الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 175 _ المقصد الأول في الاوامر 107

 الدرس171 _لباس المصلي 44

 الدرس 198 _كتاب الصدقة 2

 الدرس 272 _ في بيع الحيوان 45

 الدرس 121 _ شرائط البراءة 12

 الدرس 84 _ أقسام الخبر 4

 الدرس 15 _ما يشترط في وجوب الزكاة 4

 الدرس 161 _ فيما يدخل في المبيع 3

 الدرس 99 _زكاة الخيل والبغال والحمير والرقيق 2

 الدرس 1179 _كتاب الخمس 59

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5038657

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 228 _ تنبيهات الإستصحاب 49 .

الدرس 228 _ تنبيهات الإستصحاب 49



[الخلاصة]

 *- التنبيه الثالث عشر: هل يجب الرجوع إلى عموم العام أو أنه يجب استصحاب حكم المخصص.
*- اختلف الاعلام في المسألة، وقبل ذكر قول الأعلام وأدلّتهم، ينبغي التنبيه على عدّة أمور:
*- أما أقوال الأعلام في المسألة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



ينبغي التنبيه على عدّة أمور:
الأمر الأوّل: من المعلوم عند الاعلام أن الأصل في باب الزمان أن يكون ظرفاً للوجود الزماني إلّا أن يقوم دليل بالخصوص على كونه قيداً مكثراً للموضوع ليكون وجود الشيء في زمان غير وجوده في زمان آخر ومع عدم قيام الدليل على ذلك لا يكون الزمان إلّا ظرفاً لوجود الشيء.


الأمر الثاني: إذا كان الزمان قيداً للحكم أو المتعلق؛ فتارة: يكون مجموع آنات الزمان ملحوظة على وجه الارتباطية قيداً واحداً نظير العام المجموعي بحيث لو خلا آن واحد عن وجود المتعلق أو الحكم لارتفع المتعلق والحكم من أساسه، كما في باب الصوم، فإن حقيقة الصوم هو الإمساك من الطلوع إلى الغروب، فقد قيّد الإمساك بكونه في مجموع آنات النهار من حيث المجموع، فيتحقق العصيان إذا خلا آن من آنات النهار عن الإمساك. وأخرى: يكون ملحوظاً على نحو كون آن من آنات الزمان قيداً مستقلاً بنحو يتكثر المتعلق أو الحكم بتكثر آنات الزمان فيتعدّد المتعلق أو الحكم بتعدّد الآنات، ويكون لكلّ آن حكم أو متعلق يخصّه لا ربط له بالحكم أو المتعلق الموجود في الآن الآخر نظير العام الاستغراقي، كما لو ورد في الخطاب: يجب إكرام زيد في كل زمان، أو أنّ إكرام زيد واجب في كل زمان، فإن تقسيم العام إلى المجموعي والاستغراقي كما يجري في الإفراد كذلك يجري في الأزمان. نعم، الارتباط والاستقلال بالنسبة إلى الأزمان يلحظان بالنسبة إلى أجزاء الزمان وآناته من غير فرق بين سعة دائرة الزمان بكونها ما دام العمر أو محدودة بالسنة أو الشهر أو اليوم. والفرق بين كون الزمان ملحوظاً على نحو العموم المجموعي أو الاستغراقي هو أنه على الأوّل تكون الإطاعة أو المعصية واحدة بخلافها على الثاني، فإنها تتعدد بتعدّد الآنات.

هذا كلّه إذا كان الزمان قيداً للحكم أو المتعلق. وأمّا إذا كان الزمان ظرفاً لهما: فالمعروف بين الأعلام ان مفاد العام حكم واحد شخصي مستمر، ويكون هذا الحكم الواحد ثابتاً لمجموع آنات الزمان على نحو غير قابل للتكثر. ويترتب على ذلك، أنه لو ورد دليل على نفي الحكم عن فرد في زمان معين ثم شك في ثبوت الحكم له بعد زمان التخصيص فلا مجال حينئذٍ للتمسّك بدليل العموم لإثبات حكمه بعد زمان التخصيص، لإن الدليل لم يتكفل إلّا لإثبات حكم شخصي مستمر زماناً لموضوع شخصي مستمر وقد انقطع بالدليل المخصص.


