الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 38 _ مقدمات علم الاصول 38

 الدرس 107 _ المقصد الأول في الاوامر 107

 الدرس 72 _ شروط المتعاقدين 33

 الدرس 154 _ النقد والنسيئة 16

 الدرس 697 _ صلاة الآيات 17

 الدرس17 _نوافل الصلاة 14

 الدرس 91 _ المقصد الأول في الاوامر 23

 الدرس42 _اوقات الفرائض والنوافل 22

 الدرس 252 _ تنبيهات الإستصحاب 73

 الدرس 69_ التكسّب الحرام وأقسامه (64). ثانيهما: ما حرم لغايته: التَّكسُّب بهياكل العبادة المبتدعة 2 / في حرمة بَيْع آلات اللَّهو 1

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5038991

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الخمس .

        • القسم الفرعي : ما يجب فيه الخمس / الخمس (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 1136 _كتاب الخمس 16 .

الدرس 1136 _كتاب الخمس 16



قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: وأضاف الحلبيّ الميراث والهِبة والهديّة والصَّدقة. ومنعه ابن إدريس، وهو ظاهر ابن الجنيد. وأضاف الشَّيخ العَسَل الجبليّ، والمَنّ. وأضاف الفاضلان: الصَّمغ وشبهه.

اِختلفت عبارات الأعلام في تحديد متعلَّق الخُمُس في هذا القسم، كما أنَّ الرِّوايات مختلفةٌ في تحديده، وكذا معاقد الإجماعات.

وَلْنذكر أوَّلاً بعض عبارات الأعلام، ثمَّ نذكر الرِّوايات الواردة في المقام:

قال صاحب المدارك (رحمه اﷲ): (المشهور بين الأصحاب وجوب الخُمُس في جميع أنواع التّكسُّب من تجارة وصناعة وزراعة، وغير ذلك، عدا الميراث والصِّداق والهِبة، وفي كثير من الرِّوايات بإطلاقها دلالة عليه، وقال أبو الصَّلاح: يجب في الميراث والهِبة والهديّة أيضاً، وأنكر ذلك ابن إدريس، وقال: هذا شيءٌ لم يذكره أحد من أصحابنا غير أبي الصَّلاح...)([1]).

وقال الشَّيخ (رحمه اﷲ) في الخلاف: (يجب الخُمُس في جميع المستفاد من أرباح التِّجارات والغلاَّت والثِّمار على اختلاف أجناسها...)([2]).

وفي الغنية: (يجب الخُمُس أيضاً في الفاضل عن مؤونة الحَوْل على الاقتصاد من كلِّ مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة، أو غير ذلك من وجوه الاستفادة، أيّ وجهٍ كان؛ بدليل الإجماع المشار إليه، وطريقة الاحتياط)([3])، إلى غير ذلك من العبارات الَّتي لسنا بحاجة إلى نقلها، والَّتي يشترك غالبها في اعتبار التّكسُّب الَّذي هو القصد إلى حصول المال، ويظهر من بعضها الآخر اعتبار عنوان الاستفادة.

والظَّاهر أنَّ مراد الكثير منهم هو الفوائد الحاصلة من المعاملات أو من كدّ يمينه، أو من أمواله المعدَّة للاستفادة بأجرتها أو نمائها من عقار أو حيوان، أو غير ذلك، فإنَّها بأسرها من وجوه التّكسُّب، دون ما يدخل في ملكه بغير هذه الأسباب، كالإرث والصَّدقة والصِّداق والعطيّة، ونحوها، فإنَّها خارجةٌ عن موضوع كلمات أغلبهم.

واحتمل الشَّيخ الأنصاريّ (رحمه اﷲ) أنَّ مراد الأعلام بالاستفادة والتّكسُّب مطلق ما يملكه ولو بإرث ونحوه ­ مع اعترافه بمخالفته لظاهر عناوينهم ­ نظراً إلى ما في كلماتِ جملةٍ منهم ممَّا يُستشعر منه إرادة الأعمّ.

