الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 1_ أسباب التوفيق

 الدرس 1206 _كتاب الصوم 6

 الدرس 152 _بقيّة أحكام الزكاة 2

 الدرس 214 _ تنبيهات الإستصحاب 35

 الدرس348 _تكبيرة الاحرام 3

 الدرس 618 _ صلاة الجمعة 4

 الدرس139 _لباس المصلي 12

 الدرس 122 _ المقصد الأول في الاوامر 122

 الدرس 124 _ المقصد الأول في الاوامر 56

 الدرس 100 _اصناف المستحقين للزكاة 1

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5039319

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .

        • القسم الفرعي : زكاة الغلات الاربعة / الزكاة (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 63 _زكاة الغلات الأربعة 1 .

الدرس 63 _زكاة الغلات الأربعة 1



تتمة الدرس 62 / (زكاة النقدين)

ثمَّ إنَّه لا إشكال بين الأعلام في جواز دفع الأدنى قيمةً عن الأعلى، كما لو دفع ديناراً تامّاً أدنى عن نصف دينار جيِّد، وكان فرضه النِّصف؛ وذلك لأنَّه دفع الفريضة وزيادة وقصد المكلَّف أنَّه قيمة عن الأعلى لا يقدح في الإجزاء.

وهل يجوز دفع الأعلى قيمةً عن الأدنى؛ مثل أن يخرج ثلث دينار جيِّد قيمةً عن نصف دينار إذا كان فرضه هو إخراج نصف دينار؟ صرح جماعة من الأعلام بعدم الجواز، بل نسبه في الحدائق إلى المشهور؛ وذلك لأنَّ الواجب هو إخراج دينار من العشرين، فلا يجزئ النَّاقص عنه.

واحتمل العلاَّمة (رحمه الله) في التَّذكرة الإجتزاء اعتبارا بالقيمة، وهو الإنصاف عندنا.

وتوضيحه: أنَّ الفقير، وإن كان شريكاً مع المالك في العين بنحو الشَّركة في الماليَّة، إلاَّ أنَّ الاختيار بيد المالك، وله ولاية التَّبديل والإخراج من غير العين من درهم أو دينار، ونحوهما من النقود، بل يجوز دفع القيمة من غير النَّقدين، كما ذكرنا سابقاً.

وعليه، فيجوز دفع الدِّرهم بدلاً عن الدِّينار أو الدِّينار بدلاً عن الدّرهم، بل يجوز دفع القيمة من غير النَّقدَيْن، كما عرفت.

وقد ورد في ذيل صحيحة البرقيّ المتقدِّمة: «أيّما تيسَّر يخرج»([1])، فيستفاد منها ومن غيرها أنَّ العبرة إنَّما هي بمراعاة القيمة، سواء أكانت من النُّقود أم من غيرها من باقي الأجناس، فإذا جاز دفع خمسة دراهم بدلاً عن نصف دينار لمساواته له في القيمة ­ لما عرفت من أنَّ كلَّ دينارٍ من الذَّهب يساوي عشرة دراهم من الفضّة ­ فدفع نصف دينار جيِّد بدلاً عن دينار رديء يجوز بطريق أَوْلى.

والخلاصة: أنَّ ما احتمله العلاَّمة (رحمه الله) في التَّذكرة من الإجزاء اعتباراً بالقيمة هو الأقوى، والله العالم.

 

الدرس 63 / الثلاثاء: 2 تشرين2 2021

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويشترط في الغلاَّت، تملّكها بالزِّراعة، وانعقاد الحبّ، وبدوّ الصَّلاح. ويكفي انتقالها قبلهما إلى ملكه، فلا زكاة في البلح، وتجب في البُسْر والحصرم على الأصحِّ (1)

(1) يقع الكلام في أمرَيْن:

الأوَّل: في اشتراط كون الغلَّة مملوكةً وقت بلوغها الحدّ الَّذي تتعلَّق به الزَّكاة.

الثَّاني: في بيان الحدِّ الَّذي تتعلَّق به الزَّكاة، هل هو ببدوِّ الصَّلاح الَّذي فسّر باشتداد الحبّ في الحنطة والشَّعير، وباحمرار التَّمر، أو اصفراره في النَّخل، وبانعقاد الحصرم في الكرم، أو هو حصول المسمَّى، أي ما يسمَّى حنطةً أو شعيراً أو تمراً أو زبيباً.

