الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 141 _ الإستصحاب 2

 الدرس 42 _ شروط المتعاقدين 3

 الدرس 111_ التكسّب الحرام وأقسامه (106). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 66 _ المقصد الأول في الاوامر 66

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 117 _ شرائط البراءة 8

 الدرس 32 _ مقدمات علم الاصول 32

 الدرس132 _لباس المصلي 5

 الدرس 39 _ تنبيهات البراءة 6

 الدرس 69 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 30

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3914305

   • التاريخ : 28/03/2024 - 08:42

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث القِبلة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس289 _القِبلة 17 .

الدرس289 _القِبلة 17



أقول: قد عرفت سابقاً أنَّه عندنا مرتبتان:

الأولى: العلم بالجهة، وما بحكمه، كالأمارة الشرعيَّة.

الثانية: الاجتهاد والتحري، بحيث يحصل له الظنّ من خلال ذلك، وإلاَّ إذا كان متحيِّراً، فالمشهور بين الأعلام أنَّه يصلِّي إلى أربع جهاتٍ مع الإمكان وسِعة الوقت، ومع الضيق فيصلِّي إلى ما أمكن، أو إلى جهةٍ واحدة.

ولكنَّ الإنصاف ­ كما تقدَّم ­: أنَّ المتحيِّر يصلِّي إلى جهةٍ واحدةٍ، وإن كان الوقت واسعاً، وقد ذكرنا الدَّليل، فلا حاجة إلى الإعادة، وهذه ضابطة كليَّة تنطبق على جميع الموارد، وإن كان المصلِّي أعمى، والله العالم.

(1) مَنْ صلَّى إلى جهة ظانّاً أنَّها القِبلة باجتهاد أو تقليد ­ وقد عرفت أنَّه داخل في الاجتهاد ­ أو لضِيق الوقت عن الجهات الأربع، أو لاختيار المكلَّف، بناءً على القول بالتخيير، ثمَّ تبين له أنَّه منحرف يسيراً، أي إلى ما بين المشرق والمغرب، فتارةً يتبين له الانحراف بعد الفراغ من الصَّلاة، وأخرى في الأثناء.

فهنا صورتان: الأولى: إذا تبين ذلك بعد الفراغ.

الثانية: إذا كان التبين في الأثناء.

أمَّا الصورة الأولى: فالمعروف بين الأعلام أنَّ الصَّلاة صحيحة، وفي الجواهر: «بلا خلاف معتدّ به بين المتأخرين من أصحابنا ومتأخِّريهم، بل في التذكرة والتنقيح والمفاتيح والمحكي عن الروض والمقاصد العلية الإجماع عليه...».

أقول: قد استدلّ بأمرين:

الأوَّل: الإجماع المحكي عن بعض الأعلام.

والثاني : الأخبار الواردة في المقام.

أمَّا الإجماع المنقول بخبر الواحد فهو يصلح للتأييد، كما عرفت في أكثر من مناسبة، وليس حجةً يصحّ الاستدلال بها.

وأمَّا الأخبار فكثيرة:

منها: صحيحة معاوية بن عمَّار «أنَّه سأَل الصادق N عن الرُّجل يقوم في الصَّلاة، ثمَّ ينظر بعدما فرغ، فيرى أنَّه قدِ انحرف عن القِبلة يميناً أو شمالاً، فقال له: قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة»[i]f149.

ومنها: موثَّقة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن عليّ S «أنَّه كان يقول: مَنْ صلَّى على غير القِبلة ­ وهو يرى أنَّه على القِبلة ­ ثمَّ عرف بعد ذلك، فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب»[ii]f150.

وتعضدها صحيحة زرارة عن أبي جعفر N «قال: لا صلاة إلاَّ إلى القِبلة، قال: قلتُ: أين حدّ القِبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه»[iii]f151، وذكر المشرق والمغرب في هذه الأخبار من باب التمثيل بناءً على قِبلة العراقي.

ولكن عن المقنعة والمبسوط والخلاف والنهاية والمراسم والوسيلة والغنية والسَّرائر: إطلاق وجوب الإعادة في الوقت إذا صلَّى لغير القِبلة باجتهاده، بل عن الخِلاف الإجماع عليه، بل عن السَّرائر نفي الخِلاف، وفي كشف اللثام أنه المشهور، بل فيه أيضاً: «إنِّي لم أظفر بقائل صريحاً بعدم الإعادة قبل الفاضليْن».

ولعل مرادهم من الصَّلاة إلى غير القِبلة ما لو لم يكن في ما بين المشرق والمغرب، بل حُكي عن بعضهم التصريح بذلك كظاهر المصباح، وذلك لما اشتهر في الأخبار، وكلام الأصحاب من أنَّ ما بين المشرق والمغرب قِبلة.

وبالجملة، فحَمْل كلامهم على ظاهره بعيد غاية البُعد.

ثمَّ إنَّه على فَرْض حمل كلامهم على ظاهره لبعض الرِّوايات، كصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري عن أبي عبد الله N «قال: إذا صلَّيت وأنت على غير القِبلة، واستبان لك أنَّك صلَّيت وأنت على غير القِبلة، وأنت في وقت، فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تُعِد»[iv]f152.

