الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 542 _ التشهد والتسليم 9

 الدرس 2 _ الاجتهاد والتقليد 2

 الدرس 1293 _كتاب الصوم 93

 الدرس 498 _ القراءة في الصلاة 64

  المحاضرة رقم 3_ بعض خصائص سورة الواقعة

 الدرس73 _اوقات الفرائض والنوافل 53

  المحاضرة رقم 6_ الإقبال في الدعاء

 الدرس 31 _ بيع المعاطاة 15

 الدرس 556 _ التشهد والتسليم 23

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4006452

   • التاريخ : 19/04/2024 - 04:53

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 227 _ تنبيهات الإستصحاب 48 .

الدرس 227 _ تنبيهات الإستصحاب 48



[الخلاصة]

 *- التنبيه الثاني عشر: في جريان الاستصحاب في الامور الاعتقادية.
*- ولكي يتضح الحال، نقول: إن الامور الاعتقادية على قسمين: القسم الثاني: ما كان المطلوب فيها نفس المعرفة واليقين.
*- أما المناظرة التي حصلت بين الكتابي والسيد العالم الجليل السيد باقر القزويني. فتوضيحها، يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
*- التنبيه الثالث عشر: هل يجب الرجوع إلى عموم العام أو أنه يجب استصحاب حكم المخصص.
*- اختلف الاعلام في المسألة، وقبل ذكر قول الأعلام وأدلّتهم، ينبغي التنبيه على عدّة أمور:
*- أما الكلام في ذلك، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



كان الكلام في مناظرة الكتابي مع العالم الجليل السيد باقر القزويني (رحمه الله).

وتوضيحه: ان استدلال الكتابي؛ إمّا أن يكون لأجل اقناع نفسه في عمله بالشريعة السابقة. وإمّا ان يكون إلزاماً للمسلمين على التدين بدين اليهودية.

فإن كان التمسك بالاستصحاب إقناعاً لنفسه عند الشك في بقاء نبوّته واحتمال صدق النبيّ اللاحق الذي يدّعي نسخ الشريعة السابقة فلا يصّح ذلك، لأنه بمجرّد دعوة النبيّ اللاحق للنبوّة واحتمال صدقه يجب بحكم العقل -من باب وجوب دفع الضرر المحتمل- النظر في معجزته وصدقه، وعليه:
فلو كان مدرك حجّية الاستصحاب عنده حكم العقل وبناء العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة: فهذا الحكم والبناء العقلائي محكوم بالحكم العقلي بوجوب النظر في معجزات النبيّ اللاحق.
ولو كان مدرك حجّية الاستصحاب حكم النبيّ السابق بالحجّية: فالأخذ بقوله فرع بقاء نبوّته وشريعته، فكيف يمكن اثبات نبوّته في حال الشك بقوله؟ وهذا دور واضح.
وان كان مدرك حجّية الاستصحاب حكم النبيّ اللاحق بالحجّية: فهو أيضاً غير ممكن، إذ يلزم من وجوده عدمه وهو محال. هذا كلّه في استصحاب النبوّة.

وأمّا استصحاب بقاء أحكام شريعته السابقة: فلا يجري الاستصحاب إلّا فيما إذا ثبتت حجّية الاستصحاب في الشريعتين، لأنه ان كان الاستصحاب حجّة في الشريعة السابقة فقط فلا يمكن التمسّك بالاستصحاب لبقاء أحكام الشريعة السابقة، إذ حجّية الاستصحاب من جملة تلك الأحكام فيلزم من التمسّك به اثبات بقاء نفسه وهو دور واضح، وان كان الاستصحاب حجّة في الشريعة اللاحقة فقط، فصحّة التمسّك بالاستصحاب لإثبات بقاء أحكام الشريعة السابقة فرع أحقيّة الشريعة اللاحقة، وبعد الالتزام بأحقيّة الشريعة اللاحقة لم يبقَ مجال حينئذٍ للاستصحاب، لليقين بارتفاع أحكام الشريعة السابقة. هذا كلّه، إذا كان الاستصحاب لإقناع نفسه.

وأمّا ان كان الاستصحاب لأجل إلزام المسلمين على التدّين بدين اليهودية: فهو باطل أيضاً، لأن المسلمين وان كانوا معترفين بنبوّة النبيّ موسى (عليه السّلام) حسب أخبار نبيّنا الصادق الأمين (صلّى الله عليه وآله) بذلك وتصديقهم إياه في كل ما قال، إلّا أنّهم عالمون بانقطاع نبوّته ونسخ شريعته، فلا شك عندهم في ذلك كي تصل النوبة إلى إلزامهم بالالتزام بالشريعة السابقة بمقتضى الاستصحاب.
وإلى ما ذكرنا، يرجع جواب السيد الجليل -قدس سره- في مجلس المناظرة مع الكتابي، من أنا نؤمن ونعترف بنبوّة كل من موسى وعيسى أو بنبوّة نبيّنا (صلّى الله عليه وآله) إلّا أن ذلك لا يلزمنا البقاء على شريعتهما، لأنّا كما نقطع بثبوتهما سابقاً كذلك نقطع بنسخ شريعتهما، بل وباعترافهما بنبوّة نبيّنا (صلّى الله عليه وآله) حسب تصديقنا إيّاه بكل ما قال الذي منها إخباره بإخبارهما بمجيء نبيّ بعدهما اسمه أحمد، بل ووجوب البشارة عليهما لأمّتهما بمجيء نبيّنا. وعليه، فالمقصود من ذكر القيد -وهو اقرارهما بنبوّة نبيّنا عند اعترافنا بنبوّتهما- هو أخذه معرفاً للشخص الخارجي المسمى بموسى وعيسى كسائر معرفاته من كونه طويلاً أو أسمر اللون ونحو ذلك لا أن المقصود أخذه منوّعاً قد جيء به تضييقاً لدائرة الكلّي كي يتوجه الإشكال بأن موسى وعيسى موجود واحد جزئي اعترف المسلمون وأهل الكتاب بنبوّته.
والخلاصة إلى هنا: ان اعتراف المسلمين بنبوّة هذا الشخص المبشر لا يضرهم ولا ينفع الكتابي لإنهم قاطعون بارتفاع نبوّته ونسخ شريعته. والله العالم