أمَّا الأمر الأوَّل: فالمعروف بين الأعلام أنَّه يشترط في زكاة الغلاَّت تملّكها بالزِّراعة، أي يعتبر كون ملكها حال تعلُّق الزَّكاة، وتخصيص الزِّراعة بالذِّكْر إنَّما هو من باب التَّمثيل، فالمراد هو الكناية عن اشتراط تعلُّق الزَّكاة بالغلاَّت بتكوّنها في ملكه.

وقد عبّر كثير من الأعلام عن ذلك بأن يكون نموّها في ملكه، فقال المحقِّق (رحمه الله) في المعتبر: «لا تجب الزَّكاة في الغلاَّت إلاَّ إذا نمت في الملك...»، وعن العلاَّمة (رحمه الله) في المنتهى: «لا تجب الزَّكاة في الغلاَّت الأربع إلاَّ إذا نمت في ملكه، فلو ابتاع غلةً أو استوهب أو ورث بعد بدوِّ الصَّلاح لم تجب الزَّكاة، بإجماع العلماء كافَّة...».

وفي اللُّمعة والرَّوضة: «يشترط فيها التَّملُّك بالزِّراعة إن كان ممَّا يُزْرع، أو الانتقال: أي انتقال الزَّرع أو الثَّمرة مع الشَّجرة أو منفردة إلى ملكه قبل انعقاد الثَّمرة في الكرم وبدوِّ الصَّلاح، ­ وهو الاحمرار أو الاصفرار ­ في النَّخل وانعقاد الحبّ في الزَّرع، فتجب عليه الزَّكاة حينئذٍ وإن لم يكن زارعاً، وربما أطلقت الزِّراعة على ملك الحبِّ والثَّمرة على هذا الوجه».

أقول: هذه التَّعابير للعلماء، وإن لم تخلُ من إشكال، إلاَّ أنَّ المراد واضح، ولا حاجة للإطناب، وهو أنَّه يعتبر كون تملُّكها حال تعلق الزَّكاة بها ­ سواء كان ببدوِّ الصَّلاح أو بحصول المسمَّى، على ما سيأتي من الخلاف في الأمر الثَّاني ­ إمَّا كون الملك بالزِّراعة أو بالشِّراء، ونحو ذلك، وتخصيص الزِّراعة بالذِّكر إنَّما هو من باب المثال.

وما ذكرناه متَّفق عليه بين جميع الأعلام قديماً وحديثاً، وإنِ اختلفت عباراتهم في أداء هذا المعنى.

الأمر الثَّاني: في بيان الحدِّ الَّذي تتعلَّق به الزَّكاة في الغلاَّت الأربع، فعن المحقِّق وابن الجنيد (رحمهما الله) ­ على ما حُكِي عنه ­ أنَّ الحدَّ هو ما يسمَّى حنطةً أو شعيراً أو تمراً أو زبيباً، وحكاه العلاَّمة (رحمه الله) في جملة من كتبه عن بعض أصحابنا، وحكاه في المنتهى عن والده.

وفي مفتاح الكرامة قال: «وقد ىفوح ذلك ­ أعني مذهب المحقِّق ­ من المقنع والهداىة وكتاب الأشراف والمقنعة والغنىة والإشارة وغىرها؛ لمكان حصرهم الزَّكاة فى التِّسعة التي منها التَّمر والزَّبىب والحنطة والشَّعىر، فىكون المعتبر عندهم صِدْق تلك الأسامي، ولا تصدق حقىقةً إلاَّ عند الجفاف».

وعن المصنِّف (رحمه الله) في البيان: أنَّه نُسِب إلى ابن الجنيد والمحقِّق (رحمهما الله) أنَّهما اعتبرا في الثَّمرة التَّسمية تمراً وعنباً، لا زبيباً، وهذه عبارته: «وقال ابن الجنيد والمحقِّق: يشترط التَّسمية عنباً وتمراً...».

ولكن في مفتاح الكرامة أنكر هذه النِّسبة، وقال: «هذا النَّقل بالنِّسبة إلى أبي عليٍّ مخالفٌ لما نقله الأكثر عنه...».

وحُكِي عن المشهور أنَّ الحدَّ هو بدوُّ الصَّلاح، أي إذا اشتدَّ الحبُّ في الحنطة والشَّعير، واحمرَّ ثمر النَّخل أو اصفرَّ أو انعقد الحصرم، وعن التَّنقيح: «لم نعلم قائلاً بمذهب المحقِّق قبله»، ونُسِب إلى جماعة التوقُّف في القولَيْن.


([1]) الوسائل باب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 02-11-2021  ||  القرّاء : 258





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net