الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 37 _ التكسّب الحرام وأقسامه (32). أحدها: ما حرم لعينه: الغيبة.

 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس283 _القِبلة 11

 الدرس 70 _ المقصد الأول في الاوامر 70

 الدرس 86_ التكسّب الحرام وأقسامه (81). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

 الدرس187 _لباس المصلي 60

 الدرس 123_ التكسّب الحرام وأقسامه (118). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 27 _ بيع المعاطاة 11

 الدرس 181 _زكاة الفِطرة 14

 الدرس299 _الاذان والاقامة 1

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5038136

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 119 _ المقصد الأول في الاوامر 51 .

الدرس 119 _ المقصد الأول في الاوامر 51



المبحث الأول المسألة فقهية أم أصولية أم عقلية؟

قال صاحب الكفاية R: «فصل: في مقدمة الواجب. وقبل الخوض في المقصود، ينبغي رسم أمور: الأول: الظاهر أن المهم المبحوث عنه في هذه المسألة، البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فتكون مسألة أصولية، لا عن نفس وجوبها، كما هو المتوهم من بعض العناوين، كي تكون فرعية، وذلك لوضوح أن البحث كذلك لا يناسب الأصولي، والاستطراد لا وجه له، بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون عن المسائل الأصولية».

يقع الكلام في هذا المبحث عن مقدمة الواجب، فهل هو من المسائل الفقهية، أم من المبادئ الأحكامية، أم من المبادئ التصديقية، أم من المسائل الكلامية، أم من المسائل الأصولية؟

قد يقال: إنّه من المسائل الفقهية باعتبار أنّ الكلام في وجوب المقدّمة وعدم وجوبها، والمقدّمة فعل للمكلف، وموضوع علم الفقه هو أفعال المكلّفين، فيكون البحث فيها بحثاً فقهياً، وبحثه في الأصول استطرادياً.

الجواب: أنّ الكلام لا ينصبّ على كون المقدمة واجبة أم لا، وإنّما محلّه الملازمة العقلية بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فإذا أوجب المولى شيئاً، والتفت إلى مقدمته، فهل يوجبها كما أوجب ذا المقدمة أم لا؟ مثلاً: أوجب المولى علينا الحج، والحج متوقّف على مقدمة، وهي طي المسافة بالنسبة للنائي، فهل هناك ملازمة عقلية بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته أم لا؟

نعم، صحيح أنّ نتيجة ثبوت الملازمة أن تكون المقدمة واجبة، إلا أنّ ذلك لا يصيِّر المسألة فقهية؛ لأنّ البحث في المسألة من أوّل الأمر عن خصوص الملازمة، فلا ضير في أن تكون مرتبطة بالفقه أو بغيره من جهة ما؛ ذلك أنّنا لا نبحث عن تعريتها من جميع الجهات بالكامل ما خلا جهة واحدة، بل الحال أنّنا نثبت ارتباطها بالفقه من جهة وبالكلام من جهة أخرى، وبالمبادئ الأحكامية أيضاً، كما سيأتي، ونظراً لجهات الارتباط المتعددة هذه جاء الكلام عن تحرير محل النزاع، ولكنّنا نريد معرفة ما إن كانت ضابطة المسألة الأصولية منطبقة عليها أم لا.

أمّا الميرزا النائيني R، فقد ذكر دليلاً على نفي فقهية المسألة، وهو أنّ مقدمة الواجب عنوان عام سارٍ في جميع الأبواب الفقهية، بينما عناوين المسائل الفقهية خاصة؛ أي تتعلق بفعل خاص من أفعال المكلفين؛ مثل الصلاة، والصوم، والحج، والزكاة...

وفيه: أوّلاً: يُنقض على هذه الدعوى أنّنا نجد عناوين بعض المسائل الفقهية عامة؛ مثل النذر والعهد واليمين، فإنّ هذه الثلاثة تتعلق بالصلاة، كما تتعلّق بالصوم، والحج، وغيرها من الأبواب الفقهية.

