الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 147 _ النقد والنسيئة 9

 الدرس 540 _ التشهد والتسليم 7

 الدرس296 _القِبلة 24

 الدرس 31 _ الاجتهاد والتقليد 31

 الدرس 1147 _كتاب الخمس 27

 الدرس 104 _ المقصد الأول في الاوامر 36

 الدرس 92_ التكسّب الحرام وأقسامه (87). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

 الدرس 17 _ الاجتهاد والتقليد 17

 الدرس194 _لباس المصلي 67

 الدرس 33 _ بيع المعاطاة 17

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3917065

   • التاريخ : 28/03/2024 - 20:44

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث القيام / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس375 _القيام في الصلاة 16 .

الدرس375 _القيام في الصلاة 16



وأمَّا القول الثاني ­ وهو التخيير بين الوضع والإيماء ­: فقيل: إنَّه مقتضى الجمع بين موثّقة سماعة والأخبار الدَّالة على الإيماء، وقضية هذا الجمع رفع اليد عن ظاهر كلٍّ منهما في الوجوب التعييني.

وتكون النتيجة: هي التخيير بينهما.

قيل: ويشهد لهذا التخيير مع أفضليَّة الوضع روايتان:

الأولى: حسنة الحلبي عن أبي عبد الله N «قال: سألتُه عن المريض إذا لم يستطع القيام والسّجود، قال: يومِئ برأسِه إيماءً، وأنْ يضع جبهته على الأرض أحبّ إليّ»[i]f674.

الثانية: صحيحة زرارة عن أبي جعفر N «قال: سألتُه عن المريضِ (كيف يسجد)، فقال: (على خمرة) يسجدُ على الأرضِ، أو على المروحة، أو على سواكٍ، يرفعه إليه هو أفضل من الإيماءِ، إنَّما كره من كره السُّجودُ على المروحةِ من أجلِ الأوثانِ التي كانت تُعْبَد من دون الله، وإنَّالم نعبد غير الله قطّ، فاسجدوا على المروحة، وعلى السُّواك، وعلى عود»[ii]f675.

وفيه: أنَّ الاستدلال بهاتين الرّوايتين في غير محلّه، لأنّ الكلام في وضع ما يصحّ السّجود عليه على الجبهة، ومورد الحسنة والصّحيحة وضع الجبهة على ما يصحّ السّجود عليه، وهذا مما لا كلام فيه، بل لا خلاف على الظّاهر في وجوبه مطلقاً، ولو برفع ما يصحّ السّجود عليه باليد، ونحوها، فإنَّه يتعيّن ذلك، لِصدق السّجود عليه شرعاً، وإن تعذّر بعض شروطه ­ كالانحناء ­ للضّرورة.

ومن هنا قال في المدارك: «وإنَّما يجزئ الإيماء إذا لم يمكن أن يصير بصورةِ السَّاجد، بأنْ يجعل مسجده على شيء مرتفع يضع جبهته عليه».

وقال المصنِّف R في الذكرى: «ولو أمكن تقريب مسجد إليه ليضع عليه جبهته، ويكون بصورة الساجد، وجب...».

وبالجملة، فإنّ مورد الرّوايتين أجنبيّ عن محلّ الكلام.

إن قلت: إذا كانت الرّوايتان دالّتين على وجوب وضع الجبهة على ما يصحّ السّجود عليه، ولو برفع الخمرة، ونحوها، لِصدق السّجود شرعاً، فلا يتلاءم هذا مع ما فيهما من التعبير بالأحبيَّة والأفضليَّة من جواز الإيماءِ لدى التمكُّن من وضع جبهته على الأرض كما في حسنة الحلبي، أو السجود كما في صحيحة زرارة.

قلت: أجاب بعضهم عن ذلك، كصاحب الحدائق R وغيره، بأنَّ هذه العبارة ­ أي: أحبّ إليّ، وأفضل ­ كثيراً ما يرمى بها في مقام الوجوب، وليست هي على معنى التفضيل، بل هي كقولهم: السَّيف أمضى من العصا، وقوله تعالى: «مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ  ]الجمعة: 11[، ولا ريب في كون الواجب أحبّ وأفضل.

ولكنَّ الإنصاف: إبقاؤهما على ظاهرهما من الأفضليَّة، وتنزيلهما على المريض الذي يشقّ عليه السّجود عادةً، إذ المتبادر من كلام السّائل، حيث سأله عن المريض الذي لا يستطيع القيام والسّجود هو عدم الاستطاعة العادية لا العقليّة.

وعليه، فالمراد بقوله N: «وأنْ يضع جبهته على الأرض أحبّ إليّ» هو أنّه لو تحمّل المشقّة وسجد على الأرض لكان أفضل من الإيماء.

والخلاصة إلى هنا: أنَّ الاستشهاد بهاتين الرّوايتين للتخيير في غير محلّه.

وأمَّا موثقة سماعة ­ التي قيل: إنَّ مقتضى الجمع بينها وبين روايات الإيماء هو التخيير ­: فقد عرفت سابقاً أنّها حملت على الاستحباب، فلا معنى للتخيير حينئذٍ بين الاستحباب ووجوب الإيماء.

