الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 15 _ الاصول الرجالية 1

 الدرس 928 _ صلاة الجماعة 57

 الدرس312 _الاذان والاقامة 14

 الدرس 31 _ التكسّب الحرام وأقسامه (26). أحدها: ما حرم لعينه: إعانة الظالم في ظلمه.

 الدرس 461 _ القراءة في الصلاة 27

 الدرس262 _ما يصح السجود عليه 7

 الدرس 473 _ القراءة في الصلاة 39

 الدرس 14 _ التكسّب الحرام وأقسامه (9). أحدها: ما حرم لعينه: النوح بالباطل.

 الدرس 191 _ تنبيهات الإستصحاب 12

 الدرس338 _النية في الصلاة 1

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3916674

   • التاريخ : 28/03/2024 - 19:01

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 160 _ الإستصحاب 21 .

الدرس 160 _ الإستصحاب 21



لا زال الكلام في الاستدلال على الاستصحاب بصحيحة زرارة الثانية، وقلنا أنّ هذه الصحيحة قد تضمنت جملة من الأحكام، وقد تكلمنا عن بعضها وبقي البعض الأخر.

ومنها: ما في السؤال الثاني: حيث دلّ على وجوب الإعادة وأنه لا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي بالنجاسة.
لكن قد يستشكل: بأنه كيف يُتَصوّر في حقّ زرارة الإقدام على الدخول في الصلاة مع العلم الإجمالي بنجاسة ثوبه؟ وهل يحتمل في حقّه أنّ العلم الإجمالي غير منجّز عنده.
والإنصاف: أنّ ذلك بعيدٌ جداً في حقّه، كما يبعد حمله على صورة حصول القطع له بعدم النجاسة بعد الفحص، والأقرب حمله على أنه غافل عن النجاسة حين الدخول في الصلاة.

ثمّ إنّ الاستدلال على حجية الاستصحاب بهذه الصحيحة من جهتين:
الجهة الأولى: في الفقرة الثالثة حيث قال (عليه السلام): «فليس ينبغي لك أن تنتقض اليقين بالشك أبدا».
الجهة الثانية: في الفقرة السادسة -وهي الأخيرة- حيث قال (عليه السلام): «فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك»

أمّا بالنسبة للفقرة الثالثة: «قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أرَ شيئا فصليت فرأيت فيه؟ قال (عليه السلام): تغسله ولا تعيد الصلاة، قلت: لِمَ ذلك؟ قال (عليه السلام): لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك أن تنتقض اليقين بالشك أبدا».
فإنّ الاستدلال بها للاستصحاب مبنيّ على أن يكون المراد من اليقين هو اليقين الحاصل قبل ظنّ الإصابة، ويكون المراد بالشكّ هو الشكّ الحاصل أثناء الصلاة لاحتمال الإصابة بأن يكون قوله (عليه السلام): «فنظرت فلم أرَ شيئا ...» بمعنى لم أعلم بالإصابة. وعليه: فتكون هذه الفقرة دالّة على الاستصحاب لاختلاف متعلق اليقين والشكّ زماناً.[1].

وأما إذا احتملنا أن يكون المراد باليقين هو اليقين بالطهارة الحاصل من الفحص عن النجاسة بعد الظنّ بالإصابة بأنْ يُحمل قوله (عليه السلام): «فنظرت فلم أرَ شيئا ...» على معنى علمت بعدم الإصابة، ويكون المراد بالشكّ هو الشكّ الحاصل بعد ذلك حال الصلاة، بأن يكون قد شكّ حال الصلاة في وجود النجاسة حال النظر وعدم الرؤية، بمعنى سريان الشكّ الى زمن المتيقن فلا تكون دالّة حينئذٍ على الاستصحاب، بل يكون مفادها قاعدة اليقين لسريان الشكّ إلى زمن المتيقن فيتحد زمن متعلقهما.
ولكن هذا الاحتمال بعيد لأنه خلاف الظاهر، لا سيّما أن الراوي لم يفرض حصول اليقين بالطهارة من الفحص بعد ظنّ الإصابة، بل المذكور في الصحيحة: هو أنه لم يرَ شيئاً بعد النظر في الثوب والفحص عن النجاسة، وعدم الرؤية لا يدلّ على حصول اليقين بالطهارة، إذْ لا ملازمة بينهما.
والخلاصة: أنّ هذه الفقرة الثالثة دالّة على الاستصحاب وأجنبية عن قاعدة اليقين.

