الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 781 _ احكام السهو في الصلاة 9

 الدرس 1134 _كتاب الخمس 14

  المحاضرة رقم 13_ وظيفة طالب العلم

 الدرس 110 _ شرائط البراءة 1

 الدرس 804 _ صلاة المسافر 14

 الدرس 807 _ صلاة المسافر 17

 الدرس 593 _ قواطع الصلاة 9

  المحاضرة رقم 8_ بعض خصوصيات وصفات أمير المؤمنين

 الدرس 1227 _كتاب الصوم 27

 الدرس 155 _ النقد والنسيئة 17

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011788

   • التاريخ : 20/04/2024 - 03:32

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مقدمات علم الأصول / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 25 _ مقدمات علم الاصول 25 .

الدرس 25 _ مقدمات علم الاصول 25



العلامة الخامسة: الاطراد

قال صاحب الكفاية: «ثم إنه قد ذكر الاطراد وعدمه علامة للحقيقة والمجاز أيضاً، ولعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات، حيث لا يطرد صحة استعمال اللفظ معها، وإلا فبملاحظة خصوص ما يصحّ معه الاستعمال، فالمجاز مطرد كالحقيقة».

إنّ من علائم الحقيقة (الاطراد)، وليس معناه كثرة الاستعمال في معنى كيفما كان، وإلا لكانت صحّة الحمل مرّة واحدة كافية في الدلالة على الحقيقة؛ لدخوله تحت عنوان صحة الحمل ­ هذا إذا قلنا بأنَّ صحة الحمل أمارة على الحقيقة ­ ولا يحتاج إلى تكرره، وإن لم يصحّ من أوّل مرة، فتكرره لا يجديه شيئاً. وإنَّما المراد من (الاطراد) استعمال اللفظ في مقامات مختلفة وتراكيب مختلفة مع حفظ خصوصية المستعمَل فيه، فإن استعمل اللفظ في معنى هكذا، كان هذا الاستعمال أمارة على الحقيقة، وإن لم يصحّ كان أمارة على المجاز.

توضيحه: إنَّ لفظ (الأسد) مثلاً الذي معناه الحيوان المفترس، يُستعمل في مقامات وتراكيب مختلفة مع حفظ جميع الخصوصيات في المستعمَل فيه؛ مثل: (افترس الأسد)، (هجم الأسد)، (وثب الأسد)، (أكل الأسد)، (نام الأسد)... فهذا الاطراد علامة على أنَّ استعمال هذا اللفظ في الحيوان المفترس استعمال حقيقي؛ إذ المجاز غير مطرد مع حفظ جميع الخصوصيات في المستعمل فيه. ومن هنا لا يطّرد استعماله في الشجاع مع وجود علاقة الشجاعة بينهما، فلا يستحسن العرف مثل قولك: (رأيت أسدا على عمود الكهرباء) قاصداً عصفوراً شجاعاً، أو (رأيت أسداً يأكل جزراً) قاصداً أرنباً شجاعاً.

إن قلتَ: إنَّ استعمال لفظ الأسد في مطلق حيوان غير مفترس لعلاقة الشجاعة، وإن كان غير مطّرد، ولكن استعماله في الرجل الشجاع صحيح ومطّرد، فيكشف ذلك عن كونه حقيقة فيه.

قلتُ: أجاب عن ذلك صاحب الكفاية بأنَّه يشترط في كون الاطراد أمارة على الحقيقة أن تكون العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى الآخر المستعمل فيه لفظ (الأسد) علاقة نوعيّة لا شخصية؛ أي بقطع النظر عن خصوصية المستعمَل فيه، والحال أنَّ العلاقة بين الأسد والرجل الشجاع علاقة شخصية لوحظ فيها خصوصية الرجل الشجاع.

