الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 87 _ أقسام الخبر 7

 الدرس 1146 _كتاب الخمس 26

 الدرس179 _لباس المصلي 52

 الدرس114 _قضاء الصلوات 12

 الدرس 25 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 2

 الدرس 232 _ في بيع الحيوان 5

 الدرس 257 _ تنبيهات الإستصحاب 78

 الدرس 104 _ التضعيفات العامة 15

 الدرس 1186 _كتاب الخمس 66

 الدرس 106 _ شروط العوضين 12

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3918268

   • التاريخ : 29/03/2024 - 02:27

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث القنوت / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 383 _ القنوت في الصلاة 5 .

الدرس 383 _ القنوت في الصلاة 5



ثمَّ إنَّ التعبير في صحيح زرارة بــــ (الإمام) لا يقتضي النفي عن غيره، بل صحيحة أبي بصير المتقدِّمة ظاهرة جدّاً في إرادة الإمام والمأموم، فما نقله الفاضل الأصبهاني R في كشف اللثام عن بعض الأعلام من أنَّ ذلك وظيفة الإمام خاصَّة، ضعيف، بل لا يظنّ منهم إرادة ذلك، لأنّ عبائرهم المحكيّة التي استظهر منها هذا القول ليست إلاَّ كمتن صحيحة زرارة وموثّقة سماعة.

وقد عرفت أنَّ المراد منهما ما هو المشهور من أنَّ ذلك وظيفة الإمام والمأموم.

والخلاصة: أنَّ احتمال التفصيل أو القول به في غاية الضعف، بل يمكن دعوى تسالم الأصحاب على خلافه، لأنَّه لم يعهد من أحد منهم تحرير نزاع فيه.

وممّا ذكرنا أيضاً يتضح لك عدم صحّة ما حكي عن أبي الصَّلاح وابن أبي عقيل (رحمهما الله) من أنَّهما قبل الرّكوع في كلٍّ من الرّكعتين، إذ لا مستند لهما إلاَّ إطلاق رواية معاوية بن عمَّار المتقدِّمة «ما أعرف قنوتاً إلاَّ قبل الرّكوع»[i]f720.

وفيه أوَّلاً: أنَّها ضعيفة السَّند بجهالة محمَّد بن إسماعيل النيشابوري البندقي.

وثانياً: على فرض التسليم بالإطلاق، فإنَّها تقيَّد بالرّوايات السّابقة، ولعلّه لبُعد إعراضهما عن تلك الرّوايات المتقدّمة تأوَّل بعض متأخِّري المتأخِّرين المنقول من كلامِهما في المختلف، وأرجعه إلى القول المشهور.

ويؤيِّده: أنَّه نسب في المنتهى إلى ابن أبي عقيل R موافقة المشهور.

ثمَّ إنَّه بقي عندنا ما حكي عن الشَّيخ المفيد R، ووافقه عليه العلاَّمة R في المختلف، وصاحب المدارك R، من أنَّ القنوت واحد، ومحلّه قبل الرّكوع من الرِّكعة الأولى.

وقد يستدلّ لهم بجملة من الرِّوايات:

منها: صحيحة معاوية بن عمَّار «قال: سمعتُ أبا عبد الله N يقول في قنوت الجمعة: إذا كان إماماً قنَتَ في الرِّكعة الأولى، وإن كان يصلِّي أربعاً ففي الرِّكعة الثانية قبل الرّكوع»[ii]f721.

ومنها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله N «أنَّ القنوت يوم الجمعة في الرّكعة الأولى»[iii]f722.

ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله N «قال: القنوت قنوت يوم الجمعة في الرّكعة الأُولى بعد القراءة»[iv]f723، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.

ومنها: رواية عمر بن حنظلة «قال: قلتُ لأبي عبد الله N: القنوت يوم الجمعة؟ فقال: أنت رسولي إليهم في هذا، إذا صلّيتم في جماعةٍ ففي الرِّكعة الأُولى، وإذا صلّيتم وحداناً ففي الرّكعة الثانية»[v]f724، وهي ضعيفة أيضاً لعدم وثاقة عمر بن حنظلة.

وفيه: أنَّ هذه الرّوايات لا تنافي القول بثبوت القنوت الثاني، لأنّ هذه الرّوايات مطلقة في كفاية القنوت الواحد.

