الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 461 _ القراءة في الصلاة 27

 الدرس 25 _ التعادل والتراجيح 25

 الدرس 253 _ في بيع الحيوان 26

 الدرس 98_ التكسّب الحرام وأقسامه (93). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 638 _ صلاة الجمعة 24

 الدرس 845 _ صلاة المسافر 55

 الدرس 1186 _كتاب الخمس 66

 الدرس 630 _ صلاة الجمعة 16

 الدرس 1210 _كتاب الصوم 10

 الدرس 81 _ المقصد الأول في الاوامر 13

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011532

   • التاريخ : 20/04/2024 - 02:38

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 163 _ الإستصحاب 24 .

الدرس 163 _ الإستصحاب 24



وأما الجهة الثانية للاستدلال بهذه الصحيحة على حجية الاستصحاب مطلقاً فهي الفقرة السادسة: «قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال (عليه السلام): تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك».
ويقع الكلام أولاً في فقه هذه الفقرة، ثمّ في وجه الاستدلال بها للاستصحاب.
أما الكلام في فقه هذه الفقرة، فنقول:
أنّ قوله (عليه السلام): «تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته» فيحتمل أن يكون المراد منه الشك البَدْوي، بمعنى أنه إذا شككت في إصابة النجس لموضعٍ من الثوب ورأيت النجاسة في الأثناء فتعيد الصلاة.
ولكن على هذا الاحتمال يَرِد إشكال: أنه لا موجب للإعادة لطالما أنّ الشك بَدْوي حيث لم يحرز النجاسة، فما المانع من الصحة، بل يكون قد أحرز الطهارة بالاستصحاب أو بقاعدتها، فالإعادة تكون نقضاً لليقين بالشكّ.
ومن هنا يقوى في النظر الاحتمال الثاني: وهو أن يكون الشك في الموضع كناية عن العلم الاجمالي بإصابة النجاسة للثوب، لكنه يشك في موضع الإصابة وأنه في هذه الناحية أو في تلك، ومن هنا يكون الحكم بالإعادة لأجل العلم بالنجاسة قبل الصلاة، فلا يكون نقضاً لليقين بالشكّ.
وأما كيف دخل زرارة في الصلاة مع علمه إجمالاً بالنجاسة، والعلم الإجمالي منجزٌ لأحكامها، فجوابه قد مرّ وحاصله: أنه يكون قد غفل عنها حين الشروع بالصلاة، وهذا أمر ممكن.
والخلاصة: أنّ الحكم بالإعادة لعلمه بالنجاسة قبل الصلاة وللشكّ في موضعها ثمّ رآها في الأثناء.

