الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 15 _ المقصد الأول في الاوامر 15

 الدرس 148 _ النقد والنسيئة 10

 الدرس 858 _ صلاة المسافر 68

 الدرس 178_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (10).ثانيها: ما نهي عنه لعارض

 الدرس 136 _اوصاف المستحقين للزكاة 11

 الدرس 159 _ المقصد الثاني في النواهي 16

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 123 _ المقصد الأول في الاوامر 123

 الدرس 380 _ القنوت في الصلاة 2

 الدرس 192 _ المقصد الأول في الاوامر 124

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5037033

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مكان المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس240 _مكان المصلي 33 .

الدرس240 _مكان المصلي 33



ومنها: ما رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، وغيره عن أبيه عن خالد بن ماد عن الصّادق N «قَالَ: مَكَّةُ حَرَمُ اللَّه، وحَرَمُ رَسُولِه، وحَرَمُ عليّ بن أبي طالب N، الصَّلَاةُ فِيهَا بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ، والدِّرْهَمُ فِيهَا بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ، والْمَدِينَةُ حَرَمُ اللَّه، وحَرَمُ رَسُولِه، وحَرَمُ عليّ بن أبي طالب N، الصَّلَاةُ فِيهَا بِعَشَرَةِ آلَافِ صَلَاةٍ، والدِّرْهَمُ فِيهَا بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، والْكُوفَةُ حَرَمُ اللَّه، وحَرَمُ رَسُولِه، وحَرَمُ عليّ بن أبي طالب N، الصَّلَاةُ فِيهَا بِأَلْفِ صَلَاةٍ والدِّرْهَمُ فِيهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ»[i]f710، والرّواية حسنة.

قال صاحب الحدائق R: «ما تضمنه حديث القلانسي من قوله N: «مكّة حرم الله وحرم رسوله...» لعلّ الوجه فيه أن كون مكّة حرم الله ­ عزوجل ­: أي محترمة ومعظّمة لأجله، فلأنّها مقرّ بيته الحرام ­ إلى أن قال: ­ وأمّا كونه حرمُ الرسول وأمير المؤمنين ­ صلوات الله عليهما ­ فإمَّا باعتبار كونها بلدهما الأصلية، ومنشأهما ووطنهما، أو باعتبار أنّ ما كان لله عزّوجل فهو ثابت لهما بطريق النيابة ­ إلى أن قال: ­ وأمّا كون المدينة حرُم الله عزّوجل فمِن حيث سُكْنى رسول الله C فيها، واتّخاذه لها دار هجرة، فعظّمها لأجله ­ إلى أن قال: ­ وأمّا كونها حرم الرّسول وعليّ عليهما الصّلاة والسلام فلأنّها منشأهما ومقرّهما بعد الهجرة ­ إلى أن قال: ­ وأمّا الكوفة فبالتقريب المتقدّم».

ومنها: معتبرة السكوني بطريق البرقي في المحاسن عن جعفر عن أبيه عن علي S «قال: صلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة، وصلاة في المسجد الأعظم مائة صلاة، وصلاة في مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة، وصلاة في مسجد السوق اثنتا عشرة صلاة، وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة»[ii]f711.

وأمّا استحباب المكتوبة في المشاهد: فهو المعروف بين الأعلام، وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل في كتاب المزار في الحجّ فراجع. هذا كلّه في فَضْل صلاة المكتوبة في المساجد.

وأمّا النافلة: فالمشهور بين الأعلام أفضليّة صلاتها في البيت منها في المسجد، بل في المعتبر والمنتهى نسبته إلى فتوى علمائنا، مشعرين بدعوى الإجماع عليه، و في المدارك: «وأمّا أنّ صلاة النافلة في المنزل أفضل من المسجد فهو قول أكثر الأصحاب، لأنّ فِعْلها في السرّ أبلغ في الإخلاص، وأبعد من وساوس الشّيطان...».

أقول: قد استدلّ لذلك بعدّة أخبار:

منها: النبويّ المروي من طرق العامّة «أنّه C قال: أفضل الصّلاة صلاة المرء في بيته إلاّ المكتوبة»[iii]f712، ولكنّه ضعيف جدّاً، كما هو واضح.

ومنها: ما رواه محمّد بن الحسن في المجالس بإسناده عن أبي ذرٍّ W عن رسول الله C في وصيّته له قال ­ بعد ما ذكر فضل الصّلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي C ­: «وأفضل من هذا كلّه صلاة يصلّيها الرّجل في بيته، حيث لا يراه إلاّ الله عزّوجل يطلب بها وجه الله تعالى ­ إلى أن قال: ­ يا أبا ذر! إنّ الصّلاة النافلة تفضّل في السّر على العلانيّة، كفضل الفريضة على النافلة...»[iv]f713.

