الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 684 _ صلاة الآيات 4

 الدرس 106 _ المقصد الأول في الاوامر 106

 الدرس 65 _ شروط المتعاقدين 26

 الدرس 559 _ التشهد والتسليم 26

 الدرس193 _لباس المصلي 66

 الدرس 1216 _كتاب الصوم 16

 الدرس 47 _ مقدمات علم الاصول 47

 الدرس 06 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 6

 الدرس 493 _ القراءة في الصلاة 59

 الدرس 37 _ بيع المعاطاة 21

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 4944688

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الخمس .

        • القسم الفرعي : مستحقّ الخمس / الخمس (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 1185 _كتاب الخمس 65 .

الدرس 1185 _كتاب الخمس 65



أقول: قدِ استُدلّ لعدم وجوب استيعاب أشخاص كلِّ طائفةٍ، أو لعدم وجوب استيعاب أشخاص طائفةٍ واحدةٍ ­ لما عرفت من عدم وجوب البَسْط على الطَّوائف الثَّلاث ­ ببعض الأدلَّة:

منها: عدم إمكان إحاطة كلِّ شخصٍ بجميع أشخاص الفقراء والمساكين وأبناء السَّبيل؛ إمَّا لعدم حَصْرهم، أو انتفاء الطَّريق غالباً لمعرفة جميع أشخاصهم.

وبالجملة، فإنَّه يتعسّر الاستيعاب، أو يتعذَّر في أغلب الأحوال والأوقات، وبالأخصّ بعد انتشار الذُّرية الطَّاهرة في القارات الخمس.

 

أضف إلى ذلك: أنَّ خمس الشخص نفسه غالباً لا قابليَّة فيه للاستيعاب؛ لقلّته، أو تفرُّق المستحقِّين.

ومنها: السّيرة المستمرَّة في سائر الأعصار والأمصار على عدم الاستيعاب، كما هو واضح.

ومنها: صحيحة البزنطيّ المتقدِّمة في مسألة استيعاب الأصناف، فقدِ استُدلّ بها هنا أيضاً على عدم استيعاب الأشخاص، كما استُدلّ بها هناك على عدم استيعاب الأصناف.

وفيه: ما أشرنا إليه هناك، من أنَّ إيكال الأمر فيها إلى الإمام (عليه السلام) خارجٌ عمّا نحن فيه، فإنَّه (عليه السلام) وليّ الجميع، ووصول الخُمُس إليه وصولٌ إليهم جميعاً، وهو (عليه السلام) العالم بالمصالح والمفاسد، وقدر حاجتهم، ولا يُتّهم بميل نفسٍ، أو أغراض دنيويّة، أو صداقات، ومحاباة، بخلاف غيره، ممَّن يريد إيصال الخُمُس بنفسه، خصوصاً في مثل هذا الزَّمان.

والخلاصة إلى هنا ­ وفاقاً لأكثر الأعلام المتأخِّرين ­: أنَّه لا يجب استيعاب الأشخاص، بل يجوز إعطاء شخص واحد من طائفة واحدة.

نعم، الأحوط الأولى الاستيعاب مع الإمكان.

هذا، وقال صاحب الجواهر (رحمه اﷲ): (ولقد أجاد المعاصر في الرِّياض، حيث قال: (إنَّ الاحتياط في تحصيل البراءة اليقينيّة عمَّا اشتغلت به الذِّمّة يقتضي البَسْط على الثَّلاثة، بل استيعابها أيضاً،

إلاَّ أنَّ يشقّ ذلك فيُقتصر على مَنْ حضر البلد، ويبسط عليهم مع الإمكان، كما عن ظاهر السَّرائر والدُّروس، وإنْ ضعَّفه مَنْ تأخَّر عنهما مُعربِين عن عدم خلافٍ في فساده، كما مضى، فإنْ تمَّ إجماعاً، وإلاَّ فما فيهما قويٌّ جدّاً، وإنْ كان خِيرة المتأخِّرين لعلَّه أقوى)؛ انتهى. وهو وإن كان في كلامه السَّابق على ذلك ما عساه يُنافي ما وقع له هنا، لكنَّه جيِّد جدّاً مناقشةً واختياراً، خصوصاً مع ملاحظة السِّيرة في الأمصار والأعصار، بل لعلَّ القول بالاستيعاب ساقط في هذه الأزمان، لإفضائه إلى تعطيل جميع الذُّريّة، وشدَّة الحاجة لقلَّة ما يحصل من النَّاس، بحيث لو رُوعي فيه الاستيعاب لم يحصل لأحد منهم فائدة يعتدّ بها، بل لا يحصل ما يملأ الجوف في غالب الأوقات. نعم، لو أمكن جمع ما في أيدي النَّاس من الخُمُس اتَّجه القول به حينئذٍ..)([1])، انتهى كلام صاحب الجواهر (رحمه اﷲ).

أقول: ما ذكره صاحب الجواهر (رحمه اﷲ) في غاية الصِّحَّة والمتانة.

