الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 70 _ تنبيهات العلم الجمالي 16

 الدرس 50 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 17

 الدرس 166 _ المقصد الثاني في النواهي 23

 الدرس 8 _ مقدمات علم الاصول 8

 الدرس 58 _ تنبيهات العلم الجمالي 4

 الدرس 674 _ صلاة العيدين 16

 الدرس 515 _ الركوع 16

  المحاضرة رقم 3_ التراحم والتعاطف بين المؤمنين

 الدرس288 _القِبلة 16

 الدرس 602 _ قواطع الصلاة 18

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036785

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 161 _ الإستصحاب 22 .

الدرس 161 _ الإستصحاب 22



لا زال الكلام في مناقشة ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه الله).

وثانياً: لو سلمنا بأنه مرتكز في ذهن زرارة، إلا أنه مع ذلك لا يحسن التعليل بعدم نقض اليقين بالشكّ، وذلك لأنّ معنى لا تنقض اليقين بالشكّ هو الأمر بالبناء على بقاء اليقين بلحاظ ما يترتب عليه من الأعمال، أي أنّ المكلف مأمورٌ بالمعاملة مع اليقين الزائل معاملة الباقي، فكلّ عمل يجب في حال اليقين بالشيء يجب في حال الشكّ في بقائه، سواء كان العمل من آثار نفس اليقين أو من آثار المتيقن المترتب عليه بسبب اليقين، كاليقين الطريقي المحض، وليس معنى لا تنقض اليقين بالشكّ وجوب ترتيب آثار الاستصحاب كعدم الإعادة التي هي من آثار ولوازم الاستصحاب وليست من لوازم وآثار المستصحب.
وعليه: فحسن التعليل بعدم نقض اليقين بالشك إنما يصح لو كانت عدم الإعادة من لوازم المستصحب لا الاستصحاب. ومن هنا يبقى الاشكال على ما هو عليه، وهو أنّ الإعادة مع انكشاف الخلاف تكون من نقض اليقين باليقين لا بالشكّ.

لا يقال: إنّ الإجزاء وعدم الإعادة إنما هو من اللوازم الشرعية للطهارة المستصحبة حال الصلاة، إذ لازم الطهارة المستصحبة هو جواز الدخول في الصلاة وعدم الإعادة بعدها، وليس من لوازم الاستصحاب حتى يَرِدْ إشكال عدم حسن التعليل.
فإنه يقال: إنّ هذا الكلام في غير محله، لأن الإجزاء ليس من المجعولات الشرعية، وبالتالي ليس هو لازماً شرعياً للمستصحب، بل هو من اللوازم العقلية لفعل متعلق الأمر، فإنّ الإجزاء في الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري إنما هو من لوازم نفس الجعل الظاهري عقلاً، فإنّ دلالة الاقتضاء تقتضي اكتفاء الشارع بالصلاة مع استصحاب الطهارة ما لم ينكشف الخلاف، وإلا كان جعل الاستصحاب لغواً، فالعقل يستقلّ بأنّ من لوازم جعل الشارع حجيّة الاستصحاب هو اكتفائه بالطهارة المستصحبة، ولكن حكم العقل بالإجزاء في ذلك يدور مدار بقاء الجعل الشرعي، فما دام الاستصحاب جارياً يكون الحكم العقلي بالإجزاء محفوظا، فإذا انكشف الخلاف وتبين مخالفة الاستصحاب للواقع -كما في مورد الرواية- فلا يمكن بقاء حكم العقل بالإجزاء لأنّ الاستصحاب مجعولٌ على نحو الطريقية لا الموضوعية.
وعليه: فالطهارة المستصحبة بنفسها لا تقتضي الاجزاء بعد انكشاف الخلاف حتى يقال: إن عدم وجوب الإعادة في مورد الرواية مما تقتضيه الطهارة المستصحبة، بل عدم وجوب الإعادة من آثار الاستصحاب نفسه.
والخلاصة: أنه لا يحسن تعليل عدم وجوب الإعادة بقوله (عليه السلام): «وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا».
هذا تمام الكلام في المحاولة الأولى التي ذكرها الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه الله) والرد عليه.

ومنها: ما ذكره صاحب الكفاية (رحمه الله): من أنّ حسن التعليل بالاستصحاب إنما هو باعتبار أنّ الشرط في باب الطهارة الخبثية حال الالتفات إليها مجرد إحراز الطهارة ولو بالأصل لا نفسها، فالحكم بصحة الصلاة وعدم وجوب اعادتها إنما هو من جهة أنّ الراوي كان محرزا للطهارة باستصحابها حال الاتيان بالصلاة، وواجدا لما هو شرط صحتها واقعا. ثمّ أنّ الوجه في تقييد الشرط وهو إحراز الطهارة بالإلتفات إليها، هو أنه لو صلّى في النجس غافلاً صحّت صلاته، ولو كان الشرط هو إحراز الطهارة مطلقاً كان اللازم البطلان، لأنه لا إحراز لها في حال الغفلة.
إن قلت: إذا كان إحراز الطهارة ولو بالأصل كافياً في صحة الصلاة لم يتوقف عدم وجوب الإعادة على حرمة نقض اليقين بالشكّ، بل يكفي فيه قاعدة الطهارة.
قلت: إنّ قاعدة الطهارة لا تجري في مورد يجري فيه الاستصحاب لأنه أصلٌ محرز فهو حاكم على باقي الأصول العملية، وعليه: فإذا كان المورد مورداً لجريان الاستصحاب فلا تجري حينئذٍ قاعدة الطهارة.