وأما إذا لم يعلم بها قبل الصلاة بل علم بها في الأثناء: فتارة يحتمل حدوث النجاسة في الأثناء حين العلم بها، وأخرى لا يحتمل ذلك، بل يعلم «حين العلم» أنها كانت قبل الصلاة.
فعلى الاحتمال الأول: لا يجب عليه نقض الصلاة بل يزيل النجاسة في الأثناء ويبني على الصلاة بلا استئناف، لأنه لا يدري لعله شيء أُوقع عليه، فليس ينبغي له أن ينقض اليقين بالشكّ. وعليه فحكم هذه الصورة مذكور في متن الرواية.
وأما الاحتمال الثاني: وهو أنه يعلم حين العلم بها، أنها كانت قبل الصلاة، وهذه الصورة لم يصرَّح بها في الرواية، بل المذكور فيها هو الاحتمال الأول وهو: احتمال حدوث النجاسة في الأثناء حين العلم بها.
ومهما يكن فما حكم من يعلم حين العلم بالنجاسة أنها كانت قبل الصلاة. فقد وقع الاختلاف في ذلك.
المعروف عن الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه الله): أنه لا تجب الإعادة ولا موجب لاستئنافها، لأنّ الحكم بعدم الإعادة فيما لو وقعت الصلاة بتمامها في النجاسة وعلم بها بعد الصلاة، يدلّ بالأولوية على عدم الاستئناف فيما لو رآها في الأثناء بطريق أولى.
وذهب الميرزا النائيني (رحمه الله): إلى أنه يجب عليه نقض الصلاة واستئنافها بعد إزالة النجاسة، وهذا الفرض وإن لم يكن مذكوراً في الرواية صريحاً إلا أنه يستفاد منها ذلك، لأنّ ما حكم فيها بعدم نقض الصلاة هو ما إذا احتمل حدوث النجاسة في الأثناء كما يدلّ عليه قوله (عليه السلام): «لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك» فيستفاد منه أنه لو لم يحتمل وقوعها في الأثناء يجب قطع الصلاة واستئنافها بعد إزالة النجاسة.
أقول: ما ذهب إليه الميرزا النائيني (رحمه الله) هو الأشبه بالقواعد.
وأما ما ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه الله) من عدم الاستئناف للأولوية فلا يخلو من إشكال لعدم العلم بالملاكات، والحكم بعدم وجوب الإعادة فيما لو وقعت الصلاة بتمامها في النجاسة وعلم بها بعد الصلاة جاء من قبل الشارع المقدّس، ولا يعلم ملاكه حتى نجّريه إلى ما لو علم بها في الأثناء وأنها كانت قبل الصلاة، وليس هذا من باب ﴿ولا تقل لهما أفٍ﴾ حتى يستفاد منه حرمة الضرب بالأولوية، لأن هذا متوقف على فهم ذلك من ظهور القضية. وما نحن فيه ليس كذلك، إذ لعله كانت خصوصية تقتضي عدم وجوب الإعادة فيما لو وقع جميع أجزاء الصلاة مع النجاسة وعلم بها بعد الصلاة وكانت تلك الخصوصية مفقودة فيما لو رآها في الأثناء.
وهذا نظير ما ورد في صحيحة أبان بن تغلب، قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة، كم فيها؟ قال: عشرة من الإبل، قلت: قطع اثنتين؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعا؟ قال: عشرون، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول: الذي جاء به شيطان، فقال: مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان انك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين»[1]، حيث حكم الإمام (عليه السلام) بدفع ثلاثين من الإبل فيما لو قطع الرجل ثلاثة أصابع من أصابع المرأة، وحكم بدفع عشرين من الإبل فيما لو قطع أربعة أصابع المرأة. وذلك لخصوصية اقتضت دفع العشرين في الأربعة أصابع، وهذه الخصوصية غير موجودة فيما لو قطع ثلاثة أصابع المرأة، وقد بيّن الإمام (عليه السلام) هذه الخصوصية بقوله في الصحيحة: «إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف».
والخلاصة: أنّ ما ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله) أوفق بالقواعد.

وأما وجه الاستدلال بهذه الفقرة للاستصحاب: فهو قوله (عليه السلام): «فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك».
والاستدلال بهذه الفقرة أوضح من الاستدلال بالفقرة الثالثة، لأنه هناك أُشكل بأنه كيف يصح أن يعلل عدم وجوب إعادة الصلاة بعد الالتفات والعلم بوقوعها في الثوب النجس بقوله (عليه السلام): «لأنك كنت على يقين من طهارتك»، مع أن الإعادة حينئذٍ لا تكون من نقض اليقين بالشكّ بل من نقض اليقين باليقين، وهذا الاشكال غير موجود هنا.
كما أنها أوضح من الاستدلال بصحيحة زرارة الأولى لأنّ قوله (عليه السلام) في الصحيحة الأولى: «وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشكّ أبدا» كان فيه كلام من حيث دلالتها على حجية الاستصحاب في خصوص باب الوضوء من الطهارة، لمكان تقييد اليقين في الصغرى بالوضوء حيث قال (عليه السلام): «على يقين من وضوئه». وهذا الاحتمال هنا غير موجود.
ومهما يكن فهذه الصحيحة الثانية لزرارة دالّة على حجية الاستصحاب مطلقاً كالصحيحة الأولى. 
هذا تمام الكلام في صحيحة زرارة الثانية.

أما الصحيحة الثالثة لزرارة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب ديات الأعضاء، ح1.        

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 05-02-2018  ||  القرّاء : 2863





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net