الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 44 _ شروط المتعاقدين 5

 الدرس 78 _ المقصد الأول في الاوامر 78

  المحاضرة رقم 5_ الآثار المترتبة على صِلة الرحم (القسم الثالث)

 الدرس361 _القيام في الصلاة 2

 الدرس 139 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 17

 الدرس 465 _ القراءة في الصلاة 31

 الدرس 121 _ المقصد الأول في الاوامر 121

 الدرس 48 _ التكسّب الحرام وأقسامه (43). أحدها: ما حرم لعينه: النميمة / الهجاء.

 الدرس 72_ التكسّب الحرام وأقسامه (67). ثانيهما: ما حرم لغايته: في عَمَل السِّلاح وبيعه لأعداء الدِّين 2

 الدرس 1252 _كتاب الصوم 52

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5037052

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الرجال .

        • القسم الفرعي : التوثيقات الضمنية (العامة) / بحث الرجال .

              • الموضوع : الدرس 51 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 18 .

الدرس 51 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 18



محاولات تصحيح دعوى الشيخ
من أنّ الطائفة سوّت بين مراسيل الثلاثة ومسانيدهم

أقول: إنّ جملة من الأشخاص المتقدم ذكرهم ضعّفهم الشيخ الطوسي رحمه الله فكيف يدّعي أنّ الطائفة سوّت بين مراسيل هؤلاء الثلاثة ومسانيدهم وأنّها عملت برواياتهم؟؟

ثمّ إنّ بعض الأعلام حاول تصحيح كلام الشيخ رحمه الله.

المحاولة الأولى وحاصلها: إنّ شهادة الشيخ في حقّ هؤلاء الثلاثة لا تقل عن شهادة ابن قولويه وعلي بن ابراهيم بوثاقة مشايخهما ­ المباشرين أو مع الواسطة ­ الموجودين في كتابيهما. وبما أنّه يجب الأخذ بشهادتهما إلاّ إذا عارضها شهادة أخرى، فكذلك يجب الأخذ بشهادة الشيخ رحمه الله إلاّ إذا عارضها شهادة أخرى، فتؤخذ بشهادة المعارض في مورد التعارض وتبقى شهادته في الباقي على حالها.

ولكن الإنصاف: أنّ هناك فرقاً بين شهادة ابن قولويه وعلي بن إبراهيم وشهادة الشيخ (رحمهم الله)، وهو أنّ شهادتهما منتهية إلى أنفسهما، فحينئذٍ إذا عارض شهادتهما شهادة أخرى فتبقى شهادتهم في الباقي على حالها، إذ لا موجب لسقوطها.

وهذا بخلاف ما نحن فيه، فإنّ الشهادة بكونهم لا يروون ولا يرسلون إلاّ عن ثقة ليست من نفس المشايخ الثلاثة، وإنّما هي من الشيخ، وإذا ثبت من نفس الشيخ رحمه الله أنّ بعض مشايخ الثلاثة ضعفاء ­ كما تقدّم ذكر جملة منهم ­ فحينئذٍ تسقط شهادة الشيخ رحمه الله في حقّ هؤلاء، فلا اعتبار في شهادته في الباقي.

وهذا بخلاف ما لو كانت الشهادة من نفس المشايخ الثلاثة، فإذا عارضها شهادة أخرى في بعض الرواة يقتصر حينئذٍ في سقوط شهادتهم في خصوص مورد التعارض، إذ يكشف ذلك عن اشتباههم في خصوص هذا المورد، ولا موجب لسقوط شهادتهم في غيره، كما في شهادة ابن قولويه وعلي بن إبراهيم، وكم له من نظير.

لا يقال: إنّ شهادة الشيخ رحمه الله في حقّ هؤلاء الثلاثة ليست مبنيّة على حدسه واجتهاده حتى يقال بسقوط شهادته بعد العثور على عدّة من مشايخهم الضعفاء لا سيّما بتضعيف الشيخ، بل الشيخ حكى شهادة الطائفة بذلك، فهو مجرّد ناقل لشهادة الطائفة بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلاّ عن ثقة.

وبناءً عليه، فالعثور على شهادة أخرى منافية لشهادة الطائفة إنّما يوجب سقوط شهادتهما في خصوص مورد التعارض، ولا تسقط شهادة الطائفة في الباقي.

وفيه: أنّه لا يظهر من عبارة الشيخ رحمه الله في العدّة أنّه حاكٍ لشهادة الطائفة، بل ظاهرها أنّه اجتهاد منه، إذ هو استنبط ذلك، بدليل أنّ ذلك لم يكن معروفاً قبله، ولماذا لم يحكِ شهادة الطائفة بحقّ هؤلاء الثلاثة إلاّ الشيخ الطوسي رحمه الله. ولو كان لبان.

المحاولة الثانية: وهي للمرحوم السيد محمد باقر الصدر وهي قائمة على حساب الاحتمالات.

