الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 238 _ تنبيهات الإستصحاب 59

  المحاضرة رقم 6_ استحباب صيام ستة أيام من شوال

 الدرس 595 _ قواطع الصلاة 11

 الدرس 192 _ المقصد الأول في الاوامر 124

 الدرس 70 _زكاة الغلات الأربعة 8

 الدرس 473 _ القراءة في الصلاة 39

 الدرس 890 _ صلاة الجماعة 19

 الدرس 481 _ القراءة في الصلاة 47

 الدرس 92 _ المقصد الأول في الاوامر 92

 الدرس 49 _ شروط المتعاقدين 10

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5039010

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 117 _ المقصد الأول في الاوامر 49 .

الدرس 117 _ المقصد الأول في الاوامر 49



الأمارة أو الأصل على نفس التكليف:

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «ثم إنَّ هذا كله فيما يجري في متعلق التكاليف، من الأمارات الشرعية والأصول العملية، وأما ما يجري في إثبات أصل التكليف، كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة، فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمانها، فلا وجه لإجزائها مطلقاً، غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة فيها ­ أيضاً ­ ذات مصلحة لذلك، ولا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة، كما لا يخفى، إلا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد».

ذكرنا في بداية هذا المبحث أنَّ الكلام عن الأمر الظاهري تارةً يكون عن الأصل والأمارة الجاريين في متعلق التكليف؛ أي الجزء أو الشرط، وهذا ما فرغنا منه، وأخرى يكون عن الأصل أو الأمارة الجاريين في نفس التكليف؛ كما لو قامت أمارة على وجوب صلاة الجمعة، فعملنا على طبقها، ثمَّ قامت أمارة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة؛ أي قامت على تكليف آخر ولم تقم على متعلّق التكليف الأوّل.

هنا ذهب صاحب الكفاية إلى عدم الإجزاء مطلقاً؛ أي سواء كانت الأمارة مجعولة على نحو الكاشفية والطريقية أم على نحو السببية؛ أمّا على الكاشفية؛ فلانكشاف أنَّنا مكلّفون بصلاة الظهر واقعاً، فلا يكون الإتيان بالجمعة مجزياً عنها.

وأمّا على السببية، فلأنّ أقصاه أنَّ الأمارة سبب في ثبوت مصلحة في مؤدّاها، فنصير مكلفين بواجبَين، امتثلنا أحدهما، فبقي الآخر.

نعم، هذا إذا لم يكن ثمّة دليل خارجي على وجوب أحد التكليفين؛ كما في مثالنا؛ حيث قام الدليل على أنَّ الواجب في اليوم خمس صلوات فقط، فإنَّه بالنظر إلى هذا الدليل لا يمكن القول بوجوبهما معاً.

الجواب: أنَّ ما ذكره صاحب الكفاية من عدم الإجزاء صحيح بناءً على الكاشفية، وليس صحيحاً بناءً على السببية بأقسامها الثلاثة؛ فأمّا على السببية الأشعرية، فلا بدّ من الإجزاء؛ إذ لا حكم واقعي غير مؤدّى الأمارة حتى يقال: هل الإتيان بمؤدّاها مجزٍ عن الواقع أم لا؟

وأمّا بناءً على السببية المعتزلية، فلا بدّ من الإجزاء أيضاً؛ لأنَّ الواقع قد تبدّل واضمحل على طبق مؤدّى الأمارة المخالفة للواقع الأوّل، وبالتالي لم يعد هناك واقع مغاير للمؤدّى حتى يقال: هل الإتيان بمؤدى الأمارة مجزٍ عن الواقع أم لا؟

وبعبارة أخرى: إنَّ الأمارة بناءً على السببية تحصر الواقع بمؤدّاها، فلا بدّ من الإجزاء حينئذٍ.