ثمّ إنه يرد على القول: «بأنّ الشرط هو إحراز الطهارة لا نفسها» هو أنه لو كان كذلك لكان ينبغي تعليل عدم الإعادة بنفس إحراز الطهارة حال الإتيان بها لا بالطهارة المحرزة بالاستصحاب في ظرف انكشاف الخلاف كما هو ظاهر الرواية، لأنّ قوله (عليه السلام): «لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت» ظاهر في أنّ العلة هي الطهارة المحرزة بالاستصحاب لا إحرازها به.
وأما الجواب عن هذا الإشكال: «بأنّ التعليل بالطهارة المستصحبة إنما هو بلحاظ حال قبل انكشاف الخلاف -أعني حال الإتيان بالصلاة- لا أنه بلحاظ حال بعد انكشاف الخلاف، وذلك لنكتة التنبيه على حجيّة الاستصحاب، وأن العلة في الواقع لعدم الإعادة هي أنّ الاستصحاب أخذ على نحو الموضوعية لا الطريقية المحضة غير المفيدة للإجزاء، وعليه: فإذا كان مأخوذاً على نحو الموضوعية فيكفي حينئذٍ مجرد إحراز الطهارة بالأصل ولو في خصوص المورد في صحة العمل وفي الشرطية واقعاً». ففيه: أنّ ذلك إنما يوجب حسن التعليل إذا كانت موضوعية الاستصحاب مركوزة في ذهن الراوي من الخارج بنحو يوجب تحذير مثله بقوله (عليه السلام): «فليس لك ...» وإلا فعلى ما هو المرتكز في الأذهان من طريقية الاستصحاب وعدم اقتضائه الإجزاء فلا يفيد التعليل حينئذٍ شيئاً ولو كان ذلك بلحاظ حال قبل انكشاف الخلاف، فإنه مع انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة يتوجه الإشكال بأن الإعادة تكون من نقض اليقين باليقين لا بالشكّ.
والخلاصة: أنه بعد أن كان المغروس في الأذهان طريقية الاستصحاب وعدم اقتضائه الإجزاء لا موضوعيته، فلا بدّ في الحكم بعدم الإعادة من التنبيه على موضوعية الاستصحاب في المورد، وبما أنّ التنبيه غير حاصل فيبقى الإشكال على حاله.

ثمّ إنه قد يرد إشكال آخر على كون الشرط إحراز الطهارة لا نفس الطهارة الواقعية، وهو أنه لو كان الأمر كذلك فكيف نستصحب الطهارة ونحرزها بالاستصحاب، فإنّ الطهارة على هذا لا حكم ولا موضوع ذو حكم بعد فرض كون الشرط هو إحراز الطهارة لا نفسها، ومن المعلوم أنه لا بدّ أن يكون المستصحب حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكمٍ شرعيّ والطهارة ليست واحداً منها، وإذا امتنع جريان الاستصحاب لإثباتها لم يتحقق إحراز الطهارة الذي هو شرط، فاللازم بطلان الصلاة ولزوم الإعادة فيشكل تعليل عدم الإعادة بالاستصحاب في الرواية.

ثمّ إنّ هذا الإشكال مبنيّ على عدم أثر شرعي للطهارة غير شرطيتها للصلاة، وإلا كفى ثبوته في جريان الاستصحاب ويتم التعليل.
هذا وقد أجاب صاحب الكفاية (رحمه الله) عن إشكال عدم ترتب أثر شرعي على الاستصحاب بوجهين:
الوجه الأول: أنّ نفس الطهارة شرطٌ اقتضائيّ، وإحرازها حين الالتفات إليها شرطٌ فعليٌّ، أي أنه ليس المقصود من قولنا: «شرط صحة الصلاة إحراز الطهارة لا نفسها» أنّ الأمر كذلك مطلقاً، بل المقصود أنّ الشرط الواقعي الأولي هو نفس الطهارة الواقعية، غاية الأمر أنه لو أخطأ الاستصحاب ولم يصادف ثبوتها واقعاً كان الشرط الفعليّ حينئذٍ هو إحرازها لا نفسها، وإذا كانت الطهارة الواقعية شرطاً جاز جريان الاستصحاب لإثباتها، والداعي إلى الالتزام بذلك أنه وجه جمع بين ما دلّ بظاهره على اعتبار الطهارة نفسها مثل لا صلاة إلا بطهور –بناء على شموله للطهارة الخبثية- وما دلّ على صحة الصلاة بفقدها إذا كانت مجرى للاستصحاب كهذه الصحيحة.
وفيه: إنّ مجرد الشرطية الاقتضائية غير كافية في جريان الاستصحاب ما لم تبلغ إلى مرحلة الفعلية، لأنّ الاستصحاب وظيفة عملية ولا بدّ في جريانه من ترتيب أثر عمليّ على المستصحب.

أما الوجه الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية (رحمه الله) فيأتي إن شاء الله في الدرس القادم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 29-01-2018  ||  القرّاء : 3747





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net