، ناهيك عن أنّه لم يثبت أنّ الشيخ الكليني اعتمد عليها بالخصوص في شهادته على صدور كلّ ما في كتابه، فلعلّه اعتمد على غيرها من القرائن، بل من المطمئن أنّه اعتمد على غيرها، إلاّ أنّ الحكم على هذه القرائن من جهة صحّة الاعتماد عليها يتوقّف على معرفتها أوّلاً، وهذا غير متحقّق من جهة، فضلاً عن كونها قرائن حدسية، فتبقى حجّة على صاحبها لا علينا.

 

[1] الاستبصار، ج1، ص3، 4.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 30-04-2015  ||  القرّاء : 1825





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net