الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس108 _قضاء الصلوات 6

 الدرس 1322 _كتاب الصوم 122

 الدرس 175 _ المقصد الأول في الاوامر 107

 الدرس 23 _ مقدمات علم الاصول 23

 الدرس 264 _ تنبيهات الإستصحاب 85

 الدرس 47 _زكاة الأنعام 19

 الدرس 561 _ أفعال المرأة في الصلاة

 الدرس87 _اوقات الفرائض والنوافل 67

 الدرس 18 _ التكسّب الحرام وأقسامه (13). أحدها: ما حرم لعينه: عمل الصُّوَر المجسَّمة.

 الدرس 569 _ مستحبات الصلاة 4

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5038242

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : التعادل والتراجيح / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 1 _ التعادل والتراجيح 1 .

الدرس 1 _ التعادل والتراجيح 1



[الخلاصة]

*- الكلام في: التعادل والتراجيح.
*- ويقع الكلام في عدّة أمور: الأمر الأوّل: في تعريف التعارض. الأمر الثاني: في خروج الورود والحكومة والتخصيص والتخصص عن التعارض.
*- أما تتمة الكلام في الأمر الثاني، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): فصل: التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقة أو عرضاً بأن علم بكذب أحدهما إجمالاً مع عدم امتناع اجتماعهما أصلاً...*
يقع الكلام في عدّة أمور:
الأمر الأول:
اعلم أن الدليلين أو الأدلة إنما يوصفان أو توصف بالتعادل والتراجيح بعد التعارض، وإلّا فلو لم يكن تعارض بين الأدلة فلا تعادل ولا ترجيح.
ثم ان التعارض مَقْسَمٌ لكلٍّ من التعادل والتراجيح، وهما قسمان منه، ومن هنا لو جعل العنوان هو مبحث التعارض كما صنعه بعض الأعلام لكان في محلّه، ولكن الذي يهوّن الخطب أن الأحكام الثابتة للتعارض هي نفسها ثابتة للتعادل والتراجيح، فلا يهمّنا حينئذٍ كون العنوان هو مبحث التعارض أو مبحث التعادل والتراجيح.
ثم ان الوجه في إفراد التعادل وجمع الترجيح هو أن سبب التعادل أمر واحد، وهو انتفاء المرجّح لأحد الدليلين على الآخر، وأمّا سبب جمع الترجيح فهو أمور متعددة مرّجحة لأحد الدليلين على الآخر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت ذلك، فنقول: إن المشهور عرّف التعارض بأنه تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد، بأن يثبت أحدهما شيئاً وينفيه الآخر. كما إذا دلّ أحدهما على وجوب شيء والآخر على عدم وجوبه، أو يثبت أحدهما شيئاً ويثبت الآخر ضده. كما إذا دلّ أحدهما على وجوب شيء والآخر على حرمته. وقد يرجع التضاد إلى التناقض أيضاً، باعتبار الدلالة الإلتزامية، لإنه إذا دلّ دليل على وجوب شيء فيدل على عدم حرمته بالالتزام. وكذا العكس. وعليه، فيكون أحدهما دالاً على الوجوب بالمطابقة والآخر دالاً على عدمه بالالتزام. وكذا بالنسبة إلى الحرمة.
ثم ان صاحب الكفاية (رحمه الله): خالف المشهور في تعريف التعارض، حيث عرّفه: «بأنه تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقة أو عرضياً ...» وأشار بقوله حقيقة أو عرضاً إلى أن التنافي بينهما: إمّا ذاتي بحيث لا يمكن اجتماعهما في حدّ أنفسهما أصلاً، كما إذا دلّ دليل على وجوب شيء وآخر على عدم وجوبه مع اشتراط الوحدات الثمانية للتناقض المذكورة في علم المنطق. وإمّا عرضي أي ما كان التنافي بينهما من جهة أمر خارج عن ذاتهما، كالعلم الإجمالي بكذب أحدهما مع عدم امتناع اجتماعهما ذاتاً، كما إذا دلّ أحدهما على وجوب صلاة الجمعة في يومها والآخر على وجوب الظهر فيها، وعلمنا بالضرورة من الدين عدم وجوب ستة صلوات في اليوم الواحد، فيعلم إجمالاً حينئذٍ بكذب أحدهما، إذ لا منافاة بين وجوب الصلاتين في يوم الجمعة ذاتاً لإمكان اجتماعهما فلا تعارض ذاتي بينهما، وان التعارض بينهما من جهة العلم الإجمالي بكذب أحدهما الغير المعيّن، وان في يوم الجمعة لا تجب علينا صلاة الظهر وصلاة الجمعة بل إمّا الظهر أو الجمعة.
