الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 7 _ما يجب فيه الزكاة 3

 الدرس 163 _ المقصد الثاني في النواهي 20

 الدرس 6 _ تجربة

 الدرس 45 _زكاة الأنعام 17

 الدرس 1123 _كتاب الخمس 3

 الدرس 74 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 4

 الدرس 29 _ الاجتهاد والتقليد 29

 الدرس 177 _زكاة الفِطرة 10

 الدرس 1190 _كتاب الخمس 70

 الدرس 1233 _كتاب الصوم 33

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036658

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاجتهاد والتقليد / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 43 _ الاجتهاد والتقليد 43 .

الدرس 43 _ الاجتهاد والتقليد 43



ومنها: ان التعلم مرفوع عن الصبي حتى يحتلم. فقد روى ابن ظبيان، قال: «أُتيَ عمر بامرأة قد زنت فأمر برجمها. فقال عليّ (عليه السّلام): أمّا علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ».[1] وفيه: أوّلاً: انه ضعيف بالإرسال، وبجهالة محمد بن عبد الله الحضرمي، وابن ظبيان. وثانياً: انه لا ملازمة بين رفع القلم عنه تكليفاً ووضعاً وبين عدم جواز تقليده، وعدم اعتبار رأيه.

ومنها: انه محجور عن التصرف، وأن أمره لا يجوز، كما في رواية حمران، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السّلام) قلت: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة. (إلى أن قال): والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك».[2] وفيه: أوّلاً: ان هذه الرواية ضعيفة السند بعبد العزيز العبدي، وعدم وثاقة حمزة بن حمران. وثانياً: مع قطع النظر عن ضعف السند، فإنه لا ملازمة بين كونه محجوراً من التصرف، وعدم اعتبار رأيه وفتواه.

ومنها: ما ورد ان عمد الصبي وخطأه واحد. كما في حسنة محمد بن مسلم أو صحيحته عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال: «عمد الصبي وخطأه واحد».[3] وفي موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليه السّلام): «أن علياً (عليه السّلام) كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة».[4] والحسن بن موسى الخشاب الوارد في السند ممدوح مدحاً معتدّاً به.
والجواب: ان هذا مختص بباب الديات، فلا فرق بين عمده وخطأه بالنسبة للدية، فهي على العاقلة بخلاف البالغ، فإذا صدر منه شيء على نحو العمد فهو على نفسه. وعليه، فلا ربط بين ذلك وبين عدم اعتبار رأيه وفتواه.

ومنها: ما ذكره في الفصول، من انه لا تقبل روايته فلا تقبل فتواه بطريق أولى.
وفيه: أوّلاً: ان روايته مقبولة إذا كان ثقة. وثانياً: انه لا ملازمة بين عدم قبول روايته -على فرض التسليم بذلك- وعدم الاعتماد على رأيه وفتواه. وعليه، فلا دليل على اشتراط البلوغ في المفتي، بل أدلّة جواز التقليد تقتضي عدم الاشتراط، فإن بناء العقلاء قائم على رجوع الجاهل إلى العالم مطلقاً، بلا فرق بين كون العالم بالغاً أم لا. وكذا الأدلّة اللفظية، فإن مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين البالغ وغيره، بعد صدق عنوان "العالم" و"الفقيه" على غير البالغ. وعليه، فما يظهر من صاحب الفصول في وجه اعتبار البلوغ من عدم شمول الأدلّة للصبي في غير محلّه.
وأمّا استبعاد أن يكون المرجع للمسلمين صبيّاً مراهقاً، فيبقى مجرد استبعاد وإلّا فقد ثبت منصب النبوّة للنبي يحيى والنبي عيسى (سلام الله على نبينا وآله وعليهما السلام) وهما صبيّان، كما ثبت منصب الإمامة لصاحب الزمان (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) وهو صبيٌّ، ومنصب النبوة والإمامة أعظم بكثير من منصب الإفتاء.

 

[1] وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب مقدمة العبادات، ح١١. 

[2] وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب مقدمة العبادات، ح2. 

[3] وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب العاقلة، ح٢.

[4] وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب العاقلة، ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 28-01-2020  ||  القرّاء : 2360





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net