ومقتضى الجمع العرفي تقييد هذه الرّوايات بما تقدَّم من الرّوايات المصرّحة بوجود قنوت آخر في الرّكعة الثانية بعد الركوع.

ولعلّ الاقتصار في هذه الرّوايات على بيان القنوت الأوَّل مشعر بأنّه هو الذي اختصّت به الجمعة من بين الصّلوات، وبأنّه هو الذي ينبغي الاهتمام بذكره لِعدم معروفيَّة مشروعيَّته في غيرها، بخلاف القنوت في الثانية بعد الرّكوع فإنَّه قد يشرّع في النسيان، بل ذكر المحقّق R في المعتبر أنّه يجوز اختياراً.

قال المصنف رحمه الله في الدروس: وأوجبه ابن بابويه في كلّ صلاة ، والحسن في الجهريّة.

(1) قد عرفت عدم صحَّة كِلا القولين عند الكلام عن القنوت «قبل الرّكوع في كلِّ ثانية»، فراجع.

قال المصنف رحمه الله في الدروس: ويتأكَّد في الوتر والجهرية.

(2) كما في جملة من الرّوايات:

منها: صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرّضا N «قال: سألته عن القنوت، هل يقنت في الصّلوات كلِّها، أم فيما يجهر فيه بالقراءة؟ قال: ليس القنوت إلاَّ في الغداة والجمعة والوتر والمغرب»[vi]f725.

ومنها: صحيحة وهب بن عبد ربّه المتقدِّمة عن أبي عبد الله N «قال: القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة، فمَنْ ترك القنوت رغبةً عنه فلا صلاة له»[vii]f726، وكذا غيرها ممَّا تقدَّم.

قال المصنف رحمه الله في الدروس: والدعاء فيه بكلمات الفرج.

(3) قال المصنِّف R في الذكرى: «أفضل ما يقال فيه كلمات الفرج، قال ابن إدريس: ورُوي أنَّها أفضله، وقد ذكرها الأصحاب، وفي المبسوط والمصباح: هي أفضل...»، وفي الحدائق: «ذكر الشَّيخ وأكثر الأصحاب أنَّ أفضل ما يُقال في القنوت كلمات الفرج...».

واعترف أغلب الأعلام بأنَّهم لم يقفوا في ذلك على رواية تدلّ عليه إلاَّ في قنوت الجمعة ومفردة الوتر فقط.

والإنصاف: أنَّ الأمر كذلك، إذ لا يوجد ما يدلّ عليه هنا إلاَّ في قنوت الجمعة ومفردة الوتر، ومرسلة السَّيد المرتضى وابن إدريس (رحمهما الله).

ومع ذلك لم تروَ كلمات الفرج بهذا العنوان هنا، وإنَّما الوارد متنها، أي: لا إله إلا الله الحليم الكريم....

نعم، وردت بهذا العنوان في مبحث تلقين الميت.

وأمَّا ما وردت هنا ­ أي في مبحث القنوت ­ فمنها مرسلة السَّيد وابن إدريس (رحمهما الله) «رُوي أنَّها ­ أي كلمات الفرج ­ أفضله»[viii]f727، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.

ومنها: مرسلة الفقيه «قال: وروى معروف بن خربوذ عن أحدهما ­ يعني أبا جعفر وأبا عبد الله J ­ قال: قل في قنوت الوتر: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلاَّ الله العلّي العظيم، سبحان الله ربّ السّماوات السّبع، ورب الأرضين السَّبع، وما فيهن وما بينهنّ، وربّ العرش العظيم، اللَّهمَّ أنت الله نور السَّماوات والأرض...»[ix]f728، وهي طويلة ولا يوجد فيها (والحمد ﷲ رب العالمين)؛ وهي ضعيفة بالإرسال أيضاً.

ومنها: ما في الفِقه الرضوي «وقل في قنوتك ­ بعد فراغك من القراءة قبل الرّكوع ­: اللَّهمَّ أنت الله لا إله إلاَّ أنت الحليم الكريم، لا إله إلاَّ أنت العليّ العظيم، سبحانك ربّ السّماوات السّبع، وربّ الأرضين السّبع، وما فيهن وما بينهن، وربّ العرش العظيم، يا الله، ليس كمثله شيء، صلّ على محمّد وآل محمّد، واغفر لي ولوالديّ، ولجميع المؤمنين والمؤمنات، إنّك على كلّ شيءٍ قدير، ثمّ اركع»[x]f729.

