الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 110 _ المقصد الأول في الاوامر 110

 الدرس 1236 _كتاب الصوم 36

 الدرس 925 _ صلاة الجماعة 54

 الدرس 183 _ المقصد الثاني في النواهي 40

 الدرس 34 _ التعادل والتراجيح 34

 الدرس 1262 _كتاب الصوم 62

 الدرس102 _حكم تارك الصلاة 3

 الدرس 258 _ تنبيهات الإستصحاب 79

 الدرس64 _اوقات الفرائض والنوافل 44

 الدرس 213 _ المقصد الثالث في المفاهيم 14

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5037627

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مكان المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس241 _مكان المصلي 34 .

الدرس241 _مكان المصلي 34



ومنها: رواية إسماعيل بن زيد مولى عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله N «قال: جاءَ رجل إلى أمير المؤمنين N وهو في مسجد الكوفة ­ إلى أن قال: ­ وصلّ في هذا المسجد، فإنّ الصّلاة المكتوبة فيه حجّة مبرورة، والنافلة عمرة مبرورة...»[i]f718، وهي ضعيفة بجهالة يعقوب بن عبد الله من ولد أبي فاطمة، وبإسماعيل بن زيد مولى عبد الله بن يحيى الكاهلي، فإنّه مهمل. إلى غيرها من الرّوايات.

وربّما يؤيّده ­ زيادة على ما سمعت ­ قصور أدلّة المشهور عن إفادة المطلوب، إذ هي بين غير معتبر السّند، وبين غير دالٍّ على المطلوب، كالرّوايات الدّالة على استحباب التستّر بها، إذ هي خارجة عن المطلب، ضرورة كون البحث في رجحانها في المسجد وعدمه من حيث المسجديّة، وغيرها، مع قطع النظر عن الجهات الخارجية.

وعليه، فلا إشكال أنّ فِعْل الصّلاة في المسجد من حيث هو أفضل من فِعْلها في البيت، ولكن فعل النافلة سرّاً أفضل من الإتيان بها علانيةً، فإنِ اجتمع العنوانان في موردٍ فهو نور على نور، وإن تزاحما فهما كغيرهما من المستحبّات المتزاحمة، نظير ما لو دار الأمر بين أن يصلّي في المسجد مع تشتت البال، وفي بيته مع الخلوص والإقبال والترجيح في مثل هذه الموارد يحتاج إلى لطفِ قريحة.

وبالجملة، فإنّّ من كشف الله تعالى بصيرته، وعلم حُسْن سيرته، وكان هو المؤيّد والمسدَّد له، والهادي، يوفِّقه لِمَا يحبّه ويرضاه له، قال الله تعالى: « وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ]العنكبوت: 69[، هذا كلّه في صلاة الرِّجال في المسجد.

وأمّا النّساء فسيأتي الكلام عن حكم صلاتهنّ ­ إن شاء الله تعالى ­ عند قول المصنّف الآتي: «ويستحبّ للنّساء الاختلاف إليها، كالّرجال، وإن كان البيت أفضل...».

(1) في المدارك: «أمّا استحباب اتّخاذ المساجد فهو من ضروريات الدين، وفضله متفق عليه بين المسلمين، قال تعالى: « إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ ]التوبة: 18[.

أقول: المتبادر من الآية الشريفة بحسب مدلولها اللفظي هو الحث على عمارة المسجد السّابق مسجديّته؛ نعم استفادة استحباب بناء المساجد، بمعنى إنشائها من الآية الشريفة، إنّما هي بالفحوي.

ويدلّ على الاستحباب عدّة روايات، منها حسنة أبي عبيدة الحذَّاء، قال: سمعتً أبا عبد الله N يقول: مَنْ بنى مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنّة، قال أبو عبيدة: فمرّ بي أبو عبد الله N في طريق مكّة، وقد سوِّيتُ بأحجارٍ مسجداً، فقلتُ له: جعلت فداك! نرجو أن يكون هذا من ذاك، قال: نعم»[ii]f719.

ومنها: خبره الآخر عن أبي جعفر N «أنّه قال: من بنى مسجداً كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنّة، قال أبو عبيدة: ومرّ بي وأنا بين مكّة والمدينة أضع الأحجار، فقلت: هذا من ذاك؟ قال: نعم»[iii]f720، ولكنّه ضعيف، لأنّ الشّيخ الصّدوق R لم يذكر في المشيخة طريقه إلى أبي عبيدة الحذَّاء، فتكون الرّواية مرسلة.

ومنها: رواية هاشم الحلال «قال: دخلتُ ­ أنا وأبو الصّباح ­ على أبي عبد الله N، فقال له أبو الصّباح: ما تقول في هذه المساجد التي يبنيها الحاجّ في طريق مكّة؟ فقال: بخٍ بخٍ، تيك أفضل المساجد، مَنْ بنى مسجداً كمفحص قطاة، بنى الله له بيتاً في الجنّة»[iv]f721، ولكنّها ضعيفة، بإهمال كلٍّ من أحمد بن داود المزني، وهاشم الحلال.

