الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1251 _كتاب الصوم 51

 الدرس 70 _ شروط المتعاقدين 31

 الدرس 285 _ في بيع الثمار 2

 الدرس 100 _ المقصد الأول في الاوامر 100

 الدرس 550 _ التشهد والتسليم 17

 الدرس 154 _ المقصد الأول في الاوامر 86

 الدرس 73 _ المقصد الأول في الاوامر 73

 الدرس229 _مكان المصلي 22

 الدرس 539 _ التشهد والتسليم 6

 الدرس233 _مكان المصلي 26

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036578

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الخمس .

        • القسم الفرعي : مستحقّ الخمس / الخمس (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 1190 _كتاب الخمس 70 .

الدرس 1190 _كتاب الخمس 70



ومنها: موثَّقة أبي بصير أو صحيحته عن أبي جعفر (عليه السلام) (قَاْل: سمعتُه يقول: مَنِ اشترى شيئاً مَنِ الخُمُس لم يعذره اﷲ، اشترى ما لا يحلُّ له)([1]).

وقد رواها الشَّيخ (رحمه اﷲ) في التهذيب في موردَيْن:

الأوَّل: في باب الزيادات([2])، وهي ضعيفة بجهالة القاسم بن محمَّد الجوهريّ.

الثَّاني: في باب الغرر والمجازفة([3])، وهي موثَّقة أو صحيحة، فراجع.

ومنها: رواية محمَّد بن زيد الطّبريّ (قَاْل: كتب رجلٌ من تُجّار

فارس من بعض موالي أبي الحسن الِّرضا (عليه السلام) يسأله الإذن في الخُمُس، فكتب إليه: بسم اﷲ الرَّحمان الرَّحيم، إنَّ اﷲ واسع كريم، ضمن على العمل الثَّواب، وعلى الضِّيق الهمّ، لا يحلّ مال إلاَّ من وجهٍ أحلّه اﷲ، إنَّ الخُمُس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى أموالنا وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممَّنْ نخاف سطوته فلا تزووه عنَّا، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإنَّ إخراجه مفتاح رزقكم، وتمحيص ذنوبكم، وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم مَنْ يفي ﷲ بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللِّسان وخالف بالقلب، والسَّلام)([4]).

ولكنَّها ضعيفة بسهل بن زياد، وجهالة كلٍّ من أحمد بن المثنّى، ومحمَّد بن زيد الطّبريّ، وكذا غيرها من الأخبار الكثيرة، قال صاحب الجواهر (رحمه اﷲ): (ولقد أجاد بعض مشايخنا في دعوى تواترها...)([5]).

ورابعاً: أنَّ تحليل مطلق الخُمُس إنَّما كان لحكمة مقتضية له، وهي شدَّة التّقيّة؛ لأنَّ روايات التَّحليل أغلبها صدر عن الصَّادقَيْن (عليهما السلام)، وقد كانت التَّقيّة في زمانهما مقتضيةً لإخفاء الخُمُس، وإغماض مستحقّيه عن حقّهم، وإلاَّ لم يكونوا آمنين على أنفسهم، ولا على شيعتهم الَّذي يُؤدّون إليهم حقوقهم، ولذا أباحوه لهم.

ومن هنا يظهر قُصُور أغلب الرِّوايات في حدِّ ذاتها عن إفادة إباحته على الإطلاق حتَّى بالنِّسبة إلى مثل هذه الأعصار الَّتي لا مانع فيها من إيصاله إلى مستحقِّيه، ولا مقتضي لإخفاء أمره.

وأمَّا بعض الرِّوايات الظاهرة جدّاً في امتداد الإباحة إلى يوم القيامة، فتشمل عصر الغيبة، كصحيحة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمَّال، والتَّوقيع المرويّ عن صاحب الأمر (عليه السلام)، كما تقدَّم، فسيأتي الكلام فيها ­ إن شاء اﷲ تعالى ­.

