الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 157 _بقيّة أحكام الزكاة 7

 الدرس 29 _ مقدمات علم الاصول 29

 الدرس64 _اوقات الفرائض والنوافل 44

 الدرس 109 _ شرائط الإحتياط 3

 الدرس 436 _ القراءة في الصلاة 2

 الدرس 228 _ تنبيهات الإستصحاب 49

 الدرس 107_ التكسّب الحرام وأقسامه (102). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 145 _ النقد والنسيئة 7

 الدرس 383 _ القنوت في الصلاة 5

 الدرس 16 _ التعادل والتراجيح 16

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036583

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .

        • القسم الفرعي : بقية احكام الزكاة / الزكاة (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 166 _بقيّة أحكام الزكاة 16 .

الدرس 166 _بقيّة أحكام الزكاة 16



 

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: إذا قبض أحد الثَّلاثة الزَّكاة من المالك برئت ذمَّته ولو تلفت(1)

(1) المعروف بين الأعلام: أنَّه إذا قبض الإمام (عليه السلام)، أو نائبه الخاص كالسَّاعي، أو العام كالفقيه الزكاة على جهة الولاية عن الفقراء، برأت ذمَّة المالك ولو تلفت بعد ذلك؛ لأنَّ الوصول إليهم على الوجه المزبور بمنزلة الوصول إلى المستحقّ.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: بخلاف ما لو قبضها الوكيل، كان قد تقدَّم تفريط من المالك فتلفت في يد الوكيل(2)

(2) كما في حسنة زرارة «قال: سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بعث إليه أخٌ له زكاته ليُقسِّمها فضاعت، فقال: ليس على الرَّسول ولا على المؤدِّي ضمان، قلتُ: فإنَّه لم يجد لها أهلاً ففسدت وتغيَّرت، أيضمنها؟ قال: لا، ولكن إن عَرف لها أهلاً فعطبت أو فسدت، فهو لها ضامن (حتى يخرجها»)([1])، وهي ظاهرة في أنَّ موردها التَّلف عند الوكيل المبعوث إليه، وظاهرة أيضاً في الضَّمان عند تفريط المالك بعدم دفعها للمستحقّ مع وجوده.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولو عزلها المالك إمَّا وجوباً عند إدراك الوفاة، أو ندباً، فإن لم يكن تمكَّن من الإخراج فلا ضمان مع التَّلف، وإلاَّ ضمن(1)

(1) ذكرنا هذه المسألة سابقاً عند قول المصنِّف (رحمه الله) في الدرس السَّادس والسِّتين: «يجب دفع الزَّكاة عند وجوبها، ولا يجوز تأخيرها...»، وفصّلنا الكلام في أمرَيْن، وذكرنا هذه المسألة في الأمر الثَّاني، حيث قلنا: إنَّه إذا حال الحول وعزل الزَّكاة فتلفت، فإن كان ذلك بتفريط منه، ولو بتأخير الأداء مع التّمكُّن منه، فإنَّه يضمن بلا خلاف ولا إشكال؛ ضرورة كونها أمانةً في يده. وأمَّا إذا كان التَّلف من دون تفريط منه فلا ضمان عليه، كما هو مقتضى القاعدة... إلى آخر ما ذكرناه.

والكلام هنا في أنَّه هل يجب عزل الزَّكاة عند إدراك الوفاة أم لا؟

المعروف بين الأعلام عدم الوجوب.

نعم، يجب عليه أن يُوصي بها عند إدراك الوفاة على وجه تثبت به شرعاً كغيرها من الأمانات والدُّيون بالاتِّفاق، ولعموم الأمر بالوصيّة، ولكونه كالخائن والمفرِّط بدون ذلك.

وأمَّا وجوب العزل، فقد ذهب إليه المصنِّف (رحمه الله) وحده، ولعلَّه لكونها كالدَّين الَّذي قد غاب صاحبه عنه غيبةً منقطعةَ الخبر، فقد ذكر الأعلام أنَّه يجب أن يعزل ذلك عند وفاته، ودليلهم الإجماع أو التَّسالم؛ إذ لا نصّ في المسألة، ولولا التَّسالم لكان مقتضى أصل البراءة عدم وجوب العزل.

ومهما يكن، فإنَّ قياس ما نحن فيه ­ وهو عزل الزَّكاة عند إدراك الوفاة ­ على مسألة الدَّين الَّذي قد غاب صاحبه غيبةً منقطعةً، في غير محلِّه.

وعليه، فما ذهب إليه الأعلام من عدم وجوب عزل الزَّكاة عند إدراك الوفاة هو الصَّحيح في المقام، والله العالم.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولو عيَّن الماليّة أو الفطرة في مال تعيَّن مع عدم المستحقّ، والأقرب: التَّعيين مع وجوده، فليس له إبداله في الموضعَيْن في وجه. نعم لو نما كان له(1)

(1) المعروف بين الأعلام: جواز عزل الزَّكاة، سواء أكانت زكاة المال أم زكاة الفطرة.

والمراد بالعزل: تعيينها في مال خاص. قال صاحب المدارك (رحمه الله): «لا ريب في استحباب العزل مع عدم وجود المستحقّ، بل جزم العلاَّمة في التَّذكرة والمنتهى باستحبابه حال حؤول الحَوْل، سواء كان المستحقّ موجوداً أم لا، وسواء أذن له السَّاعي في ذلك أم لم يأذن، واستدلّ عليه بأن له ولاية الإخراج بنفسه، فيكون له ولاية التَّعيين...» .

