الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 184 _ المقصد الثاني في النواهي 41

 الدرس 1192 _كتاب الخمس 72

 الدرس 1245 _كتاب الصوم 45

 الدرس 172 _ المقصد الأول في الاوامر 104

 الدرس 35 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 2

 الدرس 38 _زكاة الأنعام 10

 الدرس 12 _ما يجب فيه الزكاة 8

 الدرس 1314 _كتاب الصوم 114

 الدرس 203_ في آداب التجارة (5).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 38 _ بيع المعاطاة 22

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036304

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الخمس .

        • القسم الفرعي : ما يجب فيه الخمس / الخمس (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 1144 _كتاب الخمس 24 .

الدرس 1144 _كتاب الخمس 24



قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: والدَّين المقدَّم أو المقارن للحول مع الحاجة إليه من المؤونة.

 يقع الكلام في ستة أمور:

الأوَّل: فيما إذا كان الدَّين بعد ظهور الرِّبح في عامه، وكان الدَّين لمؤونته في ذلك العام.

الثَّاني: نفس الأمر الأوَّل، ولكن كان الدَّين لغير مؤونته.

الثالث: إذا كان الدَّين قبل ظهور الرِّبح، سواء أكان بعد الشُّروع في التّكسُّب، وقبل ظهور الرِّبح، أم قبل الشُّروع في التّكسُّب، كما لو كان في العام السَّابق، أو الأعوام السَّابقة، وكان الدَّين لمؤونة عامِ الرِّبح.

الرَّابع: نفس الأمر الثَّالث، ولكن كان الدَّين لغير مؤونة عامِ الرِّبح.

الخامس: إذا لم يؤدِّ الدَّين حتَّى انقضى العام، سواء أكان الدَّين بعد ظهور الرِّبح أم قبله، وسواء أكان لمؤونة عامِ الرِّبح أم لا.

السَّادس: فيما لو كان عليه نذور وكفّارات وأروش جنايات، وقِيم متلفات، فهل وفاء هذه الأمور من المؤونة، أم ليست منها، سواء أكانت حاصلة بعد ظهور الرِّبح في عامه، أم قبله بعام أو أعوام؟

أمَّا الأمر الأوَّل: فالمعروف بين الأعلام أنَّه يجوز أداء الدَّين من الرِّبح قبل التَّخميس، بل لا خلاف فيه بينهم.

وقد تسالم الأعلام قديماً وحديثاً، وفي جميع الأعصار والأمصار، على أنَّ أداء الدَّين هنا من المؤونة، فيجوز أداؤه من الرِّبح قبل التَّخميس، من غير فرق بين بقاء عين المؤونة المشتراة بالدَّين، كما لو كانت داراً أو دابةً أو فراشاً، ونحو ذلك، وبين كونها تالفةً ليس لها بقاء.

وأمَّا الأمر الثَّاني ­ وهو فيما لو كان الدَّين بعد ظهور الرِّبح، ولكن كان لغير المؤونة ­: فقد ذهب جماعة من الأعلام إلى أنَّه لابدّ من تخميسه قبل أداء الدَّين؛ لعدم كون الأداء من المؤونة.

ولكنَّ الإنصاف وفاقاً لكثير من الأعلام: أنَّه يجوز أداؤه من الرِّبح قبل تخميسه؛ وذلك لأنَّ إفراغ ذمَّته ممَّا عليه من الدَّين من أهمّ المؤن؛ وذلك لأنَّ صرف المال في أداء الدَّين ليس تضييعاً للمال، ولا صرفاً له في ما لا ينبغي حتَّى يُستشكل في ذلك.

نعم، إذا أدَّى الدَّين، وكان لهذا الدَّين مقابل في الخارج، كما لو كان اشترى داراً ليست للمؤونة بثمن في الذِّمّة، فأدَّى الدَّين من ربح السَّنة، وجب إخراج خُمُس الدَّار الَّتي هي مقابل الدَّين؛ لأنَّه بعد أداء الدَّين تكون الدَّار رِبحاً، فيجب تخميسها، وقد يكون خُمُسها أكثر من خُمُس ثمنها أو أقلّ حسب ارتفاع قيمتها أو نقصها. وأمَّا قبل أداء الدَّين، فلا تكون الدَّار ربحاً عند العرف.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 03-01-2023  ||  القرّاء : 750





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net