الدرس256 _ما يصح السجود عليه 1
(1) قال المصنّف R في الذكرى: «أطبق الأصحاب على أنّه لا يجوز السّجود على ما ليس بأرض، ولا ما ينبت منها كالجلد، والصّوف، والشّعر، والحرير وأجمع العامّة على جوازه...».
والإنصاف: أنّ دعوى الإجماع، إن لم تكن متواترة، فهي مستفيضة جدّاً، وقد حكى في مفتاح الكرامة دعواه عمَّا يزيد على ثلاثة عشر كتاباً للقدماء والمتأخّرين من أصحابنا، وفي الجواهر: «إجماعاً محصلاً، ومنقولاً، ومستفيضاً، بل متواتراً، كالنصوص التي ستسمع في أثناء البحث جملة منها، بل يمكن دعوى ضرورة المذهب عليه...».
أقول: يدلّ على الحكم المزبور بعد التسالم بين جميع الأعلام قديماً وحديثاً، وفي جميع الأعصار والأمصار، عدّة من النصوص:
منها: صحيحة هشام بن الحكم «أنّه قال لأبي عبد الله N: أخبرني عمَّا يجوز السَّجود عليه، وعمَّا لا يجوز، قال: السَّجود لا يجوز إلاّ على الأرض، أو على ما أنبتت الأرض، إلاَّ ما أُكِل أو لُبِس، فقال له: جُعِلتْ فداك! ما العلَّة في ذلك؟ قال: لأنَّ السَّجود خضوع ﷲLفلا ينبغي أن يكون على ما يُؤكل ويلبس، لأنَّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون، ويلبسون، والسَّاجد في سجوده في عبادة اللهLفلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغترُّوا بغرورها، الحديث»[i]f1.
ومنها: صحيحة حمّاد بن عثمَّان عن أبي عبد الله N «أنّه قال: السّجود على ما أنبتت الأرض إلاّ ما أكل أو لبس»[ii]f2.