الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 532 _ السجود 15

 الدرس 127 _ شروط العوضين 33

 الدرس224 _مكان المصلي 17

 الدرس 758 _ احكام الشك في الصلاة 7

 الدرس 1133 _كتاب الخمس 13

 الدرس 149 _ الإستصحاب 10

 الدرس239 _مكان المصلي 32

 الدرس 888 _ صلاة الجماعة 17

 الدرس 620 _ صلاة الجمعة 6

 الدرس 134 _اوصاف المستحقين للزكاة 9

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5039574

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 93 _ تنبيهات الأقل والأكثر 4 .

الدرس 93 _ تنبيهات الأقل والأكثر 4



[أصالة الاشتغال: تنبيهات الأقلّ والأكثر]

  [التنبيه الثاني: نسيان الجزء أو الشرط]
وأمّا محاولة الآغا ضياء الدين العراقي (رحمه الله)، فحاصلها: إنّ عدم صحّة توجيه الخطاب للناسي، إنّما يتمّ لو كان عنوان الناسي من شرائط توجيه التكليف إلى نفسه، بأن يكون بنفسه موضوع الخطاب المستقل، ولكن يمكن القول بأنّ موضوع الخطاب هو المكلّف، وأنّ النسيان مأخوذ في خصوصية فرده المتقوّم به فردية صلاته بالناقص.
وبعبارة أخرى: يمكن أن يكون المكلّف به في حقّ كلّ من الذاكر والناسي هي الطبيعة الجامعة بين الزائد والناقص، التي يتصوّرها القائل بالصحيح في مقام أخذ الجامع بين المصاديق المختلفة.
وأمّا دخل النسيان، فإنّما هو في خصوصية الفرد التي يتقوّم بها فردية صلاة الناسي للطبيعة المأمور بها على نحو يكون الاختلاف بين الذاكر والناسي من جهة المصداق محضاً، باعتبار أنّ ما يتمشّى من كلّ طائفة حسب طروّ الحالات المختلفة مصداق خاص غير ما يتمشّى من الآخر، وليس الاختلاف بين الذاكر والناسي في أصل المأمور به، فإنّه على هذا البيان لا محذور ثبوتاً في تكليف الناسي بما عدا الجزء المنسي، ضرورة امكان التفات الناسي حينئذٍ إلى الطبيعة المأمور بها، وانبعاثه عن الأمر المتعلّق بالطبيعة المأمور بها كالذاكر، غايته أنّه من جهة غفلته عن نسيانه يعتقد بأنّ المصداق المتمشّى من قبله هو المصداق المتمشّى من الذاكر، ولكنّه بعد خروج المصاديق عن حيّز الأمر لا يضرّ مثل هذه الغفلة والخطأ عن انبعاثه عن الأمر.
وعليه، فأصل الإشكال مبني على اختصاص الناسي حال نسيانه بتكليف خاص مغاير لتكليفه في حال تذكره. هذا حاصل ما ذكره (رحمه الله).
أقول: إنّ كلامه (رحمه الله) وجيه ولطيف وبه يرتفع الإشكال عن تكليف الناسي.

المحاولة الثالثة لصاحب الكفاية (رحمه الله): وهي أن يوجّه الخطاب إلى الناسي لا بعنوانه، بل بعنوان آخر ملازم له واقعاً يمكن الالتفات إليه، كما لو فرض أنّ بلغمي المزاج يلازم في الواقع نسيان السورة في الصلاة، فيؤخذ بلغمي المزاج عنواناً للمكلّف، ويخاطب بهذا العنوان، وإن لم يلتفت إلى ما يلازمه من نسيان السورة.