الأمر الثالث: ان اعتبار العموم الزماني سواء أكان العموم المجموعي أو الاستغراقي؛ تارة يدل عليه دليل الحكم بنفسه كقوله: أكرم العلماء في كلّ زمان أو في كلّ يوم -هذا بالنسبة للعموم الاستغراقي- أو دائماً أو مستمراً -في العموم المجموعي- وأخرى يستفاد العموم الأزماني من دليل لفظيّ آخر كما في صحيحة زرارة، قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن الحلال والحرام، فقال: حلال محمد حلالٌ أبداً إلى يوم القيامة، وحرامه حرامٌ أبداً إلى يوم القيامة، لا يكون غيره ولا يجيء غيره ...الحديث»(1). وثالثة يستفاد من الإطلاق ومقدمات الحكمة وذلك فيما إذا لزم من عدم العموم الأزماني لَغوية الحكم، كما في قوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ فإنه لو لم يجب الوفاء بالعقد في كلّ زمان يلزم لَغوية تشريع وجوب الوفاء بالعقود لأنه لا فائدة في وجوب الوفاء بها في الجملة وفي أنٍ ما.


الأمر الرابع: انّ اعتبار العموم الأزماني بنحو القيدية لنفس الحكم أو لمتعلقه لابد وأن يكون بقيام الدليل عليه، فإن كان العموم الأزماني قيداً للمتعلّق فيمكن أن يتكفّل اعتباره نفس دليل الحكم كقوله: أكرم العلماء في كلّ زمان أو دائماً، وأمّا إذا كان العموم الأزماني قيداً للحكم فلا يمكن أن يتكفّل بيانه نفس دليل الحكم، بل لا بدّ من بيانه بدليل منفصل، فإن استمرار الحكم ودوام وجوده أنما هو فرع ثبوت الحكم ووجوده، لأنّ نسبة الحكم الى عموم أزمنة وجوده نسبة الموضوع الى الحكم، والمعروض الى عرضه، فإنّ مضب العموم الأزماني ومحله ومعروضه أنما يكون هو الحكم، ففي قضية قولنا الحكم مستمر يكون الحكم موضوعاً ومستمر محمولاً، فلا يمكن أن يكون دليل الحكم متكفلاً لبيان أزمنة وجوده، وبالجملة فإنّ دليل الحكم إنما يتكفل بيان أصل ثبوت الحكم، وأما استمراره ودوامه فلا بدّ أن يكون بدلالة دليل آخر. وإن شئت فقل: أنّ العموم الأزماني كان واردا على الحكم وواقعا فوق دائرته فلا يمكن ان يكون الدليل المثبت لأصل ثبوت الحكم متكفلا لبيان أزمنة وجوده، بل لابد من دليل آخر منفصل يكون هو المتكفل لبيانه، وهذا بخلاف ما لو كان العموم الأزماني قيداً للمتعلّق فإنه يمكن ان يكون المتكفل لبيانه نفس دليل الحكم، لان العموم الزماني حينئذ كان تحت دائرة الحكم وكان الحكم واردا عليه كوروده على المتعلق، ويتفرع على ذلك أنه لو شك حينئذ في أصل التخصيص أو في مقداره فيجوز التمسك بعموم العام الأزماني فيما كان العموم الأزماني قيدا للمتعلق، بخلاف ما لو كان قيدا لنفس الحكم، فإنه لا يجوز التمسك بدليل الحكم لعدم امكان تكفله لأزمنة وجوده، كما لا يصح التمسك بما دل من الخارج على عموم أزمنة وجوده، باعتبار ان الشك في أصل التخصيص الزماني أو في مقداره، مستتبع للشك في وجود الحكم، وحيث ان وجود الحكم بمنزلة الموضوع للعموم الزماني، فلا يمكن تكفل ما دلّ العموم الزماني لوجود الحكم مع الشك فيه، لأنه يكون بمنزلة اثبات الموضوع بالحكم، وهذا غير ممكن.
ثمّ لا يخفى عليك أنّ كون العموم الأزماني قيداً للحكم أو المتعلّق وإن اختلفا فيما ذكرناه من حيث إمكان التمسّك وعدم إمكانه، إلا أنهما يتحدان بحسب النتيجة ولا فرق بين قوله: الشرب في كل آنٍ حرام، وبين قوله: الشرب حرام والحرمة ثابتة له في كل آن، فان النتيجة في كل منهما إنما هي دوام الحكم واستمراره.


الأمر الخامس: إنّ ما ذكرناه من التفصيل في دليل العام يجري أيضاً في دليل المخصص، لأنه تارة يكون الزمان مأخوذاً في دليله قيداً للمتعلّق أو الحكم على نحو المفرّديّة بحو يقتضي تكفّل الحكم والمتعلّق حسب تكثّر الأزمنة، كقوله: لا تكرم زيداّ في كلّ يوم أو كلّ زمان، بعد قوله أكرم العلماء في كلّ يوم أو زمان. وأخرى يكون الزمان مأخوذاً على نحو الظرفية للمتعلّق أو الحكم بنحو موجب لإثبات حكمٍ مستمرٍ لموضوعه المستمر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أصول الكافي: ج1، كتاب فضل العلم، باب البدع والرأي والمقائيس، ح19.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 19-11-2018  ||  القرّاء : 2986





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net