أقول: سواء أكان مراد الأعلام ذلك أم لا، فلا إشكال في وجوب الخُمُس في ما يحصل بالاكتساب، وإنَّما الكلام في وجوب الخُمُس في مطلق الفوائد، وإن لم تكن بالاكتساب والاستفادة، كالإرث والصَّدقة والصِّداق والعطيّة، ونحوها.

هذا، مع العلم أنَّ بعض الأعلام، كالشَّهيد الثَّاني والشَّيخ الأنصاريّ وغيرهم (رحمهم اﷲ)، أدخلوا الهِبة في عنوان (التّكسُّب)؛ نظراً إلى أنَّها معاملة تحتاج إلى القبول، فتشملها كلمات الفقهاء الدالّة على وجوب الخُمُس في ما يحصل بالاكتساب.

والإنصاف: أنَّ ما ذكره الشَّهيد الثَّاني (رحمه اﷲ) وغيره من إدخال الهِبة في عنوان (التّكسُّب) في غاية الصِّحّة والمتانة.

كما أنَّ الإنصاف: أنَّ الظَّاهر من الآية الشَّريفة، والرِّوايات الكثيرة، عموم الحكم لكلِّ فائدةٍ، وإن لم يصدق عليها عنوان (التّكسُّب)، إلاَّ في بعض الموارد، كالميراث الَّذي يُحتسب، ومهر الزَّوجة، وعوض الخلع، وسيأتي الكلام عنها بالتَّفصيل ­ إن شاء اﷲ تعالى ­.

أمَّا الآية الشَّريفة، وهي قوله تعالى: (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) [ الأنفال: 41]، فإنَّها تدل على وجوب الخُمُس في مطلق الفائدة بإطلاقها أو بعمومها، بناءً على تفسير الغنيمة بمطلق الفائدة ­ كما هو الصَّحيح ­ فيكون المراد بالغنيمة المعنى الأعمّ.

ويُؤيِّد ذلك: رواية حكيم مؤذّن بني عبس (عيس) (حكيم مؤذن ابن عيسى) الواردة في تفسيرها عن أبي عبد الله (عليه السلام) (قَاْل: قلتُ له: (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ)، قَاْل: هي ­ واﷲ! ­ الإِفادة يوماً بيوم، إلاَّ أنَّ أبي جعل شيعتنا من ذلك في حلٍّ ليزكوا)([4] بل لولا ضعفها سنداً بمحمَّد بن سنان، وبجهالة حكيم مؤذّن بني عبس (عيس)، لكانت بنفسها دليلاً للعموم.

وأمَّا الرِّوايات الدَّالّة على عموم الحكم لكلِّ فائدةٍ، سواء أصدق عليها التّكسُّب أم لا، فكثيرة:

منها: موثَّقة سُماعة (قال: سألتُ أبا الحسن (عليه السلام) عن الخُمُس؟ فقال: في كلِّ ما أفاد النَّاس من قليلٍ أو كثيرٍ)([5]).

ومنها: رواية الحسن بن عليّ بن شُعبة في تحف العقول عن الرِّضا (عليه السلام) ­ في كتابه إلى المأمون ­ (قَاْل: والخُمُس من جميع المال مرَّة واحدة)([6])، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال، وهذه مشكلة كتاب تُحف العقول، فإنّ رواياته مرسلة.

