الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس266 _ما يصح السجود عليه 11

 الدرس 673 _ صلاة العيدين 15

 الدرس 1 _ الاصول العملية: تمهيد 1

 الدرس348 _تكبيرة الاحرام 3

 الدرس 672 _ صلاة العيدين 14

 الدرس 5 _ مبحث البيع 5

 الدرس 116 _ شرائط البراءة 7

 الدرس 88_ التكسّب الحرام وأقسامه (83). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

 الدرس 866 _ صلاة الخوف 8

 الدرس 75 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 5

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4006922

   • التاريخ : 19/04/2024 - 07:45

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : التعادل والتراجيح / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 2 _ التعادل والتراجيح 2 .

الدرس 2 _ التعادل والتراجيح 2



[الخلاصة]

*- الكلام في: التعادل والتراجيح.
*- ويقع الكلام في عدّة أمور: الأمر الأوّل: في تعريف التعارض. الأمر الثاني: في خروج الورود والحكومة والتخصيص والتخصص عن التعارض.
*- الكلام في: ان الحكومة على قسمين: القسم الأوّل: أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحاً ومفسّراً للدليل الآخر ومتعرّضاً لبيان حاله.

*- أما القسم الثاني، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



كما أنه يتحقق المؤمِّن عند قيام الأمارات والطرق على الإباحة، فيرتفع احتمال الضرر الذي هو موضوع حكم العقل بالاحتياط.
كما أنه بقيام الأمارات والطرق يرتفع التحيّر الذي هو موضوع حكم العقل بالتخيير.
وأمّا التخصّص: فهو خروج بعض الأفراد عن تحت الدليل موضوعاً بلا حاجة إلى ما يخرجه، وبذلك افترق عن الورود، فإنه بعد اشتراكهما في كون الخروج في كل منهما على وجه الحقيقة، امتاز التخصص عن الورود بأن الخروج فيه يكون بذاته تكويناً بلا عناية التعبّد، كخروج الجاهل عن موضوع قوله: أكرم العلماء؛ وأمّا الورود، فالخروج فيه بعناية التعبّد أي أن المورد يكون خارجاً عن تحت دليل المورود بالعرض، حيث نشأ عن تصرف من الشارع المقدس بالتعبّد بدليل الوارد، بحيث لولا عناية التعبّد لكان دليل المورود جارياً وشاملاً للمورد. والخلاصة: أن الورود شارك التخصّص في النتيجة، فإن ورود أحد الدليلين على الآخر انما هو باعتبار كون أحدهما رافعاً لموضوع الآخر حقيقة.
وأمّا التخصيص: فهو إخراج بعض الافراد عن تحت الحكم من دون أن يتصرف المخصص في الموضوع، كقوله: لا تكرم زيداً العالم، بعد قوله: أكرم العلماء.
وأمّا الحكومة: فهي عبارة عن كون أحد الدليلين متعرضاً لحال مفاد الدليل الآخر:
إمّا بعناية التصرف في عقد الوضع: أي يتصرف في موضوع دليل المحكوم توسعة أو تضييقاً بإدخال ما يكون خارجاً عنه أو إخراج ما يكون داخلاً فيه، كقوله: زيد عالم أو ليس بعالم عقيب، قوله: أكرم العلماء.
وإمّا بعناية التصرف في عقد الحمل: أي يتصرف في محمول دليل المحكوم بتضييق دائرة الحكم، كما في قوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾، وكقوله (صلّى الله عليه وآله): «لا ضرر ولا ضرار»، فإنه حاكم على الأدلة الأوّلية ويكون مضيّقاً للحكم الشرعي الثابت للأفعال بعناوينها الأوّلية، فوجوب الوضوء بالعنوان الأولي مطلق، ولكن إذا صار الوضوء ضررياً يرتفع عنه الحكم، فبعد أن كان الحكم بمقتضى الدليل الأوّلي يشمل الوضوء الضرري وغيره، أصبح بعد مجيء «لا ضرر» مختصاً بالوضوء غير الضرري، وهكذا بالنسبة لقاعدة «لا حرج» ونحوها.
