الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس312 _الاذان والاقامة 14

 الدرس 526 _ السجود 9

  المحاضرة رقم 3_ فوائد الاستغفار

 الدرس 1167 _كتاب الخمس 47

 الدرس 121 _ شروط العوضين 27

 الدرس 183 _ تنبيهات الإستصحاب 4

 الدرس 57 _ شروط المتعاقدين 18

 الدرس 601 _ قواطع الصلاة 17

 الدرس 20 _ الاصول الرجالية 6

 أوضح المقول في علم الأصول - المجلد السادس

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920561

   • التاريخ : 29/03/2024 - 14:24

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاجتهاد والتقليد / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 31 _ الاجتهاد والتقليد 31 .

الدرس 31 _ الاجتهاد والتقليد 31



ثم أنه ينبغي التنبيه على بعض الأمور:
التنبيه الأوّل: المعروف بين الأعلام أن المراد بالأعلم من كان أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة، وأجود فهماً للأخبار، وأشدّ مهارة من غيره في تطبيق الكبريات على الصغريات، بحيث يكون أجود استنباطا وأمتن استنتاجا للأحكام، وليس المراد بالأعلم هو الذي يحصل له الجزم بالحكم بأن يستنبط الحكم من الأدلّة بنحو الجزم واليقين، بخلاف غيره ممّن يستنبطه من تلك الأدلّة بنحو الظن. وبالجملة، فإن الجزم بالحكم ليس مناطاً للأعلمية، كما أنه ليس المراد بالأعلمية من كان أسرع استنباطا من غيره، ولا أكثر استنباطا من غيره.
وبعبارة أخرى: المراد من الأعلم من كان أقوى نظراً في تنقيح قواعد المسألة ومداركها وأكثر خبرة في كيفية تطبيق الكبرى على الصغرى، وأجود فهماً للأخبار بحيث يكون أعرف في أخذ كل فرع من أصله.
وأمّا حمل الأعلم على معنى أكثر علماً وأوسع إحاطة بالمعلومات، كما يظهر من صاحب الجواهر، حيث قال في المجلد الثالث عشر صفحة اثنين وثمانين: ((وأعلم الناس من يجمع علمه وعلم غيره ...الخ))، فهو وان كان مناسباً لمعنى التفضيل، إلّا أنه لا دليل على كون المراد منه ذلك، والله العالم.

التنبيه الثاني: في وجوب الفحص عن الأعلم، وعندنا خمس صور:
الصورة الأولى: أن يعلم المكلّف تفصيلاً أو إجمالاً بالتفاضل بين الأعلام ويعلم الاختلاف في الفتوى.
الصورة الثانية: أن يعلم بالتفاضل دون الاختلاف في الفتوى.
الصورة الثالثة: بعكس ذلك.
الصورة الرابعة: لا يعلم بالتفاضل ولا بالاختلاف في الفتوى.
الصورة الخامسة: أن يشك في وجود مجتهد آخر غير الذي يعرفه.

أمّا الصورة الأولى:
فإن عرف الأعلم بعينه وعلم تفصيلاً بالاختلاف، فلا بدّ حينئذٍ من تقليد الأعلم، ولا كلام في ذلك.
وأمّا مع العلم الإجمالي بهما:
فإن أراد أن يحتاط بالجمع بين الفتويين: فله ذلك، ولا يجب عليه الفحص عن الأعلم لعدم وجوب تعّين التقليد.
وأمّا إذا لم يرد العمل بالاحتياط: فيجب عليه الفحص عن الأعلم، فإذا عمل بفتوى أحدهما أو أحدهم من غير فحص عن الأعلمية لم يحرز الامتثال، ولم يقطع بفراغ الذمّة، لاحتمال أن يكون الأعلم غيره، ومعه يحتمل العقاب الأخروي، ولا بدّ من دفعه، ولا يكون ذلك إلّا بالفحص عن الأعلم. وإن شئت فقل: إنه لا يجوز الرجوع إلى واحد بعينه قبل الفحص، لكونه من باب اشتباه الحجّة بغير الحجّة.
ثم أنه مع العجز عن معرفة الأعلم يجب الأخذ بأحوط القولين أو الأقوال حتى يقطع بفراغ ذمته ممّا اشتغلت به من الأحكام الإلزامية.
ولكن ذكر السيد محسن الحكيم (رحمه الله) في المستمسك: «ان الظاهر الاتفاق على جواز الرجوع إلى أيّهما شاء وعدم وجوب الاحتياط المذكور عليه». (انتهى كلامه). وفيه: انه يظهر من الأعلام عدم الاتفاق على ذلك، وعليه: فالإنصاف هو ما ذكرناه، من الأخذ بأحوط القولين أو الأقوال. هذا كلّه مع إمكان الاحتياط.
وأمّا إذا لم يتمكن من الاحتياط: إمّا لأن أحدهما أفتى بوجوب شيء والآخر بحرمته أو أنه أفتى بوجوب القصر والآخر بوجوب التمام، والوقت لا يسع للجمع بين الصلاتين فيتخير بينهما، وهو من التخيير العقلي في مقام الامتثال لتنزّل العقل إلى الامتثال الاحتمالي عند العجز عن الامتثال الجزمي.
نعم، في هذه الصورة إذا ظن أو أحتمل أعلمية أحدهما المعيّن تعيّن الأخذ بفتواه، لأنه يدور الأمر بين أن تكون كل من الفتويين حجّة تخييرية في حقه وبين أن تكون فتوى من يظن أعلميته أو يحتملها حجّة تعيينية، ومن المعلوم أن العقل مستقل بلزوم الأخذ بما يظن أو يحتمل تعيّنه للعلم بأنه معذّر على كل حال ولا علم بمعذرية الآخر إلّا على تقدير القول بالحجّة التخييرية. وأمّا على القول بتعيّن تقليد مظنون الأعلمية أو محتملها فلا علم بالمعذّرية.

الصورة الثانية: أن يعلم بالتفاضل دون الاختلاف في الفتوى أي جاهل في أصل الاختلاف في الفتوى.
وفي هذه الصورة لا يجب عليه تقليد الأعلم ولو مع العلم به تفصيلاً، ولا يجب عليه الفحص عن الأعلم مع العلم به إجمالاً، وذلك لأن مقتضى إطلاق أدلة الحجّية هو حجّية كل واحدة من الفتويين واحتمال الاختلاف بين الفتويين الموجب لسقوط الإطلاق عن الحجّية، لا يعتنى به في رفع اليد عن الإطلاق.
وبعبارة أخرى، ان احتمال الاختلاف مندفع بالأصل، نظير أصالة عدم المخالفة للكتاب والسنّة في الشرط ونحوه.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 31-12-2019  ||  القرّاء : 2012





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net