الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 71_ التكسّب الحرام وأقسامه (66). ثانيهما: ما حرم لغايته: في عَمَل السِّلاح وبيعه لأعداء الدِّين 1

 الدرس 33 _زكاة الأنعام 5

 الدرس 191 _ تنبيهات الإستصحاب 12

 الدرس 125 _ المقصد الأول في الاوامر 57

 الدرس 1308 _كتاب الصوم 108

 الدرس 187 _ تنبيهات الإستصحاب 8

 الدرس 219 _ تنبيهات الإستصحاب 40

 الدرس 4 _ مقدمات علم الأصول 4

 الدرس 529 _ السجود 12

 الدرس 250 _ في بيع الحيوان 23

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5037586

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .

        • القسم الفرعي : تعريف الزكاة، ووجوبها وجملة من فوائدها / الزكاة (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 2 _تعريف الزكاة، ووجوبها وجملة من فوائدها 2 .

الدرس 2 _تعريف الزكاة، ووجوبها وجملة من فوائدها 2



وأمَّا الإجماع، فمِنَ المسلمين كافَّةً، قال العلاَّمة (رحمه الله) في التَّذكرة: «وأجمع المسلمون كافَّةً على وجوبها في جميع الأعصار، وهي أحد الأركان الخمسة...».

أقول: وجوبها مِنَ المسلَّمات، بل وجوبها في الجملة مِنَ الضَّروريَّات، فلا حاجة إلى الإطالة في ذلك.

ثمَّ إنَّه ينبغي ذِكْر جملة مِنَ الفوائد:

الأُولى: في فضيلة الزَّكاة، وفَضْل سائر الصَّدقات.

ومِنَ المعلوم أنَّ فَضْلها عظيم، ويكفي في فَضْلها ما ورد في فَضْل الصَّدقة الشَّاملة لها، ففي رواية سالم بن أبي حفصة عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَالَ: إِنَّ الله ­ تَبَارَكَ وَتَعَالى ­ يَقُولُ: مَا مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ وَقَدْ وَكَّلْتُ بِهِ مَنْ يَقْبِضُهُ غَيْرِي، إِلاَّ الصَّدَقَةَ، فَإِنِّي أَتَلَقَّفُهَا بِيَدِي تَلَقُّفاً، حَتّى أَنَّ الرَّجُلَ لَيَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ، أَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَأُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي الرَّجُلُ فَلْوَه وَفَصِيلَهُ، فَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهُوَ مِثْلُ أُحُدٍ، وَأَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ»([1])، وهي ضعيفة بسالم بن أبي حفصة.

وفي معتبرة السَّكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَاْل: قَاْل رسولُ الله (ص): الصَّدَقةُ تَدْفَعُ ميتةَ السُّوءِ»([2]).

وفي رواية عبد الله بن سنان ­ في حديث ­: «قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عليه السلام): وَلَيْسَ شَيْءٌ أَثْقَلَ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِ، وَهِيَ تَقَعُ فِي يَدِ الرَّبِّ ­ تَبَارَكَ وَتَعَالى ­ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ الْعَبْدِ»([3])، وهي ضعيفة بجهالة عليِّ بن محمَّد بن عبد الله، وعبد الله بن القاسم.

وفي رواية معلَّى بن خنيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) ­ في حديث ­: «إِنَّ صَدَقَةَ باللَّيْلِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَتَمْحُو الذَّنْبَ الْعَظِيمَ، وَتُهَوِّنُ الْحِسَابَ، وَصَدَقَةَ النَّهَارِ تُثْمِرُ الْمَالَ، وَتَزِيدُ فِي الْعُمُرِ»([4])، وهي ضعيفة بمعلَّى بن خُنَيس، وكذا غيرها من الرِّوايات الكثيرة.

وكفى أيضاً في فَضْل الزَّكاة، وشرفها، أنَّ الله (عز وجل) قَرَنها بالصَّلاة التي هي أفضلُ الأعمالِ في الآيات الكريمة، وجَعَلها مطهِّرةً لفاعلِها مِنَ الأخلاق الرَّذيلة، وللمالِ مِنَ الأدناس الذَّميمة، قال الله تعالى: « خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا [التّوبَة: 103].

الفائدة الثَّانية: في عقابِ تاركِ الزَّكاة، ورد في صحيحة محمَّد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ مَنَعَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ شَيْئاً، إِلاَّ جَعَلَ الله ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُعْبَاناً مِنْ نَارٍ، مُطَوَّقاً فِي عُنُقِهِ، يَنْهَشُ مِنْ لَحْمِهِ، حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ، وَهُوَ قَوْلُ الله (عز وجل) : « سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [آل عِمرَان: 180]، يَعْنِي: مَا بَخِلُوا بِهِ مِنَ الزَّكاة»([5])، وهي، وإن كانت ضعيفة في الفقيه؛ لأنَّ في إسناد الشَّيخ الصَّدوق إلى محمَّد بن مسلم اثنين من أحفاد البرقي، وهما مجهولان أو مهملان، إلاَّ أنَّها صحيحة في الكافي، كما أنَّها صحيحة بطريق الشَّيخ الصَّدوق في عقاب الأعمال وأيضاً لها طريق آخر في الكافي حسن.

