الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 682 _ صلاة الآيات 2

 الدرس94 _اوقات الفرائض والنوافل 74

 الدرس 108 _ شروط العوضين 14

 الدرس136 _لباس المصلي 9

 الدرس 262 _ تنبيهات الإستصحاب 83

 الدرس 122 _اصناف المستحقين للزكاة 23

 الدرس 42 _زكاة الأنعام 14

 الدرس 26 _ التكسّب الحرام وأقسامه (21). أحدها: ما حرم لعينه: تشبّه الرَّجل بالمرأة وبالعكس.

 الدرس 33 _ الاجتهاد والتقليد 33

 الدرس 1190 _كتاب الخمس 70

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036892

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاجتهاد والتقليد / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 4 _ الاجتهاد والتقليد 4 .

الدرس 4 _ الاجتهاد والتقليد 4



الأمر الثالث: في جواز عمل المطلق بما يستنبطه من الأحكام.
لا إشكال في أن المجتهد الذي استنبط الأحكام الشرعية يجب عليه العمل بآراء نفسه التي استنبطها، وأنه يحرم الرجوع إلى فتوى غيره، لأنه عالم بالأحكام الشرعية عن أدلتها المعتبرة، فلا يجوز له تقليد غيره باعتبار أن فتوى الغير ان كانت مطابقة لفتواه فلا معنى للرجوع إلى ذلك الغير، وان كانت مخالفة لها فكذلك، لإنه يقطع بخطئه، فالرجوع إليه حينئذٍ يكون من رجوع العالم إلى الجاهل بحسب نظره.
والحاصل: أنه لا إشكال في عدم رجوعه إلى غيره سواء كان ممّن انفتح له باب العلم والعلمي بالإحكام أو ممّن انسدّ عليه بابهما فيها في غير الضروريات من المسائل النظرية، فإنه على جميع الأحوال يكون اجتهاده حجّة في حق نفسه.
ومن هنا، قال صاحب الفصول: «أمّا المجتهد المطلق فلا ريب في ان ظنونه التي أدّى نظره إلى حجّيتها حجّة في حقه وحق مقلديه مع تحقق الشرائط وهو إجماعي بل ضروري ...الخ». (انتهى كلامه).
هذا كلّه، فيما لو استنبط الأحكام الشرعية.
وأمّا من كانت له الملكة، ولم يستنبط شيئاً من الأحكام أو استنبط شيئاً قليلاً لا يعتدّ به: فقد يقال بجواز رجوعه إلى الغير، لأنه ليس بعالم بالفعل، بل هو جاهل بالأحكام الشرعية وان كان صاحب ملكة الاجتهاد، فينطبق عليه عنوان رجوع الجاهل إلى العالم. وقد حكي هذا القول عن صاحب المناهل (رحمه الله).
ولكن الإنصاف -كما عن جماعة من الأعلام-: عدم جواز رجوعه إلى الغير، لأن الأدلة الدالّة على جواز التقليد منصرفة عمّن له ملكة الاجتهاد. والسّر فيه -على ما ذكرناه في مبحث العلم الإجمالي-: هو أن الأحكام الواقعية قد تنجزّت على من له ملكة الاجتهاد؛ إمّا بالعلم الإجمالي أو بقيام الأمارات على الأحكام في محالّها، وهو يتمكن من تحصيل تلك الأمارات، ومع تمكّنه من ذلك فلا يكفيه حينئذٍ أن يقلّد الغير لعدم الجزم بتحقق الامتثال، لأنه من المحتمل أن لا تكون فتوى الغير حجّة في حقه فلا يحرز كونها مؤَمِّنة له من العقاب الأخروي المترتّب على مخالفة من تنجّز عليه من الأحكام الواقعية، والعقل قد استقل بلزوم تحصيل المؤمِّن من العقاب ومع الشك في الحجّية فإن الأصل هو عدمها، وعليه، فلا بدّ له من أن يستنبط الأحكام الشرعية ويعمل على طبق ما استنبطه ولا يجوز أن يقلّد الغير.

ثم انه لا يخفى عليك: أنه لا ينبغي الخلط بين عدم جواز رجوعه إلى الغير، وبين ما سيأتي في الأمر الرابع من عدم جواز رجوع الغير إليه، لما ستعرف من أن الأدلة اللفظية المستدّل بها على جواز التقليد من الآيات والروايات أخذت في موضوعها عنوان: «العالم» و«الفقيه» و«العارف بالحلال والحرام»، وهذه العناوين لا تنطبق على من له ملكة الاجتهاد، ولم يستنبط شيئاً من الأحكام أو استنبط شيئاً غير معتدّ به، فلا يصدق عليه عنوان «العالم» أو «الفقيه» أو «العارف بالحلال والحرام» لعدم كونه كذلك بالفعل. نعم، إذا استنبط جملة وافية من الأحكام الشرعية فيجوز للغير الرجوع إليه في التقليد، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.

