الصفحة الرئيسية


البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 66 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 27

 الدرس 1134 _كتاب الخمس 14

 الدرس 719 _ الصلوات المستحبة 12

 الدرس 41 _ مقدمات علم الاصول 41

 الدرس186 _لباس المصلي 59

 الدرس362 _القيام في الصلاة 3

 الدرس 636 _ صلاة الجمعة 22

 الدرس 541 _ التشهد والتسليم 8

 الدرس 162 _بقيّة أحكام الزكاة 12

 الدرس 1239 _كتاب الصوم 39

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5039540

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 126 _ المقصد الأول في الاوامر 58 .

الدرس 126 _ المقصد الأول في الاوامر 58



هذا ما ذهب إليه صاحب الكفاية R، وهو في غير محلّه، إلا أنّه وقبل الإجابة على ما أورده، لا بدّ أولاً من تحرير محل النزاع، من ثمّ نورد ما ذكره الآخوند في رفع هذا الإشكال، لنعقّب بعد ذلك بالجواب.

تحرير محل النزاع:

أوّلاً: إنّ العلة المتقدمة من باب المعدّ الذي يوجِد القابلية والاستعداد، وليست علّة تامة حتى يرد إشكال استحالة انفكاكها عن المعلول وتأثيرها في الموجود بعد تصرمها وانعدامها.

وبعبارة أخرى: إنّ شأن الشرط هو إعطاء استعداد التأثير للمقتضي في مقتضاه، وليس شأنه التأثير الفعلي فيه حتى لا يمكن تقدّمه عليه زماناً. ومن المعلوم أنّه لا مانع من تقدم ما هو معدٌّ ومقرِّب للمعلول إلى حيث يمكن صدوره عن العلة. ومثاله: إذا أراد إنسان أن يكون في مكان ما بعيداً عن محل إقامته، فإنّ نقل الأقدام يوجب القرب إلى ذلك المكان، وفي هذه الحالة لا يشترط التقارن الزماني كما لا يخفى.

ثانياً: إنّ العلة التي لا بدّ أن تتقدم بكل أجزائها على المعلول هي العلة التكوينية الحقيقية العقلية التي هي عبارة عن سبب ومسبّب؛ فإنّ امتناع تأخر بعض أجزاء العلة عن المعلول من القضايا التي قياساتها معها؛ فإنّ أجزاء العلة بجميع أقسامها تكون ممّا لها دخل في وجود المعلول، ويشترك الكل في إعطاء الوجود للمعلول. ومعلوم أنّ فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف يكون مؤثراً وهو معدوم.

والخلاصة: إنّه لا إشكال في خروج العلل الحقيقية العقلية عن حريم النزاع، ويكون النزاع حينئذٍ في الشرط الشرعي للحكم؛ سواء كان تكليفياً أو وضعياً.

ثالثاً: ليس كل ما يصدق عليه أنّه علة لا يمكن تأخّره عن المعلول؛ فإنّ مثل العلة الغائيّة وإن كانت تتأخر بوجودها العيني الخارجي عن المعلول، إلا أنّها تتقدم بوجودها العلمي؛ إذ لا بدّ من تصوّرها أوّلاً لتحريك الإرادة نحو المعلول.

وعليه، فالكلام في الشرط الشرعي الذي يمكن فرضه تارةً متقدماً، وأخرى مقارناً، وثالثاً متأخراً.

المحاولة الأولى لرفع إشكال الشرط المتأخر للحكم:

قال صاحب الكفاية R: «والتحقيق في رفع هذا الإشكال أن يقال: إنّ الموارد التي توهم انخرام القاعدة فيها، لا يخلو إما يكون المتقدم أو المتأخر شرطاً للتكليف، أو الوضع، أو المأمور به.

أما الأول: فكون أحدهما شرطاً له، ليس إلا أن للحاظه دخلا في تكليف الأمر، كالشرط المقارن بعينه، فكما أن اشتراطه بما يقارنه ليس إلا أن لتصوره دخلا في أمره، بحيث لولاه لما كاد يحصل له الداعي إلى الأمر، كذلك المتقدم أو المتأخر.

