الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس171 _لباس المصلي 44

 الدرس 113_ التكسّب الحرام وأقسامه (108). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس328 _الاذان والاقامة 30

 الدرس286 _القِبلة 14

 الدرس237 _مكان المصلي 30

 الدرس 79 _ المقصد الأول في الاوامر 79

 الدرس 186 _ المقصد الأول في الاوامر 118

 الدرس 618 _ صلاة الجمعة 4

 الدرس 761 _ احكام الشك في الصلاة 10

 مسالك النفوس الى مدارك الدروس _ كتاب الصلاة

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3918955

   • التاريخ : 29/03/2024 - 05:17

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 263 _ تنبيهات الإستصحاب 84 .

الدرس 263 _ تنبيهات الإستصحاب 84



[الخلاصة]

*- الكلام في: أصالة الصّحة.
*- يقع الكلام في عدة أمور: الأمر الرابع: في المراد من الصّحة في المقام، هل هي الصّحة الواقعية، أم الصحّة عند الفاعل أو الحامل.
*- يقع الكلام في عدة أمور: الأمر الخامس: في اشتراط إحراز القصد في جريان أصالة الصحّة. أما كيفية إحراز هذا القصد، فيقع الكلام في جهتين: الجهة الأوّلى: في كيفية احراز العناوين القصدية من العبادات والمعاملات من العقود والإيقاعات المتقوّمة بالقصد. الجهة الثانية: في كيفية احراز قصد النيابة عن المنوب عنه.
*- أما الكلام فيما لو أخبر أنه صلّى عن فلان فهل يقبل قوله أم لا. فهذا ما يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



ثم إنه بقي الكلام: في كيفية احراز هذا القصد من العامل. فهل يكفي إخباره في إثبات كون العمل المأتي به كان واجداً للعنوان، أو أنه لا بدّ من العلم الوجداني به، أو قيام البيّنة عليه، أو يكفي خبر الثقة.
أقول: يقع الكلام في جهتين: الجهة الأوّلى: في كيفية احراز العناوين القصدية من العبادات والمعاملات من العقود والإيقاعات المتقوّمة بالقصد. الجهة الثانية: في كيفية احراز قصد النيابة عن المنوب عنه.