أقول: يقع الكلام في ثلاثة أمور:

الأوَّل: هل يُستحبّ العزل، أو يجب، أو لا يجوز؟

الثَّاني: هل يجوز له الإبدال بعد عزلها أم لا؟

الثَّالث: إذا نمت الزَّكاة بعد العزل، هل يكون نماؤها للمالك، أم للمستحقِّين، سواء أكان النَّماء متَّصلاً أم منفصلاً؟

أمَّا الأمر الأوَّل: فالمعروف المشهور شهرةً عظيمةً بين الأعلام: جوازُ عزلِ الزَّكاة، بل استحبابه، بلا فرق بين عدم وجود المستحقّ أو وجوده.

وحُكي أنَّ عبارة الشَّيخَيْن (رحمهما الله) تَحتمل وجوب العزل.

والإنصاف: أنَّه لا يُوجد قائل بالوجوب.

هذا، وقد استَشكل بعض الأعلام في جواز العزل، بل جزم بعضهم بالعدم.

والإنصاف: أنَّ الولاية على العزل، بحيث تتعيَّن به حصَّة الفقير وتبرأ به ذمَّة المالك، بحيث لا يضمن إلاَّ مع التَّفريط، وإن كان على خلاف القاعدة؛ لعدم ثبوت ولاية المالك إلاَّ على أدائها بنفسه أو بوكيله مخيّراً بين الأصناف الثَّمانية وبين أفراد كلِّ صنفٍ، ولكنَّه ثبت ذلك له بالنُّصوص الكثيرة:

منها: حسنة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إذا أخرج الرَّجل الزَّكاة من ماله، ثمَّ سمَّاها لقوم فضاعت، أو أرسل بها إليهم فضاعت، فلا شيء عليه»([2])، وهي مطلقة، فتشمل وجود المستحقّ وعدمه.

ومنها: موثَّقة يونس بن يعقوب «قال: قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): زكاتي تحلُّ عليَّ في شهر، أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافةَ أن يجيئني مَنْ يسألني؟ فقال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك، لا تخلطها بشيءٍ، ثمَّ أعطها كيف شئت، قال: قلتُ: فإن أنا كتبتها وأثبتها، يستقيم لي؟ قال: نعم، لا يضرُّك»([3]).

وهي ظاهرة جدًّا في أمرَيْن:

الأوَّل: أنَّه يجوز العزل مع وجود المستحقّ؛ لقوله: «أيصلح لي أن أحبس منها...»، فإنَّه يدلّ على أنَّه دفع بعض الزَّكاة وحبس الباقي، ومن الواضح أنَّ دفع بعض الَّزكاة إنَّما يكون للمستحقّ الموجود.

الثَّاني: عدم وجوب العزل، بل هي صريحة فيه؛ لقوله: «فإن أنا كتبتها أو أثبتها...»، فإنَّها صريحة في كفاية الكتابة عن العزل، فإنَّها تقوم مقام العزل من حيث الإثبات، وبه يرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب، مع احتمال كون الأمر في الموثَّقة ظاهراً في الإرشاد إلى ما يترتَّب على العزل من عدم الضَّمان بالتَّلف، وبناءً على هذا الاحتمال فلا تكون الموثَّقة دالَّة على استحباب العزل فضلاً عن الوجوب.

نعم، لا إشكال في دلالتها على الجواز.

ومنها: حسنة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنَّه قال: إذا أخرجها من ماله فذهبتْ، ولم يُسمِّها لأحد فقد برئ منها»([4])، وهي مطلقة من حيث وجود المستحقّ وعدمه.

ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنَّه قال في الرجل يخرج زكاته، فيقسِّم بعضها، ويبقى بعض يلتمس لها المواضع، فيكون بين أوَّله وآخره ثلاثة أشهر، قال: لا بأس»([5])، وهي ظاهرة جدّاً في جواز العزل مع وجود المستحقّ؛ لقوله: «فيقسّم بعضها ويبقى بعض...».

وممَّا ذكرنا يظهر ضعف ظاهر المحقِّق (رحمه الله) في الشَّرائع من تخصيص جواز العزل بصورة عدم وجود المستحقّ.

وأمَّا مَنِ استشكل في العزل، وبعضهم الذي جزم بعدمه، فقد يستدلّ لهم بأنَّ الزَّكاة دَين أو كالدَّين، فلا يتعيّن إلاَّ بقبض المالك أو ما في حكمه مع الإمكان.

وفيه: أوَّلاً: أنَّ الزَّكاة ليست ديناً، ولا كالدَّين.

وثانياً: مع وجود الرِّوايات المتقدِّمة الدَّالّة على الجواز لا ينبغي أصلاً الاستشكال في الجواز.

 

([1]) الوسائل باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ح2.

([2]) الوسائل باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ح3.

([3]) الوسائل باب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ح2.

([4]) الوسائل باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ح4.

([5]) الوسائل باب 53 من أبواب المستحقين للزكاة ح1.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 31-05-2022  ||  القرّاء : 246





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net