الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 77 _ تنبيهات العلم الجمالي 23

 الدرس259 _ما يصح السجود عليه 4

 الدرس 772 _ احكام الشك في الصلاة 21

 الدرس 30 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 7

 الدرس 1149 _كتاب الخمس 29

 الدرس268 _ما يصح السجود عليه 13

 الدرس 105 _ شروط العوضين 11

 الدرس 22 _ التكسّب الحرام وأقسامه (17). أحدها: ما حرم لعينه: القمار.

 الدرس316 _الاذان والاقامة 18

 الدرس 115_ التكسّب الحرام وأقسامه (110). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3995531

   • التاريخ : 16/04/2024 - 09:10

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : فضل التكسب / المكاسب المحرمة .

              • الموضوع : الدرس 2 _ فضل التكسب والروايات الواردة فيه 2 .

الدرس 2 _ فضل التكسب والروايات الواردة فيه 2



كان الكلام فيما سبق في قوله (صلّى الله عليه وآله) في حجّة الوداع: «... ألا وإن الروح الأمين نفث في روعي إنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله ...».
[بيان: نفث في روعي: أي نفخ، والروع بالضم: القلب والعقل، والمراد أنه ألقى في قلبي وأوقع في بالي. وأجملوا في الطلب: أي لا يصرف أكثر أوقاته فيه. وقوله: لا يحملّنكم: أي لا يبعثكم استبطاء الرزق على طلبه بالمعصية. وهتك حجاب الستر: أي فرّقه وخرّقه.]
ثمَّ الرِّزق عند الأشاعرة: «كلّ ما انتفع به حيّ، سواء كان بالتغذّي أو بغيره، مباحا كان أو حراماً».
وعند المعتزلة: «هو كلّ ما صحّ انتفاع الحيوان به بالتغذّي أو غيره، وليس لأحد منعه منه»، فليس الحرام رزقاً عندهم. وهذه الصحيحة دليل قويّ على قول المعتزلي.

ومن جملة الرِّوايات الدَّالة على استحباب الإجمال في الطَّلب: صحيحة أبي خديجة، قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): لو كان العبد في جحر لأتاه رزقه، فأجملوا في الطّلب» وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب مقدمات التجارة، ح5. وعبد الرّحمان بن أبي هاشم الموجود في السَّند متِّحد مع عبد الرّحمان بن محمّد بن أبي هاشم، فيكون ثقة.


*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: كما رُوي عن الصَّادق (عليه السلام): لِيَكن طلبك للمعيشة فوق كسب المضيِّع، ودون طلب الحريص*
هذه من جملة الرِّوايات الدَّالة على استحباب الإجمال في الطلب: وهي مرسلة ابن فضَّال عمَّن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «ليكن طلبك للمعيشة فوق كسب المضيِّع، ودون طلب الحريص الراضي بدنياه المطمئنّ إليها، ولكن أنزل نفسك من ذلك بمنزلة المنصف (النصف) المتعفِّف ترفع نفسك عن منزلة الواهي الضعيف، وتكسب ما لا بدّ للمؤمن منه، إنَّ الذين أعطوا المال ثمَّ لم يشكروا لا مال لهم»(1). وهي ضعيفة بالإرسال.
[بيان: قوله (عليه السّلام): «لا مال لهم» أي يسلبون المال، ولا ينفعهم مالهم]
ولعلّ الغرض الحثّ على ترك الحِرص في جميع المال، فإنَّ المال الكثير يلزمه غالباً تَرْك الشُّكر. ولا يخفى أنَّ المال القليل مع توفيق الشُّكر يكون أحسن، والله العالم.


*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وقال (عليه السلام): أنّ في حكمة آل داود: ينبغي للمسلم العاقل أن لا يُرى ظاعناً، إلَّا في ثلاثٍ: مرمة لمعاش، أو تزوُّد لمعاد، أو لذّة في غير ذات محرم*
قدِ استُدلّ بهذه الرِّواية: على استحباب مرمة المعاش -أي قصده- وهي رواية محمَّد بن مروان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قَالَ: «إِنَّ فِي حِكْمَةِ آلِ دَاوُدَ: يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ أَنْ لَا يُرَى ظَاعِناً إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ، أَوْ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ، أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ ذَاتِ مُحَرَّمٍ، ويَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ لَه: سَاعَةٌ يُفْضِي بِهَا إِلَى عَمَلِه فِيمَا بَيْنَه وبَيْنَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ، وسَاعَةٌ يُلَاقِي إِخْوَانَه الَّذِينَ يُفَاوِضُهُمْ ويُفَاوِضُونَه فِي أَمْرِ آخِرَتِه، وسَاعَةٌ يُخَلِّي بَيْنَ نَفْسِه ولَذَّاتِهَا فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ، فَإِنَّهَا عَوْنