الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 154 _بقيّة أحكام الزكاة 4

 الدرس56 _اوقات الفرائض والنوافل 36

 الدرس 94_ التكسّب الحرام وأقسامه (89). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

 الدرس 41 _ التكسّب الحرام وأقسامه (36). أحدها: ما حرم لعينه: الكذب.

 الدرس 744 _ احكام الخلل في الصلاة 19

 الدرس 181 _ المقصد الثاني في النواهي 38

 الدرس 2 _ مبحث البيع 2

 الدرس 99 _ شروط العوضين 5

 الدرس 654 _ صلاة الجمعة 40

 الدرس 669 _ صلاة العيدين 11

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036750

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الخمس .

        • القسم الفرعي : مستحقّ الخمس / الخمس (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 1191 _كتاب الخمس 71 .

الدرس 1191 _كتاب الخمس 71



والمقصود بالتَّحليل والإباحة الواردَيْن في الرِّوايات وكلمات الأصحاب،

ليس مجرَّد جواز التّصرُّف وحلّ الانتفاع، وإلاَّ لم يجز وطء الأمة الَّتي بعضها للإمام (عليه السلام) بذلك، ولا وطء ما كان جميعها له (عليه السلام)، فإنَّ تأثير مثل هذا التَّحليل في جواز الوطء مشكل، وكذا بيعها وعتقها وبيع المسكن، وغير ذلك من التّصرُّفات المتوقِّفة على الملك، بل المقصود بالإباحة والتَّحليل إمضاء جميع التّصرُّفات من النَّقل والانتقال والتّملُّك، وغير ذلك.

والخلاصة إلى هنا: أنَّ كلّ ما انتقل من الغير ممَّا فيه الخُمُس فلا خُمُس فيه على المنتقل إليه، وإنَّما هو في ذمَّة من انتقل عنه، فيكون المهنأ للمنتقل إليه، والوِزر على مَنِ انتقل عنه.

وأمَّا الخُمُس الواجب على المكلَّف نفسه ابتداءً، فلا تحليل فيه.

ثمَّ لا يخفى عليك: أنَّ ما ذكرناه من التَّحليل لا يختصُّ بما انتقل إلينا من يد غيرنا ممَّنْ خالفنا في الدِّين والمذهب ممَّنْ لا يعتقد بالخُمُس، كالمُخالِف والكافر، بل يشمل المُعتقد به، إلاَّ أنَّه لا يُخمِّس عصياناً، كفُسَّاق الشِّيعة والظاَّلمين منهم؛ إذ لا دليل على اختصاص ذلك بالمُخالف والكافر ممَّنْ خالفنا في الدِّين وفي المذهب، فإنَّ صحيحة أبي خديجة المتقدِّمة مطلقةٌ تشمل الكلّ.

وكذا رواية يونس بن يعقوب، مع قطع النَّظر عن ضعف سندها.

بقي في المقام شيء: لابُدّ من التَّنبيه عليه، وهو أنَّ ما ذكرناه من التَّحليل إنَّما هو فيما إذا كان المال المنتقل من الغير بنفسه مُتعلَّقاً للخُمُس.

وأمَّا إذا انتقل مال لم يكن بنفسه مُتعلَّقاً للخُمُس، بل الخُمُس ثابتٌ في ذمَّة مَنِ انتقل عنه، لا في عين ماله، فهو خارج عن رواية التَّحليل؛ إذ لا يصدق على هذا المال أنَّ فيه حقّهم.

وهذا كما لو وجب الخُمُس على المكلَّف، فأتلف المال الَّذي فيه الخُمُس، فانتقل الخُمُس إلى ذمَّته، ثمَّ مات، وانتقلت أمواله الَّتي لم يتعلَّق فيها الخُمُس إلى وارثه الشِّيعيّ، فإنَّ مثل هذا النَّقل المستند إلى الإرث غير مشمولٍ لدليل التَّحليل؛ إذ لا يصدق عليه أنَّ فيه حقّهم.

نعم، إذا علِم أنَّ مُورّثه لم يؤدِّ خُمُس ما تركه، وكان المُورّث مُلتزماً بدفع الخُمُس، وجب على الوارث أداء الخُمُس، ولا تشمله روايات التَّحليل.

أمَّا إذا لم يكن المُورّث مُلتزماً بالخُمُس، وترك ما فيه الخُمُس، فلا يجب على الوارث تخميسه، بل هو حلالٌ له.

وقدِ اتَّضح ممَّا ذكرناه حال الأقوال الخمسة الأُوَل المتقدِّمة الَّتي فيها الإباحة كُليّاً أو جُزئيّاً.

وأمَّا القول السَّادس: وهو عَزْل الخُمُس كاملاً، والوصيّة به إلى أنْ يصل إليه (عليه السلام)، حيث نُسِب هذا القول إلى الشَّيخ المفيد (رحمه اﷲ)، وإلى بعض آخر.

وقد ذكر صاحب الجواهر (رحمه اﷲ) أنَّه لم يُعرف قائله بالخصوص، وإنْ نسبه بعضهم إلى الشَّيخ المفيد (رحمه اﷲ).

ومهما يكن، فقد قال الشَّيخ المفيد (رحمه اﷲ) في المقنعة: (وهذا

القول عندي أوضح من جميع ما تقدَّم؛ لأنَّ الخُمُس حقٌّ وجب لغائب (لغائبه) (عليه السلام) لم يرسم فيه قبل غيبته رسماً يجب الانتهاء إليه، فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه، أو التّمكُّن من إيصاله إليه، أو وجود مَنِ انتقل بالحقّ إليه...)([1]).