ثمّ إنه قد أشكل على الاستدلال بهذه الفقرة الثالثة: بأنه كيف يصحّ أنْ يعلّل عدم وجوب إعادة الصلاة -بعد الالتفات والعلم بوقوعها في الثوب النجس- بقوله (عليه السلام): «لأنك كنت على يقين من طهارتك ...» مع أنّ الإعادة حينئذٍ لا تكون من نقض اليقين بالشكّ، بل من نقض اليقين باليقين. نعم، يصحّ تعليل جواز الدخول في الصلاة بذلك، لان الظن بالنجاسة مع عدم حصول اليقين بها لو اقتضى عدم جواز الدخول في الصلاة لكان ذلك من نقض اليقين -بالطهارة- بالشك فيها، وأما إعادة الصلاة بعد إتمامها وتبيّن وقوعها في النجاسة فلا تكون من نقض اليقين بالشك، بل من نقض اليقين باليقين.

وقبل الجواب عن هذا الإشكال نقول: إنّ أصل هذا الإشكال مبنيّ على كون النجاسة المرئية بعد الصلاة هي النجاسة المظنونة التي خفيت عليه قبل الصلاة فإنه حينئذٍ يتوجه الإشكال.
أما لو كانت النجاسة المرئية مما احتمل وقوعها بعد الصلاة بحيث لم يعلم وقوع الصلاة فيها فلا يَرِد الإشكال حينئذٍ، لأنه يصحّ تعليل عدم وجوب الإعادة بعدم نقض اليقين بالطهارة بالشكّ فيها، إذ انّ إعادة الصلاة باحتمال وقوعها في النجاسة عين الاعتناء باحتمال نجاسة الثوب حال الاشتغال بالصلاة وهي نقض لليقين بطهارته بالشك فيها، ولكن احتمال وقوع النجاسة بعد الصلاة بعيد عن سياق هذه الفقرة لا سيّما بملاحظة سؤال السائل.

ومهما يكن فقد أجيب عن هذا الإشكال بعدة وجوه:
منها: ما ذكره الشيخ الأنصاري (رحمه الله) حيث قال: «وربّما يتخيّل حسن التعليل لعدم الإعادة بملاحظة اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء فتكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلاً على تلك القاعدة وكاشفة عنها. وفيه، أنّ ظاهر قوله (عليه السلام): فليس ينبغي، يعني ليس ينبغي لك الإعادة لكونه نقضاً»[2]. (انتهى كلامه)
وحاصله: أنّ الراوي لمّا كان مستصحباً للطهارة حال الدخول في الصلاة إلى حين الفراغ منها كانت صلاته مجزية عن الإعادة ولو بعد تبيّن الخلاف.
وفيه: كما أشار إليه هو (رحمه الله) أنه خلاف ظاهر الرواية إذْ لو كان الأمر كذلك لكان ينبغي تعليل الإعادة باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء لا بعدم نقض اليقين بالشكّ،

وأما القول بأن عدم التعليل بذلك من جهة كونه مرتكزاً في ذهن الراوي فمن هذه الجهة لم يتعرّض لبيان ذلك، بل تعرّض لبيان وجود الأمر الظاهري باستصحاب الطهارة. ففيه:
أولاً: أنه يبعد جداً كون ذلك مرتكزاً في ذهن زرارة حتى لا يحتاج إلى التنبيه عليه، لأنّ مسألة اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء أو عدم اقتضائه لم تكن معنوَنة بهذا الشكل في زمان أصحاب الأئمة (عليهم السلام) فإنّ علم الأصول لم يكن متطوراً في ذاك الوقت، بل حكى بعض الأعلام أنّ علم الأصول كان في زمن الفضل بن شاذان بمقدار ورقة فقط.
أضف إلى ذلك أنّ هناك خلافاً عظيماً في المسألة وقد ذهب معظم الأعلام إلى عدم الإجزاء.
وعليه: فكيف يكون ذلك مرتكزاً في ذهن زرارة بحيث لا يحتاج إلى التنبيه.

أما تتمة الكلام في المسألة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين. (إضغط لتصفح النص)
[2] فرائد الأصول: ج3، ص60.
      

 

 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 24-01-2018  ||  القرّاء : 2904





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net