الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 893 _ صلاة الجماعة 22

 الدرس 1253 _كتاب الصوم 53

 الدرس 236 _ تنبيهات الإستصحاب 57

 الدرس369 _القيام في الصلاة 10

 الدرس 708 (1) _ صلاة الإستسقاء 9

 الدرس 48 _ التكسّب الحرام وأقسامه (43). أحدها: ما حرم لعينه: النميمة / الهجاء.

 الدرس 682 _ صلاة الآيات 2

 الدرس 160 _ فيما يدخل في المبيع 2

 الدرس 15 _ما يشترط في وجوب الزكاة 4

 الدرس 654 _ صلاة الجمعة 40

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036937

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الخمس .

        • القسم الفرعي : مستحقّ الخمس / الخمس (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 1186 _كتاب الخمس 66 .

الدرس 1186 _كتاب الخمس 66



ومنها: أنَّ في النَّقل تغريراً بالمال وتعريضاً لتلفه.

وفيه: أنَّ ذلك لا يتمّ مطلقاً، بل في كثير من الأحيان لا يُوجد تغرير بالمال في النَّقل، ولا تعريض لتلفه؛ لاسيّما إذا كان في مدَّة يسيرة.

أضف إلى ذلك: أننا لو سلَّمنا بذلك، إلاَّ أنَّ هذا لا يقتضي الإثم، بل أقصى ما يقتضيه الضَّمان.

وعليه، فلا يصلح أن يكون خطر الطَّريق مانعاً من جواز نقله إذا تعهَّد بدفع بدله على تقدير التَّلف.

والخلاصة: أنَّ ما ذهب إليه المشهور من جواز النَّقل هو الصَّحيح، واﷲ العالم.

 * * *

 

قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: ومع وجود الإمام يُصرف الكلّ إليه، فيُعطي الجميع كفايتهم، والفاضل له، والمُعوَز عليه، وأنكره ابن إدريس.

المعروف بين الأعلام أنَّه يجب إيصال جميع الخُمُس إلى الإمام (عليه السلام) حال حضوره والتّمكُّن من إيصاله، فيُقسّم النِّصف الَّذي يخصّ الطَّوائف الثَّلاث عليهم، على قدر الكفاية مقتصداً، فإنْ فضل كان له، وإنْ أعوز كان عليه (عليه السلام) أن يُتمّه من نصيبه.

وخالف في هذا الحكم ابن إدريس (رحمه اﷲ)، فقال: (لا يجوز له أن يأخذ فاضل نصيبهم، ولا يجب عليه إكمال ما نقص لهم)([1]).

أقول: لو لم يتعرّض المصنِّف (رحمه اﷲ) لهذه المسألة لكان الأجدر بنا أن لا نتكلّم فيها، فنحن غير مكلَّفين بما يجب على الإمام (عليه السلام) أن يفعله أو لا يفعله، فهو أدرى بما يفعل، فهو معصوم، وهو الوليّ المطلق، والحاكم في جميع الأمور، فهل يُعقل أنْ نُبيّن ماذا يجب على الإمام (عليه السلام) أن يفعله؟!

ولقد أجاد صاحب الحدائق (رحمه اﷲ)، حيث قال: (وأمَّا أنَّ الواجب عليه فيه ماذا؟ فنحن غير مكلَّفين بالبحث عنه، بل ربّما أشعر الكلام في ذلك بنوع من سوء الأدب في حقِّه (عليه السلام)، فإنَّه المرجع في جميع الأحكام، والأعرف في كلِّ حلالٍ وحرامٍ...)([2]).

ومهما يكن، فقدِ استَدلّ الأعلام على هذا الحكم بروايتَيْن:

الأُولى: مرسلة حمَّاد بن عيسى المتقدِّمة عن العبد الصَّالح (عليه السلام): (فسهم ليتاماهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم، يُقسّم بينهم على الكتاب والسُّنّة ما يستغنون به في سنتهم، فإنْ فضل عنهم فهو للوليّ...)([3])، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.

وقال صاحب الجواهر (رحمه اﷲ): (مرسلة حمَّاد بن عيسى المجمع على تصحيح ما يصحُّ عنه، المقتضي لعدم قدح مَنْ عُلِم فسقه ممَّنْ تأخَّر عنه في وجه، فضلاً عن غير المعلوم...)([4]).

وفيه: ما ذكرناه في أكثر من مناسبة من أنَّه لا يصحُّ العمل بالمراسيل، فراجع تفصيله في علم الرِّجال.

الرِّواية الثَّانية: مرسلة أحمد المتقدِّمة أيضاً، حيث ورد فيها: (فالنِّصْف له ­ يعني: نصف الخمس للإمام ­ خاصَّة، والنِّصف الآخر لليتامى، والمساكين، وأبناء السَّبيل من آل محمَّد (صلّى الله عليه وآله)الَّذين لا تحلُّ لهم الصَّدقة، ولا الزَّكاة، عوَّضهم اﷲ تعالى مكان ذلك بالخُمُس، فهو يُعطيهم على قدر كفايتهم، فإنْ فضل منهم شيءٌ فهو له، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمَّه لهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النَّقصان)([5])، وهي ضعيفة أيضاً بالإرسال وبالرفع.