نعم، قوله (رحمه اﷲ): (لو أمكن جَمْعُ ما في أيدي النَّاس من الخُمُس...)، إنَّما يتّم بعد فرض القول بعدم جواز دفع أكثر من الحاجة، فالباقي من الخُمُس يدفعه للمُستحقِّين مع الإمكان؛ إذ لا يجوز حَبْسُ الحقّ عنده من دون عُذْر.

ولكنَّ هذا خارجٌ عن محلِّ النِّزاع؛ لأنَّ الكلام فيما لو أمكن إعطاؤه لواحد،

فهل يجب أنْ يُوزِّعه على الجميع مع الإمكان؟ وقد عرفت أنَّه لا دليل على ذلك، بل الدَّليل قائمٌ على جواز إعطائه لواحد من صنف واحد.

نعم، الأحوط الأَولى البَسْط على الجميع مع الإمكان، واﷲ العالم.

 * * *

قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: ولا يجوز النَّقل إلى بلد آخر إلاَّ مع عدم المستحقّ، كالزَّكاة.

إذا عيَّن المالك الخُمُس بإجازة الحاكم الشَّرعيّ، فعزله بعد أنْ راجعه في الفَرْز والعَزْل، فهل يجوز له نقله حينئذٍ من بلد إلى آخر؟

أمَّا مع عدم وجود المستحقّ في البلد، فلا إشكال في الجواز. وفي المدارك: (لا ريب في جواز النَّقل مع عدم المستحقّ؛ لأنَّه توصُّلٌ إلى إيصال الحقّ إلى مستحقِّه...)([2]).

أقول: قد يجب النَّقل أيضاً إذا لم يمكن المحافظة عليه في بلده، أو لم يكن وجود المستحقّ فيه متوقَّعاً بعد ذلك.

وأمَّا صاحب الجواهر (رحمه اﷲ)، فقد ذكر أنَّ حُكْم الخُمُس ­ بالنِّسبة إلى جواز النَّقل وعدمه، مع وجود المستحقّ وعدمه، وبالنِّسبة إلى الضَّمان وعدمه ­ حُكْمُ الزَّكاة؛ لاتِّحاد الطَّريق والتَّنقيح، وكذا ذكر صاحب الحدائق (رحمه اﷲ).

 

ومهما يكن، فلا ينبغي الإطالة في جواز النَّقل مع عدم وجود المستحقّ.

وأمَّا مع وجوده، فقدِ اختلف الأعلام في ذلك: فعن المحقِّق (رحمه اﷲ) في الشَّرائع والمعتبر والنَّافع عدم جواز النَّقل، وكذا عن العلاَّمة (رحمه اﷲ) في جملة من كتبه كالإرشاد والمنتهى والتَّحرير.

وذهب كثير من الأعلام إلى جواز النَّقل مع وجود المستحقّ، منهم الشَّهيد الثَّاني، وصاحب المدارك، والمصِّنف (رحمهم اﷲ)، بل هو المشهور بين المتأخِّرين.

وقد يُستدلّ لمَنْ ذهب إلى العدم بجملة من الأدلَّة:

منها: أنَّ النَّقْل مُنافٍ لوجوب الفوريّة في الدَّفع إلى المستحقّ.

وفيه: أوَّلاً: أنَّه لا دليل يُعتدّ به على وجوب الفوريّة.

نعم، لا يجوز التَّهاون في الأداء، ولكنّه شيءٌ آخر.

وثانياً: أنَّه قد لا يتطَلَّب حَمْله إلى بلد آخر مدَّةً أزيد ممَّا يتطلّب دَفْعه في بلده، كما لو كان المالك في طرف من البلدة والمستحقّ في طرف آخر مقابل له، بحيث يحتاج الوصول إليه إلى مدَّة أزيد ممَّا لو نقله إلى بلد آخر قريب من مكان المالك.

أضف إلى ذلك: أنَّه لا إشكال في حَمْل الخُمُس إلى مجلس آخر، أو محلَّة أُخرى من البلدة، مع حضور المستحقّ لديه في مجلسه، خصوصاً لطلب الاستيعاب والمساواة بين المستحقِّين أو الأشدّ حاجة.

 

ومنها: أنَّ نقله إلى بلد آخر مستلزمٌ لتأخير الحقّ مع عدم رضا المستحقّ بالنَّقل، بل منعه من نقله.

وفيه: أنَّه لا ينحصر المستحقّ في مَنْ يطلبه ولا يرضى بتأخيره، فإنَّ مَنْ يحمل إليه أيضاً ممَّنْ يستحقّه، وهو لا يرضى إلاَّ بذلك.

وعليه، فلا مدخليّة لرضى أشخاص المستحقِّين وعدمه.

وبالجملة، فإنَّ غاية ما يُستفاد من الأدلَّة هو المنع من تأخيره النَّاشئ من الإهمال والمسامحة الموجبة لإضاعة الحقّ، دون ما إذا كان ذلك لغرض راجح شرعاً أو عرفاً غير موجبٍ للإهمال والإضاعة.

 

([1]) الجواهر: ج16، ص103، و104.

([2]) المدارك: ج5، ص410.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 15-03-2023  ||  القرّاء : 763





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net