وخامساً: لو سلَّمنا بظهور الرِّوايات الصَّادرة عن الصَّادقَيْن (عليهما السلام) في إباحة مطلق الخُمُس، أو خصوص الأرباح مطلقاً، إلاَّ أنَّه لابُدّ من رفع اليد عن هذا الظهور؛ للرِّوايات المتقدِّم بعضها الصَّريحة في عدم رضاهم بالمسامحة في أمر الخُمُس، ووجوب إيصاله إلى مستحقّيه، الصَّادرة عن أبي الحسن الرِّضا (عليه السلام)، ومن بعده من الأئمَّة (عليهم السلام).

مضافاً إلى ما عُلِم من حالهم (عليهم السلام) من نصب الوكلاء في الأطراف على قبض الأخماس، خصوصاً في الغيبة الصُّغرى، الَّتي امتدّت قرابة السبعين سنةً، فإنَّ النُّواب الأربعة كانوا يقبضون فيها الأخماس، ويعملون بها بأمره (عليه السلام).

وأمَّا التَّوقيع المرويّ عن صاحب الأمر (عج) الدَّالّ على الإباحة، فهو مع قطع النَّظر عن ضعفه سنداً ­ كما تقدَّم ­ معارَضٌ بروايات مرويّة عنه (عج):

منها: ما رواه سعيد بن هبة اﷲ الرَّواندي في (الخرائج والجرائح)

عن أبي الحسن المسترق، عن الحسن بن عبد اﷲ بن حمدان ناصر الدَّولة، عن عمِّه الحسين ­ في حديث ­ عن صاحب الزَّمان (عج) (أنَّه رآه وتحته (عليه السلام) بغلة شهباء، وهو مُتعمِّم بعمامة خضراء، يرى منه سواد عينَيْه، وفي رجله خُفّان حمراوان، فقال: يا حسين، كم ترزأ([6]) على النَّاحية؟ ولِمَ تمنع أصحابي عن خُمُس مالك؟ ثمَّ قال: إذا مضيت إلى الموضع الَّذي تريده تدخله عفواً، وكسبت ما كسبت تحمل خُمُسه إلى مُستحقِّه، قَاْل: فقلتُ: السَّمع والطَّاعة، ثمَّ ذكر في آخره أنَّ العَمْري أتاه، وأخذ خُمُس ماله بعدما أخبره بما كان)([7])، وهي ضعيفة بجهالة بعض الأشخاص، وكذا غيرها من الرِّوايات.

وسادساً: أنَّ الأقوى حمل روايات التَّحليل على ما انتقل إلى الشِّيعة من يد غيرهم من المخالفين ممَّنْ لا يعتقد الخُمُس، أو ممَّنْ لا يُخمِّس عصياناً وإنِ اعتقد.

وأمَّا ما وجب على المكلَّف نفسه، فلا مُوجب لسقوط الخُمُس عنه، فلا يتعلَّق به التَّحليل.

وبالجملة، فإنَّهم (عليهم السلام) أباحوا حقوقهم (عليهم السلام) مِنَ الأخماس الَّتي لهم ولقبيلهم الَّتي لهم الولاية عليهم ­ كالأصناف الثَّلاثة ­ ممَّا حصل وثبت استحقاقهم إيّاه في يد غيرنا ممَّنْ خالفنا من سائر الفرق، أو في يد المعتقد الَّذي لا يُخمِّس عصياناً، وأباحوا لنا سائر التّصرُّفات بما في أيديهم

من مأكل ومشرب ومنكح ومتجر ومسكن واستيهاب وهدايا وعطايا وميراث، وغير ذلك، وإن علمنا بثبوت حقوقهم (عليهم السلام) فيها، فيكون المهنأ لنا والوِزْر عليهم، فإنَّ تلك الرِّوايات، لو لم تكن بنفسها منصرفةً إلى إرادة تحليل ما يصل إلى الشِّيعة من أيدي المخالفين ونظرائهم، لتعيَّن صرفها إلى ذلك.

