الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 14 _ التكسّب الحرام وأقسامه (9). أحدها: ما حرم لعينه: النوح بالباطل.

 الدرس 1228 _كتاب الصوم 28

  المحاضرة رقم 9_ النبي موسى (عليه السّلام) القسم الأول

 الدرس 15 _ المقصد الأول في الاوامر 15

 الدرس 1200 _كتاب الخمس 80

 الدرس 40 _ التكسّب الحرام وأقسامه (35). أحدها: ما حرم لعينه: الغيبة.

 الدرس 787 _ احكام السهو في الصلاة 15

 الدرس195 _لباس المصلي 68

 الدرس 31 _ الاصول العملية: البراءة 29

 الدرس137 _لباس المصلي 10

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011048

   • التاريخ : 19/04/2024 - 22:18

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 91 _ تنبيهات الأقل والأكثر 2 .

الدرس 91 _ تنبيهات الأقل والأكثر 2



 [أصالة الاشتغال: تنبيهات الأقلّ والأكثر]  
  [التنبيه الأوّل: الشكّ في كون الشيء قيداً للمأمور به]
والإنصاف: أنّ دوران الأمر بين التعيين والتخيير، تارةً يقتضي الحكم بالبراءة، وأخرى يقتضي الحكم بالاشتغال، فإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في مقام جعل الأحكام الواقعية على عناوينها الأولية، فالحكم يقتضي البراءة، وأخرى يقتضي الاشتغال، أي التعيين.
وتوضيحه: إنّ الشكّ بين التعيين والتخيير في مرحلة الجعل في الأحكام الواقعية يقع على صورتين:

الأولى: أن يعلم وجوب كلّ من الفعلين واقعاً، ولكن يدور الأمر بين أن يكون الوجوب فيهما تعيينياً ليجب الاتيان بهما معاً، أو تخييرياً ليجب الاتيان بأحدهما. والإنصاف: هو الحكم بالتخيير وجواز الاكتفاء بأحدهما. والسّر فيه: أنّ تعلّق التكليف بالجامع بينهما متيقّن، وتعلّقه بخصوص كلّ منهما مجهول، فيكون مورداً لجريان أصالة البراءة.
الثانية: أن يعلم وجوب فعل في الجملة، ويعلم أيضاً سقوط هذا الفعل عند الاتيان بفعل آخر، ولكن دار الأمر بين أن يكون هذا الفعل الثاني عدلاً للواجب ليكون الوجوب تخييرياً بينه وبين الواجب الأوّل، أو مسقطاً له من دون أن يكون واجباً.

وقد مثل الأعلام لهذه الصورة بالقراءة الواجبة في الصلاة المردّدة بين أن يكون وجوبها تعيينياً مشروطاً بعدم الائتمام، أو يكون تخييرياً بينهما.
أقول: وإن كان هذا التمثيل في غير محلّه، لأنّ المصلّي مكلّف بطبيعي الصلاة وله أن يوجده في ضمن أي فرد من أفراده، فهو مخيّر بين الاتيان بالصلاة فرادى، فيجب عليه القراءة وبين الاتيان بها جماعة، فيتحمّلها الإمام عنه، فليس هناك ترديد ودوران بين التعيين والتخيير بين هذين الفردين من الكلّي، بل التخيير ثابت قطعاً مع كون الصلاة جماعة أفضل من الصلاة فرادى، كالتخيير في سائر الجهات والخصوصيات المتفاوتة في الفضيلة، فإنّ المكلّف مخيّر بين الاتيان بالصلاة في البيت وبين الاتيان بها في المسجد، مع كون الصلاة في المسجد أفضل بكثير.

والخلاصة: إنّ الحكم في هذه المسألة ­ وإن لم يكن مثالاً للصورة الثانية، لما عرفت، مع قطع النظر عن الأدلّة الخاصة ­، إذا تعذّر الاتيان بفرد من الطبيعي لا إشكال في وجوب الاتيان بفرد آخر منه. وعليه، لا ريب في تعيّن الاتيان بالصلاة في البيت على تقدير تعذّر الاتيان بها في المسجد، وكذا العكس.

وكذا الحال في هذا المثال، فإنّه لا إشكال في وجوب الاتيان بالصلاة جماعة على تقدير تعذّر الاتيان بها فرادى، للعجز عن القراءة أو القراءة الصحيحة، هذا مقتضى القاعدة.