ثم ان السبب في ذهاب صاحب الكفاية (رحمه الله) إلى تعريف التعارض بأنه تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة وفي مقام الإثبات، هو أن التعارض من أوصاف الدليلين أو الأدلة، وإن كان منشأه تنافي المدلولين ذاتاً أو عرضاً، ومجرّد تنافي المدلولين لا يوجب صدق التعارض ما لم يكن بينهما تنافٍ في مرحلة الإثبات ومقام الدلالة.
ولكن الإنصاف: أن التعارض هو التنافي، والتنافي المزبور قائم حقيقة بنفس المدلولين بلا مساس له بالدليل بما هو دليل إلّا بنحو من العناية، باعتبار أن الحاكي عن المتنافيين كأنه عين المحكي. ومن هنا، صحّ لصاحب الكفاية (رحمه الله) أن يعرفّه بتنافيهما بحسب الدلالة ومقام الإثبات، فيكون التنافي عنده قائماً بنفس الدليلين ويكون اتصافهما بالتنافي من باب وصف الشيء بحال نفسه لا بلحاظ حال متعلقه. وهذا بخلاف تعريف المشهور، فيكون وصفهما بالتنافي من باب وصف الشيء بحال متعلقه لا بلحاظ حال نفسه، لأن التعارض في الحقيقة انما يعرض الدليلين باعتبار كونهما يثبتان المتنافيين ويحكيان عن المتناقضين سواء كان التنافي في تمام المدلول أو في جزئه كالعامين من وجه. والحاصل: أن التعارض إنما يلحق الدليلين بالعرض والذي يتصف به أوّلاً وبالذات هو مدلول الدليلين.
والخلاصة إلى هنا: ان الضابطة الرئيسيّة في تعارض الدليلين هي ما يؤدي إلى ما لا يمكن تشريعه ويمتنع جعله في نفس الأمر، ولكن بعد أن يكون كل منهما واجداً لشرائط الحجّية، فلو علم بكذب أحد الدليلين لمكان العلم بكون أحدهما غير واجد لشرائط الحجّية واشتبه بما يكون واجداً لشرائطها كان ذلك خارجاً عن باب التعارض، ويكون في اشتباه الحجّية باللاحجّية، ولا يأتي فيه أحكام التعارض وإنما يعمل فيه ما تقتضيه قواعد العلم الإجمالي.

الأمر الثاني: أنه قد اتضح ممّا ذكرناه من معنى التعارض، أن موارد الورود والحكومة والتخصيص والتخصص كلّها خارجة عن التعارض لعدم التنافي بين الوارد والمورود والحاكم والمحكوم والعام والخاص والعام والخارج تخصّصاً.
ولا بأس ببيان الفرق بين الورود والحكومة والتخصيص والتخصّص، ثم نرى كيفية خروج هذه الموارد عن حقيقة التعارض.
أقول: أمّا الورود، فهو عبارة عن كون أحد الدليلين رافعاً لموضوع دليل المورود وجداناً وحقيقة، ولكن بعناية التعبّد بالدليل الوارد بحيث لولا التعبّد من الشارع لكان المورود جارياً، وذلك كما في الطرق والأمارات المعتبرة بالنسبة إلى الأصول العقلية كالبراءة العقلية والاحتياط العقلي والتخيير العقلي، فإنه بالتعبّد بالأمارات المعتبرة والطرق يتمّ البيان، فلا يبقى موضوع لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان الذي هو موضوع البراءة العقلية.

أما تتمة الكلام في الأمر الثاني، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 04-03-2019  ||  القرّاء : 3011





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net