الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 141 _ الإستصحاب 2

 الدرس 17 _ التعادل والتراجيح 17

 الدرس 1185 _كتاب الخمس 65

 الدرس 75_ التكسّب الحرام وأقسامه (70). ثانيهما: ما حرم لغايته: بيع العنب ليعمل خمرا / بيع الخشب ليعمل صنما وغير ذلك.

 الدرس 21 _ المقصد الأول في الاوامر 21

 الدرس 1142 _كتاب الخمس 22

 الدرس13 _نوافل الصلاة 10

 الدرس 209 _ تنبيهات الإستصحاب 30

 الدرس 800 _ صلاة المسافر 10

 الدرس 107 _ المقصد الأول في الاوامر 107

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4002104

   • التاريخ : 18/04/2024 - 15:57

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث القنوت / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 381 _ القنوت في الصلاة 3 .

الدرس 381 _ القنوت في الصلاة 3



ومنها: موثّقة عمّار عن أبي عبد الله N «قال: إن نسي الرّجل القنوت في شيء من الصّلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته، وليس عليه شيء، وليس له أن يدعه متعمّداً»[i]f701، وهذه الموثّقة هي عمدة ما استدلّ به على الوجوب لتماميّتها سنداً ودلالةً.

والجواب: أنّها محمولة على الاستحباب جمعاً بينها وبين صحيحة البزنطي المتقدّمة، فإنّها صريحة في جواز الترك من دون تقيّة.

والخلاصة إلى هنا: أنّ القول بوجوب القنوت في الفرائض مطلقاً ضعيف جدّاً، على أنّ نسبة القول بالوجوب إلى الصّدوق R بمجرد العبارة المتقدّمة لا تخلو من إشكال، لإمكان حمله على تأكيد الاستحباب، كما حملت الأخبار الآمرة بالقنوت على الاستحباب، لأنّ عادة المتقدّمين غالباً التعبير بمتون الأخبار؛ ومن هنا ذكر بعض الأصحاب أنّ القائل بالوجوب غير معلوم.

وأمَّا ما نسب لابن عقيل R من القول بوجوبه في الجهريّة خاصّة فقد يستدلّ له بروايتين:

الأُولى: موثّقة سماعة «قال: سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو؟ فقال: كلّ شيءٍ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت...»[ii]f702.

الثانية : صحيحة وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله N «قال: القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة، فمن ترك القنوت رغبةً عنه فلا صلاة له»[iii]f703.

ويشكل عليه أوَّلاً: بأنّ صحيحة وهب ليست دالّة على الوجوب، بل يظهر من تعليق نفي الصّلاة على تركه رغبةً عنه أنّه لا بأس بتركه من حيث هو لو لم يكن على سبيل الرغبة والإعراض عنه، بل من باب الاستعجال ونحوه.

وثانياً: لو سلّمنا بظهورهما في الوجوب، إلاَّ أنه يتعيّن حملهما على الاستحباب، جمعاً بينهما وبين صحيحة البزنطي الأُولى التي هي صريحة في جواز الترك مطلقاً، أو صحيحة البزنطي الثانية الصّريحة في جواز التّرك في خصوص الفجر الجهريّة، فيتمّ فيما عداها بعدم القول بالفصل.

وثالثاً: معارضتهما ببعض الرّوايات:

منها: موثقة يونس بن يعقوب «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن القنوتِ في أيِّ الصَّلوات أقنت؟ فقال: لا تقنت إلاَّ في الفجر»[iv]f704، فإنّها صريحة في جواز ترك القنوت في المغرب والعشاء، مع أنَّهما من الصّلوات الجهريّة.

ومنها: صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا N «قال: سألته عن القنوت، هل يقنت في الصّلوات كلّها، أم فيما يجهر فيه بالقراءة؟ قال: ليس القنوت إلاَّ في الغداة والجمعة والوتر والمغرب»[v]f705، وهي صريحة في جواز تركه في صلاة العشاء مع أنَّها جهرية.

ورابعاً: يظهر منهما أنَّ القنوت في خصوص الجهريَّة إنَّما هو للتقيَّة، كما تشهد بعض الرِّوايات:

منها: موثَّقة أبي بصير «قال: سألت أبا عبد الله N عن القنوت، فقال: فيما يجهر فيه بالقراءة، قال: فقلت له: إنّي سألت أباك عن ذلك، فقال: في الخمس كلها، فقال: رحم الله أبي، إنَّ أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحقّ، ثمَّ أتوني شكّاكاً فأفتيتهم بالتقيّة»[vi]f706، وهي واضحة في أنّ القنوت في خصوص الجهريّة إنّما هو للتقيّة.

ومنها: موثَّقة محمَّد بن مسلم «قال: سألتُ أبا جعفر N عن القنوت في الصّلوات الخمس، فقال: أقنت فيهنّ جميعاً، قال: وسألتُ أبا عبد الله N بعد ذلك عن القنوت، فقال لي: أمَّا ما جهرت به فلا تشكّ (شك»)[vii]f707، ودلالتها واضحة مثل موثَّقة أبي بصير.