وأمّا بالنسبة للأدلّة الخاصة، فقد ذكرنا في مبحث القراءة في الصلاة، أنّ الانصاف هو جواز الصلاة مع القراءة بما يحسنه، حتى على القول بأنّ الائتمام عدل للواجب التخييري، وذلك لإطلاق أدلّة البدلية، فإنّ ما دلّ على الصلاة بما يحسنه من القراءة مطلق، يشمل صورة التمكن من الائتمام أو عدمه.

هذا بالنسبة للمثال الذي ذكره الأعلام، ولنرجع إلى أصل المطلب، مع قطع النظر عن المثال.

فنقول: إنّ الشكّ في التعيين والتخيير في هذه الصورة يرجع إلى الشكّ في وجوب ما يحتمل كونه عدلاً للواجب عند تعذّره. وهو مورد للبراءة، فتكون النتيجة في هذه الصورة هي نتيجة التعيين. هذا كلّه، إذا كان الشكّ في التعيين والتخيير في مرحلة الجعل في الأحكام الواقعية.

وأمّا إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في مرحلة الجعل في الأحكام الظاهرية ومقام الحجّية، كما إذا شككنا في أنّ تقليد الأعلم واجب تعييني على العامّي العاجز عن الاحتياط، أو هو مخيّر بين تقليده وتقليد غير الأعلم.
والإنصاف: هو الحكم بالتعيين، لأنّ ما علم بحجّيته المردّدة بين كونها تعيينيّة أو تخييرية قاطع للعذر في مقام الامتثال ومبرىء للذمّة قطعاً.

وأمّا الطرف الآخر المحتمل كونه حجّة على نحو التخيير، فهو محكوم بعدم الحجية عقلاً وشرعاً، وذلك لما عرفت في مبحث حجّية الظن من أنّ الشكّ في الحجّية في مقام الجعل والانشاء يساوق القطع بعدم الحجّية فعلاً، فكلّ ما ُشكّ في حجّيته لشبهة حكمية أو موضوعية فالأصل عدمه، ولا يصحّ الاعتماد عليه في مقام العمل، ولا يصح اسناد مؤدّاه إلى الشارع المقدّس في مقام الافتاء، وتكون النتيجة حينئذٍ هي الحكم بالتعيين.

بقي الكلام: فيما لو دار الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال لأجل التزاحم.

فنقول: عندنا ثلاث صور:
الصورة الأولى: فيما لو كان الواجبان متساويين من حيث الملاك، ففي هذه الحالة لا يعقل تعلّق التكليف الفعلي المطلق بخصوص أحدهما دون الآخر، لقبح الترجيح بلا مرجّح. وعليه، فيتعلّق التكليف بهما على نحو التخيير، فلا إشكال حينئذٍ في جواز الاكتفاء بأحدهما عن الآخر، لعدم قدرته على أزيد من ذلك.

الصورة الثانية: فيما إذا كان أحد الواجبين المتزاحمين معلوم الأهميّة، فلا محالة يكون التكليف الفعلي متعلّقاً به بحكم العقل. والملاك في الطرف الآخر وإن كان ملزماً في نفسه إلا أنّ تفويته مستند إلى عجزه تشريعاً، لأنّ المولى أمره بصرف القدرة في امتثال الأهم. نعم، لو عصى التكليف بالأهمّ، كان مكلّفاً بالمهمّ، بناءً على ما ذكرناه سابقاً من صحّة الترتّب.

الصورة الثالثة: فيما إذا كان أحدهما المعيّن محتمل الأهمّية، فلا إشكال حينئذٍ في جواز الاتيان به وتفويت الملاك في الآخر، لدوران الأمر بين كونه واجباً متعيناً في مقام الامتثال أو مخيراً بينه وبين الطرف الآخر، وعلى كلّ حال كان الاتيان به خالياً عن المحذور.

وأمّا الاتيان بالطرف الآخر وتفويت الملاك الذي احتمل أهميّته، فلم يثبت جوازه، فإنّه يتوقف على عجز المكلّف عن تحصيله تكويناً أو تشريعاً، والمفروض قدرته عليه تكويناً، وهو واضح. أمّا تشريعاً، فلعدم أمر المولى بإتيان خصوص الطرف الآخر ليوجب عجزه عن تحصيل الملاك الذي احتمل أهميته، فلا يجوز تفويته وإلا فيعاقب على ذلك. والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 18-04-2017  ||  القرّاء : 2514





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net