الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 118 _ شرائط البراءة 9

 الدرس 25 _ التعادل والتراجيح 25

 الدرس 38 _ بيع المعاطاة 22

 الدرس 137 _ المقصد الأول في الاوامر 69

 الدرس 85 _ شروط المتعاقدين 46

 الدرس 14 _ عبارات التضعيف والتوثيق 5

 الدرس 547 _ التشهد والتسليم 14

  المحاضرة رقم 2_ الصِلة التي يَخرج بها الانسان عن عنوان القطيعة

 الدرس 546 _ التشهد والتسليم 13

 الدرس 705 _ صلاة الإستسقاء 6

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011072

   • التاريخ : 19/04/2024 - 22:36

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 120 _ المقصد الأول في الاوامر 52 .

الدرس 120 _ المقصد الأول في الاوامر 52



وقد مرّ في الأمر الأوّل من مقدمات علم الأصول تعريف الميرزا النائيني R لعلم الأصول؛ حيث عرّفه بأنّه: «العلم بالكبريات التي إذا انضمت إلى صغرياتها لأنتجت حكماً فرعياً كلياً».

وقد أشكلنا عليه في محله بأنّ هذه الضابطة للعلم منخرمة بخروج العديد من المسائل الأصولية التي وإن شكَّلت بنفسها كبريات أصولية، إلا أنّ انضمامها وحدها إلى الصغريات لا ينتج شيئاً، وإنّما تحتاج إلى انضمام كبرى أخرى لإنتاج الأحكام؛ كما في مباحث الأوامر والنواهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمفاهيم، فإنّها بنفسها غير منتجة لولا ضميمة (حجية الظواهر)؛ إذ لا فائدة من وراء ظهور الأمر في الوجوب، وظهور النهي في الحرمة، إذا لم تُضمّ إليها كبرى حجية الظواهر.

أمّا ما اعتذر به السيد الخوئي R عن أستاذه بأنّ مسألة حجية الظواهر متسالم عليها، وهذا ما يخرجها عن مسائل علم الأصول، فقد أجبنا عنه بأنّه: أوّلاً: ليس الملاك في أصولية المسألة وقوع الخلاف فيها.

ثانياً: لو سلّمنا بخروج حجية الظواهر عن المسائل الأصولية، إلا أنّه لا بدّ من كبرى أخرى وهي (حجية خبر الثقة)؛ إذ لولاها لما استفدنا شيئاً من ظهور خبر زرارة في الوجوب، وإن تمّ التسالم على حجية الظواهر، بل لا بدّ من إثبات حجية خبره حتى تكون ضميمتها إلى حجية الظواهر وظهور الأمر في الوجوب منتجة. ومن المعلوم أنّ حجية خبر الثقة من المسائل الأصولية، فالإشكال باقٍ.

وقد ذكرنا في محلّه، أنّه لا يكفي وقوع المسألة في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلّي لتكون أصولية، وإلا لدخلت العديد من المسائل اللغوية والنحوية والرجالية وغيرها، وإنّما يشترط في المسألة الأصولية أن تكون سيّالة في أبواب الفقه، لا في باب خاص؛ كمسألة معنى كلمة (الصعيد) المختصّة بباب التيمم.

نعم، بعض المسائل النحوية؛ كمعنى حروف العطف، وكثير من مسائل علم الرجال؛ كالسند الرباعي والخماسي في الكافي وغيره، سيّالةٌ في أغلب الأبواب الفقهية، وبالتالي لا مانع من دخولها في المسائل الأصولية؛ إلا أنّه لمّا كان كلّ من علم النحو والرجال علمين مستقلَّين، فالأولى إلحاقها بهما.

الخلاصة: إنّ تعريفنا للمسألة الأصولية هو: (كل مسألة داخلة في طريق الاستنباط، أو التي يُنتهى إليها في مقام العمل، وكانت عنصراً مشتركاً سيّالاً في أغلب الأبواب الفقهية، وإن كانت تحتاج إلى كبرى أصولية أخرى)، وهذا ما ينطبق تماماً على مسألة مقدمة الواجب، فلا داعي لجعلها مسألة فقهية أو كلامية أو غير ذلك، ومن ثمّ نسبتها إلى الأصول استطراداً.

المسألة عقلية أم لفظية؟

قال صاحب الكفاية R: «ثم الظاهر أيضاً أن المسألة عقلية، والكلام في استقلال العقل بالملازمة وعدمه، لا لفظية كما ربما يظهر من صاحب المعالم، حيث استدل على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث، مضافاً إلى أنّه ذكرها في مباحث الألفاظ، ضرورة أنّه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ثبوتاً محل الإشكال، فلا مجال لتحرير النــــزاع في الإثبات والدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث، كما لا يخفى».

