الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 45 _ المقصد الأول في الاوامر 45

 الدرس 15 _ المقصد الأول في الاوامر 15

 الدرس 1212 _كتاب الصوم 12

 الدرس366 _القيام في الصلاة 7

 الدرس59 _اوقات الفرائض والنوافل 39

 الدرس 469 _ القراءة في الصلاة 35

 الدرس 80 _ شروط المتعاقدين 41

 الدرس 119 _ شروط العوضين 25

 الدرس 1125 _كتاب الخمس 5

 الدرس 636 _ صلاة الجمعة 22

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5037267

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 142 _ الإستصحاب 3 .

الدرس 142 _ الإستصحاب 3



ثمّ إنه قد أُشكل على قول صاحب الكفاية (رحمه الله): «إنّ عباراتهم في تعريفه وإن كانت شتّى، إلا أنها تشير إلى مفهومٍ واحدٍ ومعنى فاردٍ ...»، بأنّ هذا غير صحيح، فإنه بناءً على كون الاستصحاب من الأمارات لا من الأصول، فكيف يصحّ تعريفه بأنه حكم الشارع بالبقاء في ظرف الشك؟. مع أن الأمارة مما ينكشف الحكم بها، فكيف يعرّف بالحكم.

والإنصاف: أن هذه التعاريف كلها لفظية، ليست بالحد ولا بالرسم، بل هي من قبيل شرح الإسم، مثل قولك: ما السُعدانة، بأنها نبتٌ. فلا ينبغي الإشكال عليها بعدم الطرد تارةً وبعدم العكس أخرى، إذ مورد هذه الإشكالات هو التعريف الحقيقي المبيِّن لمطلب «ما الحقيقية»، دون التعريف اللفظي المبيِّن لمطلب «ما الشارحة».

ومع ذلك فإن أَسلَمَ التعاريف وأَخْصَرَها هو تعريف الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه الله): «إبقاء ما كان». أما أخصريته فواضحة. وأما أَسَدِيَّته فلكونه جامعاً لجميع المسالك في الاستصحاب. لأن «الإبقاء» عبارة عن: مطلق الحكم بالبقاء والتصديق به، وهو أعم من «حكم الشارع وتعبده بالبقاء». أو «حكم العقل وتصديقه الظنّي به». أو «حكم العقلاء». إذْ أنّ الاستصحاب عبارة عن: «الحكم ببقاء ما كان من حيث أنه كان».
أما بناء على التعبّد وأخذه من مضامين الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك: يكون عبارة عن الحكم الإنشائي من الشارع في مرحلة الظاهر وتعبّده ببقاء ما علم حدوثه سابقاً وشك في بقاءه لاحقاً.
وأما بناءً على أخذه من العقل: فهو عبارة عن إدراك العقل وتصديقه الظنّي ببقاء ما كان، للملازمة الغالبية في الأشياء بين ثبوتها في زمان وبقائها في زمان لاحقٍ عليه.
وأما بناءً على أخذه من بناء العقلاء: فيكون عبارة عن التزامهم على الجَرْي العملي على بقاء ما كان بملاحظة كينونته في السابق ما لم يظهر لهم ارتفاعه.

وقد اتضح لك أنه على جميع المسالك ينطبق تعريف الشيخ الأنصاري (رحمه الله) على الأصل المذكور. نعم بناء على كون الاستصحاب مأخوذاً من الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك، فتعريفه بما ذكره الشيخ الأعظم (رحمه الله) يكون تعريفاً باللازم، لأنه يلزم من النهي عن نقض اليقين بالشك، إبقاء ما كان، ولكن هذا لا يضر بالمطلب.

وأما الإشكال بأن هذا التعريف غير سليم، لعدم اشتماله على اليقين السابق والشك اللاحق، وهما ركنان في الاستصحاب.
فجوابه:
أما بالنسبة للشك اللاحق: فإن التعريف مشتملٌ عليه، وذلك لأن حكم العقل ببقاء الشيء استناداً إلى وجوده سابقاً. وكذا حكم الشارع وتعبّده في الظاهر، أو ببناء العقلاء وجريهم عملاً على وجوده، لا يكون إلا من جهة كونه مشكوك البقاء في الزمن اللاحق، وإلا لَما كان لحكم الشارع وتعبّده ولا لحكم العقل به ظنياً، ولا لبناء العقلاء على الجري العملي على طبق الحالة السابقة مجال، كما لا يخفى.
وأما بالنسبة لليقين السابق: فهو أيضاً يستفاد من التعريف، فإنّ «ما كان» عبارة عن الكينونة السابقة، وهي ملازمة لليقين السابق، بل يستفاد ذلك أيضاً من لفظ «الإبقاء» باعتبار كونه إثباتاً لِلازم الشيء، لأن الجزم بثبوت اللازم، ملازمٌ للجزم بثبوت الملزوم.

نعم يبقى في المقام إشكالٌ لا يمكن دفعه وهو: أن الاستصحاب «بناءً على أخذه من العقل» يكون عبارة عن إدراك العقل وتصديقه الوجداني الظنّي ببقاء ما ثَبَتَ تعويلاً على ثبوته سابقاً، للملازمة الغالبية في الوجودات بين الحدوث والبقاء، ومرجعه إلى كون اعتباره من باب الظنّ الشخصي لا النوعي. ومن لوازم ذلك: عدم صحة إطلاق التعارض في الاستصحابات المتعارضة، ولا حكومة الاستصحاب السببي على المسببي، لاستحالة تحقق التعارض بين دليلين يكون حجيتها من حيث وصف الظن الفعلي، لأن اجتماع الظنين الفعليين بالمتنافيين محال، فلا يمكن حصول الظن الفعلي بعدم اللازم في فرض حصوله بالملزوم وبالعكس. وهذا بخلاف القول باعتباره من «باب الأَخبار» فإنه بناء عليه، يصح إطلاق التعارض في الاستصحابات المتعارضة والمصير إلى الحكومة في الاستصحابات السببية. وكذا يصح ذلك بناء على اعتباره من «باب بناء العقلاء- أي الظن النوعي-» فإنه لا محذور فيه.
ولكن مع ذلك يبقى تعريف الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه الله) هو الأسلم وإن لم يسلم من بعض الإشكالات. والذي يهوّن الخطب أن هذه التعاريف كلها لفظية.
هذا تمام الكلام في مسألة تعريف الاستصحاب.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 12-12-2017  ||  القرّاء : 3209





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net