الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 539 _ التشهد والتسليم 6

 الدرس 890 _ صلاة الجماعة 19

 الدرس 64 _ شروط المتعاقدين 25

 الدرس 212 _ تنبيهات الإستصحاب 33

 الدرس 41 _ مقدمات علم الاصول 41

 الدرس 267 _ تنبيهات الإستصحاب 88

 الدرس312 _الاذان والاقامة 14

  المحاضرة رقم 7_ الأوقات التي يرجى فيها الإجابة

 الدرس 52 _ التكسّب الحرام وأقسامه (47). أحدها: أحدها: ما حرم لعينه: حِفْظ كتب الضَّلال.

 الدرس 684 _ صلاة الآيات 4

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3916457

   • التاريخ : 28/03/2024 - 17:58

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث قواطع الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 589 _ قواطع الصلاة 5 .

الدرس 589 _ قواطع الصلاة 5



أقول: ما ذكره الشَّهيد الثاني (رحمه الله) في الرَّوضة، وكذا في المسالك، في تفسير عبارة المحقِّق (رحمه الله) من كونه بكلِّه، إن أُريد به كلّه حقيقةً، بحيث يتحقّق معه صدق اسم الاستدبار فهو ممتنع في الوجه، ولا أقل أنَّه بعيد جدًّا.
والظَّاهر أنَّ المقصود صرف وجهه إلى ما ورائه، بتحريف أعالي جسده، على وجه يتمكّن معه من التوجّه إلى خلفه.
ومهما يكن، فالصُّور المتصوّرة في المقام كثيرة، والمهمّ منها اثنتا عشرة صورة، لأنَّ الالتفات إمَّا أن يكون عمداً أو سهواً، وعلى كلٍّ منهما إمَّا أن يقع بالبدن كلاًّ، أو بالوجه خاصّةً، وعلى كلٍّ منهما فإمَّا إلى الخلف، أو إلى محض اليمين واليسار، أو إلى ما بينهما.

وقبل الشُّروع في تفاصيل هذه الصّور فنقول: إنَّ الرِّوايات الواردة في المقام مختلفة.
منها: ما دلَّ على أنَّ الالتفات مطلقاً موجب للبطلان:
كصحيحة محمَّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السَّلام) قال: «سألته عن الرَّجل يلتفت في صلاته، قال: لا، ولا ينقض أصابعه»[1].
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السَّلام) أنَّه قال له: «استقبل القبلة بوجهك، ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإنَّ الله عزَّ وجلّ يقول لنبيه في الفريضة: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ ...»[2].
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) قال: «إنَّ تكلَّمت، أو صرفت وجهك عن القبلة، فأعد الصَّلاة»[3]، هذه الرواية ضعيفة، لأنَّ في إسناد الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) إلى أبي بصير عليِّ بن أبي حمزة البطائني، وهو ضعيفة.

ومنها: ما دلَّ على عدم بطلان الصَّلاة بالالتفات مطلقاً:
كصحيحة عبد الملك قال: «سألتُ أبا عبد الله (عليه السَّلام) عن الالتفات في الصَّلاة أيقطع الصَّلاة؟ فقال: لا، وما أحبّ أن يفعل»[4].

ومنها: ما دلَّ على بطلان الصَّلاة إذا كان فاحشاً:
كحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السَّلام -في حديث - قال: «قال: إذا التفتَ في صلاةٍ مكتوبةٍ من غير فراغ فأعد الصَّلاة، إذا كان الالتفات فاحشاً، وإن كنت قد تشهدت فلا تُعِد»[5].
ورواية الخِصال بإسناده عن عليٍّ (عليه السَّلام) -في حديث الأربعمائة - قال: «الالتفات الفاحش يقطع الصَّلاة، وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ بالصَّلاة بالأذان والإقامة والتكبير»[6]، هذه الرواية ضعيفة بالقاسم بن يحيى، وجدِّه الحسن بن راشد، فإنَّهما غير موثَّقين.

ومنها: ما دلّ على بطلان الصَّلاة إذا كان الالتفات بكلِّه، أي كلّ البدن:
كصحيحة زرارة أنَّه: «سمع أبا جعفر عليه السَّلام يقول: الالتفات يقطع الصَّلاة إذا كان بكله»[7].

