الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس70 _اوقات الفرائض والنوافل 50

 الدرس 39 _ التعادل والتراجيح 39

 الدرس 45 _ تنبيهات البراءة 12. أصالة التخيير 1

 الدرس 13 _ الاصول العملية: البراءة 11

 الدرس 81 _ المقصد الأول في الاوامر 13

 الدرس110 _قضاء الصلوات 8

 الدرس 87 _ أقسام الخبر 7

 الدرس250 _مكان المصلي 43

 الدرس 41 _ مقدمات علم الاصول 41

 الدرس 155 _ الإستصحاب 16

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3996945

   • التاريخ : 16/04/2024 - 19:01

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس144 _لباس المصلي 17 .

الدرس144 _لباس المصلي 17



ومنها: قول أمير المؤمنين N ­ في حديث الاربعمائة ­ «قال: عليكم بالصفيق من الثياب، فإنَّ مَنْ رقّ ثوبه رقّ دينه، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب ­ جلّ جلاله ­ وعليه ثوب يشفّ...»[i]f106، فإنَّ سَوْقَ الرّواية يُشعِر بإرادة الكراهة.

ولكنَّها ضعيفة، لِمَا عرفت في أكثر من مناسبة من أن حديث الأربعمائة ضعيف بالقاسم بن يحيى، وجدّه الحسن بن راشد، فإنّهما غير موثَّقين.

والخلاصة: أنَّ القول بالكراهة مبنيّ على التسامح في أدلَّة المكروهات.

(1) المشهور بين الأعلام كراهة اللثام للرجل غير المانع من القراءة وغيرها من الأذكار الواجبة، وكذا كراهة النقاب للمرأة غير المانع منهما، وأمَّا مع المنع فلا إشكال في حرمتهما.

وقدِ استُدل للكراهة بالإجماع المدّعى في الخلاف.

وفيه: أنَّ هذا الإجماع المنقول بخبر الواحد يصلح للتأييد فقط، كما عرفت في أكثر من مناسبة.

وقد استدلّ أيضاً برواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر N «قال: قلت له: أيصلّي الرجل وهو متلثمَّ؟ فقال: أمَّا على الأرض فلا، وأمَّا على الدابّة فلا بأس»[ii]f107، وظاهرها نفي الكراهة في حال الركوب، وهو مخالف لفتاوى الأعلام، إذ لم يفصلوا في الكراهة بين ما لو كان على الأرض، أو راكباً.

ومن هنا حملت الرواية على خفّة الكراهة في حال الركوب للاحتياج إلى اللثام حينئذٍ توقياً من الغبار.

ثمَّ إنّ هذا كلّه على تقدير صحَّة الرّواية، ولكنّها ضعيفة بطريق الكليني، لأن محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني ليس هو ابن بزيع الثقة الذي يروي عن الإمام الرضا N، بل هو النيشابوري البندقي المجهول الحال، والشيخ قد رواها بإسناده إلى الكليني كما أنَّها ضعيفة بطريق الشيخ الصدوق R، لأنّ إسناده إلى محمّد بن مسلم فيه عليّ بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه، وهما غير مذكورين في كتب الرجال.

وعليه، فلم تثبت الكراهة.

ثمَّ إنّه مع قطع النظر عن ضعف السند، فإنّ ظاهر قوله N: «وأمَّا على الأرض فلا» هو الحرمة، وإن لم يمنع من القراءة والذكر الواجبَيْن، ولعلّه لذلك نسب إلى الشيخ المفيد القول بالحرمة.

والإنصاف: أنّه ­ مع قطع النظر عن ضعف السند ­ يحمل النهي في الرواية على الكراهة، وذلك جمعاً بين الأخبار لورود عدَّة أخبار تدل على الجواز:

منها: صحيحة عبد الله بن سنان «أنّه سأل أبا عبد الله N: هل يقرأ الرّجل في صلاته وثوبه على فيه؟ قال: لا بأس بذلك»[iii]f108.

ومنها: صحيحة الحلّبي «قال: سألتُ أبا عبد الله N: هل يقرأ الرّجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة»[iv]f109، وسماع الهمهمة كناية عن تحقق القراءة، فإنّها متى تحققت سمع القارئ الهمهمة إذا صحّ سمعه.

ومنها: موثَّقة سماعة «قال: سألت أبا عبد الله N عن الرجل يصلّي، ويقرأ القرآن، وهو متلثِّم، فقال: لا بأس»[v]f110.

ومنها: موثقته الأخرى: «قال سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثِّم، فقال: لا بأس به، وإن كشف عن فيه فهو أفضل، قال: وسألته عن المرأة تصلي متنقبة، قال: إن كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل»[vi]f111، وقد عرفت أن مضمرات سماعة مقبولة.