أمّا الجهة الأوّلى:
فقد ذكر المحقق آغا ضياء الدين العراقي (رحمه الله): «أنه يكفي في احراز عناوينها، كون الإنسان متلبساً بصورة هذه الأعمال من صلاة أو زيارة، فيحمل حينئذٍ على الصحّة، ولا يعتنى باحتمال كونها مجرّد صورة قصد بها التعوّد أو غيره من الدواعي العقلائية. ولذا لا يتوقف أحد في الأخبار عمن شوهد كونه متلبساً بصورة هذه الأعمال من صلاة أو زيارة أو نُسك بأنه يصلي ويزور، فلو شوهد من يأتي بصورة الصلاة على ميّت وشك في صحتها من جهة احتمال كونها مجرّد صورة قصد بها التعليم، يحمل على كونها صلاة فيسقط عنه التكليف بالصلاة عليه. وكذا من يأتي بصورة عقد في مقام المعاملة من بيع ونحوه، حيث يحمل على كونه صادراً عن قصد التسبّب به إلى المعاملة، بحيث يقدم قول من يدّعي الصحّة إذا تنازعا في صحّة العقد وفساده، لأجل التنازع في القصد وعدمه.
والعمدة في ذلك هي السيرة العرفية، وبرهان اختلال النظام، حيث إنهما يقتضيان بالحمل على الصحيح في نحو هذه الأمور من حيث اقترانها بالقصد ما لم يعلم كونها مجرّد صورة خالية عن قصد عناوينها، ومن حيث اشتمالها على الشرائط الشرعية المعتبرة في صحّتها وان لم يكن إخبار من الفاعل باقترانها بالقصد المقوّم لعناوينها» (انتهى كلامه). وفيه: ان احراز هذه العناوين، انما هو من حيث حصول الاطمئنان غالباً، ولعل منشأ السيرة هو الاطمئنان بذلك، فإن الإنسان إذا رأى شخصاً يأتي بصورة الصلاة على ميّت -لا سيّما إذا كان معه جماعة من الناس- فيحصل له الاطمئنان بأنّ ذلك من باب الصلاة عليه حقيقة، لا أنه من باب تعليم الآخرين. وكذا غيره من الأمثلة. كما أنه في كثير من الموارد يمكن احراز العنوان بقاعدة: «من ملك شيئاً ملك الإقرار به» الثابتة بالإجماع، بل بالتسالم عليها بين جميع الأعلام قديماً وحديثاً، وعليه: فإذا كان شخص مالكاً لفعل من الأفعال بأن يكون مسلطاً على ذلك الفعل شرعاً، بمعنى أن له ايجاده وايقاعه، فيملك الإقرار به مثلاً، لو كان شرعاً مالكاً لبيع مال أو مالكاً لشرائه أو هبته أو وقفه أو عتقه أو غير ذلك من أنحاء التصرفات أو كان مالكاً لتزويج امرأة أو طلاقها أو أي تصرف كان مشروعاً له، فيملك الإقرار بهذه الأمور، أي إذا أخبر أنه باع ماله فيصدّق، أو وهب ماله أو وقفه فيصدّق، وان لم يكن عدلاً ولا ثقة، ولم يوجب قوله الوثوق. وكذا إذا أخبر أنه طلق زوجته فيصدّق من باب: «من ملك شيئاً ملك الإقرار به».
والخلاصة إلى هنا: أن احراز هذه العناوين يكون غالباً بحصول الاطمئنان بذلك أو من باب: «من ملك شيئاً ملك الإقرار به»، لا من باب السيرة العرفية، ولا من باب اختلال النظام.
وأمّا الجهة الثانية:
فالمعروف بين الأعلام: أنه يكفي الوثوق في قوله، فإذا أخبر بأنه صلّى عن فلان أو حجّ عنه وحصل الوثوق منه كفى ذلك في المقام، منهم، الميرزا النائيني (رحمه الله) حيث قال: «فإذا حصل الوثوق من قوله يقبل قوله، لأن الاقتصار في إثبات مثل هذه الموضوعات على العلم والبيّنة يوجب العسر والحرج، بل ينسد باب النيابة في العمل مع كثرة الحاجة إليها وعموم البلوى بها، فلا مجال لدعوى اعتبار العلم أو البيّنة، بل الظاهر كفاية مطلق الوثوق وان لم يكن المخبر عادلاً» (انتهى كلامه).
وأمّا السيد أبو القاسم الخوئي (رحمه الله): فقد اكتفى بخبر الثقة، لأنه حجّة في الموضوعات أيضاً.
وأمّا المحقق الآغا ضياء الدين العراقي (رحمه الله)، فقد ذَكر: «أنه لا طريق إلى احراز قصد النيابة إلّا اخبار العامل بعمله من كونه قاصداً به عن المنوب عنه، ولا اشكال في قبول قوله لكونه ممّا لا يعلم إلّا من قبله. وهل يعتبر فيه العدالة أو يكفي فيه الوثوق او لا يعتبر فيه العدالة؟ ولا الوقوف فيه. وجوه أظهرها الأخير لكونه ممّا لا يعلم إلّا من قبله، فيكتفى بإخباره في الحكم بفراغ ذّمته، واستحقاق الأجرة وفراغ ذمّة المنوب عنه. هذا، إذا كان العمل بصورته أو بعنوانه محرزاً بالوجدان. وأمّا لو كان الشك في أصل وجود العمل وتحققه، فالظاهر أنه لا طريق إلى احرازه إلّا العلم أو البيّنة من غير فرق بين العناوين القصدية وغيرها، فلو استأجر شخصاً لتطهير ثوباً أو للصلاة عن الميّت فشك في أصل صدور الغسل المزيل للخبث منه أو اتيانه بالصلاة، فلا بدّ من احراز أصل العمل؛ إمّا بالعلم أو بالبيّنة، ولا يكتفى بإخباره في احراز العنوان وان كان عدلاً أو ممّن يحصل الوثوق من قوله، إذ لا دليل على حجّية اخباره» (انتهى كلامه).
أقول: أمّا احراز قصد النيابة فيكفي اخباره بذلك إن كان ثقة، وان لم يوجب قوله الوثوق أي الاطمئنان، لكفاية حجّية الثقة في الموضوعات، كما ذكرنا ذلك في مبحث حجّية خبر الواحد إلّا ما دلّ الدليل بالخصوص على اعتبار التعدد، كما في اثبات الزنا واللواط وثبوت الهلال ونحو ذلك، وعليه: فما ذكره الميرزا (رحمه الله) من اشتراط حصول الوثوق بقوله لم يكتب له التوفيق.

أما الكلام فيما لو أخبر أنه صلّى عن فلان فهل يقبل قوله أم لا. فهذا ما يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 24 من أبواب العدد، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 06-02-2019  ||  القرّاء : 2711





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net