وصحيحة يعقوب بن يقطين «قال: سألت عبداً صالحاً عن رجلٍ صلَّى في يوم سحاب على غير القِبلة، ثم طلعت الشمس وهو في وقت، أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة؟ وإن كان قد تحرَّى القِبلة بجهده أتجزيه صلاته؟ فقال: يعيد ما كان في وقت، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه»[v]f153، وهذه الرِّوايات دلت على وجوب الإعادة في الوقت متى ظهر أنه صلى إلى غير القِبلة.

وإطلاقها شامل لِمَا لو كانت صلاته في ما بين المشرق والمغرب، لصِدق أنَّه إلى غير القِبلة، إلاَّ أنَّ الأعلام قيَّدوا هذه الأخبار بحَمْلها على غير ما بين المشرق والمغرب، وذلك للرِّوايات المتقدِّمة المصحِّحة للصَّلاة إذا كان الانحراف فيما بين المشرق والمغرب.

وأشكل على هذا التقييد صاحب الحدائق R قال: «ولقائلٍ أن يقول: إنَّ بين أخبار الطرفين عموماً وخصوصاً من وجه، فكما أنَّ هذه الأخبار عامَّة بالنسبة إلى الصَّلاة إلى غير القِبلة إلاَّ أنَّها مفصِّلة بالنسبة إلى الوقت وخارجه، وتلك الأخبار مطلقة بالنسبة للوقت وخارجه، وخاصَّةً بالنسبة إلى القِبلة التي حصل فيها الانحراف، وهي ما بين المشرق والمغرب، فكما يمكن ارتكاب التخصيص المذكور الذي بني عليه الاستدلال بالأخبار في الموضعين، كذلك يمكن تخصيص تلك الأخبار بالصلاة في خارج الوقت كما فصّلته هذه الأخبار، وإبقاؤها على إطلاقها بالنسبة إلى القِبلة، فيقال: بوجوب الإعادة في الوقت متى صلَّى إلى غير القِبلة بأيِّ نحوٍ كان، وإن كان في ما بين المشرق والمغرب...».

والحاصل: أنَّ صاحب الحدائق R رجَّح القول بالإعادة في الوقت.

أقول: بناءً على كون النسبة بين الطائفتَيْن عموماً وخصوصاً من وجه فيتعارضان في مورد الاجتماع، وهو الانحراف إلى ما بين اليمين واليسار، مع كون الانكشاف في الوقت، فمقتضى الطائفة الأُولى عدم وجوب الإعادة.

ومقتضى الطَّائفة الثانية وجوبها، وبعد التساقط يرجع إلى عموم اعتبار الاستقبال فتجب الإعادة حينئذٍ.

هذا، وقد أجاب السيد أبو القاسم الخوئي R: «بأنَّ النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، لأنَّ الطائفة الأُولى لا تشمل الانكشاف بعد الوقت، فإنَّ المترائي من صحيحة معاوية بن عمَّار عن الرَّجل «يقوم في الصَّلاة، ثمَّ ينظر بعدما فرغ فيرى...» أنَّ الانكشاف إنَّما هو بعد الفراغ من الصَّلاة الظاهر في بقاء الوقت بعدُ، لانصرافه إلى التبيّن عقيب الفراغ بلا فصلٍ معتدٍ به، فلا يشمل ما إذا كان الفراغ من الصَّلاة مساوقاً لخروج الوقت الذي هو فرض نادر...» إلى آخر ما ذكره R.

وفيه: أنَّ الصحيحة مطلقة، والانصراف المدَّعى هو انصراف خارجي لا يضرّ بالإطلاق.

وأمَّا قوله R: بعدم شّمول الفراغ من الصّلاة المساوي لخروج الوقت باعتبار أنّه نادر.

ففيه: أنَّ ذلك لا يمنع من شمول الإطلاق له، إذ المحذور هو اختصاص الكلام به، لا شمول الإطلاق له.

نعم، هناك جواب آخر متين ذكره السَّيد أبو القاسم الخوئي أيضاً، وحاصله: أنَّه لا تعارض بين الطائفتَيْن أصلاً، لأنَّ الوارد في صحيحة معاوية «قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة» فهي قد وسَّعت مفهوم القِبلة للمخطِئ، بحيث تشمل ما بين المشرق والمغرب، فالمصلِّي إلى ما بينهما يكون مصليّاً إلى القِبلة، فلا موجب للإعادة.

وأمَّا صحيحة عبد الرحمان وغيرها الموجبة للإعادة فموردها الصَّلاة إلى غير القِبلة، أي: ما كان إلى نفس المشرق والمغرب، أو ما كان مستدبِراً لها، فالمصلِّي إلى ما بين المشرق والمغرب لا يكون مصليّاً إلى غير القِبلة حتَّى تشمله صحيحة عبد الرحمان.

وبالجملة، فإنَّ موضوع الطائفتَيْن مختلف فلم تردا على موضوع واحد حتَّى يقع التعارض بينهما.

 

[i] الوسائل باب 10 من أبواب القِبلة ح1.

[ii] الوسائل باب 10 من أبواب القِبلة ح5.

[iii] الوسائل باب 10 من أبواب القِبلة ح2.

[iv] الوسائل باب 11 من أبواب القِبلة ح1.

[v] الوسائل باب 11 من أبواب القِبلة ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 16-02-2016  ||  القرّاء : 676





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net