ومنها: ما يدلّ على البطلان إذا كان الالتفات إلى خلفه:
كما في رواية ابن إدريس (رحمه الله) في آخر السَّرائر، نقلاً من كتاب الجامع للبيزنطي صاحب الرِّضا (عليه السَّلام) قال: «سألتُه عن الرَّجل يلتفت في صلاته، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: إذا كانت الفريضة، والتفتَ إلى خلفه، فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلَّى، ولا يعتد به، وإن كانت نافلةً لا يقطع ذلك صلاته، ولكن لا يعود»[8]، هذه الرِّواية ضعيفة بالإرسال، لعدم ذكر ابن إدريس (رحمه الله) طريقه إلى جامع البيزنطي. ورواها الحميري أيضاً في قرب الإسناد[9]، عن عبد الله بن الحسن، عن جدٍّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السَّلام)، ولكنها أيضاً ضعيفة بعبد الله بن الحسن، فإنَّه مهمل.
وفي صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السَّلام) قال: «سألتُه عن الرَّجل يكون في صلاته، يظنّ أنَّ ثوبه قد انخرق، أو أصابه شيء، هل يصلح له أن ينظر فيه، أو يمسه؟ قال: إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخّره فلا يلتفت فإنَّه لا يصلح»[10].

إذا عرفت ذلك، فأقول:
أمَّا صحيحة عبد الملك الدَّالة على عدم بطلان الصَّلاة بالالتفات مطلقاً، فلابدَّ من التصرُّف في دلالتها، بحملها على الالتفات غير الفاحش، ونحو ذلك.
وأمَّا رواية السَّرائر، وكذا رواية عليّ بن جعفر في قرب الإسناد، الدَّلاتان على البطلان مع الالتفات إلى الخلف، فأيضاً لا تصلحان للاستدلال، لضعفهما سنداً، كما تقدَّم.
وأمَّا صحيحة عليّ بن جعفر -التي ذكرناها أخيراً- فلا تدلّ على أنَّ الالتفات كان إلى الخلف، إذ الغالب عدم توقّف الفحص والتفتيش عن حال مؤخَّر ثوبه على الالتفات المنافي للاستقبال، إذ الغالب أنَّ النَّظر فيه يحصل بصرف مؤخَّر ثوبه إلى طرفه الذي يمكنه النظر إليه، لا بصرف وجهه إلى مؤخَّره، على وجه يخرجه عن حال الاستقبال.
ومن هنا يقوى في النَّظر إرادة الكراهة من النَّهي، لاسيَّما وأنَّه لا يصلح ظاهره في الكراهة.
وعليه، فيبقى عندنا الرِّوايات الدَّالة على البطلان بالالتفات مطلقاً، وحسنة الحلبي الدَّالة على البطلان إذا كان الالتفات فاحشاً. وصحيحة زرارة الدَّالة على البطلان إذا كان الالتفات بكلِّه، أيّ كلّ البدن.
وأمَّا احتمال رجوع الضمير بكله إلى الالتفات لا إلى البدن، بمعنى أنَّ الالتفات يقطع الصَّلاة إذا كان بكلّ الالتفات، أي الالتفات الفاحش، فهو خلاف الظّاهر جدًّا.

وأمَّا القول بأنَّه كيف يعود الضمير بكلِّه إلى البدن، أو المصلِّي، مع أنَّه لم يسبق له ذكر في الصحيحة؟
فجوابه: أنَّ سياق الكلام يدلّ عليه، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾...، فإنَّ الضمير في ما ترك يعود إلى الميّت أو الموصِي، مع أنَّه لم يسبق له ذكر، وإنّما سياق الكلام يدلّ عليه.

أما الصور المتصورة في المقام، فتأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب قواطع الصلاة، ح1.
[2] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب القبلة، ح3.
[3] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب القبلة، ح4.
[4] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب قواطع الصلاة، ح5.
[5] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب قواطع الصلاة، ح2.
[6] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب قواطع الصلاة، ح7.
[7] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب قواطع الصلاة، ح3.
[8] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب قواطع الصلاة، ح8.
[9] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب قواطع الصلاة، ذيل ح8.
[10] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب قواطع الصلاة، ح4.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 06-02-2018  ||  القرّاء : 3135





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net