ثمَّ إنك قد عرفت أنَّه لم يُصرّح بالمخالفة في هذه المسألة إلاَّ

ابن إدريس (رحمه اﷲ)، حيث لم يُوجِب إتمام النَّاقص، ولم يُجوِّز تناول الزَّائد، بل بالغ في إنكار الأوَّل، وأطنب، حتَّى أنَّه ربَّما أغلظ في بعض كلماته، محتجّاً بما حاصله: أنَّ الأصل براءة الذِّمّة، وحرمة التّصرُّف في مال الغير بغير إذنه عقلاً وشرعاً، وأنَّه لا يُخرج عنهما إلاَّ بدليل، وهو غير موجودٍ، بل ظاهر اللاَّم والتَّفصيل القاطع للشَّركة خلافه، إلى آخر ما ذكره.

والسِّرّ في ما ذهب إليه ابن إدريس (رحمه اﷲ): أنَّه لا يعمل بأخبار الآحاد، فضلاً عن مثل هذه المراسيل.

وربّما استحسن رأيه، أو توقَّف فيه جملةٌ من المتأخِّرين.

ولكنَّك عرفت أنَّه لا ينبغي البحث في هذه المسألة؛ لأنَّ الإمام (عليه السلام) أجلُّ من أن يُدلّ، وهو أعرف بوظيفته.

ثمَّ لا يخفى عليك: أنَّ مورد الرِّوايتَيْن صورة بَسْط يد الإمام (عليه السلام)، ونقل كلِّ الخُمُس، أو معظمه إليه، بحيث يسعه القيام بمؤونة جميع فقراء الهاشميِّين من سهمهم، ولو بتتميم النَّقص من نصيبه، فلا يشمل مثل هذه الأعصار الَّتي لا يصل بيد مَنْ يتولَّى تقسيمه إماماً كان أو غيره، أم صاحب المال، إلاَّ أقلّ القليل.

وعليه، فكأنَّ المرسلتَيْن تُشيران إلى أنَّ ذلك على تقدير سلطنة الإمام (عليه السلام) وولايته في الظَّاهر، لا مطلقاً.

وأمَّا عَوْد الفاضل إليه (عليه السلام)، فهو مجرَّد فرضٌ لا يكاد يتحقَّق عادةً له موردٌ في مثل هذه الأعصار، كما هو واضح، واﷲ العالم.

 * * *

قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: وفي غيبته، قيل: يدفن، أو يسقط، أو يصرف إلى الذُّرّية وفقراء الإماميّة مستحبّاً، أو يُوصى به. والأقرب: صرف نصيب الأصناف عليهم، والتّخيير في نصيب الإمام بين الدَّفن والإيصاء. وصلة الأصناف مع الإعواز بإذن نائب الغيبة، وهو الفقيه العدل الإماميّ الجامع لشرائط الفتوى، فيجب بسطه عليهم ما استطاع بحسب حاجتهم وغُرمهم ومهور نسائهم

الكلام في حكم الخُمُس في زمن الغيبة:

قال في الحدائق: (وهذه المسألة من أمَّهات المسائل، ومُعضلات المشاكل، وقدِ اضطربت فيها أفهام الأعلام، وزلّت فيها أقدام الأقلام، ودحضت فيها حجج أقوام، واتّسعت فيها دائرة النَّقض والإبرام، والسَّبب في ذلك كلّه اختلاف الأخبار، وتصادم الآثار الواردة عن السَّادة الأطهار (صلوات اﷲ وسلامه عليهم آناء اللَّيل وأطراف النّهار)...)([6]).

أقول: هناك أقوال كثيرة في هذه المسألة:

القول الأوَّل: أنَّ الخُمُس بأجمعه ­ سهم السَّادة الكرام وسهم الإمام (عليه السلام) ­ مباحٌ للشِّيعة وساقطٌ عنهم، فلا يجب إخراجه، حُكي هذا القول عن سلاَّر الدَّيلمي، وتبعه صاحب الذَّخيرة (رحمهما اﷲ).

قال صاحب الجواهر (رحمه اﷲ): (ولا ثالث لهما في ما أجد، نعم حكاه في المقنعة والنِّهاية وغيرهما قولاً من دون تعيين القائل...)([7]).

وفي الحدائق: (واختار هذا القول المولى محمَّد باقر الخراساني في الذَّخيرة، وشيخنا المحدِّث الصَّالح الشَّيخ عبد اﷲ بن صالح البحرانيّ ­ إلى أن قال: ­ وهذا القول مشهور الآن بين جملة من المعاصرين...)([8]).

وعن ابن فهد (رحمه اﷲ) في شرح النَّافع إنكار نسبته إلى الدَّيلميّ، حيث قال: (إنَّ مذهب الدَّيلميّ إباحة نصف الإمام خاصّة)([9]).

القول الثَّاني: صرف النِّصف إلى الأصناف ­ أي سهم السَّادة للسَّادة الكرام ­، وأمَّا حصّته (عليه السلام) فيجب إيصالها مع الإمكان، وإلاَّ فتُصرف إلى الأصناف، ومع تعذُّر الإيصال، وعدم حاجة الأصناف تُباح للشِّيعة، وهو اختيار الشَّيخ محمَّد بن الحسن الحُرّ العامليّ (رحمه اﷲ) في الوسائل.

 

([1]) السرائر: ج1، ص492 و493.

([2]) الحدائق: ج12، ص353.

([3]) الوسائل باب 3 من أبواب قسمة الخمس ح1.

([4]) الجواهر: ج16، ص109، و110.

([5]) الوسائل باب 3 من أبواب قسمة الخمس ح2.

([6]) الحدائق: ج12، ص385.

([7]) الجواهر: ج16، ص159.

([8]) الحدائق: ج12، ص403.

([9]) المهذّب البارع: ج1، ص571.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 16-03-2023  ||  القرّاء : 828





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net