الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 565 _ مكروهات الصلاة 4

 الدرس 124 _ المقصد الأول في الاوامر 56

 الدرس 104 _ المقصد الأول في الاوامر 104

 الدرس 902 _ صلاة الجماعة 31

 الدرس 26 _ الاجتهاد والتقليد 26

 الدرس 1226 _كتاب الصوم 26

 الدرس 170 _ المقصد الأول في الاوامر 102

 الدرس 110_ التكسّب الحرام وأقسامه (105). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس67 _اوقات الفرائض والنوافل 47

 الدرس 15 _ التعادل والتراجيح 15

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3915996

   • التاريخ : 28/03/2024 - 15:52

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : قضاء الصلوات / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس111 _قضاء الصلوات 9 .

الدرس111 _قضاء الصلوات 9



ومن جملة الروايات المستدلّ بها على المضايقة صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتّى تبزغ الشَّمس، أيصلِّي حين يستيقظ، أو ينتظر حتّى تنبسط الشَّمس؟ فقال: يصلِّي حين يستيقظ، قلت: يُوتِر، أو يصلِّي الركعتين؟ قال: بل يبدأ بالفريضة»[i]f628.

ومنها: موثّقة سماعة بن مهران «قَالَ: سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، قَالَ: يُصَلِّيهَا حِينَ يَذْكُرُهَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وآله رَقَدَ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلاَّهَا (صلِّيها خ ل) حِينَ اسْتَيْقَظَ، ولَكِنَّه تَنَحَّى عَنْ مَكَانِه ذَلِكَ، ثُمَّ صَلَّى»[ii]f629.

والشاهد في هذه الموثقة فقرتان:

الأولى: قوله عليه السلام: «حين يذكرها»، وقد تقدّم الجواب عنها.

والثانية: قوله عليه السلام: «حين استيقظ».

والجواب عنها وعن صحيحة يعقوب بن شعيب: أنَّهما مسوقتان لبيان عدم اختصاص القضاء بوقت دون وقت، في مقام توهّم مرجوحيّته في بعض الأوقات فقوله عليه السلام: «يصلِّي حين يستيقظ» وارد مورد الرخصة، حيث توهّم الرواي المنع عن قضاء الصّلاة حين طلوع الشّمس، لِمَا ورد من كراهة الإتيان بالنوافل المبتدأة في هذا الوقت فتوهّم الراوي أنّ قضاء الصّلاة مكروه أيضاً في هذا الوقت فأجابه عليه السلام: بجواز ذلك، وأنّه ليس محظوراً.

ومنها: صحيحة أبي ولاد «قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنّي كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة، وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخاً في الماء، فسرت يَوْمِي ذلك أقصّر الصّلاة، ثمّ بدا لي في اللّيل الرجوع إلى الكوفة، فلم أدرِ أصلّي في رجوعي بتقصيرٍ أم بتمام، وكيف كان ينبغي أن أصنع؟ ­ إلى أن قال عليه السلام: ­ وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريداً فإنّ عليك أن تقضي كل صلاة صلّيتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تؤمّ من مكانك ذلك، لأنّك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتّى رجعت...»[iii]f630.

وفيه أوَّلاً: أنَّها لا تدل على المضايقة، لا سيَّما المضايقة الحقيقية، حيث منع السيد المرتضى رحمه الله في المسائل الرسيَّة من أكل ما يفضل عما يمسك الرمق، ومن نومٍ يزيد على ما يحفظ الحياة، ومن تعيُّشٍ يزيد على قدر الضرورة، ومن الاشتغال بجميع المباحات والمندوبات والواجبات الموسعة قبل القضاء.

وثانياً: أنَّ الأصحاب لم يعملوا بها، حيث لم يُنقَل عن أحدٍ القول بوجوب قضاء الصَّلوات المقصورة إذا بدا له عن السَّفر قبل إتمام المسافة.

وثالثاً: أنَّها معارضة بصحيحة زرارة التي هي نصّ بعدم الإعادة «قال زرارة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرَّجل يخرج مع القوم في السَّفر يريده فدخل عليه الوقت، وقد خرج من القرية على فرسخين فصلّوا، وانصرف بعضهم في حاجة، فلم يقضِ له بالخروج، ما يصنع بالصلاة التي كان صلاّها ركعتين؟ قال: تمّت صلاته، ولا يعيد»[iv]f631.

وعليه، فتكون صحيحة أبي ولاّد محمولة على الاستحباب، أي: استحباب أصل القضاء، والله العالم.

ومنها: حسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «أنَّه سُئِل عن رجلٍ صلّى بغير طهورٍ، أو نسي صلوات لم يصلّها، أو نامَ عنها، فقال: يقضيها إذا ذكرها في أيِّ ساعةٍ ذكرها من ليلٍ أو نهارٍ، فإذا دخل وقت الصَّلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقضِ ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصَّلاة التي قد حضرت، وهذه أحقّ بوقتها فليصلّها، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى، ولا يتطوّع بركعةٍ حتى يقضي الفريضة كلّها»[v]f632.

هذا، وقد ذكر المحقّق الهمداني رحمه الله: أنَّ هذه الحسنة ­ وقد عبّر عنها بالصحيحة ­ هي عمدة ما يصحّ الاستدلال به للقول بالمضايقة، وقد اعترف بظهورها في ذلك.