ومنها: ما في عقاب الأعمال «قال: قال رسول الله C: من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه الله بكلّ شبرٍ منه، أو قال: بكلِّ ذراعٍ منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب، وفضّة، ودرّ وياقوت وزمرّد، وزبرجد، ولؤلؤ ­ الحديث ­ وفيه ثواب جزيل»[v]f722، وهي ضعيفة، لأنّ إسناد الصّدوق إلى النبي C فيه أكثر من شخص مجهول الحال.

ثمّ إنّ الظّاهر أن المراد من التشبيه بمفحص القطاة الكناية عن المبالغة في الصّغر، وهو الموضع الذي تكشفه القطاة في الأرض، وتلينه بجؤجؤها، لتبيض فيه، فيكون المراد أنّه يستحبّ بناء المسجد وإن كان صغيراً.

وبالجملة، فالمراد من التشبيه المزبور المبالغة في الصغر، بحيث لا يسع إلاّ المصلّي نفسه خاصّة.

ويحتمل أن يكون المراد من التشبيه عدم الاحتياج في حصول المسجديّة إلى بناء الجدران، بل يكفي رسمه، كما يُومِئ إليه فعل أبي عبيدة، ونحوه المشار إليه في الأخبار السابقة، بل قد يظهر منها عدم اعتبار الملكيّة للأرض المباحة مثلاً في جعلها مسجداً، بل يكفي تحجيرها في ذلك، بل لا يشترط سبق التحجير على المسجديّة، فيجري قصده بنية المسجديّة، ويحصلان معاً، والله العالم.

(1) المعروف بين الأعلام استحباب أن تكون المساجد مكشوفة، أي غير مسقّفة.

وإن كان الإنصاف: هو كراهة التسقيف، لا استحباب تركه، كما سيتضح لك ­ إن شاء الله تعالى ­ كما أننا سنذكر الضابطة في التفرقة بين الاستحباب والكراهة عند قول الماتن: «وفِعْل هذه التروك مكروه».

وقدِ استدلّوا على استحباب كونها مكشوفة بعدّة أخبار:

منها: حسنة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله N «قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ الله C بَنَى مَسْجِدَه بِالسَّمِيطِ، ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَثُرُوا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَزِيدَ فِيه، فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِه فَزِيدَ فِيه، وبَنَاه بِالسَّعِيدَةِ، ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَثُرُوا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَزِيدَ فِيه، فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِه فَزِيدَ فِيه، وبَنَى جِدَارَه بِالأُنْثَى والذَّكَرِ، ثُمَّ اشْتَدَّ عَلَيْهِمُ الْحَرُّ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَظُلِّلَ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِه، فَأُقِيمَتْ فِيه سَوَاري مِنْ جُذُوعِ النَّخْلِ، ثُمَّ طُرِحَتْ عَلَيْه الْعَوَارِضُ والْخَصَفُ والإِذْخِرُ، فَعَاشُوا فِيه حَتَّى أَصَابَتْهُمُ الأَمْطَارُ، فَجَعَلَ الْمَسْجِدُ يَكِفُ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَطُيِّنَ، فَقَالَ: لَهُمْ رَسُولُ الله C لَا، عَرِيشٌ كَعَرِيشِ مُوسَى N، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ الله C، وكَانَ جِدَارُه قَبْلَ أَنْ يُظَلَّلَ قَامَةً، (وكان) فَكَانَ إِذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعاً، وهُوَ قَدْرُ مَرْبِضِ عَنْزٍ صَلَّى الظُّهْرَ، وإِذَا (فإذا) كَانَ ضِعْفَ ذَلِكَ صَلَّى الْعَصْرَ، وقَالَ: السَّمِيطُ لَبِنَةٌ لَبِنَةٌ، والسَّعِيدَةُ لَبِنَةٌ ونِصْفٌ، والذَّكَرُ والأُنْثَى لَبِنَتَانِ (مختلفتان) مُخَالِفَتَانِ»[vi]f723.

والظاهر أنّ قوله C: «لا» حرف جواب، وقوله C: «عريش كعريش موسى N» كلام مستأنف، وفي المجمع: «العريش ما يستظل به يبنى من سعف النخل مثل الكرخ...».

ويُستفاد من هذه الحسنة أنّ التسقيف مكروه، لا أنّ تركه مستحبّ.

ويستفاد أيضاً اختصاص الكراهة بالتسقيف دون التظليل بغيره، وأنها لا تزول بالاحتياج إلى التسقيف.

ويؤكّد هذا الاختصاص ما رواه الصّدوق R في الفقيه مرسلاً عن أبي جعفر N أنّه قال: «أوّل ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد فيكسّرها، ويأمر بها فتجعل عريشاً كعريش موسى N»[vii]f724، ولكنها ضعيفة بالإرسال.

 

[i] الوسائل باب 14 من أبواب أحكام المساجد ح4.

[ii] الوسائل باب 36 من أبواب أحكام المساجد ح1.

[iii] الوسائل باب 36 من أبواب أحكام المساجد ح2.

[iv] الوسائل باب 37 من أبواب أحكام المساجد ح1.

[v] الوسائل باب 17 من أبواب أحكام المساجد ح1.

[vi] الوسائل باب 17 من أبواب أحكام المساجد ح2.

[vii] الوسائل باب 17 من أبواب أحكام المساجد ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 23-11-2015  ||  القرّاء : 1108





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net