وفي صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قَاْل: وجَدْنا في كتابِ عليٍّ (عليه السلام): قَاْل رَسُولُ الله (ص): إِذَاْ مُنِعَتِ الزَّكاة مَنَعَتِ الأرضُ بركاتِها»([6])، وهي صحيحة، فإنَّ مالك بن عطية الموجود في السَّند هو الأحمسيِّ البجليِّ الثِّقة.

وفي حسنة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَمْنَعُ دِرْهَماً فِي حَقِّهِ، إِلاَّ أَنْفَقَ اثْنَيْنِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَمْنَعُ حَقّاً فِي مَالِهِ، إِلاَّ طَوَّقَهُ الله بِهِ حَيَّةً مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»([7])، وهي، وإن كانت ضعيفة بطريق الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) في الفقيه؛ لأنَّ في إسناده إلى عبيد بن زرارة الحَكَم بن مسكين، فهو غير موثَّق، إلاَّ أنَّها حسنة بطريق الكُلَيْني.

وفي صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ ذِي مَالٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ، إِلاَّ حَبَسَهُ الله (عز وجل) يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِ شُجَاعاً أَقْرَعَ يُرِيدُهُ، وَهُوَ يَحِيدُ عَنْهُ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا يَتَخَلَّصُ مِنْهُ أَمْكَنَهُ مِنْ يَدِهِ فَقَضِمَهَا كَمَا يُقْضَمُ الْفُجْلُ (الفحل)، ثُمَّ يَصِيرُ طَوْقاً فِي عُنُقِهِ، وَذَلِكَ قَوْلُ الله (عز وجل) : « سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَا مِنْ ذِي مَالٍ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ، إِلاَّ حَبَسَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَطَؤُهُ كُلُّ ذَاتِ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا، وَتَنْهَشُهُ كُلُّ ذَاتِ نَابٍ بِنَابِهَا، وَمَا مِنْ ذِي مَالٍ نَخْلٍ أَوْ كَرْمٍ أَوْ زَرْعٍ يَمْنَعُ زَكَاتَهُ، إِلاَّ طَوَّقَهُ الله تَعَالَى رَيْعَةَ أَرْضِهِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»([8])، وهي صحيحة بطريق الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) في الفقيه، وحسنة بطريق الكليني.

قال صاحب الحدائق (رحمه الله): «قيل: القاع الأرض السَّهْلة المطمئنَّة، قدِ انفرجت عنها الجبال؛ والقَرْقَر: الأرض المستوية اللينة، وفي بعض النسخ (قفر)، وهو الخَلَاء مِنَ الأرض؛ وشجاع ­ بالضَّمِّ والكسر ­: الحيَّة أو الذَّكر منها أو ضرب منها؛ والحيد: الميل؛ والقضم بالمعجمة: الأكل بأطراف الأسنان، والفُحْل بالمهملة: الذِّكر من كلِّ حيوان، ومِنَ الإبل خاصَّة، وهو المراد هنا، والرِّيع ­ بكسر الرَّاء وفتحها، ثمَّ المثنَّاة من تحت ثمَّ المهملة ­: المرتفع مِنَ الأرض، واحدته بهاء».

أقول: المعروف أنَّ الشّجاع الأقرع هو الثُّعبان الذي لا شعر على رأسه لكثرة سمِّه؛ وكذا غيرها مِنَ الرِّوايات الكثيرة.

الفائدة الثَّالثة: علَّة الزَّكاة.

هناك جملة مِنَ الرِّوايات يستفاد منها حكمة تشريع الزَّكاة أو العلَّة منه:

منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَالَ: إِنَّ الله (عز وجل)  فَرَضَ الزَّكاة كَمَا فَرَضَ الصَّلَاةَ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً حَمَلَ الزَّكاة، فَأَعْطَاهَا عَلَانِيَةً، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ عَيْبٌ، وَذَلِكَ أَنَّ الله (عز وجل)  فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي فَرَضَ لَهُمْ لَا يَكْفِيهِمْ لَزَادَهُمْ، وَإِنَّمَا يُؤْتَى الْفُقَرَاءُ فِيمَا أُوتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حُقُوقَهُمْ، لَا مِنَ الْفَرِيضَةِ»([9]).

 

([1]) الوسائل باب 7 من أبواب الصَّدقة ح7.

([2]) الوسائل باب 1 من أبواب الصَّدقة ح2.

([3]) الوسائل باب 18 من أبواب الصَّدقة ح1.

([4]) الوسائل باب 12 من أبواب الصَّدقة ح2.

([5]) الوسائل باب 3 من أبواب ما تجب فيه الزَّكاة، وما تستحبُّ فيه ح3.

([6]) الوسائل باب 3 من أبواب ما تجب فيه الزَّكاة، وما تستحبُّ فيه ح12.

([7]) الوسائل باب 6 من أبواب ما تجب فيه الزَّكاة، وما تستحبُّ فيه ح1.

([8]) الوسائل باب 3 من أبواب ما تجب فيه الزَّكاة، وما تستحبُّ فيه ح1.

([9]) الوسائل باب 1 من أبواب ما تجب فيه الزَّكاة، وما تستحبُّ فيه ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 23-03-2021  ||  القرّاء : 319





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net