ولا ريب في أنّها في البيت أخفى منها في المسجد الذي هو محلّ تردّد المصلّين.

ولكنّ هذه الرّواية ضعيفة لوجود بعض المجهولين والضعفاء في طريق الشّيخ R إلى وصيّة النبي C لأبي ذرّ W.

هذا، ولكنِ استَشكل فيه غير واحدٍ من المتأخّرين، بل رجَّح خلافه، ففي المدارك: «ورجَّح جدِّي ­ قدس سره ­ في بعض فوائده رجحان فِعْلها في المسجد أيضاً، كالفريضة. وهو حسن، خصوصاً إذا أمن على نفسه الرياء ورجا اقتداء النّاس به، ورغبتهم في الخير....».

أقول: يدل على ما ذكره الشّهيد الثاني وصاحب المدارك (قدس سرهما)، وغيرهما من الأعلام، بعض الأخبار:

منها: صحيحة معاوية بن وهب «قال: سمعتُ أبا عبد الله N يقول: وذكر صلاة النبيّ C قال: كان يُؤتى بطهور فيخمر(*) عند رأسه ­ إلى أن يقول: ­ ثمّ يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات ­ إلى أن يقول: ­ ثمّ يعود إلى فراشه، فينام ما شاء الله ­ إلى أن يقول: ­ ثمّ يَسْتنّ ويتطهّر، ويقوم إلى المسجد، ويصلّي الأربع ركعات ­ إلى أن يقول: ­ ثمّ يَسْتنّ ويتطهر، ويقوم إلى المسجد فيُوتر، ويصلّي الركعتين، ثمّ يخرج إلى الصّلاة»[v]f714.

ولا قائل بالفصل بين صلاة الليل وغيرها.

هذا وقد نقل صاحب المدارك R الرّواية هكذا: «إنّ النبيّ C كان يصلّي صلاة الليل في المسجد»، وتبعه عليه جماعة كثيرة من الأعلام.

ولكنّك عرفت أنّ الرّواية لم ترد بهذا اللفظ، والظّاهر أنّه R نقلها بالمعنى.

ومنها: مرسلة ابن أبي عمير من بعض أصحابه «قال: قلتُ لأبي عبد الله N: إنّي لأكره الصّلاة في مساجدهم، فقال: لا تكره، فما من مسجد بني إلاّ على قبر نبيّ، أو وصيِّ نبي، قتل فأصاب تلك البقعة رشّة من دمه، فأحبّ الله أن يُذكر فيها، فأدِّ فيها الفريضة والنوافل، واقضِ ما فاتك»[vi]f715، ولكنّها ضعيفة بالإرسال.

ومنها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله N «قال: سأله ابن أبي يعفور كم أُصلّي؟ فقال: صلّ ثمان ركعات عند زوال الشّمس، فإنّ رسول الله C قال: الصّلاة في مسجدي كألفٍّ في غيره، إلاّ المسجد الحرام فإنّ الصّلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي»[vii]f716، بل يُستشعر من هذه الصحيحة أنّ النافلة كالفريضة في المضاعفة في المسجد الحرام.

ومنها: رواية هارون بن خارجة عن أبي عبد الله N «قال: قال لي: يا هارون بن خارجة كم بينك وبين مسجد الكوفة ­ إلى أن قال: ­ وإنّ الصّلاة المكتوبة فيه لتعدل بألف صلاة، وإنّ النافلة فيه لتعدل بخمسمائة صلاة...»[viii]f717، ولكنّها ضعيفة بسهل بن زياد، وجهالة محمّد بن عبد الله الخزّاز.

 

[i] الوسائل باب 18 من أبواب أحكام المساجد ح3.

[ii] الوسائل باب 18 من أبواب أحكام المساجد ح1.

[iii] الوسائل باب 18 من أبواب أحكام المساجد ح5.

[iv] الوسائل باب 18 من أبواب أحكام المساجد ح4.

[v] الوسائل باب 16 من أبواب أحكام المساجد ح2­1.

[vi] الوسائل باب 17 من أبواب أحكام المساجد ح1.

[vii] الوسائل باب 17 من أبواب أحكام المساجد ح1.

[viii] الوسائل باب 14 من أبواب أحكام المساجد ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 19-11-2015  ||  القرّاء : 1005





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net