وفيه ­ ما ذكرناه في أكثر من مناسبة ­: أنَّ فقه الرِّضا لم يثبت كونه روايةً، إلاَّ ما كان بعنوان (روي)، فتكون مرسلة، وذكرنا أنَّ الأقرب أنَّه فتاوى لابن بابويه R.

وعليه، فلا يصحّ الاستدلال به.

ومنها: رواية أبي بصير المتقدِّمة عن أبي عبد الله N «قال: القنوت قنوت يوم الجمعة في الرّكعة الأولى بعد القراءة، تقول في القنوت: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلاَّ الله العليّ العظيم، لا إله إلاَّ الله ربّ السّماوات السّبع، وربّ الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن، وربّ العرش العظيم، والحمد الله ربّ العالمين، اللَّهم صلّ على محمَّد (وآله) كما هديتنا به، اللَّهمَّ صلّ على محمّد (وآله) كما أكرمتنا به، اللَّهمَّ اجعلنا ممَّن اخترته لدينك وخلقته لجنتك، اللَّهمَّ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنَّك أنت الوهّاب»[xi]f730، وهي ضعيفة بالإرسال أيضاً.

وعليه، فاستحباب القنوت بكلمات الفرج إمَّا مبنيّ على التسامح في أدلّة السُّنن ­ ولم تثبت القاعدة عندنا ­ أو على أنَّ هذه الكلمات من مصاديق الذِّكر والثناء على الله تعالى.

والإنصاف: أنَّ هناك تسالماً عليها بين الأعلام.

ثمَّ إنَّه قد أشرنا سابقاً أنَّ كلمات الفرج الثابتة في باب التلقين بدليل معتبر، لا يوجد فيها شيء من الدُّعاء.

ولا يخفى أنَّ كلمات الفرج مختلفة زيادة ونقصاناً وتقديماً وتأخيراً، كما أشرنا في مبحث تلقين الميت من كتاب الطهارة.

وأفضل ما يقال في كلمات الفرج ما ورد في حسنة زرارة عن أبي جعفر N «قال: إذا أدركت الرّجل عند النزع فلقّنه كلمات الفرج: لا إله إلاَّ الله الحليم الكريم، لا إله إلاَّ الله العليّ العظيم، سبحان الله ربّ السَّماوات السَّبع، وربّ الأرضين السّبع، وما فيهنّ وما بينهنّ، وربّ العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين»[xii]f731.

وقد ورد في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله N «أنَّ رسول الله C دخل على رجل من بني هاشم وهو يقضي، فقال له رسول الله C: قل: لا إله إلاَّ الله العليّ العظيم، لا إله إلاَّ الله الحليم الكريم، سبحان الله ربّ السّماوات السّبع، وربّ الأرضين السّبع، وما بينهنّ وما تحتهنّ، وربّ العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، فقالها، فقال رسول الله C: الحمد لله الذي استنقذه من النّار»[xiii]f732، ولكنَّ فيها تقديم (العلي العظيم) على (الحليم الكريم)، كما أنَّ فيها (وما تحتهن(بعد (وما بينهنّ)، مع عدم وجود (وما فيهنّ).

 

[i] الوسائل باب 3 من أبواب القنوت ح6.

[ii] الوسائل باب 5 من أبواب القنوت ح1.

[iii] الوسائل باب 5 من أبواب القنوت ح6.

[iv] الوسائل باب 5 من أبواب القنوت ح2.

[v] الوسائل باب 5 من أبواب القنوت ح5.

[vi] الوسائل باب2 من أبواب القنوت ح6.

[vii] الوسائل باب2 من أبواب القنوت ح2.

[viii] الذكرى: مبحث القنوت ص289.

[ix] من لا يحضره الفقيه: ج1/ ص310 باب دعاء قنوت الوتر ح8.

[x] المستدرك باب 6 من أبواب القنوت ح4.

[xi] الوسائل باب 7 من أبواب القنوت ح4.

[xii] الوسائل باب 38 من أبواب الاحتضار ح1.

[xiii] الوسائل باب 38 من أبواب الاحتضار ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 22-12-2016  ||  القرّاء : 674





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net