ولكنّ الإنصاف: أنّها ليست ظاهرة في وجوب المضايقة، لأنّ الاستدلال للوجوب لا يخلو إمّا أن يكون لقوله: «يقضيها إذا ذكرها»، وإمّا يكون لقوله: «فإذا دخل وقت الصَّلاة، ولم يتم ما قد فاته، فليقضِ»، وإمّا أن يكون بقوله أخيراً: «ولا يتطوّع بركعةٍ حتّى يقضي الفريضة كلّها».

وفيه:

أمَّا الفقرة الأولى: فقد تقدّم الكلام عنها، وقلنا: إنَّ الذكر ليس توقيتاً للقضاء، ولا شرطاً لوجوبه، وإنّما هو شرط لفعليَّته وتنجُّزه.

وأمَّا الفقرة الثانية: فهي ظاهرة في الوجوب الشرطي، أي: إنَّ الشرط في صحّة الحاضرة هو فراغ الذمّة عن القضاء، وهذه مسألة أخرى سيأتي الكلام عنها قريباً إن شاء الله تعالى.

وإن أبيتَ، وقلت: إنّها داخلة في مسألتنا هذه.

فنقول: إنَّ قوله عليه السلام: «فليقضِ ما لم يتخوّف...» وارد مورد توهُّم الحظر، باعتبار أنّ الحاضرة هي صاحبة الوقت، ولا يشاركها فيه شيء آخر.

وأمّا الفقرة الثالثة: فهي أجنبية عن محلّ الكلام، لدلالتها على اشتراط صحّة النافلة بفراغ الذمّة عن القضاء.

ثمّ لو سلّمنا بأنَّ حسنة زرارة ظاهرة في وجوب المضايقة، إلاّ أنّ أخبار المواسعة أظهر منها، بل بعضها نصّ في ذلك، فتُحمَل حينئذٍ على الاستحباب.

ومن هنا لو كانت كل الأخبار المتقدّمة ظاهرة في الوجوب لتَعيَّنَ حملها على الاستحباب، نظراً لكون أخبار المواسعة أظهر منها، بل فيها ما هو نص في ذلك، هذا تمام الكلام في أدلّة المضايقة.

وأما القول بالمواسعة، فقدِ استُدل له بعدّة أدلّة:

منها: أصالة البراءة، لكون الشبهة حكميّة وجوبيّة، إذ الشكّ يرجع إلى الشكّ في وجوب القضاء فوراً، أو عدمه، ومقتضى الأصل عدم الوجوب باتفاق الأصوليين والإخباريين، إلاّ محمدَ أمين الإسترآبادي رئيس الإخباريين رحمه الله، حيث منع جريان أصل البراءة في الشبهة الحكميّة الوجوبيّة.

وفيه: أنّ الأصل العملي إنّما يجري مع فقد الدليل الاجتهادي، وإلاّ فمع ورود الدّليل الاجتهادي على المواسعة فلا محلّ للأصل العملي.

ومنها: ما قيل: إنّه إجماع، أو كالإجماع، قال المحقّق رحمه الله في المعتبر: «أنَّ القول بالمضايقة يلزم منه منع مَن عليه صلوات كثيرة أن يأكل شبعاً، وأن ينام زائداً على الضرورة، ولا يتعيّش إلاّ لاكتساب قوت يومه له ولعياله، وأنّه لو كان معه درهم ليومه حرم عليه الاكتساب حتّى تخلو يده، والتزام ذلك مكابرة صرفة، والتزام سوفسطائي، ولو قيل: قد أشار أبو الصّلاح الحلبي إلى ذلك، قلنا: نحن نعلم من المسلمين كافّة خلاف ما ذكره، فإنّ أكثر الناس يكون عليهم صلوات كثيرة، فإذا صلّى الإنسان شهرين في يومه استكثره الناس».

وقال العلامة رحمه الله في المنتهى: «لو قلنا: إنّ الأمر هنا للتضييق لزم الحرج العظيم، وهو عدم التشاغل بشيء من الأشياء إلاّ بالفوائت، إلاّ الأمور الضروريّة، وأن لا يأكل الإنسان إلاّ قدر الضرورة، ولا يسعى إلاّ في تحصيل الرزق الضروري لذلك اليوم، وكلّ ذلك منفي بالإجماع».

وقال رحمه الله في المختلف ما محصّله: «الذي ينبغي ذكره هنا أنّ القول بتحريم الحاضرة في أوّل وقتها مع القول بجواز غيرها من الأفعال ممّا لا يجتمعان، والثاني ثابت بالإجماع على عدم إفتاء أحد من فقهاء الأمصار من جميع الأعصار بتحريم زيادة لقمة، أو شرب جرعة، أو طلب الاستراحة من غير تعبٍ شديد، أو المنع من فعل الطاعات الواجبة والمندوبة لِمَنْ عليه قضاء فيلزم انتفاء الأوَّل».

 

[i] الوسائل باب 61 من أبواب المواقيت ح4.

[ii] الوسائل باب 1 من أبواب قضاء الصلوات ح5.

[iii] الوسائل باب 5 من أبواب صلاة المسافر ح1.

[iv] الوسائل باب 23 من أبواب صلاة المسافر ح1.

[v] الوسائل باب 2 من أبواب قضاء الصلوات ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 09-12-2014  ||  القرّاء : 707





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net