الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس67 _اوقات الفرائض والنوافل 47

  المحاضرة رقم 6_ استحباب صيام ستة أيام من شوال

 الدرس 34 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 1

 الدرس 95 _ المقصد الأول في الاوامر 27

 الدرس 49 _ المقصد الأول في الاوامر 49

 الدرس 1141 _كتاب الخمس 21

 الدرس 387 _ القنوت في الصلاة 9

 الدرس 171 _ احكام تقابض العوضين 1

 مسالك النفوس الى مدارك الدروس _ كتاب الزكاة - المجلد الأول والثاني

 الدرس 1291 _كتاب الصوم 91

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4004874

   • التاريخ : 18/04/2024 - 22:41

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : ما يصح السجود عليه / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس262 _ما يصح السجود عليه 7 .

الدرس262 _ما يصح السجود عليه 7



(1) إذ الكراهة تحتاج إلى دليل، ولا يوجد ما يدّل عليها.

وأمّا صحيحة زرارة عن أبي جعفر N: «قال سألتُه عن المريض كيف يسجد؟ فقال: على خُمْرة، أو على مروحة، أو على سواك، يرفعه إليه، هو أفضل من الإيماء، إنّما كره (من كره) السّجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تُعبد من دون الله، وإنَّا لم نعبد غير الله قطّ، فاسجدوا على المروحة، وعلى السّواك، وعلى عود»[i]f38، فالأمر فيها محمول على الإباحة، وليس على الاستحباب، لأنّه واقع في مقام توهّم الحظر.

(2) المعروف بين الأعلام عدم جواز السّجود على ما لا تتمكن منه الجبهة، كالرّمل المنهال، والوحل، ونحوهما، وذلك لأمرَيْن:

الأوَّل: أنّ مفهوم السّجود متقوِّم بالاعتماد على الشيء، فمع عدم تمكُّن الجبهة لا يصدق السّجود.

الثاني: لموثقة عمَّار عن أبي عبد الله N «قال: سألتُه عن حدّ الطين الذي لا يُسجد عليه ما هو؟ فقال: إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض...»[ii]f39.

وموثّقته الأخرى عن أبي عبد الله N «قال: سألتُه عن الرّجل يصيبه المطر وهو في موضعٍ لا يقدر على أن يسجد فيه من الطين، ولا يجد موضعاً جافّاً، قال: يفتتح الصّلاة، فإذا ركع فَلْيركع كما يركع إذا صلّى، فإذا رفع رأسه من الركوع فليوم بالسّجود إيماءً وهو قائم، يفعل ذلك حتّى يفرغ من الصّلاة، ويتشهّد وهو قائم، ويسلّم»[iii]f40.

قال في الوسائل: «وقد رواه محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله N مثله، وزاد: قال: وسألتُه عن الرّجل يصلِّي على الثلج، قال: لا، فإنْ لم يقدر على الأرض بسط ثوبه، وصلّى عليه»[iv]f41، وهي بهذا الطريق صحيحة، لأنَّ ابن إدريس R وإن لم يذكر طريقه في مستطرفات السّرائر إلى الكتب والأصول التي أخذ منها الروايات، إلاّ أنّه في خصوص نوادر محمّد بن عليّ بن محبوب ذَكَر R أنَّه موجود عنده بخطّ الشّيخ أبي جعفر الطوسي R، وطريق الشّيخ إليه صحيح.

(1) يُستفاد ذلك من بعض الرّوايات:

منها: رواية السّكوني عن أبي عبد الله N «قال: قال عليّ N: إنّي لأكره للرّجل أن أرى جبهته جلجاء، ليس فيها أثر السّجود»[v]f42، ولكنّها ضعيفة بجهالة محمّد بن حسّان، وعدم وثاقة أبي محمّد الرازي.

ومنها: رواية عَمْرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر N ­ في حديث ­ «قال: إنّ أبي عليّ بن الحسين N كان أثر السّجود في جميع مواضع سجوده، فسمّي السَّجاد لذلك»[vi]f43، ولكنّها ضعيفة بعدّة أشخاص، منهم عَمْرو بن شمر، وإبراهيم بن إسحاق الأحمري، ومحمّد بن محمّد بن عصام، فإنّه غير موثّق.

(1) يقع الكلام في ثلاثة أمور:

الأوَّل: في جواز السُّجود على القِرطاس، وعدمه.

الثاني: بعد فرض القول بالجواز هل يجوز السّجود عليه مطلقاً   ­ أي: ولو كان متّخذاً من النبات الذي لا يصحّ السّجود عليه كالقطن، والكتّان، أو كان متّخذاً من غير النبات، كالصّوف والشعر والحرير ­؟ أم أنَّه لا يصحّ إلاّ إذا كان متّخذاً من الأرض أو النبات الذي لا يؤكل، ولا يلبس؟

الثالث: هل يُكره السُّجود على القِرطاس المكتوب عليه، أم لا؟

أمَّا الأمر الأوَّل: فالمعروف بين الأعلام قديماً وحديثاً، وفي جميع الأعصار والأمصار، جواز السّجود على القرطاس.