ويظهر من كلامه (رحمه اﷲ) أنَّ الدَّليل على الوصيّة به هو أنَّ الخُمُس حقٌّ للإمام (عليه السلام) لم يُحدّد لنا ما نصنع به، فيجب علينا أن نحفظه له (عليه السلام)، كما في سائر الأمانات الشَّرعيّة.

وفيه أوَّلاً: أنَّ هذا تغرير بالمال، وتعريض له للتَّلف في أكثر الأوقات، لاسيَّما في هذه الأوقات؛ إذِ الخُمُس من الأوراق النَّقديّة الَّتي تتغيَّر من وقت إلى آخر، فهل تُحفظ هذه الأموال في البُيوت، أو في البُنوك؟ إذ في كليهما تعريضٌ للمال للخطر، كما لا يخفى.

وثانياً: أنَّ النِّصف الثَّاني للخُمُس هو للسَّادة الكرام، ويمكن إيصال الحقِّ إليهم، فلماذا يُحفظ أو يُوصى به حتَّى يظهر الإمام (عليه السلام)؟!

نعم، مع وجود الإمام (عليه السلام) وحضوره يُنقل الخُمُس بتمامه إليه، وهو أعرف كيف يصنع. وأمَّا مع غيبته، فلماذا يُوصى بالنِّصف الآخر للخُمُس الَّذي هو للسَّادة الكرام، وكيف تُسدّ حاجاتهم، مع أنَّ الزَّكاة الواجبة محرّمةٌ عليهم، والخُمُس هو بدل عنها؟!

وبالجملة، فإنَّه يمكن إيصال سهم السَّادة الكرام إلى الحاكم الشَّرعيّ، وهو يُقسّمه بينهم، فهو وكيل الإمام (عليه السلام) في غيبته.

وثالثاً: أنَّه لو تمّ ما ذكره الشَّيخ المفيد (رحمه اﷲ)، فإنَّه يتمُّ لو لم يُحرَز رضاه (عليه السلام) بصرفه في بعض المصارف الَّتي سنذكرها ­ إن شاء اﷲ تعالى ­، والَّتي نقطع برضاه (عليه السلام) بصرفه فيها.

وأمَّا القول السَّابع: وهو القول بوجوب دفن تمام الخُمُس، فهو مجهول القائل، حيث حكاه الشَّيخان والحِليّ (رحمهم اﷲ) عن بعضهم.

وقد يُستدلُّ له: بمرسلة الاحتجاج، حيث روى عن زيد بن وهب الجُهنيّ، قال: (قَالَ: لَمَّا طُعِنَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ (عليه السلام) بِالْمَدَائِنِ أَتَيْتُهُ وَهُوَ مُتَوَجِّعٌ ­ إلى أن قال: ­ فَكَذَلِكَ حَتَّى يَبْعَثَ اﷲُ رَجُلاً فِي آخِرِ الزَّمَانِ ­ إلى أن قال: ­ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً وَنُوراً وَبُرْهَاناً، يَدِينُ لَهُ عَرْضُ الْبِلَادِ وَطُولُهَا لَا يَبْقَى كَافِرٌ إِلاَّ آمَنَ بِهِ، وَلَا طَالِحٌ إِلاَّ صَلَحَ، وَتَصْطَلِحُ فِي مُلْكِهِ السِّبَاعُ، وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ نَبْتَهَا، وَتُنْزِلُ السَّمَاءُ بَرَكَتَهَا، وَتَظْهَرُ لَهُ الْكُنُوزُ يَمْلِكُ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ أَرْبَعِينَ عَاماً، فَطُوبَى لِمَنْ أَدْرَكَ أَيَّامَهُ وَسَمِعَ كَلَامَهُ)([2]).

والخلاصة: أنَّ الأرض تُظهِر كنوزها عند ظهوره (عليه السلام)، وأنَّه إذا قام دلَّه اﷲ على الكُنُوز، فيأخذها من كلِّ مكانٍ.

وفيها أوَّلاً: أنَّها ضعيفةٌ بالإرسال، وعدم وثاقة زيد بن وهب الجُهنيّ الكُوفيّ.

وثانياً: أنَّ في الدَّفن تعريضاً للمال للتَّلف، بل يتلف غالباً، أو يُلتقط قبل ظهوره (عليه السلام).

وثالثاً: أنَّ الرِّواية لا تدلُّ على الإذن بالدَّفن فضلاً عن الأمر به.

ورابعاً: لماذا يُدفن سهم السَّادة الكرام مع إمكان إيصال المال إليهم بسهولة، وكيف يرضى اﷲ (عز وجل) ورسوله (صلّى الله عليه وآله)والأئمَّة (عليهم السلام) بدفن الخُمُس مع حاجة أصحابه الَّذين جعل اﷲ تعالى لهم نصيباً من الخُمُس، وهم السَّادة الكرام، إمَّا على سبيل التَّمليك والاختصاص، أو على أنْ يُصرف فيهم؟! واﷲ العالم.

 

([1]) المقنعة ص286.

([2]) الاحتجاج: ج2، ص69، 70، 71، رقم 158.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 27-04-2023  ||  القرّاء : 406





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net