ثانياً: لا دليل على اشتراط خصوصية العنوان في المسائل الفقهية.

وقد يقال: إنّ مسألة مقدمة الواجب من المبادئ الأحكامية؛ كما عن العضدي تبعاً للحاجبي؛ ذلك أنّ المبادئ الأحكامية عبارة عن البحث عن الأحكام وما يلازمها؛ كالبحث عن تضاد الأحكام الخمسة وتقسيم الحكم إلى الوضعي والتكليفي، ونحو ذلك ممّا تقدم سابقاً في أوائل مبحث علم الأصول. ومنه البحث عن وجوب المقدمة؛ حيث إنّه لازم لوجوب ذيها.

الجواب: نحن مع قبولنا بوجود مبادئ للأحكام خلافاً للسيد الخوئي R ومن تبعه، إلا أنّه لا يكفي أن يكون في مسألتنا جهة من مبادئ الأحكام لتكون منها؛ لأنّ أصل البحث يبقى عن وجود الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته.

وقد يقال: لمّا كان موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة التي منها العقل، وكان البحث في مسألتنا عن حكم العقل بالملازمة وعدمها، كانت مسألة مقدمة الواجب مبدأً تصديقياً لعلم الأصول؛ لأنّ البحث عن كون العقل حاكماً بالملازمة أم لا؟ بحث عن ثبوت الموضوع، فيكون من المبادئ لا من الأعراض.

وفيه: أوّلاً: ذكرنا في مقدمات علم الأصول أنّنا لا نلتزم كون موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بما هي هي، أو بما هي أدلّة، بل موضوعه كل ما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، أو ما ينتهي إليه في مقام العمل، وهذا كلّي انتــــزاعي، لا كلّي مقولي.

ثانياً: أنَّ البحث عن مقدمة الواجب، وإن كان بحثاً عن الملازمة العقلية بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، إلا أنّ ذلك ليس بحثاً في ثبوت الموضوع، ثمّ إنّ ارتباطه بالمبادئ التصديقية لا يجعله منها، كما تقدم بالنسبة للمسائل الفقهية والمبادئ الأحكامية، خصوصاً وأنّ ضابطة المسألة الأصولية متوفّرة كما سيأتي.

وقد يقال: إنّ مسألة مقدمة الواجب من المسائل الكلامية؛ لأنّ موضوع علم الكلام هو المبدأ والمعاد وما يترتب عليهما من الثواب والعقاب، ومسألة مقدمة الواجب يترتّب عليها الثواب، فإنّ من أتى بها بقصد أمرها أثيب عليها.

الجواب: أمّا العقاب فلا يترتب على ترك المقدمة، وإنّما يترتب على ترك ذيها، فلو أنّ المكلف لم يقطع المسافة للحج عمداً، فإنّه يعاقب على ترك الحج، لا على ترك قطع المسافة.

وأمّا الثواب، فالمعروف بين الأعلام، أنّ المقدمات توصّلية لا عبادية حتى نثاب عليها، نعم الطهارات الثلاث عبادية فنثاب عليها، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، ومع ذلك فليس المقصود بالبحث في مقدّمة الواجب هو الثواب، وإن كان البحث عنها قد يرجع إليه بسبب من الأسباب، وإنّما المقصود بالبحث هو وجود الملازمة وعدمها، كما عرفت.

والخلاصة: إنّ مسألة مقدمة الواجب ليست مسألة فقهية، ولا كلامية، ولا من المبادئ الأحكامية، ولا التصديقية، وإنّما هي مسألة أصولية؛ ذلك أنّها متوفرة على ضابطتها، وهي كونها عنصراً سيّالاً يقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلّية؛ ومثاله قولنا: الحج واجب، وكل واجب تجب مقدمته، فالحج تجب مقدمته.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 03-06-2013  ||  القرّاء : 1737





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net