بعد أن عرفنا أنّ المسألة أصولية، ذهب صاحب الكفاية إلى أنّها عقلية أيضاً؛ لأنّ الكلام عن إدراك العقل للملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته بقطع النظر عن اللفظ؛ أي سواء استفدنا وجوب ذي المقدمة من اللفظ أم من الإجماع أم من السيرة، وهذا ما يجعلها مسألة عقلية بامتياز، خلافاً لما يظهر من كلام صاحب المعالم R؛ حيث استدلّ على نفي وجوب المقدمة بانتفاء الدلالات الثلاث، المطابقية والتضمنية والالتزامية، مضافاً إلى ذكر المسألة في مباحث الألفاظ.

وفيه: أمّا بالنسبة للدلالة المطابقية والتضمنية، بناءً على ثبوت الدلالة التضمنية، كما هو المشهور، وأنكرناها سابقاً؛ باعتبار أنّ المعنى بسيط، وليس مركّباً حتى يدلّ اللفظ على جزء معناه. ومهما يكن، فاستدلاله بهما على نفي وجوب المقدمة يجعلها مسألة لفظية.

وأمّا بالنسبة للدلالة الالتزامية، فإن كان مراده نفي الملازمة العقلية بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته، فتكون المسألة عقلية، إلا أنّه بقرينة الدلالتين المطابقية والتضمنية يرجّح أن يكون مراده من الدلالة الالتزامية ما هو معناها المعروف؛ أي ما يلزم من تصوّر معنى تصوّر معنى آخر؛ كلزوم تصوّر البصر بتصوّر العمى، وعليه تكون المسألة لفظية، وقد بيّنا خلافه.

وأمّا بالنسبة لدليله الثاني، فإنّ ذكر المسألة في مباحث الألفاظ لا يدل على كونها مسألة لفظية؛ لما عهدناه في سيرة الأعلام من ذكر كثير من المسائل العقلية في المباحث اللفظية؛ كمسألة الضد، ومسألة اجتماع الأمر والنهي، ونحوهما؛ وحيث إنّ الأعلام لم يجعلوا للملازمات العقلية باباً خاصاً، أدرجوها في مباحث الألفاظ مع أنّها ليست منها، والأمر سهل.

معنى الملازمة العقلية: إنّ الأحكام العقلية على قسمين: فتارةً يدرك العقل شيئاً بمعزلٍ عن أي حكم شرعي، وهذا ما يسمّى بالحكم العقلي المستقل؛ كالحسن القبح العقليين؛ من قبيل حسن العدل وقبح الظلم.

وأخرى يدرك العقل شيئاً مسبوقاً بحكم شرعي لولاه لما أدركه العقل؛ كإدراكه الملازمة بين وجوب الحج ووجوب قطع المسافة؛ إذ لولا سبق العلم بوجوب الحج، لما أدرك العقل وجوب مقدّمته والملازمة بينهما. وهذا ما يسمّى بالحكم العقلي غير المستقل. وعليه، فمسألتنا من قسم الأحكام العقلية غير المستقلّة؛ لاحتياجها إلى حكم شرعي، وهو حكم ذي المقدمة. وكذا الحال في مسألة الضد واجتماع الأمر والنهي ونحوهما.

معنى الوجوب: حينما نبحث عن وجوب المقدمة، فما المراد من الوجوب؟ أمّا الوجوب بمعنى اللاّبدية العقلية، فهو غير مقصود حتماً؛ لوضوح أنّ العقل إذا رأى المولى قد أوجب شيئاً ملتفتاً إلى أنّه لا يتحقق إلا بمقدمة، حكم بلا بديته، بل هذا هو معنى المقدمية. ومن هنا ذهب بعض الأعلام إلى نكران الوجوب الشرعي للمقدمة؛ معتذراً بالاستغناء عنه باللاّبدية العقلية.

وأمّا الوجوب المجازي؛ بمعنى أنّ الوجوب النفسي المتعلق بذي المقدمة يسند إلى المقدمة مجازاً؛ كما تسند الحركة إلى راكب السفينة، فهو غير مقصود أيضاً؛ إذ لا خلاف في أنّ المقدمة تتصف بهذا الوجوب. وأمّا الوجوب النفسي؛ بمعنى أنّ المقدمة واجبة بنفسها؛ بحيث تكون ناشئة عن مبادئ مستقلة وإرادة متأصّلة، فهو غير ممكن؛ إذ كيف يمكن الالتزام بذلك مع إمكان الغفلة عن المقدمة وعدم الالتفات إلى أصل مقدميّتها؟! فلو كانت واجبة بالاستقلال للزم الالتفات إليها تفصيلاً.

وإنّما المقصود هو الوجوب الشرعي الغيري التبعي؛ فالمتنازع عليه هو إيجاب الشارع المقدمة وجوباً مترشّحاً عن وجوب ذيها؛ أي السؤال: هل يمكن للشارع أن لا يوجب المقدمة إذا أوجب ذاها؟

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 04-06-2013  ||  القرّاء : 1451





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net