ومنها: رواية عليّ بن موسى بن طاووس في كتاب الطُّرف بإسناده عن عيسى بن المستفاد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (أنَّ رسول اﷲ (ص) قال لأبي ذرّ وسلمان والمقداد: أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلاَّ اﷲ ­ إلى أن قال: ­ وأنَّ عليَّ بن أبي طالب وصيّ محمَّد وأمير المؤمنين، وأنّ طاعته طاعة اﷲ ورسوله، والأئمَّة من ولده، وأنَّ مودَّة أهل بيته مفروضةٌ واجبةٌ على كلِّ مؤمنٍ ومؤمنة، مع إقام الصَّلاة لوقتها، وإخراج الزَّكاة من حلّها ووضعها في أهلها، وإخراج الخُمُس من كلِّ ما يملكه أحد من النَّاس حتَّى يرفعه إلى وليّ المؤمنين وأميرهم، ومن بعده من الأئمَّة من ولده، فمَنْ عجز ولم يقدر إلاَّ على اليسير من المال فَلْيدفع ذلك إلى الضُّعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمَّة، فمَنْ لم يقدر (على ذلك فلشيعتهم) ممَّنْ لا يأكل بهم النَّاس...)([7]). ولكنَّها ضعيفة بعيسى بن المستفاد، وبعدم ذِكْر ابن طاووس طريقه إليه، فتكون أيضاً مرسلة، إلاَّ أنَّها واضحة الدَّلالة على عموم الحكم.

ومنها: رواية علي بن مَهْزِيار عن محمَّد بن الحسن الأشعريّ (قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثَّاني (عليه السلام) أخبرني عن الخُمُس، أعلى جميع ما يستفيد الرَّجل من قليل وكثير من جميع الضُّروب، وعلى الصُّنّاع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطِّه: الخُمُس بعد المؤونة)([8])، وقد عرفت سابقاً أنَّها ضعيفة بمحمَّد بن الحسن بن أبي خالد الأشعريّ المعروف بشنبولة، فإنَّه غير موثَّق.

ومنها: معتبرة أبي بصير المتقدِّمة عن أبي عبد اﷲ (عليه السلام) (قَاْل: كتبتُ إليه: في الرَّجل يهدي إليه مولاه، والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم، أو أقلّ، أو أكثر، هل عليه فيها الخُمُس؟ فكتب (عليه السلام): الخُمُس في ذلك...)([9])، وقد عرفت سابقاً أنَّها معتبرة من حيث السَّند، فلا حاجة للإعادة.

نعم، هي واردة في خصوص الهديّة، وتدلّ على وجوب الخُمُس فيها، سواء أصدق عليها عنوان التّكسُّب أم لا، وقد عرفت أنَّ جماعة من الأعلام لم يُوجبوا الخُمُس في الهديّة والهِبة، فتكون هذه المعتبرة ردّاً عليهم.

ومنها: صحيحة عليّ بن مَهْزِيار الطَّويلة المتقدِّمة، حيث ورد فيها (فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَالْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ، قَالَ اﷲُ تَعَالَى: (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ )، وَالْغَنَائِمُ وَالْفَوَائِدُ ­ يَرْحَمُكَ اﷲُ! ­ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ، وَالْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا، وَالْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتي لَهَا خَطَرٌ، وَالْمِيرَاثُ الَّذي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَلَا ابْنٍ، وَمِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ، وَمِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ (يُوجَد) لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبُهُ، (وَمِنْ ضَرْبِ) ومَا صَارَ إِلَى مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِيَّةِ الْفَسَقَةِ...)([10])، فإنَّها ظاهرة جدّاً في تعلُّق الخُمُس بمطلق الفائدة، ومنها الجائزة والميراث الَّذي لا يُحتسب، وتقييد الجائزة بالخطيرة لا يدلّ على عدم الخُمُس في الجائزة غير الخطيرة؛ لأنَّ الوصف ليس له مفهوم.

ولعلَّ الوجه في التَّقييد بالخطيرة: أنَّ غير الخطيرة غالباً تكون من المؤونة، فلا يبقى منها شيءٌ حتَّى يخمّس.

 

([1]) المدارك: ج5، ص384.

([2]) الخلاف: ج2، ص118.

([3]) الغنية: ص129.

([4]) الوسائل باب4 من أبواب الأنفال ح8.

([5]) الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخُمُس ح6.

([6]) الوسائل باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخُمُس ح13.

([7]) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال ح21.

([8]) الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخُمُس ح1.

([9]) الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخُمُس ح10.

([10]) الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخُمُس ح5.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 15-12-2022  ||  القرّاء : 802





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net