وإن أبيت إلاَّ ظهور الموثّقة في الوجوب، فتحمل على إرادة وجوب ذلك مع التمكّن من الاعتماد عليه، ويكون بصورة السّاجد، أي تحمل على وضع الجبهة على ما يصحّ السّجود عليه، وتكون خارجةً عن محلّ الكلام.

قال المصنِّف R في الذكرى ­ بعد نقل موثّقة سماعة ­: «قلت: يمكن أن يراد به مع اعتماده على ذلك الشّيء، وهذا لا ريب في وجوبه، ويمكن أن يراد به على الإطلاق، أمَّا مع الاعتماد فظاهر، وأمَّا مع عدمه فلأنّ السّجود عبارة عن الانحناء، وملاقاة الجبهة ما يصحّ السّجود عليه باعتماد، فإذا تعذَّر ذانك، وملاقاة الجبهة ممكنة، وجب تحصيله، لأنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور»، فإن قلنا به أمكن انسحابه في المستلقي».

ولكنَّ الإنصاف: أنّ حمل موثّقة سماعة على إرادة وجوب ذلك ­ مع التمكّن من الاعتماد على الشيء ­ بعيد جدّاً عن ظاهرها، بل هي ظاهرة في وضع ما يصح السّجود عليه على الجبهة.

وأمّا التوجيه الذي ذكره المصنِّف R في الذكرى بقاعدة أنَّ «الميسور لا يسقط بالمعسور»، فقد عرفت أنَّ الرّواية الواردة بذلك ضعيفة جدّاً لا يعوّل عليها.

فالصحيح في المقام: هو ما ذكرناه من كون موثّقة سماعة محمولة على الاستحباب.

وتكون النتيجة في نهاية المطاف: هي وجوب الإيماء تعييناً مع استحباب الوضع، والله العالم بحقائق أحكامه.

(1) كما في صحيحة محمَّد بن مسلم «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن الرَّجل والمرأة يذهب بصره، فيأتيه الأطبّاء، فيقولون نداويك شهراً أو أربعين ليلة مستلقياً، كذلك يصلِّي؟ فرخَّص في ذلك، وقال: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ  ]البقرة: 173[»[iii]f676.

وقد تقدَّم الكلام بالتفصيل عند كلام المصنِّف R: «ولو عجز عن الانتصاب لمرض أو كبر أو خوف...»، فراجع.

(2) قال المصنِّف R في الذكرى: «ينتقل كلّ من القادر إذا تجدّد عجزه، والعاجز إذا تجدّدت قدرته، إلى ما يقدر عليه مستمراً، ولا يستأنف، لأصالة الصّحّة، وللامتثال المقتضي للإجزاء. فالقائم إذا عجز اعتمد، ثمّ قعد، ثمّ اضطجع، ثمّ استلقى، ولا يُعدّ هذا فعلاً كثيراً. وكذا لو قدر المستلقي اضطجع، ثمَّ قعد، ثم اعتمد، ثمَّ قام مستقبلاً. ولو قدر المستلقي على القيام التامّ وجب من غير توسّط غيره، وكذا لو عجز القائم عن الوسائط استلقى...».

أقول: يقع الكلام في أمرين:

الأول: هل يجب عليه الاستئناف، أم لا؟

الثاني: هل يلزمه ترك القراءة، أو الذّكر، حال الانتقال إلى أن يستقر، أم لا؟

أمَّا الأمر الأوَّل: فالمعروف بين الأعلام عدم وجوب الاستئناف، بل لا خلاف بينهم، سواء في ذلك انتقال القادر إذا تجدَّد عجزه إلى ما يقدر عليه، أو العاجز إذا تجدّدت قدرته إلى ما يقدر عليه.

نعم، حكي عن بعض العامَّة القول: «بأنَّه يستأنف، ولا يجتزئ بصلاة ملفَّقة من الأحوال، فيأتي بها على حالةٍ واحدة، إلاَّ إذا فرض التعذّر أو التعسّر، فيجوز حينئذٍ التلفيق».

والإنصاف: أنَّ من تجدّد عجزه في الأثناء، فتارة يعلم باستمرار عجزه إلى آخر الوقت، وأخرى يعلم بزوال العجز قبل فوات الوقت، وثالثة يشك في ذلك.

أمَّا في صورة استمرار العجز إلى آخر الوقت فلا إشكال في عدم وجوب الاستئناف، وذلك لإطلاق أدلَّة البدليَّة الشامل للعجز الطارئ في الأثناء.

وبالجملة، فإطلاق أدلَّة البدليَّة، كما يشمل العجز الطارئ قبل الدخول في العمل كذلك يشمل العجز الطارئ في الأثناء.

أضف إلى ذلك أنَّ تجدَّد العجز في الأثناء ليس من قواطع الصَّلاة.

وعليه، فلا موجب لإعادة ما صدر منه واجداً لشرطه، بل يجب المضيّ فيه، لأنّ الاستئناف موجب لتفويت الجُزء الاختياري المأتي به قبل طروء العجز، وهو غير جائز.

 

[i] الوسائل باب 1 من أبواب القيام ح2.

[ii] الوسائل باب 15 من أبواب ما يسجد عليه ح1 و2.

[iii] الوسائل باب 7 من أبواب القيام ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 08-12-2016  ||  القرّاء : 716





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net