ولا يخفى أن أفعل التفضيل هنا ليست على حقيقتها، إذ لا فضل في التلثُّم حتى يكون عدمه أفضل، وإلا كانا معاً مستحبين.

وبناء على ذلك يكون التلثُّم مباحاً بالمعنى الأخص، أي: لا مستحب، ولا مكروه، والله العالم.

(1) المعروف بين الأعلام أنَّه يُكره أن يصحب شيئاً من الحديد بارزاً، وفي المدارك: «هو قول أكثر الأصحاب»، وفي الجواهر: «إجماعاً محكيّاً عن المعتبر والتذكرة وجامع المقاصد، إن لم يكن محصَّلاً، سواء كان ملبوساً، أو غير ملبوس...».

وقال الشيخ R في النهاية: «ولا تجوز الصَّلاة إذا كان مع الإنسان شيء من حديد مشتهر، مثل السِّكين والسيف، وإن كان في غِمد أو قِراب فلا بأس بذلك...»، وعن ابن البراج R أنَّه عدّ في جملة ما لا تصحّ الصَّلاة فيه ثوب الإنسان إذا كان فيه سلاح مشهر، مثل سكين أو سيف، قال R: «وكذلك إذا كان في كُمِّه مفتاح حديد، إلا أن يلفَّه بشيء...».

أقول: لا بدّ من ذكر الرِّوايات الواردة في المقام حتّى نرى ما يستفاد منها، وهي كثيرة:

منها: معتبرة السَّكوني عن أبي عبد الله N «قال: قال رسول الله C: لا يصلّي الرّجل وفي يده خاتم حديد»[vii]f112.

ومنها: موثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبد الله N «في الرّجل يصلّي وعليه خاتم حديد، قال: لا، ولا يتختّم به الرّجل، فإنّه من لباس أهل النّار»[viii]f113، بل هي ظاهرة في النهي عن التختّم به حتى في غير الصَّلاة، وكذا خبر أبي بصير عن أبي عبد الله N «قال: قال أمير المؤمنين N: لا تختَّموا بغير الفِضَّة، فإنّ رسول الله C قال: ما طهرت كفّ فيها خاتم من حديد»[ix]f114، ولكنّه ضعيف بالقاسم بن يحيى وجدِّه الحسن بن راشد، فإنَّهما غير موثَّقين.

ومنها: خبر موسى بن أكيل النّميري عن أبي عبد الله N «في الحديد أنَّه حليّة أهل النَّار ­ إلى أن قال: ­ وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجنّ والشياطين، فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصَّلاة، إلاّ أن يكون قبال عدو، فلا بأس به، قال: قلت: فالرّجل يكون في السفر معه السّكين في خفّه لا يستغني عنها (عنه خ ل)، أو في سروايله مشدوداً، ومفتاح يخشى إن وضعه ضاع، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد، قال: لا بأس بالسّكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان، ولا بأس بالسّيف، وكلّ آلة السّلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا تجوز الصَّلاة في شيء من الحديد فإنّه نجس ممسوخ»[x]f115، ولكنّه ضعيف بالإرسال.

ومنها: مرسلة أحمد بن محمّد بن أبي الفضل المدائني عمَّن حدّثه عن أبي عبد الله N «قال: لا يصلّي الرّجل وفي تكّته مفتاح حديد»[xi]f116، وهي ضعيفة بالإرسال، وبجهالة المدائني.

ومنها: ما في حديث المناهي «قال: نهى رسول الله C عن التختّم بخاتم صُفْر، أو حديد»[xii]f117، وقد عرفت أنّ حديث المناهي ضعيف جدّاً بجهالة الحسين بن زيد، وشعيب بن واقد، كما أنّ إسناد الصدوق إلى شعيب فيه حمزة بن محمّد العلوي، وهو مهمل، وعبد العزيز بن محمّد بن عيسى الأبهري، وهو مجهول.

 

[i] الوسائل باب 32 من أبواب لباس المصلّي ح1.

[ii] الوسائل باب 32 من أبواب لباس المصلّي ح5.

[iii] الوسائل باب 32 من أبواب لباس المصلّي ح4.

[iv] الوسائل باب 32 من أبواب لباس المصلّي ح6.

[v] الوسائل باب 32 من أبواب لباس المصلّي ح2.

[vi] الوسائل باب 32 من أبواب لباس المصلّي ح7.

[vii] الوسائل باب 32 من أبواب لباس المصلّي ح8.

[viii] الوسائل باب 53 من أبواب لباس المصلّي ح3.

[ix] الوسائل باب 32 من أبواب لباس المصلّي ح11.

[x] الوسائل باب 57 من أبواب لباس المصلّي ح2.

[xi] الوسائل باب 32 من أبواب لباس المصلّي ح3.

[xii] الوسائل باب 23 من أبواب لباس المصلّي ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 05-02-2015  ||  القرّاء : 663





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net