الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 144 _ المقصد الأول في الاوامر 76

 الدرس 723 _ الصلوات المستحبة 16

 الدرس 2 _ مبحث البيع 2

 الدرس 659 _ صلاة العيدين 1

 الدرس 1192 _كتاب الخمس 72

 الدرس 112 _ المقصد الأول في الاوامر 112

 الدرس 831 _ صلاة المسافر 41

 الدرس240 _مكان المصلي 33

 الدرس 10 _ الاجتهاد والتقليد 10

 الدرس244 _مكان المصلي 37

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3997171

   • التاريخ : 16/04/2024 - 23:37

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 125 _ المقصد الأول في الاوامر 57 .

الدرس 125 _ المقصد الأول في الاوامر 57



التقسيم الرابع: المقدِّمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة

قال صاحب الكفاية R: «ومنها: تقسيمها إلى المتقدم، والمقارن، والمتأخر، بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدمة، وحيث إنها كانت من أجزاء العلة، ولا بد من تقدمها بجميع أجزائها على المعلول أشكل الأمر في المقدمة المتأخرة، كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعض، والإجازة في صحة العقد على الكشف كذلك، بل في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط زمانا المتصرم حينه، كالعقد في الوصية والصرف والسلم، بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه، لتصرمها حين تأثيره، مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زماناً، فليس إشكال انخرام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأخر في الشرعيات ­ كما اشتهر في الألسنة ­ بل يعم الشرط والمقتضي المتقدمين المتصرمين حين الأثر».

من جملة تقسيمات مقدمة الواجب تقسيمها بالنسبة لوجود ذي المقدمة إلى: مقدمة متقدّمة ومقارنة ومتأخّرة؛ ذلك أنّها لا تخلو، إمّا أن تكون متقدمة على ذي المقدمة؛ كتقدم الطهارة ­ بناءً على كونها عبارة عن الغسلتين والمسحتين في الوضوء وغسل الرأس والرقبة والجانبين في الغسل ­ على الصلاة. نعم، بناءً على كون الطهارة عبارة عن ذلك الأثر المترتّب عن تلك الأفعال من الغسل والمسح، تكون المقدمة مقارنة لذيها.

وإمّا أن تكون المقدمة مقارنة لذيها؛ كالاستقبال أو الستر، فهما مقارنان للصلاة.

وإمّا أن تكون متأخرة عن ذيها؛ كما في الغسل الليلي للمستحاضة، فإنّه شرط لصحّة صوم اليوم السابق عند بعض الأعلام، وإن كنّا قد ذهبنا إلى عدم توقف صحّة صوم المستحاضة على أغسالها سواء الليلية أم النهارية.

تحقيق الشرط المتأخر للحكم:

هذه هي الأقسام الثلاثة للمقدمة بالنسبة لوجود ذيها؛ إلا أنّه يشكل على القسم الأخير بأنه يلزم من القول به وجود المعلول، وهو ذو المقدمة، بلا علة، وهي المقدمة. وهذا خلف؛ حيث فرضناها علة. كما يلزم أن يكون المعدوم مأثراً في الموجود.

وتوضيحه: إنّ الشرط جزء العلّة المركّبة منه ومن المقتضي وعدم المانع، ومن البديهي أنّ العلة التامة تتحد مع المعلول زماناً وتتقدمه رتبة، وعليه لا يعقل أن تكون العلة أو أحد أجزائها متأخرين زماناً عن المعلول؛ إذ العلّة ما به وجود المعلول، فيستحيل تأخرها عنه، وإلا لزم انفكاكهما، وبالتالي وجود المعلول بلا علة، وهذا خلف. كما يلزم أن يكون المعدوم، وهي المقدمة المتأخرة قبل وجودها، مؤثراً في الموجود، وهو ذو المقدمة قبل حصول المقدمة. وعليه، فلا تعقل المقدمة المتأخرة على ذيها.

ثمّ إنّ صاحب الكفاية لم يقف عند هذا الحدّ، بل وسع دائرة الإشكال لتطال المقدمة المتقدمة أيضاً؛ للزومه ما تقدم من انفكاك المعلول عن علته، وتأثير المعدوم في الموجود، ضارباً عدة أمثلة،

منها: الوصية التمليكية؛ فمن أوصى أن تكون داره مثلاً لزيد بعد وفاته، تكون الوصية مقدمة متقدمة على الملكية؛ لأنّ الملكية إنّما تحصل بعد وفاة الموصي، مع أن السبب متقدّم عليها زماناً.

وبالجملة، فإنّ العقد متصرّم حين حصول الملكية، فيلزم أن يكون السبب مؤثراً في الموجود حال كونه معدوماً حين وجود المسبب، فيلزم ما تقدم من الإشكالات.

وممّا ينبغي أن يعلم أنّ الوصية التمليكية من الموارد التي جاز التعليق فيها، مع أنّ الإجماع قائم على عدم التعليق في العقود، ولكن بما أنّ الإجماع دليل لبّي، فيقتصر فيه على القدر المتيقّن، ويبقى الجواز فيما عداه.

ومن هنا، جاز التعليق في النذر أيضاً، مع أنّه إيقاع، ولا تعليق في الإيقاعات، كالعقود، إلا أنّه لا إجماع على عدم التعليق فيه؛ فقولك: (ﷲ عليّ أن أصوم غداً إذا جاء ولدي من السفر) صحيح بلا إشكال، مع أنّ نذر الصوم معلّق على مجيء الولد.

وكذا الحال في الوكالة، فإنّه يجوز فيها التعليق، وهي من العقود.

والخلاصة: إنّ كل ما لم يتحقق إجماع فيه على عدم التعليق، جاز التعليق فيه حينئذٍ، سواء في العقود أو الإيقاعات، ولولا مخافة الإطالة في ذكر الموارد التي جاز فيها التعليق، لذكرناها بالتفصيل، علماً أنّ المسألة فقهية، فليس محلّها هنا.

وم نها: بيع الصرف، فإنّ التملك فيه مشروط بالتقابض في المجلس قبل التفرّق، وعليه تكون الملكية قد حصلت بعد تصرّم العقد وانعدامه، فكيف يكون مؤثّراً في الملكية؟ وبالتالي يرد فيه ما ورد في سابقه.

ومنها: بيع السلم، فإنّ التملك فيه مشروط بقبض الثمن في المجلس، فحاله حال بيع الصرف من جهة الإشكال المتقدم.

ومنها: الإجازة في العقد الفضولي، بناءً على الكشف الحقيقي؛ إذ المفروض ترتّب الأثر ­ كالملكية ­ على العقد من حين وقوعه مع انعدام الشرط، وهو الإجازة في زمن صدور العقد.

ثمّ يختم صاحب الكفاية بأنَّ الإشكال يجري حتى في العقد بالنسبة إلى غالب أجزائه؛ باعتبار أنّ أجزاء العقد متصرّمة بحيث يتوقف وجود جزء منه على انعدام آخر، ولذا لا يكون الموجود فيه حين التأثير إلا الجزء الأخير من القبول، وهو (التاء) في (قبلت). وأمّا الإيجاب وأغلب أجزاء القبول، فهي متصرّمة حين وجود الجزء الأخير. وعليه، فيلزم تأثير المعدوم في الموجود، وتأخّر المعلول عن العلة زماناً.

وعليه، فالإشكال لا يختصّ بالشرط المتأخّر في الشرعيات ­ كما اشتهر في الألسنة ­ بل يعمّ الشرط والمقتضي المتقدّمين المتصرّمين حين الأثر أيضاً.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 04-09-2013  ||  القرّاء : 1384





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net