الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 105 _ شروط العوضين 11

 الدرس337 _الاذان والاقامة 39

 الدرس 142 _ الإستصحاب 3

 الدرس 05 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 5

 الدرس 459 _ القراءة في الصلاة 25

 الدرس 471 _ القراءة في الصلاة 37

 الدرس 203 _كتاب الصدقة 7

 الدرس 5 _ مبحث البيع 5

 الدرس 1137 _كتاب الخمس 17

 الدرس 137 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 15

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5038257

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاجتهاد والتقليد / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 30 _ الاجتهاد والتقليد 30 .

الدرس 30 _ الاجتهاد والتقليد 30



إذا عرفت ذلك، فنقول: إن وجه الاستدلال بهذه الروايات هي أنها وإن كانت ظاهرة في الاختصاص بباب القضاء وفصل الخصومات إلّا أنه يمكن الاستدلال بها للمقام بوجهين:
الوجه الأول، وحاصله: ان الاشتباه في الحكم الشرعي مرجعه إلى الاختلاف في الفتوى دون الأمور الخارجية التي لا يكون رفع الاشتباه فيها بالرجوع إلى الأحاديث، وعليه: فتكون الروايات دليلاً على الترجيح بالأعلمية عند اختلاف أرباب الفتوى.
وبعبارة أخرى: ان المناط في الترجيح بالأعلمية في كل من باب القضاء وباب الفتوى واحد، لأن الحاكم في الشبهات الحكمية ليس إلا انشاء الفتوى المستنبطة من الأدلّة في الواقعة الجزئية التي وقعت المنازعة فيها، فالحكم والفتوى مشتركان في المدرك مختلفان في الموضوع، فتكون الفتوى عبارة عن الأخبار عن ثبوت الحكم الكلّي للموضوع الكلّي، والحكم هو إنشاء تلك الفتوى في الموضوع الشخصي المترافع فيه.
الوجه الثاني: ما ذكره الشيخ الأنصاري وتبعه عليه جماعة من الأعلام، وهو الإجماع المركب، إذ لا قائل بالفصل بين وجوب قضاء الأعلم وتقليده، فإن كل من قال بتقديم حكم الأعلم في مقام فصل الخصومة، قال بتقديم فتواه مطلقاً.

أقول يرد على هذا الكلام:
أمّا عن الوجه الأول، وهو أن المناط في الترجيح في كل منهما واحد. فيرد عليه: ان الترجيح بالأعلمية في باب القضاء لأجل رفع الخصومة وحسم مادة النزاع لا يقتضي الترجيح بذلك في باب التقليد، لأن الخصومة لا بدّ من رفعها بأي وجه كان، ولا معنى فيها للحكم بالتخيير لاستلزامه بقاء الخصومة على حالها. وهذا بخلاف باب التقليد، فإنه لا مانع فيه من الحكم بالتخيير، ولأجل ما ذكرنا -من أن الخصومة لا بدّ من رفعها- ذكر الترجيح بالأعدلية والأورعية والأصدقية في تلك الأخبار، مع أنها غير معتبرة في باب الفتوى بلا إشكال.

وأما الجواب عن الوجه الثاني، فنقول: إنه كيف يكون عندنا إجماع مركب، مع هذا الاختلاف العظيم في المسألة، وقد التزم القائل بجواز تقليد غير الأعلم بالتفكيك بين باب القضاء وباب الفتوى.
والخلاصة: انه لا مجال للاستدلال بتلك الروايات على الترجيح بالأعلمية في باب الفتوى عند المعارضة والمخالفة، والله العالم.

ومنها: أن فتوى الأعلم أقرب من فتوى غيره، فيجب الأخذ بها، لأن العقل حاكم بلزوم الأخذ بالأقرب إلى الواقع عند الاختلاف والتعارض.
وفيه: أنه ممنوع صغرى وكبرى:
أمّا وجه منع الصغرى: فنمنع كون فتوى الأعلم أقرب إلى الواقع من غيرها، إذ قد تكون فتوى غير الأعلم أقرب إلى الواقع من فتوى الأعلم، كما لو كانت فتوى غير الأعلم مطابقة للشهرة بين الأعلام أو كانت مطابقة لفتوى من هو أعلم من الأحياء ممّن مات بمراتب، كما لو كانت مطابقة لفتوى صاحب الجواهر وأمثاله، ممّن انتقلوا إلى رحمته تعالى.
وأمّا القول بأن الكلام هنا متمحّض فيما إذا تعارض فتوى الأعلم مع غير الأعلم مع قطع النظر عن المرجحات الخارجية مثل المطابقة لفتوى المشهور أو لفتوى من هو أعلم من الأحياء ممّن مات ونحو ذلك. ففيه: ان الأمر وإن كان كذلك إلا أنها حينئذٍ لا تكون صغرى لتلك الكبرى العقلية، لأن الكبرى ليست مختصة بالأقربية الحاصلة من نفس الفتوى، فإن الذي يستقل به العقل هو الأخذ بالأقرب مطلقاً سواء كان أقرب في نفسه أو لمرجح خارجي دون خصوص الأقرب في نفسه.
وأمّا وجه منع الكبرى: فإنه لا دليل على اعتبار الأقربية بنظر العقل في الأمارات التعبّدية والتي منها فتوى المجتهد، فإنه لم يعلم كون المناط في التعبّد بها هو القرب إلى الواقع بنظر العقل، فلعل المناط في نظر الشارع في التعبّد بها شيء آخر يكون الأعلم وغيره متساويين فيه.
وأما غلبة الإيصال إلى الواقع في نظر الشارع فهي حكمة، لجعل مطلق الطرق غير العلمية، وليست علّة ولو كان ذلك علّة، للزم الترجيح بالأقربية في الروايتين المتعارضتين فيما لو كانت أحداهما صحيحة والأخرى موثقة، مع أن الأمر ليس كذلك، وكذا في البيّنتين المتعارضتين لو كانت أحداهما أقرب إلى الواقع، كما لو كانت أوثق من الأخرى، مع أن الأعلام لم يلتزموا بذلك. وبالجملة، فإن غلبة الإيصال حكمة لجعل مطلق الطرق غير العلمية، وليست علّة.

ومنها: السيرة العقلائية فإنها جارية على الرجوع إلى الأعلم عند العلم بالمخالفة، وحيث إن الشارع المقدس لم يردع عنها بل أمضاها فتكون حجّة في المقام. وهذا هو الإنصاف.
والخلاصة، أنه يجب الرجوع إلى الأعلم لدليلين: الدليل الأوّل: هو السيرة العقلائية الممضاة. الدليل الثاني: هو الأصل العقلي المتقدّم، ولو تنزّلنا عن ذلك فلا أقلّ أن الأحوط وجوباً هو الرجوع إلى الأعلم، والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 30-12-2019  ||  القرّاء : 2425





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net