وبالجملة: حيث كان الأمر من الأفعال الاختيارية، كان من مبادئه بما هو كذلك تصور الشيء بأطرافه، ليرغب في طلبه والأمر به، بحيث لولاه لما رغب فيه ولما أراده واختاره، فيسمى كل واحد من هذه الأطراف التي لتصورها دخل في حصول الرغبة فيه وإرادته شرطاً، لأجل دخل لحاظه في حصوله، كان مقارناً له أو لم يكن كذلك، متقدماً أو متأخراً، فكما في المقارن يكون لحاظه في الحقيقة شرطاً، كان فيهما كذلك، فلا إشكال.

وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقا ولو كان مقارنا، فإن دخل شيء في الحكم به وصحة انتزاعه لدى الحاكم به، ليس إلا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه، وبدونه لا يكاد يصح اختراعه عنده، فيكون دخل كل من المقارن وغيره بتصوره ولحاظه وهو مقارن، فأين انخرام القاعدة العقلية في غير المقارن؟ فتأمل تعرف».

هذه المحاولة الأولى لرفع إشكال الشرط المتأخر، وهي لصاحب الكفاية؛ حيث قال: إنّ الشرط الشرعي بأقسامه الثلاثة تارةً يكون شرطاً للحكم التكليفي، وأخرى للحكم الوضعي، وثالثاً للمأمور به.

أمّا شرط الحكم التكليفي، فهو دائماً مقارن؛ لأنّ المولى حينما ينشئ الحكم ­ والحال أنّه فعل اختياري له ­ فلا بدّ من أن يتصوره بأجزائه وشرائطه وقيوده؛ إذ كل فعل اختياري مسبوق بتصوّر الآمر، فلا بدّ لشرائط التكليف أن تكون مقارنة للتكليف لدخالتها في ملاكه الذي دعا المولى للأمر به، فلا بدّ أن يتصوّرها مقارنة للتكليف، فلا يرد إشكال تقدّم العلة على المعلول، ولا تأخرها.

وفيه: أنّ هذا الجواب خارج عن محل النزاع؛ لأنّ كلام الآخوند في شرائط الجعل التي لا خلاف في لا بدية لحاظها قبل الحكم؛ إذ الحكم على شيء فرع تصوّره، بينما إشكال الشرط المتأخر منصبّ على شرائط الحكم المجعول.

والجواب:

أوّلاً: إنّا نعلم أنّ الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضية الحقيقية التي يترتّب فيها الحكم على العنوان؛ كما في (أكرم العالم)؛ فإنّ وجوب الإكرام مترتب على عنوان العالمية، خلافاً للقضية الخارجية الشخصية؛ فإنّ الحكم فيها مترتّب على العلم بتحقق الموضوع وتابع له؛ ومن هنا لو رأى الإنسان شبحاً، وكان هذا الشبح أسداً في الواقع، لا يهرب منه طالما لم يعلم بأنّه كذلك؛ فإنّ المحرك في القضايا الخارجية هو العلم.

وخلاصة الفرق بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية.

إنّ القضية الخارجية يكون الحكم فيها متوجّها إلى آحاد الناس؛ كقولك: (يا زيد صلِّ) ونحو ذلك.

وأمّا القضية الحقيقية، فالحكم فيها متوجّه إلى العنوان، ولا يلحظ فيها الأشخاص؛ كقولك: (أكرم العالم)؛ فإنّ الموضوع هو عنوان عام، وهو العالم.

ثانياً: إنّ العلم إنّما يكون له دخل في القضية الخارجية دون القضية الحقيقية؛ مثلاً: إذا كان لعلم زيد دخل في إكرامه، فمتى كان الشخص عالماً بأنّ زيداً عالم، يقدم على إكرامه مباشرة؛ سواء كان زيد في الواقع عالماً أم لم يكن، وإن لم يكن الشخص عالماً بعلم زيد، لا يقدم على إكرامه وإن كان في الواقع عالماً.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 05-09-2013  ||  القرّاء : 1724





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net