والإنصاف: أنَّ مناط الاطراد الذي هو علامة على الحقيقة، صحّة استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى في مقامات مختلفة ومحمولات متعددة بلا قرينة ولا خصوصية، سواء كانت العلاقة شخصية أم نوعية. أمّا استعمال (الأسد) في الرجل الشجاع، فليس استعمالاً مطرداً؛ لأنَّه لا يحسن هذا الاستعمال لدى العرف إلا في مقام المدح أو التهكم، فلا يحسن مثل: (صلّى الأسد)، أو (دعا الأسد)، أو (صام الأسد)، وغير ذلك من أحواله العاديَّة، فليس مجرد الاشتمال على العلاقة مصحّحاً للاستعمال، بل لا بدّ من أن يكون المقام مقام مدح وإظهار للشجاعة؛ فقولك: (صام الأسد)، أو (تزوج الأسد)، ونحو ذلك، غير صحيح؛ لعدم المناسبة بين الصوم والدعاء والزواج وبين إظهار الشجاعة.

وكذا الحال في مثال (الرقبة) التي هي في اللغة العنق، فيصحّ استعمالها في العبد؛ حيث تقول: (اعتق رقبة)، وإنَّما صح هذا الاستعمال؛ لوجود المناسبة بين الرقبة والعبد، وهي أنَّ الرقبة التي هي العنق تكون محل وضع القيد والحبل، والعبد يكون تحت سلطنة مولاه، فشبِّه الاستيلاء الحاصل بملك اليمين بالرقبة التي هي محل القيد والحبل. ومن هنا صحّ قولك: (اعتق رقبة)؛ لأنَّ العتق هو فكّ الإنسان عن قيد العبودية؛ كفكّ القيد عن رقبة الإنسان، ولكن هذا الاستعمال غير مطرد؛ إذ لا يحسن قولك: (تزوّجت الرقبة)، أو (صامت الرقبة)، ونحو ذلك؛ لعدم وجود المناسبة بينهما. وبما أنَّ استعمال الرقبة في العبد غير مطّرد في كافة التراكيب والمقامات، فلا يكون استعمالاً حقيقياً. وهذا بخلاف الأسد الحقيقي مثلاً؛ فإنَّه يطلق لفظه عليه في كلّ الأحوال، ولا يعتبر فيه رعاية شيء آخر.

وعلى هذا، فإنَّ ضابطة الاطراد أن يكثر استعمال اللفظ في معنى بلا قرينة ولا خصوصية، وفي مقامات متعددة وتراكيب كثيرة، بقطع النظر عن كون العلاقة شخصية أم نوعية.

ولعلّ الاطراد أفضل العلائم على الحقيقة؛ وذلك لأمرين:

أوّلاً: لأنَّ الاطراد لا يتوقّف على العلم بالوضع، بل العلم بالوضع هو المتوقف على الاطراد، وبالتالي لا يرد إشكال الدور الذي ورد في التبادر.

ثانياً: قلنا في التبادر أنَّه متوقّف على العلم الإجمالي الارتكازي بالوضع الناشئ من الحوارات وكثرة الاستعمال؛ أي من الاطراد، فيكون التبادر نفسه متوقفاً على الاطراد غالباً، والله العالم.

الأمر الثامن أحوال اللفظ وتعارضها

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «الثامن: إنه للفظ أحوال خمسة، وهي: التجوّز، والاشتراك، والتخصيص، والنقل، والإضمار، لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيقي، إلا بقرينة صارفة عنه إليه. وأما إذا دار الأمر بينها، فالأصوليون، وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها، إلا أنها استحسانية، لا اعتبار بها، إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى...».

يتطرّق صاحب الكفاية في هذا الأمر إلى أحوال اللفظ وتعارضها مع المعنى الحقيقي، وفيما بينها.

أمّا أحوالها غير الحقيقة، فهي خمسة:

­ التجوّز: وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له؛ كاستعمال (الأسد) في الرجل الشجاع.

­ الاشتراك: وهو وضع لفظ بأوضاع متعدّدة لمعانٍ متعددة؛ كلفظ (العين) الموضوع للعين الباصرة، والعين النابعة، وأعيان الأشياء.

­ التخصيص: وهو قصر العام على بعض منه؛ كما في قولك: (أكرم العلماء إلا الفساق).

­ النقل: وهو نقل اللفظ من معناه الحقيقي الموضوع له إلى معنى جديد؛ مثل لفظ (المدينة)؛ فإنَّه موضوع لمطلق مدينة، ثمَّ نقل إلى خصوص مدينة رسول الله C.

