الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 246 _ تنبيهات الإستصحاب 67

 الدرس 381 _ القنوت في الصلاة 3

 الدرس 70 _ شروط المتعاقدين 31

 الدرس 109_ التكسّب الحرام وأقسامه (104). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 240 _ المقصد الثالث في العام والخاص 15

 الدرس262 _ما يصح السجود عليه 7

 الدرس 229 _ المقصد الرابع في العام والخاص 4

 الدرس 585 _ تتمة مبحث مستحبات الصلاة 20 / قواطع الصلاة 1

 الدرس 822 _ صلاة المسافر 32

 الدرس 1295 _كتاب الصوم 95

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5035953

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .

        • القسم الفرعي : زكاة الفِطرة / الزكاة (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 172 _زكاة الفِطرة 5 .

الدرس 172 _زكاة الفِطرة 5



 

ومثلها: رواية إسحاق بن المبارك([1])، ولكنَّها ضعيفة بجهالة إسحاق بن المبارك.

ومنها: رواية يزيد بن فرقد عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنَّه سمعه يقول: مَنْ أخذ من الزَّكاة، فليس عليه فطرة»([2])، أي مَنْ أخذ من الزَّكاة من باب الفقر والمَسْكنة، فليس عليه فطرة، ولكنَّها ضعيفة بإسماعيل بن سهل، فقد ضعَّفه النَّجاشيّ (رحمه الله)، وبجهالة يزيد بن فرقد.

ومنها: رواية الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَاْل: قلتُ له: لمَنْ تحلّ الفِطْرة؟ قَاْل: لِمَنْ لا يجد، ومَنْ حلَّت له لم تحلَّ عليه، ومَنْ حلَّتْ عليه لم تحلَّ له»([3]): وهي واضحة، إلاَّ أنَّها ضعيفة بإسماعيل بن سهل، ومراد الشَّيخ (رحمه الله)، وبالإسناد عن حريز عن الفضيل هو الإسناد المتقدِّم في الرِّواية السَّابقة عن يزيد بن فرقد، حيث رواها الشَّيخ (رحمه الله) بإسناده عن عليِّ بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حمَّاد عن حريز عن يزيد بن فرقد، وليس مراد الشَّيخ (رحمه الله): وبالإسناد عن حريز، هو إسناده إلى حريز، حتَّى يُقال: إنَّ إسناده إليه معتبرٌ، فلا تغفل.

ومنها: رواية يزيد بن فرقد الثَّانية «قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): على المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال: لا»([4])، وهي ضعيفة بمحمَّد بن سنان، وبجهالة يزيد بن فرقد.

ومنها: روايته الثَّالثة «قَاْل: سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلٍ يقبل الزَّكاة، هل عليه صدقةُ الفِطْرة؟ قال: لا»([5])، وهي ضعيفة بجهالته.

ومنها: ما رواه الشَّيخ المفيد (رحمه الله) في المقنعة عن يونس بن عمَّار «قَاْل: سمعتُ أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تحرم الزَّكاةُ على مَنْ عنده قوت السَّنة، وتجب الفطرةُ على من عنده قوت السَّنة»([6])، وهي واضحة جدّاً، إلا أنَّها ضعيفة بالإرسال؛ لأنَّ الشَّيخ المفيد (رحمه الله) لم يذكر طريقه إلى يونس بن عمار.

مضافاً إلى أنَّ يونس بن عمار غير موثَّق.

لكن قد يعارض هذه الرِّوايات جملة من الرِّوايات دلت على وجوبها على الفقير، أي على عدم اشتراط الغنى في وجوبها:

منها: صحيحة عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) ­ في حديث زكاة الفِطْرة ­ «قَاْل: ليس على مَنْ لا يجد ما يتصدَّق به حرجٌ»([7]).

ومنها: رواية الفُضيل بن يسار «قَاْل: قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): أعلى مَن قَبل الزَّكاة زكاة؟ فقال: أمَّا مَنْ قَبِل زكاة المال فإنَّ عليه زكاة الفطرة، وليس عليه لما قبله زكاةٌ، وليس على مَنْ يقبل الفطرة فطرةٌ»([8])، وهي ضعيفة بإسماعيل بن سهل؛ لأنَّ قول الشَّيخ (رحمه الله): «وعنه عن الفضيل بن يسار»، أي عن حريز بالإسناد السَّابق.