اُنظر إلى صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمَّال، فإنَّها إن لم تكن صريحةً في ذلك، فهي ظاهرة جدّاً (قال: قال رجل ­ وأنا حاضر ­: حلِّل لي الفروج، ففزع أبو عبد اﷲ (عليه السلام)، فقال له رجلٌ: ليس يسألك أنْ يعترض الطَّريق، إنَّما يسألك خادماً يشتريها، أو امرأةً يتزوّجها، أو ميراثاً يُصيبه، أو تجارةً، أو شيئاً أُعطِيَه، فقال: هذا لشيعتنا حلالٌ...)([8])، فهي صريحة في تحليل المال المنتقل إليه بشراء ونحوه.

واُنظر أيضاً إلى رواية يونس بن يعقوب المتقدِّمة (قَاْل: كنتُ عند أبي عبد اﷲ (عليه السلام)، فدخل عليه رجل من القمَّاطِين، فقال: جُعلت فداك! تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أنّ حقَّك فيها ثابت، وأنَّا عن ذلك مقصّرون، فقال أبو عبد اﷲ (عليه السلام): ما أنصفناكم إنْ كلّفناكم ذلك اليوم)([9])، وقد عرفت أنَّها ضعيفة.

وانظر أيضاً إلى رواية أبي حمزة الثّماليّ عن أبي جعفر (عليه السلام)

(قَاْل: سمعتُه يقول: مَنْ أحللنا له شيئاً أصابه من أعمال الظَّالمين فهو له حلالٌ، وما حرَّمناه من ذلك فهو حرامٌ)([10])، فهي وإن لم تكن ظاهرةً في ما نحن فيه، إلاَّ أنَّها مشعرةٌ بذلك.

والَّذي يهوِّن الخطب: أنَّها ضعيفة بالإرسال.

ومن الرِّوايات المُشعرة بذلك رواية عبد العزيز بن نافع (قَاْل: طلبنا الإِذن على أبي عبد اﷲ (عليه السلام)، وأرسلنا إليه، فأرسل إلينا: ادخلوا اثنين اثنين، فدخلتُ أنا ورجل معي، فقلتُ للرَّجل: أُحب أنْ تحلّ بالمسألة، فقال: نعم، فقال له: جعلتُ فداك، إنَّ أبي كان ممَّنْ سباه بنو أُميّة، وقد علمت أنَّ بني أُميّة لم يكن لهم أنْ يُحرِّموا ولا يُحلِّلوا، ولم يكن لهم ممَّا في أيديهم قليلٌ ولا كثيرٌ، وإنَّما ذلك لكم، فإذا ذكرتُ الَّذي كنتُ فيه دخلني من ذلك ما يكاد يُفسِد عليَّ عقلي ما أنا فيه، فقال له: أنت في حلٍّ ممَّا كان من ذلك، وكلُّ مَنْ كان في مثل حالك من ورائي فهو في حلّ من ذلك...)([11]).

وهي أيضاً ضعيفة بمحمَّد بن سنان، وجهالة عبد العزيز بن نافع.

وكذا غيرها من الرِّوايات المُشعِرة بإرادة الحلّ من ذلك، من غير فرق بين نصف الخُمُس الَّذي لقبيلهم، والنِّصف الَّذي لهم (عليهم السلام).

 

([1]) الوسائل باب 3 من أبواب الأنفال ح6.

([2]) التهذيب: ج4، ص136، ح381.

([3]) التهذيب: ج7، ص133، ح583.

([4]) الوسائل باب 3 من أبواب الأنفال ح2.

([5]) الجواهر: ج16، ص163.

([6]) رزأه: نقصه.

([7]) الوسائل باب 3 من أبواب الأنفال ح9.

([8]) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال ح4.

([9]) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال ح6.

([10]) الوسائل باب 3 من أبواب الأنفال ح4.

([11]) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال ح18.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 26-04-2023  ||  القرّاء : 400





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net