الأمر الرابع: في جواز رجوع الغير إليه.
قال صاحب الكفاية (رحمه الله) -بعد أن ذكر أنه لا إشكال في جواز العمل بهذا الاجتهاد لمن اتصف به-: «وأمّا لغيره فكذا لا إشكال فيه، إذا كان المجتهد ممن كان باب العلم أو العلمي بالإحكام مفتوحاً له -على ما يأتي من الأدلة على جواز التقليد- بخلاف ما إذا انسد عليه بابهما، فجواز تقليد الغير عنه في غاية الإشكال...الخ». (انتهى كلامه).
أقول: المعروف بين الأصوليين خاصة جواز عمل الغير باجتهاد المجتهد المطلق إذا كان المجتهد انفتاحياً، وقد عرفت عبارة صاحب الفصول المتقدمة، حيث دلّت على أن ذلك إجماعي بل ضروري.
وحكي عن الإخباريين: أنهم لم يجوزوا التقليد.
ومهما يكن: فإنه لا إشكال فيما إذا كان المجتهد انفتاحياً، أي يرى انفتاح باب العلم والعلمي بالإحكام أو باب العلمي وحده في حجّية فتواه لغيره، وجواز رجوعه إليه لما سيأتي –إن شاء الله تعالى- في مباحث التقليد من الدليل على جواز تقليد الجاهل للعالم.

وأمّا إذا انسدّ باب العلم والعلمي على المجتهد -كما هو مختار المحقق القمّي، حيث أوجب العمل بمطلق الظن- فهو على قسمين:
إذْ مقدمات الانسداد إما: تنتج القول بالحكومة أو القول بالكشف.
أما على القول بالحكومة:
فالذي يظهر من جماعة من الأعلام منهم صاحب الكفاية: هو المنع من تقليده لعدم صدق العارف بالأحكام على مثله، فالرجوع إليه ليس من رجوع الجاهل إلى العالم بل من باب رجوع الجاهل إلى مثله، لأن معنى الحكومة هو حجّية الظنّ في مقام إطاعة التكليف المعلوم إجمالاً، لا كون الظنّ طريقاً إلى الأحكام الواقعية ومثبتاً لها كما هو شأن الظنون الخاصة والظنّ المطلق على القول بالكشف، وبالجملة، فمعنى الحكومة هو جواز الاقتصار على الإطاعة الظنية.
وبعبارة أخرى: هو التبعيض في الاحتياط، أي أن العقل يتنزل من الاحتياط التام في المظنونات والمشكوكات والموهومات إلى الاحتياط الناقص أي خصوص المظنونات، وإذا كان الأمر كذلك، فلا تشمله أدلة التقليد لخروجه عن عنوان العالم.
ومن المعلوم، ان قضية مقدمات الانسداد لا تفيد إلا حجّية ظنه في حق نفسه لا في حق غيره، وعليه فلا بدّ في جواز تقليده من دليل آخر غير دليل التقليد ودليل الانسداد الجاري في حق المجتهد.
وهذا الدليل الآخر: إما الإجماع أو انسداد آخر يجري عند الغير ويوجب له حجّية ظن المجتهد الانسدادي، ولكن كل منهما غير تام. أما الإجماع: فغير متحقق، مضافاً لما ذكرناه في أكثر من مناسبة من عدم حجّيته.
وأما الدليل الثاني أي الانسداد: فمقدماته غير تامة بالنسبة للغير، إذ من جملة المقدمات بطلان التقليد والاحتياط، وبطلانهما بالنسبة إليه غير ثابت لإمكان تقليد مجتهد يرى انفتاح باب العلم أو العلمي، ولو فرض انحصار المجتهد في المجتهد الانسدادي فعلى الغير العمل بالاحتياط ان لم يستلزم اختلال نظام المعاش، وإلا فعليه التبعيض في الاحتياط، بحيث لا يلزم منه اختلال النظام. هذا غاية ما يمكن أن يقال، بتوضيح منّا في توجيه عدم جواز تقليد الانسدادي بناءً على الحكومة.
ولكن يرد عليهم:
أوّلاً: النقض برجوع المقلد إلى المجتهد الانفتاحي في موارد الوظائف العقلية أي الأصول العقلية عند فقدان الطرق والأصول الشرعية. ومن المعلوم، أن المجتهد الانفتاحي في موارد التمسّك بالأصول العقلية كالبراءة والاحتياط العقليين لا علم له بالحكم الواقعي ولا بالحكم الظاهري، فيلزم ممّا ذكر أن يكون الرجوع إليه فيها من قبيل رجوع الجاهل إلى مثله، لعدم صدق المعرفة بالإحكام بصرف العلم بالحجّة القاطعة للعذر، بل لا يجوز رجوعه إليه في الموارد التي يتمسك فيها بالأصول الشرعية مع وجود من يرى قيام الطرق والأمارات فيها، فإن موضوع البراءة الشرعية مثلاً في الشبهات الحكمية هو عدم التمكن من العلم بالحكم الواقعي، ومن الظاهر أن فتوى من يدّعي قيام الطرق والأمارات في الموارد المذكورة هي علم بالحكم الواقعي في حق المقلد، وعليه: فهو متمكن من العلم فلا يتمّ موضوع البراءة الشرعية في حقه.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 29-10-2019  ||  القرّاء : 2543





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net