نعم، رواها الشَّيخ (رحمه الله) بسند آخر عن عليِّ بن الحسن بن فضَّال عن إبراهيم بن هاشم عن حمَّاد عن حريز عن زرارة «قال: قلت له، وذكر مثله، وترك قوله: وليس عليه لما قبله زكاة»([9]).

ولكنَّ هذا السقط لا يضرُّ بالاستدلال بها، وهي بهذا الطريق موثقة، لأنَّ إسناد الشيخ (رحمه الله) إلى ابن فضال، وإن كان فيه ابن الزبير القرشي، إلاّ أنّه من المعاريف، ودلالتها أوضح من دلالة صحيحة عبد الله بن ميمون القداح.

ومنها: حسنة زرارة «قال: قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): الفقير الذي يتصدَّق عليه، هل عليه صدقة الفطرة؟ فقال: نعم، يُعطي ممَّا يتصدَّق به عليه»([10]).

ولكنَّ الإنصاف: أنَّه لا تَعارض بين هذه الرِّوايات وبين الرِّوايات المتقدِّمة، لإمكان الجمع العرفيّ بينها بحمل هذه الرِّوايات على الاستحباب. مع أنَّ صحيحة عبد الله بن ميمون غيرُ واضحةٍ الدَّلالة على الوجوب.

ثمَّ إنَّه لو فُرض وضوح دلالة هذه الرِّوايات، وفُرض أيضاً عدم إمكان الجمع العرفيّ بينها، فيتعيَّن طرحها لإعراض جميع الأعلام عن ظاهرها، حيث لم يعمل بها حتَّى ابن الجنيد (رحمه الله) لعدم مطابقتها لدعواه.

والخلاصة: أنَّ ما ذهب إليه الأعلام من اشتراط الغِنى في الوجوب هو الصَّحيح، والله العالم.

الأمر الثَّاني: فيما يتحقَّق به الغنى المقتضي للوجوب.

وقد عرفت سابقاً أنَّه ملك قوت السَّنة فعلاً أو قوَّةً؛ لأنَّ مَنْ لم يملك ذلك تحلّ له الزَّكاة، فلا تجب عليه الفطرة.

وبالجملة، فإنَّ الحاصل من الرِّوايات وجوب الفطرة على المالك مؤونة السَّنة، وعدم الوجوب على غير المالك، وليس هما إلاَّ الفقير والغني؛ لعدم موضوع ثالث بينهما.

وأمَّا ما يظهر من المصنِّف (رحمه الله) هنا من وجوبها على مالك أحد نصب الزكاة أو قوت سنة على الأقوى، يريد بذلك الإشارة إلى القولَيْن الآتيَيْن ­ أي قول المشهور، وهو مَنْ يملك قوت السَّنة فعلاً أو قوَّةً، وقول الشَّيخ وابن إدريس (رحمهما الله) ­ لا الجمع بينهما.

وأمَّا القول الآخر: فهو عن الشَّيخ (رحمه الله) في الخلاف، قال: «تجب زكاة الفِطْرة على مَنْ يملك نصاباً تجب فيه الزَّكاة أو قيمة نصاب»، وأمَّا ابن إدريس (رحمه الله) فقدِ اعتبر ملك عين النِّصاب دون قيمته.

ويكفينا ردّ المحقِّق (رحمه الله) عليهما في المعتبر، حيث قال: «وما ذكره الشَّيخ لا أعرف به حُجَّة، ولا قائلاً من قدماء الأصحاب، فإن كان تعويله على ما احتجّ به أبو حنيفة فقد بيّنا ضعفه، وبالجملة فإنَّا نطالبه من أين قاله، وبعض المتأخِّرين ادَّعى عليه الإجماع، وخصّ الوجوب بمَنْ معه أحد النّصب الزَّكاتيّة ومنع القيمة، وادَّعى اتِّفاق الإماميّة على قوله، ولا ريب أنَّه وهم. ولو احتجّ بأنَّ مع ملك النِّصاب تجب الزَّكاة بالإجماع منعنا ذلك، فإنَّ مَنْ ملك النِّصاب، ولا يكفيه لمؤونة عياله يجوز له أن يأخذ الزَّكاة، وإذا أخذ الزَّكاة لم تجب عليه الفِطْرة؛ لما رُوي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في روايات عدَّة، منها رواية الحلبيّ ويزيد بن فرقد ومعاوية بن عمَّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنَّه سُئِل عن الرَّجل يأخذ من الزكاة، عليه صدقة الفِطْرة؟ قال: لا»، انتهى كلام المحقِق (رحمه الله).