وأمّا على المصلحة السلوكية، فلا بدّ من الإجزاء أيضاً بحال انكشف الخلاف خارج الوقت؛ لدعوى تدارك المصلحة الفائتة بسلوك الأمارة كما أوضحناه سابقاً، فراجع.

الإجزاء في القطع بالأمر خطأً:

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «تذنيبان: الأول: لا ينبغي توهم الإجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطأ، فإنه لا يكون موافقة للأمر فيها، وبقي الأمر بلا موافقة أصلاً، وهو أوضح من أن يخفى، نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأموراً به مشتملاً على المصلحة في هذا الحال، أو على مقدار منها، ولو في غير الحال، غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقي منها، ومعه لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي، وهكذا الحال في الطرق، فالإجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي أو الطريقي للإجزاء ­ بل إنما هو لخصوصية اتفاقية في متعلقهما، كما في الإتمام والقصر، والإخفات والجهر».

بعد الفراغ من مبحث الإجزاء ذكر صاحب الكفاية مطلبين هما بمثابة تتمّة وختمة؛ لذلك عبَّر عنهما ب «تذنيبان». أمّا الأوّل، فهو ما أشرنا إليه في بداية هذا المبحث الرابع من أنَّه لو قطع المكلف بشيء ثمَّ انكشف خلافه، فلا خلاف في عدم إجزاء الإتيان بالمقطوع به عن المأمور به الواقعي، سواء تعلّق القطع بالمتعلق أم بالحكم نفسه، بل لا ينبغي توهّم الإجزاء؛ لأنَّ منشأ توهّمه هو كشف الأمر الشرعي عن مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع، والفرض أنَّه لا يوجد أمر شرعي، بل هناك تخيّل ليس إلا، وبالتالي فلا معنى للإجزاء.

وقد ذكرنا سابقاً أمثلة عديدة للتخيّل، منها: ما لو قطع المكلف بأنَّ الرواية مطلقة من جهة، وأنَّ المولى في مقام البيان، فتبيّن أنَّها مهملة من هذه الجهة. ومنها: ما لو قطع بصحة السند لاعتقاده بأنّ ابن سنان الذي فيه هو عبد الله الثقة، فتبيّن أنَّه محمد الضعيف.

ثمّ استثنى صاحب الكفاية ما لو كان المقطوع به مشتملاً على مصلحة الواقع، أو على الأقل منها مع عدم إمكان تدارك الباقي، أو مع إمكان تداركه ولكن على نحو الاستحباب لا الوجوب، وقد ترك صاحب الكفاية هذه الصورة ولم يذكرها.

وعلى كلّ حال، فإنَّه في هذه الصور الثلاثة لا مجال بعد ذلك لامتثال الأمر الواقعي؛ فالإجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي للإجزاء، بل إنَّما هو لخصوصية اتفاقية في متعلقه، كما في الإتمام والقصر، والإخفات والجهر.

إذا عرفت ذلك، فأقول: إنَّما قيد صاحب الكفاية قوله: «ما قطع بكونه مأموراً به مشتملاً على المصلحة» بـــــ «في هذا الحال»؛ أي في حال القطع بخلاف الواقع؛ ذلك أنَّه لو كانت المصلحة في غير حال القطع أيضاً، لكان المفروض أن يأمر المولى به تخييراً بينه وبين الواقع، ويكون هذا البحث حينئذٍ خارجاً عن محلّ الكلام.

إن قلتَ: إذا كان المقطوع به مشتملاً على المصلحة في حال القطع بخلاف الواقع، يكون أيضاً في هذه الحالة أحد فردي الواجب، فلا يكون من إجزاء غير الواقع عن الواقع.