ومنها: موثَّقة زرارة عن أبي جعفر N «قال: القنوت في كلِّ الصَّلوات»[viii]f708.

قال محمَّد بن مسلم: «فذكرت ذلك لأبي عبد الله N، فقال: أمَّا ما لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة»[ix]f709.

ومن المعلوم أنَّه ليس من شأن الإمام N الشك والتردّد في الأحكام الشرعيّة، فصدور هذا النحو من الكلام يدلّ على أنّه كان بمحضر المخالفين، فأبرز الكلام بصورة الفتوى المستندة إلى الرأي والاجتهاد من باب التقيّة، والله العالم بحقائق أحكامه.

الأمر الثاني: في محلّ القنوت.

قال المصنِّف R في الذكرى: «محلّه قبل الرّكوع إجماعاً منّا...»، وفي المدارك: «وقد أجمع علماؤنا على أنّ محلّه بعد القراءة، وقبل الرّكوع، حكاه في المنتهى...»، وفي الجواهر: «على المشهور بين الأصحاب، بل هو من معاقد جملة من إجماعاتهم، بل لا أجد فيه مخالفاً، إلاَّ من المصنِّف R في المعتبر، حيث قال تارةً: ومحلّه الأفضل قبل الرّكوع، وهو مذهب علمائنا، وأخرى: ويمكن أن يقال: بالتخيير، وإن كان تقديمه على الرّكوع أفضل، واستحسنه في الروضة...».

أقول: يدلّ على القول المشهور عدّة روايات بلغت حدّ الاستفاضة:

منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر N «قال: القنوت في كلّ صلاة في الرّكعة الثانية قبل الرّكوع»[x]f710.

ومنها: صحيحة يعقوب بن يقطين «قال: سألتُ عبداً صالحاً N عن القنوت في الوتر والفجر، وما يجهر فيه قبل الركوع أو بعده، قال: قبل الرّكوع حين تفرغ من قراءتك»[xi]f711.

ومنها: موثّقة سماعة «قال: سألتُه عن القنوت في أيّ صلاة هو؟ فقال: كلّ شيءٍ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت، والقنوت قبل الرّكوع وبعد القراءة»[xii]f712، ومضمرات سماعة مقبولة كما عرفت.

ومنها: رواية معاوية بن عمَّار عن أبي عبد الله N «قال: ما أعرف قنوتاً إلاَّ قبل الرّكوع»[xiii]f713، وقد عبَّر عنها أغلب الأعلام بالصّحيحة.

ولكنَّ الإنصاف: أنَّها ضعيفة لأنَّ محمَّد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني R ليس هو ابن بزيع، بل الظَّاهر أنَّه البندقي النيشابوري المجهول.

ومنها: مرسلة الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الرّضا N ­ في كتابه إلى المأمون ­ «قال: كلّ القنوت قبل الرّكوع، وبعد القراءة»[xiv]f714، وهي ضعيفة بالإرسال.

ويدل على ما ذكره المحقِّق R في المعتبر رواية إسماعيل الجعفي ومعمَّر بن يحيى عن أبي جعفر N «قال: القنوت قبل الرّكوع، وإن شئت فبعده»[xv]f715.

ولكنَّها ضعيفة بجهالة القاسم بن محمَّد الجوهري، ووجوده في كامل الزيارات غير نافع، لأنَّه ليس من مشايخه المباشرين.

ومع قطع النظر عن ضعف السّند فمقتضى الجمع بينها وبين الرّوايات المتقدّمة حمل الروايات المتقدّمة على الأفضليّة كما ذهب المحقّق R.

ومن هنا قال المحقّق الهمداني R: «فالإنصاف أنَّ الالتزام بشرعيَّة الإتيان به بعد الرّكوع عند تركه قبله، ولو عمداً أشبه بالقواعد، وأنسب بالمسامحة في أدلة السّنن...».

 

[i] الوسائل باب 15 من أبواب القنوت ح3.

[ii] الوسائل باب 2 من أبواب القنوت ح1.

[iii] الوسائل باب 2 من أبواب القنوت ح2.

[iv] الوسائل باب2 من أبواب القنوت ح7.

[v] الوسائل باب2 من أبواب القنوت ح6.

[vi] الوسائل باب1 من أبواب القنوت ح10.

[vii] الوسائل باب1 من أبواب القنوت ح7.

[viii] الوسائل باب2 من أبواب القنوت ح4.

[ix] الوسائل باب2 من أبواب القنوت ح5.

[x] الوسائل باب3 من أبواب القنوت ح1.

[xi] الوسائل باب3 من أبواب القنوت ح5.

[xii] الوسائل باب 3 من أبواب القنوت ح3.

[xiii] الوسائل باب 3 من أبواب القنوت ح6.

[xiv] الوسائل باب 3 من أبواب القنوت ح8.

[xv] الوسائل باب 3 من أبواب القنوت ح4.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 20-12-2016  ||  القرّاء : 875





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net