وهو متين، وقد ذكرنا ذلك مفصلاً في زكاة المال، فراجع.

ثمَّ لا يخفى عليك: أنَّ مقتضى إطلاق الرِّوايات عدم اشتراط ملك الصَّاع أو مقدار الفِطْرة زيادة على ملك مؤونة السَّنة فعلاً أو قوَّةً في وجوب الفِطْرة، كما ذهب أكثر الأعلام.

ولكن جزم المحقِّق (رحمه الله) في المعتبر، والعلامة (رحمه الله) في المنتهى، باعتبار ذلك، قال صاحب المدارك (رحمه الله): «ولا بأس به».

أقول: قد يستدلّ لهذا القول ­ أي قول المحقِّق ومَنْ تبعه ­ بأنَّ الزَّكاة تجب حيث لا تُؤدِّي إلى الفقر، فلو وجبت على مَنْ لا يملك الزِّيادة لانقلب فقيراً.

وفيه: أنَّ وجوب الزَّكاة على مَنْ لا يملك الزِّيادة لا يستوجب الفقر، وإنَّما الَّذي يُوجبه هو الإعطاء الخارجيّ، لا نفس الوجوب، فطالما لم يدفع الزَّكاة فهو غنيّ، ومخاطب، وإن لم يملك الزِّيادة.

أضف إلى ذلك: أنَّه لو لم تجب على من لا يملك الزيادة لحلَّت الزكاة له، ولا يمكن الالتزام بذلك.

ثمَّ إنَّ المصنِّف (رحمه الله) هنا ­ أي في الدُّروس ­ فصَّل بين الغنيّ بالفعل، فلا يُعتبر في وجوبها عليه زيادة الصَّاع أو مقدار الفِطْرة، وبين الغنيّ بالقوَّة، فيُعتبر ذلك.

ولعلَّ الوجه في هذا التَّفصيل أنَّه لو وجبت عليه ­ من دون ملك الصَّاع أو مقدار الفِطْرة في الغنيّ بالقوَّة ­ لَلزِم إمَّا تقديمها على قوت عياله؛ لأنَّ الفرض أنَّه لا يُوجد إلاَّ مقدار القوت، أو لزم الاستدانة لها إذا صرف ما عنده على عياله.

والأوَّل ­ أي تقديمها على القوت ­: ممنوع.

والثَّاني ­ أي الاستدانة ­: خلاف الأصل.

وفيه أوَّلاً: أنَّ هذا التفصيل مخالف لإطلاق الرِّوايات.

وثانياً: أنَّه ما المانع من الاستدانة مقدِّمةً لأداء الواجب عليه؟! فمقدِّمة الواجب يجب تحصيلها.

وعليه، فلا موضوع للأصل.

وثالثاً: أنَّ ما ذكره المصنِّف (رحمه الله) لا يطَّرد في جميع الأحوال والأزمان؛ إذ يمكن أن يدفع ما بيده يوم الفطر زكاة الفِطْرة، ومؤونة عياله في ذلك اليوم عند الأهل والأقرباء والأصدقاء.

والخلاصة: أنَّ ما ذكره المصنِّف (رحمه الله) من التَّفصيل ليس تامّاً، والله العالم بحقائق أحكامه.

 

([1]) الوسائل باب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح3.

([2]) الوسائل باب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح7.

([3]) الوسائل باب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح9.

([4]) الوسائل باب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح4.

([5]) الوسائل باب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح5.

([6]) الوسائل باب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح11.

([7]) الوسائل باب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح2.

([8]) الوسائل باب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح10.

([9]) الوسائل باب 2 من أبواب زكاة الفطرة ذيل ح10.

([10]) الوسائل باب 3 من أبواب زكاة الفطرة ح2.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 09-06-2022  ||  القرّاء : 238





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net