[التنبيه الثالث عشر]
*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): أنه لا شبهة  في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العام لكنه ربّما يقع الإشكال والكلام فيما إذا خصص في زمان في أن المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب أو التمسّك بالعام والتحقيق أن يقال إن مفاد العام تارة يكون بملاحظة الزمان ثبوت حكمه لموضوعه على نحو الاستمرار والدوام وأخرى على نحو جعل كل يوم من الإيام فرداً لموضوع ذاك العام وكذلك مفاد الخاص تارة يكون ...*
أقول: من المعلوم عند الأعلام، أن الاستصحاب لا يجري في مورد إذا كان هناك دليل اجتهادي يدل عليه كالعام، لأن الاستصحاب من الأصول العملية المتأخر رتبة عن الأدلّة الاجتهادية، إذ مع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، لأن الأمارة حاكمة عليه ورافعة لموضوعه تعبّداً. وعليه: فما معنى قول الأعلام في عنوان هذا التنبيه، وهو أنه هل يجب الرجوع إلى عموم العام أو أنه يجب استصحاب حكم المخصص، كما لو ورد عام افرادي يتضمن العموم الزماني وخرج بعض أفراد العام عن الحكم بالتخصيص في بعض الأزمنة وشك في أن خروجه هل هو في تمام الأزمنة أو في بعضها، كقوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ فإن له عموم أفرادي بالنسبة إلى جميع أفراد العقود وله عموم أزماني أيضاً لوجوب الوفاء بكل عقد في كل زمان، وقد خرج عنه المعاملة الغُبنية فإنه لا يجب الوفاء بها، ولكن يشك في أنها خرجت عن العموم مطلقاً وفي جميع الأزمنة أي من زمن ظهور الغُبن وما بعده من الأزمنة حتى يكون الخيار على التراخي أو في خصوص زمان ظهور الغُبن فإن لم يفسخ في هذا الوقت لا يكون له الخيار حينئذٍ فيكون الخيار فورياً.

وقد وقع الكلام بين الأعلام في أنه هل يجب الرجوع إلى عموم العام فيما عدا القدر المتيقن من زمان الخروج أو أنه يجب استصحاب حكم المخصص بناءً على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية فيما إذا كان حكم الخاص حكماً إلزامياً، كما قد يتفق في بعض الصور وليس كلّها، كما يعرف ذلك من الأمثلة التي يذكرها الأعلام.

وقد يوهم هذا الكلام أن رتبة الاستصحاب الذي هو أصل عملي في رتبة الأمارة وأن هناك تعارضاً بينهما في هذه المسألة ونحوها، كما في مسألة خروج الحائض عن عموم وجوب الصلاة، حيث إنها يحرم عليها الصلاة في أيام الحيض، ولكن شككنا في أيام الاستظهار هل هذه الأيام يشملها عموم وجوب الصلاة أم أن المرجع فيها استصحاب حكم الخاص وهو الحرمة.
ولكن الإنصاف: أنه لا مجال لحصول هذا التوهم، وأنه لا إشكال في عدم جريان الأصل العملي مع وجود الأمارة وأنها حاكمة عليه ورافعة لموضوعه تعبّداَ، ولكن الكلام بين الأعلام في الصغرى وأن هذا المورد هل هو من موارد الأمارة كالعام مثلاً؟ أم من موارد الاستصحاب؟ وان شئت، فقل إن الكلام إنما هو في تشخيص المسألة وإلّا فأصل الكبرى وهو حكومة الأمارة على الأصل العملي لا نزاع فيه بينهم.
والظاهر، أن هذه المسألة لم تكن معروفة قبل المحقق الكركي، وإنما أوّل ما حدثت في زمانه (رحمه الله) عندما تعرض لمسألة فورية خيار الغُبن وعدم فوريته، وأن المرجع في الزمن الثاني بعد ظهور الغُبن هل هو عموم ﴿أوفوا بالعقود﴾ أم استصحاب الخيار.
وقد حكم المحقق الكركي على ما حكي عنه بوجوب الرجوع إلى عموم ﴿أوفوا بالعقود﴾ فيكون الخيار فورياً.
وعن جماعة من الأعلام أنه يجب الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص فيكون الخيار على التراخي. وقبل ذكر قول الأعلام وأدلّتهم، ينبغي التنبيه على عدّة أمور:

أما الكلام في ذلك، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 14-11-2018  ||  القرّاء : 2660





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net