وأشكل عليه الميرزا النائيني (رحمه الله): «أوّلاً أنّ ذلك مجرّد فرض لا واقع له، بداهة أنّه ليس في البين عنوان يلازم نسيان الجزء دائماً، بحيث لا يقع التفكيك بينهما خصوصاً مع تبادل النسيان في الأجزاء، فتارةً يعرض للمكلّف نسيان السورة، وأخرى يعرض له نسيان التشهد، وثالثة يعرض له نسيان الذكر الواجب، وهكذا بقية الأجزاء». إلى أن قال: «وثانياً: أنّ العنوان الملازم للنسيان إنّما أخذ معرّفاً لما هو العنوان حقيقة، فالعنوان الحقيقي إنّما هو عنوان الناسي، والذي لا بدّ منه في صحّة التكليف هو امكان الالتفات إلى ما هو العنوان حقيقة، ولا يكفي الالتفات إلى المعرّف، فيعود الإشكال المتقدم من عدم امكان الالتفات إلى ما أخذ عنواناً للمكلّف واقعاً». (انتهى كلامه).
أقول:
أمّا الأشكال الثاني، فيرد عليه: أنّه يكفي في صحّة التكليف الالتفات إلى المعرّف، ولا دليل على اشتراط الصحّة بالالتفات إلى العنوان الحقيقي. وبالجملة، فإنّ كلّ ما يشير إلى ما هو المطلوب في الواقع يكون كافياً في صحّة العبادة، وإن لم يعلم العنوان حقيقة. ويشهد بذلك سيرة المتشرعة.
وأمّا الإشكال الأوّل، فهو حقّ، إذ لا يوجد عنوان يلازم نسيان الجزء دائماً، وما فرض من العنوان الملازم لنسيان الجزء دائماً، وهو عنوان بلغميّ المزاج مجرّد فرض، كما لا يخفى. أضف إلى ذلك، أنّ النسيان ليس له ضابطة، فإنّه يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان، واختلاف متعلّقه من حيث الأجزاء والشرائط.

المحاولة الرابعة لصاحب الكفاية (رحمه الله) أيضاً، ووافقه الميرزا النائيني (رحمه الله) والسيد أبو القاسم الخوئي (رحمه الله)، وحاصلها: على ما في تقريرات الميرزا النائيني للشيخ محمد علي الكاظمي (رحمه الله): «هو أنّه يمكن أن يكون المكلّف به في الواقع أوّلاً في حق الذاكر والناسي هو بقية الأجزاء ما عدا الجزء المنسيّ، ثمّ يختصّ الذاكر بتكليف يخصّه بالنسبة إلى الجزء الذاكر له، ويكون المكلّف به في حقّه هو العمل المشتمل على الجزء الزائد المتذكّر له، ولا محذور في تخصيص الذاكر بخطاب يخصّه، وإنّما المحذور كان في تخصيص الناسي بخطاب يخصّه... إلخ». (انتهى كلام الميرزا النائيني).
ويرد عليه: أنّ المكلف به، الذي هو خصوص بقيّة الأجزاء ما عدا الجزء المنسيّ، لا يصلح أن يكون محرّكاً لعضلات المكلّف نحو العمل، لأنّ الالتفات إلى ما أخذ عنواناً للمكلّف ممّا لا بدّ منه في الانبعاث، والناسي غير ملتفت إلى هذا العنوان، لأنّ بالالتفات إليه ينقلب إلى كونه ذاكراً.
ولكن الذي يهوّن الخطب، أنّ صاحب الكفاية (رحمه الله) لم يجعل عنوان المأمور به المشترك بين الذاكر والناسي عنوان بقيّة الأجزاء ما عدا الجزء المنسي، بل جعل العنوان المأمور به عبارةً عن الأجزاء التي يكون لدليلها إطلاق يشمل حال النسيان، حيث جعل الأمر متعلّقاً بالخالي عمّا شكّ في دخله مطلقاً، ومراده بالخالي، أي الخالي عن المنسيّ.
ومن المعلوم، أنّ الالتفات إلى مثل هذا العنوان لا يلازم الالتفات إلى نسيان نفسه، بخلاف عنوان بقيّة الأجزاء ما عدا المنسي، فإنّه يستلزم الالتفات إليه الالتفات إلى نسيان نفسه أيضاً.
والخلاصة: إنّ هذه المحاولة الرابعة لا بأس بها أيضاً.

وأصبحت النتيجة إلى هنا: أنّه يمكن تكليف الناسي ثبوتاً بما عدا الجزء المنسي من سائر الأجزاء، هذا تمام الكلام في الجهة الأولى.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 24-04-2017  ||  القرّاء : 2766





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net