الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 29 _ بيع المعاطاة 13

 الدرس 66 _ مقدمات علم الاصول 66

 السيرة الذاتية لسماحة آية الله الشيخ حسن الرميتي المجادلي العاملي دام ظله

 الدرس 7 _ مبحث البيع 7

 الدرس 113_ التكسّب الحرام وأقسامه (108). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 117 _ شروط العوضين 23

 الدرس 76 _ المقصد الأول في الاوامر 8

 الدرس 608 _ قواطع الصلاة 24

 الدرس 172 _ المقصد الأول في الاوامر 104

 الدرس 28 _ التكسّب الحرام وأقسامه (23). أحدها: ما حرم لعينه: الغشّ الخفيّ.

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3915556

   • التاريخ : 28/03/2024 - 13:55

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاجتهاد والتقليد / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 13 _ الاجتهاد والتقليد 13 .

الدرس 13 _ الاجتهاد والتقليد 13



وثانياً: أن الحكم الواقعي إذا أخذ حيّزه من السعة والضيق لا يمسّه الحكم الظاهري بشيء، لإنه في طوله فإن موضوعه الشك في الحكم الواقعي فلا مسرح للحكم الظاهري مع العلم بالحكم الواقعي. وعليه، فلا حاكمية بمعنى التوسعة والتضييق بينهما. نعم الحكومة التي توجب التوسعة والتضييق هي بالنسبة إلى الأدلة الواقعية بعضها مع بعض، فراجع ما ذكرناه في مبحث الإجزاء.
وعليه، فما ذكره من الإجزاء ففي غير محله، لأن الأمر الظاهري لا يغيّر في الواقع شيئاً، وكل ما هنالك أن المكلف يكون معذوراً بحال عمل طبقه، وانكشف له أنه مخالف للواقع، إذ الأمر الظاهري لا يحمل حكماً غير الحكم الواقعي.
وعليه، فلا منافاة بينهما لأن الأحكام الشرعية أمور اعتبارية فلا تنافي بينها في نفسها، إذ التنافي إنما يكون بين الأمور الحقيقية التكوينية.
وعليه، فالمنافاة بين الأحكام الواقعية إنما هي من خلال المبدأ والمنتهى:
أما من حيث المبدأ: فلأن الأحكام الواقعية تابعة للمصالح والمفاسد القائمة بمتعلقاتها، ومن هنا لا يمكن للمولى أن يوجب شيئاً وجوباً ملزماً وينهى عنه نهياً ملزماً أيضاً لوقوع التنافي بين الحكمين من حيث المبدأ، إذ الوجوب تابع للمصلحة الملزمة بمتعلقه والحرمة تابعة للمفسدة الملزمة بمتعلقها، والواجب محبوب والحرام مبغوض فلا يجتمعان.
وأما من حيث المنتهى: فلأن وراء الوجوب بعث وتحريك ومن وراء النهي زجر، وهما لا يجتمعان أيضاً.
هذا بالنسبة للتنافي بين الأحكام الواقعية فيما بينها.
وأما الأحكام الظاهرية: فلا تنافي بينها وبين الأحكام الواقعية مطلقاً لا في نفسها ولا من حيث المبدأ والمنتهى.
أمّا أنه لا تنافي في نفسها: فلأن كلاً من الأحكام الواقعية والظاهرية أمور اعتبارية، ولا تنافي بين الاعتباريات.
وأما من حيث المبدأ: فلأن المصلحة في الأحكام الواقعية قائمة بمتعلقاتها، بينما المصلحة في الأحكام الظاهرية قائمة في نفسها، فلا يقع التنافي بينهما، إذ المصلحة في البرائة مثلاً، هي التوسعة والتسهيل على المكلفين، وكذا في أصالتي الطهارة والحلّية الظاهرتين.
 وأما من حيث المنتهى: فلأن البعث والتحريك في الأحكام الواقعية لا يجتمعان مع ما ينافيهما في الأحكام الظاهرية، إذ تحقق البعث والتحريك الواقعيين منوط بوصول الأحكام الواقعية إلينا، ومع فرض ذلك  فلا مسرح حينئذٍ للأحكام الظاهرية ليقع التنافي بينهما، لطالما أن موضوع الأحكام الظاهرية هو الشك في الأحكام الواقعية.
وأما مع عدم وصول الأحكام الواقعية: فلا تكون باعثة ومحركة نحو المراد بل يكون العمل على طبق الأحكام الظاهرية غير المزاحمة بشيء.

وبناءً على ما تقدم: إذا قام الأصل العملي على شيء، كما لو قام على طهارة الماء المشكوك النجاسة فتوضأنا به، وصلّينا ثم جاءت بيّنة وشهدت بنجاسته، فينكشف حينئذٍ بطلان الوضوء والصلاة وتجب إعادتهما، ولا يجزي العمل على طبق الأصل العملي عن المأمور به بالأمر الواقعي، إذ الأصل العملي لا يغيّر في الواقع شيئاً، كل ما هناك أنه واجد للطهارة الظاهرية، وهذا يفيد العذر فقط. وعليه، فلا دليل على أن المأتي به يجزي عن المأمور به، إذ الصحة منتزعة من انطباق المأتي به على المأمور به، والفساد منتزع من عدمه، وبما أنه لم يحصل الانطباق فيكون العمل فاسداً. إذن لا فرق بين الأمارات والأصول العملية من حيث عدم الإجزاء.

وأمّا التفصيل في الأمارات: فالإنصاف أنه على القول بالسببّية نلتزم بالإجزاء.
وأما على القول بالطريقية والكاشفية: فلا تكون الأمارات مجزية لا في الوقت ولا في خارجه لا في العبادات ولا في المعاملات، لما تقدم من أنها على القول بالطريقية تكون كاشفة وطريقاً إلى الواقع فحسب، ولا تحمل حكماً غير الحكم الواقعي. ومن هنا، لا تكون مجزية عن الواقع بحال انكشف عدم انطباق المأمور به على المأتي به.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 19-11-2019  ||  القرّاء : 2139





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net