وحاصلها: إنّا إذا لاحظنا النسبة بين ما يرويه هؤلاء المشايخ عن مشايخهم الذين لم يرد فيهم تضعيف، وبين ما يروونه عن الضعفاء المنصوص على ضعفهم، فنجد أنّ النسبة ضئيلة جداً، بحيث لا ترفع الاطمئنان، ولا تخدش في حصوله بوثاقة الجميع، فيكون ما روى عن الضعفاء بمنزلة الشاذ النادر الذي لا يعتني به، وأمّا الأكثر والقريب من الكلّ فلم يرد فيهم تضعيف، وحينئذٍ لا يلتفت إلى ذلك القليل النادر، لأنّ نسبته إلى الأكثر الأغلب كنسبة الواحد إلى المائة أو الألف مثلاً. ولا يكون هذا موجباً للوهن في حصول الاطمئنان.

ويرد عليه: أنّه ليس المناط قلّة المشايخ الضعفاء وكثرة المشايخ الثقات، وإنّما المناط هو كثرة الرواية عن شخص وعدمها، فلو فرضنا أنّ الرواية عن المشايخ الثقات أو عن بعضهم قليلة، والرواية عن بعض الضعفاء كثيرة، فحينئذٍ لا يوجد اطمئنان بأنّ الوسيط المجهول هو من الثقات، بل يحتمل احتمالاً معتدّاً به أن يكون من الضعفاء، لا سيّما أنّ العقلاء في الأمور المهمّة يعتنون بالاحتمال ولو كان ضئيلاً.

فلو فرضنا أنّ طائرة تسقط من ضمن ألف طائرة في اليوم، فترى العقلاء يعتنون بذلك ولا يسافرون في ذلك اليوم. والأحكام الشرعية من الأمور المهمّة جداً لا ينبغي التساهل فيها.

وعليه، فكلّ واسطة مجهولة يحتمل فيها أن يكون الوسيط من الضعفاء، لا سيّما وأنّ مراسيل ابن أبي عمير كثيرة.

هذا، بل ربما يقال: إنّ حذف الواسطة من المشايخ الثلاثة يدلّ على كون الوسيط المجهول ممّا لا يعتدّ به، وإلاّ فلما يحذفه؟ فإذا روى ابن أبي عمير عن رجلٍ أو عن بعض أصحابه ونحو ذلك، فهذا ربما يكون قرينة على ضعف الواسطة المجهولة بحيث لو ذكره لكان وهناً بالرواية، وإلاّ لو لم يكن كذلك لصرّح به.

وفيه: أنّ هذا الكلام في غير محلّه، لأنّه إنّما يصحّ لو كان عدم ذكر الواسطة من باب التعمّد من ابن أبي عمير، بحيث كان عارفاً بالواسطة، ولكنّه لم يذكرها لحاجة في نفس يعقوب. وأمّا لو كان عدم ذكر الواسطة لنسيان، ونحو ذلك كما هو الواقع، فلا يتمّ ما ذكر.

وممّا يؤكّد أنّ عدم ذكر الواسطة لنسيان، ما ذكره النجاشي رحمه الله في ضمن ترجمة ابن أبي عمير حيث قال: «وقيل إنّ أخته دفنت كتبه في حال استتارها وكونه في الحبس أربع سنين، فهلكت الكتب، وقيل: بل تركتها في غرفة، فسال عليها المطر، فهلكت، فحدّث من حفظه. وممّا كان سلف له في أيدي الناس، فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله... الخ»[1].

والخلاصة: إنّ هذه المحاولة ليست بتامّه.

المحاولة الثالثة: وقد أشرنا إليها سابقاً على نحو الإجمال، وهي أنّ هؤلاء الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلاّ عن ثقة بنظرهم، ولا يشترط أن يكون ثقة عند غيرهم.

وفيه: أنّ ذلك لا ينفعنا، لأنّه إذا لم يكن ثقة بنظرنا لم يصحّ العمل بالرواية.

مضافاً إلى أنّ عبارة الشيخ رحمه الله لا يفهم منها هذا المعنى، أي كونه ثقة بنظرهم.

وممّا يؤيّد أنّ رواية أحد هؤلاء الثلاثة عن شخص لا تدلّ على وثاقته ما ذكره السيد محسن الحكيم رحمه الله حيث قال: «ورواية محمد بن أبي عمير عنه ­ أي عن زيد النرسي ­ لا توجب ذلك، ­ أي وثاقته ­ وإن قيل: إنّه لا يروي إلاّ عن ثقة، إذ لا يبعد كون المراد منه الوثاقة في خصوص الخبر الذي رواه، ولو من جهة القرائن الخارجية، لا كون الراوي ثقة في نفسه، وإلاّ لأشكل الأمر في كثير من الموارد التي روى فيها محمد بن أبي عمير عن المضعّفين.

مضافاً إلى بنائهم على عدم كفاية روايته في توثيق المروي عنه. كما يظهر من ملاحظة الموارد التي لا تحصى، ومنها المقام، فإنّهم لم ينصّوا على وثاقة زيد بمجرّد رواية محمد بن أبي عمير عنه... الخ»[2].

والخلاصة إلى هنا: إنّ دعوى الشيخ رحمه الله في حقّ هؤلاء الثلاثة ­ أنّهم لا يروون ولا يرسلون إلاّ عن ثقة ­ ليست بتامّة. والله العالم.

 

[1] رجال النجاشي، ص326.

[2] مستمسك العروة، ج1 شرح ص424.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 10-03-2016  ||  القرّاء : 2171





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net