وفي المدارك: «هذا مذهب الأصحاب، ونقل عليه جدي ­ قدس سره ­ في الشرح الإجماع...»، وفي الحدائق: «الظّاهر أنَّه لا خلاف بين الأصحاب في استثناء القرطاس من هذا الحكم في الجملة...»، وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه في الجملة، كما اعترف به غير واحد، بل اتِّفاق الأصحاب محكيّ عليه صريحاً في جامع المقاصد والمسالك والروضة والمفاتيح، فضلاً عن الظَّاهر في التذكرة والمدارك وكشف اللثام إن لم يكن محصَّلاً...».

أقول: يدلّ عليه ­ بعد التّسالم بين الأعلام ­ عدَّة روايات:

منها: صحيحة عليِّ بن مَهْزيار «قال: سألَ داودُ بن فرقد أبا الحسن N عن القراطيس، والكواغد المكتوبة عليها، هل يجوز السُّجود عليها، أم لا؟ فكتب: يجوز»[vii]f44، وهي صحيحة بطريق الشّيخ R، وبطريق الشَّيخ الصَّدوق R أيضاً، حيث رواها بإسناده عن داود بن أبي يزيد ­ وهي كنية لدواد بن فرقد ­ عن أبي الحسن الثالث N.

ولكنَّ الصحيح هو أبو الحسن الأوَّل N، أي الإمام الكاظم N، لأنَّ داود بن فرقد من أصحابه، وروى عن الصَّادق N أيضاً، فكيف يروي عن أبي الحسن الثالث، أي الإمام الهادي N؟!

وعليه، فَذِكْر الثالث بعد أبي الحسن غلط.

ومنها: صحيحة صفوان الجمَّال «قال: رأيتُ أبا عبد الله N في المحمل يسجد على القرطاس، وأكثر ذلك يُومِئ إيماءً»[viii]f45.

ورواها البرقي في المحاسن عن عليِّ بن الحكم عمَّن ذَكَره عن أبي عبد الله N مثله، ولكنَّها ضعيفة بطريق البرقي بالإرسال.

والظاهر أنَّ المعنى في هذه الصحيحة هو أنَّه N لمَّا كانت صلاته في المحمل وقت السير فربَّما يتمكن من السّجود فيضع جبهته على القرطاس، وربَّما لا يتمكن فيُومِئ للسُّجود إيماءً.

ومنها: صحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد الله N «أنَّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة»[ix]f46، والمراد بالكراهة هنا هو المعنى الاصطلاحي لها بالاتفاق.

الأمر الثاني: مقتضى إطلاق صحيحة ابن مهزيار، وصحيحة جميل بن دراج، جواز السُّجود على القرطاس مطلقاً، سواء اتّخذ من القطن والكتّان، أو الحرير، أو غيرها.

نعم، صحيحة صفوان فيها حِكاية الفعل، وهو مجمل فلا إطلاق فيها، بل يُحمل على القدر المتيقّن، وهو ما لو كان القرطاس متَّخذاً من النبات الذي لا يُؤكل، ولا يُلبس.

وحُكِي عن العلاَّمة R في التذكرة: «أنّه اعتبر في القرطاس كونه مأخوذاً من غير الإبريسم، لأنَّه ليس بأرض، ولا من نبتها».

وقيَّد بعض الأعلام منهم العلاَّمة R في القواعد اتّخاذه من النبات، وحكى عن جامع المقاصد R أنَّه بعد أنِ اعترف بأنّ إطلاق النبات في عبارة القواعد يقتضي جواز السّجود على المتّخذ من القطن والكتّان، كإطلاق الأخبار، أجاب: «بأنّ المطلق يُحمل على المقيَّد، وإلاّ لَجَاز السُّجود على المتخذ من الإبريسم، مع أنّ الظّاهر عدم جوازه».

 

[i] الوسائل باب 15 من أبواب ما يسجد عليه ح1.

[ii] الوسائل باب 15 من أبواب مكان المصلي ح9.

[iii] الوسائل باب 15 من أبواب مكان المصلي ح4.

[iv] الوسائل باب 15 من أبواب مكان المصلي ح5.

[v] الوسائل باب 21 من أبواب السجود ح1.

[vi] الوسائل باب 21 من أبواب السجود ح2.

[vii] الوسائل باب 7 من أبواب ما يسجد عليه ح2.

[viii] الوسائل باب 7 من أبواب ما يسجد عليه ح1.

[ix] الوسائل باب 7 من أبواب ما يسجد عليه ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 30-12-2015  ||  القرّاء : 705





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net