الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 مسالك النفوس الى مدارك الدروس _ كتاب البيع - المجلد الأول

 الدرس 137 _ المقصد الأول في الاوامر 69

 الدرس270 _ما يصح السجود عليه 15

 الدرس40 _اوقات الفرائض والنوافل 20

 الدرس291 _القِبلة 19

 الدرس 31 _ التكسّب الحرام وأقسامه (26). أحدها: ما حرم لعينه: إعانة الظالم في ظلمه.

 الدرس 498 _ القراءة في الصلاة 64

 الدرس 133 _ شروط العوضين 39

 الدرس 94 _ تنبيهات الأقل والأكثر 5

 الدرس 108 _ شروط العوضين 14

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3914452

   • التاريخ : 28/03/2024 - 09:16

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : ما يصح السجود عليه / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس271 _ما يصح السجود عليه 16 .

الدرس271 _ما يصح السجود عليه 16



(1) قال المصنِّف R في الذكرى: «لو كان في ظلمة وخاف من السّجود على الأرض حيّةً أو عقرباً، أو مؤذياً، ولم يكن عنده شيء يسجد عليه، غير الثوب جاز السّجود عليه للرّواية، ولوجوب التحرّز من الضرر المظنون كالمعلوم...».

أقول: أمّا الرّواية التي أشار إليها فهي ما في الفِقه الرَّضوي: «وإن كانت الأرض حارّة تخاف على جبهتك أن تُحرق، أو كانت ليلة مظلمة خِفت عقرباً أو حيةً أو شوكةً، أو شيئاً يُؤذيك، فلا بأس أن تسجد على كُمِّك إذا كان من قطن، أو كتّان»[i]f82، وذكر مثلها الشَّيخ الصدوق R في المقنع.

أقول: قد ذكرنا في أكثر من مناسبة أنّ كتاب الفِقه الرضوي لم يثبت أنّه للإمام الرّضا N حتّى يكون ذلك روايةً، بل لعلّ الثابت أنّه فتاوى لوالد الشيخ الصدوق R.

نعم، ما كان فيه بعنوان: (رُوِي) فهو رواية مرسلة، وكذا ما في المقنع.

وأمّا ما ذكره من وجوب التحرّز عن الضرر المظنون، فهو في محلّه، فيما لو كان منشأ خوفه أمراً عقلائيّاً.

(1) أمّا جواز الإيماء فيما لو خاف على بقيّة الأعضاء، مع عدم الوقاية، فلِما تقدّم من دفع الضرر المظنون.

وأمّا الإيماء في كلّ موضع يتعذّر فيه السّجود فللروايات الواردة في مناسبات متفرّقة، ففي موثّقة عمّار عن أبي عبد الله N «قال: سألتُه عن الرّجل يؤمِئ في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه، ولم يكن له موضع يسجد فيه؟ فقال: إذا كان هكذا فليوم في الصّلاة كلّها»[ii]f83.

وكذا موثّقته الأخرى المتقدّمة عن أبي عبد الله N «قال: سألتُه الرّجل يصيبه المطر، وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين، ولا يجد موضعاً جافّاً، قال: يفتتح الصّلاة، فإذا ركع فَلْيركع كما يركع إذا صلّى، فإذا رفع رأسه من الرّكوع فليوم بالسّجود إيماءً، وهو قائم يفعل ذلك حتّى يفرغ من الصّلاة، ويتشهّد وهو قائم، ويسلّم»[iii]f84.

وكذا معتبرة أبي بصير «قال: قال أبو عبد الله N: مَنْ كان في مكان لا يقدر على الأرض فليوم إيماءً»[iv]f85، وهذه الرّواية ليست ضعيفة، لأنّ أحمد بن هلال العبرتائي الوارد في السّند ثقة على الأصحّ، وكذا غيرها من الرّوايات.

(1) قال المصنِّف R في الذكرى: «والأقرب وجوب الإيماء إلى ما يقارب السّجود الحقيقي لأنّه أقرب إليه...».

أقول: قد يُستدلّ لذلك بقاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور.

وفيها: ما ذكرناه في أكثر من مناسبة من أنّ الدليل الدال عليها ضعيف السّند.

ومن هنا فمقتضى الصناعة العلميّة عدم وجوب إدناء الجبهة إلى ما يمكن، بل يكفي مطلق الإيماء، والله العالم.

(2) لِمَا عرفت في موثّقة عمّار الثانية، وكذا غيرها من الرّوايات.

(3) لا إشكال في الجواز مع تمكّن الجبهة، وإنّما الكلام في الوجوب، إذ قد يُقال: بعدمه، للتلطّخ بالوحل.

ولكنّ الإنصاف: هو الوجوب مع تمكّن الجبهة، وإن تلطخ بالوحل، إلاّ إذا لزم الحرج فيرتفع الوجوب، ويكتفي بالإيماء لأدلّة نفي الحرج مع معلوميّة سهولة الملّة، والله العالم.

(4) هذا هو المعروف بين الأعلام قديماً وحديثاً، وفي جميع الأعصار والأمصار.

ويدلّ عليه جملة من الروايات:

منها: صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله N ­ في حديث ­ «قال: السّجود على الأرض أفضل لأنّه أبلغ في التواضع والخضوع ﷲL»[v]f86.

ومنها: رواية إسحاق بن الفُضيل «أنّه سأل أبا عبد الله N عن السّجود على الحُصر والبواري، فقال: لا بأس، وأن يسجد على الأرض أحبّ إليّ، فإنّ رسول الله C كان يحبّ ذلك أن يمكّن جبهته من الأرض، فأنّا أحبّ لك ما كان رسول الله C يحبّه»[vi]f87، وهي ضعيفة، لعدم وثاقة إسحاق بن الفُضيل، وتوثيق الشّهيد الثاني R له غير مفيد، لأنّه من المتأخّرين، وقد عرفت أنّ توثيقات المتأخّرين إذا لم توجب الوثوق والاطمئنان فلا اعتبار لها.

 

[i] المستدرك باب 3 من أبواب ما يسجد عليه ذيل حديث 1.

[ii] الوسائل باب 15 من أبواب مكان المصلّي ح3.

[iii] الوسائل باب 15 من أبواب مكان المصلّي ح4.

[iv] الوسائل باب 15 من أبواب مكان المصلّي ح2.

[v] الوسائل باب17 من أبواب ما يسجد عليه ح1.

[vi] الوسائل باب17 من أبواب ما يسجد عليه ح4.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 14-01-2016  ||  القرّاء : 705





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net