وقد تكون الحكومة بمعنى ان دليل الحاكم رافع لموضوع دليل المحكوم في عالم التشريع مع بقائه في عالم التكوين، فإن قيام الأمارة على خلاف مؤدى الأصل الشرعي لا يوجب رفع الشك خارجاً، لاحتمال مخالفة الأمارة للواقع، فموضوع الأصل الشرعي محفوظ تكويناً ولكن لما كان المجعول في باب الأمارات هو الإحراز والغاء احتمال الخلاف كانت الأمارة رافعة للشك في عالم التشريع، لأن المكلف يكون محرزاً للواقع بالمتعبّد به لا بنفس التعبّد فلا يبقى موضوع للأصل.
ثم أن الحكومة بحسب النتيجة وان كانت تشارك التخصيص من حيث كون خروج المورد عن تحت دليل الآخر حكمياً إلّا أن الفرق بينهما هو أن في التخصيص يكون خروج المورد عن تحت العام بلا تصرّف من المخصص في عقد الوضع العام أو عقد حمله، كما في قوله: لا تكرم زيداً العالم، بعد قوله: أكرم العلماء. وفي الحكومة يكون ذلك بعناية تصرّف من الحاكم في عقد وضع المحكوم إدخالاً أو إخراجاً أو في عقد حمله كما تقدم.
وتفصيل ذلك بشكل مختصر كما ذكرنا في أكثر من مناسبة، ان الحكومة على قسمين:
القسم الأوّل: أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحاً ومفسّراً للدليل الآخر ومتعرّضاً لبيان حاله، ويكون شرحه للدليل: إمّا بلفظ: «أعني» أو «أردت» أو «قصدت» ونحو ذلك. وإمّا أن يكون بمدلوله الالتزامي.
أمّا الأوّل: فوجوده نادر، إذ قلّما يوجد في الأخبار ما يكون بلفظ «أعني» ونحوها، ومع ذلك، فقد وجد في بعض الروايات كموثقة عمار الساباطي، قال: «كنّا جلوساً عند أبي عبد الله (عليه السّلام) بمنى، فقال له رجل: ما تقول في النوافل. قال: فريضة ففزعنا وفزع الرجل، فقال أبو عبد الله (عليه السّلام): انما أعني صلاة الليل على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إن الله يقول: ﴿ومن الليل فتهجد نافلة لك﴾».[1]
وأمّا الثاني: وهو ما يكون شارحاً بمدلوله الالتزامي، فهو كثير، لأنه: تارة: يكون ناظراً إلى عقد الوضع أي موضوع الحكم؛ وأخرى: يكون ناظراً إلى عقد الحمل أي الحكم الشرعي.
وأمّا إذا كان ناظراً إلى عقد الوضع: فيكون حينئذٍ موسعاً للموضوع أو مضيّقاً له.
ومثال التوسعة: الحديث النبويّ الضعيف السند «الطواف بالبيت صلاة».[2] حيث وسّع موضوع الصلاة، بحيث يشمل الطواف فيعطي أحكام الصلاة إلّا ما استثنى. ومثاله أيضاً موثقة عمار، قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن الفقاع. فقال: هو خمر».[3] حيث وسّع موضوع الخمر، بحيث يشمل الفقاع فيعطى حكمه.
ومثال التضييق: كما في حسنة منصور بن حازم عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا صَمْتَ يوماً إلى الليل، ولا تعرّب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين للولد مع والده ولا للملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة».[4] انظر إلى قوله: «لا رضاع بعد فطام» فإنه ضيّق موضوع الرضاع، واخرج منه الرضاع بعد انفطام الولد أي بعد مضي السنتين من ولادته والتي هي مدّة الرضاع، وعليه: فلا يعطى حكم الرضاع لهذا الفرد وهكذا بقية الفقرات. هذا إذا كان ناظراً إلى عقد الوضع.
وأمّا إذا كان ناظراً إلى عقد الحمل: فيكون مضيّقاً للحكم الشرعي الثابت للأفعال بعناوينها الأولية مثل أدّلة «لا ضرر» وأدلة «لا حرج» فإنها ليست ناظرة إلى عقد الوضع، وانما هي ناظرة إلى عقد الحمل.

أما القسم الثاني، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 16 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها، ح6.

[2] غوالي اللآلئ: ح1، ص214.

[3] وسائل الشيعة: باب 27 من أبواب الأشربة المحرمة، ح4.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج3، ح1060، ص 227.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 05-03-2019  ||  القرّاء : 2616





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net