­ الإضمار: كما في قولك: (جاء زيد)؛ حيث تحتمل أن لا يكون الجائي زيداً نفسه، بل غلامه، أو رسوله، أو كتابه؛ وذلك بإضمار أحد تلك الألفاظ.

إذا عرفت أحوال اللفظ الخمسة غير الحقيقة، فننقل الكلام إلى تعارضها مع المعنى الحقيقي من جهة، وتعارضها فيما بينها من جهة أخرى.

أمّا تعارضها مع المعنى الحقيقي، فلا خلاف في تقديم المعنى الحقيقي عند العقلاء.

فإذا دار الأمر بين المجاز والحقيقة، فالأصل هو الحمل على الحقيقة. وإذا دار الأمر بين الاشتراك وعدمه، أو بين التخصيص وعدمه، أو بين النقل وعدمه، أو بين الإضمار وعدمه، فالأصل هو عدم كلّ ذلك، وهذا الأصل ثابت ومعمول به بالاتفاق.

والجدير ذكره أنَّ هذه الأحوال الخمسة ليست على نسق واحد، فالشك في الاشتراك والنقل شكّ في الوضع؛ فأنا حينما أشكّ في لفظ (العين) هل يستعمل في الجاسوس حقيقة أم لا؟ فأنا أشكّ في أنَّه هل وضع هذا اللفظ للجاسوس أم لا؟ فالشك هنا شكّ في الوضع. وكذلك حينما أشك في لفظ (المدينة) هل يستعمل في مدينة رسول الله C استعمالاً حقيقياً أم لا؟ فأنا أشكّ في أنَّه هل وضع هذا اللفظ لمدينة النبي أم لا؟ فالشكّ هنا شكّ في الوضع أيضاً، والأصل عدم الاشتراك وعدم النقل، كما تقدم.

أمّا الشكّ في المجاز والتخصيص والإضمار، فهو شكّ في المراد؛ فلو كنت عالماً بأنَّ لفظ (الأسد) موضوع لخصوص الحيوان المفترس، ثمَّ سمعت قائلاً يقول: (رأيت أسداً)، فشككت هل يريد الحيوان المفترس أم الرجل الشجاع؟ فهنا أشكّ في مراد المتكلم لا في الوضع. وكذلك فيما لو قيل: (أكرم كلّ عالم)، فشككت هل يريد المتكلّم خصوص العدول منهم أم كلّهم؟ فهنا أشك في مراد المتكلم أيضاً لا في الوضع. وكذلك لو قيل: (جاء زيد)، فشككت هل يريد المتكلم زيداً نفسه، أم غلامه؟ فهنا أشكّ في مراده أيضاً لا في الوضع. وقد عرفت أنَّ مقتضى الأصل العقلائي في الأوّل هو الحمل على المعنى الحقيقي، وفي الثاني عدم التخصيص، وفي الثالث عدم الإضمار.

هذا بالنسبة إلى تعارض أحوال اللفظ مع المعنى الحقيقي.

أمّا تعارضها فيما بينها، كما لو دار الأمر مثلاً بين الاشتراك والمجاز؛ مثل لو قيل: (رأيت عينا) وأردت جاسوساً، فشككت هل العين موضوعة للجاسوس فيكون الاستعمال من باب الاشتراك، أم غير موضوعة له فيكون الاستعمال مجازاً؟

هنا نفى صاحب الكفاية وجود ضابطة لتقديم أحد الاستعمالين على الآخر، بينما رجّح بعضهم تقديم المجاز لسعة استعماله من جهة، وملاحته من جهة أخرى.

وفيه: صحيح أنَّ المجاز أوسع وأملح، إلا أنَّ ذلك لا يصلح دليلاً على تقديمه على الأقل سعة وملاحة؛ كالاشتراك، في حال دوران الأمر بينهما.

والخلاصة: إنَّه لو دار الأمر بين هذه الأحوال الخمسة والمعنى الحقيقي، فيقدّم المعنى الحقيقي، بينما لو دار الأمر فيما بينها، فلا ضابطة لتقديم إحداها على الأخرى، والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 06-12-2012  ||  القرّاء : 1395





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net