قلتُ: لا يمكن أن يكون واجباً في هذه الصورة أيضاً؛ لأنَّ مردّ الوجوب إلى كون القطع مأخوذاً في موضوع حكم نفسه؛ أي أنَّه إذا قطعت بالوجوب، فيجب هذا الوجوب نفسه، وهو مستحيل؛ لاستلزامه الدور؛ إذ فعلية الحكم متوقّفة على تحقق موضوعه؛ لأنَّ نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلّة إلى المعلول، فلازم تقييد موضوعه بالقطع به توقّفه عليه، فتكون فعليّة الحكم متوقفة على فعلية الموضوع بجميع قيوده، ومن جملة قيوده الحكم، وتحقق الموضوع متوقّف على فعلية الحكم؛ لأنَّه من قيوده، فيلزم الدور.

والخلاصة: إنَّه لا يمكن أخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه.

ثمَّ إنَّه لو سلّمنا بأنَّه يمكن ثبوتاً أن يكون المقطوع به مشتملاً على مصلحة الواقع، أو على مقدار منها مع عدم إمكان تدارك الباقي، أو مع إمكان تداركه ولكن على نحو الاستحباب لا الوجوب، إلا أنَّه من أين نثبت ذلك والفرض أنَّه لا أمر شرعي، وإنَّما لدينا قطع فقط؟!

نعم، يمكن إثبات ذلك من خلال دليل خارجي؛ كما في مسألة الإتمام والقصر؛ حيث قام الدليل على أنَّ الإتمام المقطوع به مشتمل على مصلحة التقصير المأمور به واقعاً؛ كما لو قطع المسافر بأنَّ وظيفته الإتمام، فصلّى صلاة رباعية، ثمَّ انكشف له في الوقت أنَّ وظيفته التقصير، لم تجب عليه الإعادة؛ لصحيح زرارة ومحمد بن مسلم قالا: «قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): رجل صلّى في السفر أربعاً، أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قُرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلّى أربعاً أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه»([1]).

وأمّا العكس؛ كما لو قطع مَن حكمه الإتمام بالتقصير، فصلّى ركعتين، فإنَّه لا بدّ له من الإعادة إلا في مورد واحد ذهب إليه بعض العلماء، وهو ما لو كان المسافر مقيماً عشرة أيام، إلا أنَّه ترك الإتمام جهلاً وصلّى قصراً بعد أن قطع بأنَّ وظيفته التقصير، فهنا لا إعادة عليه؛ وذلك لرواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة، فإن تركه رجل جاهلاً فليس عليه إعادة»([2]).

ولكن فيها: أنَّها ضعيفة السند بموسى بن عمر المردد بين ابن بزيع الثقة، وابن يزيد المجهول، ولا ينفع وجوده في كتاب كامل الزيارات، لأنَّه ليس من المشايخ المباشرين لابن قولويه. كما أنَّ المشهور أعرض عنها. وبالتالي لا يمكن الإفتاء بمضمونها، وعليه فلا يوجد مورد تكون فيه وظيفة المكلف الإتمام، ثمَّ قصّر جهلاً أو نسياناً، لا يعيد فيه الصلاة.

هذا في مسألة القصر والإتمام، وكذا في مسألة الإخفات والجهر؛ حيث قام الدليل على أنَّ من جهر في موضع الإخفات أو العكس ثمَّ انكشف له الخلاف لم تجب عليه الإعادة؛ لأنَّ المقطوع بكل منهما مشتمل على مصلحة الواقع؛ وذلك لصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته»([3]).

الخلاصة: إنَّ الأمر الظاهري العقلي في مورد القطع لا يجزي إلا إذا كان المقطوع به مشتملاً على المصلحة، وهذا ما لا يمكن معرفته إلا بدليل خاص. ومع ذلك، فالإجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي، بل لخصوصية في المتعلق كما عرفت.

 

([1]) وسائل الشيعة باب 17 من أبواب صلاة المسافر ج8، ص506، ح4.

([2]) وسائل الشيعة باب 17 من أبواب صلاة المسافر ج8، ص506، ح3.

([3]) وسائل الشيعة باب 26 من أبواب القراءة في الصلاة ج6، ص86، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 29-05-2013  ||  القرّاء : 1672





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net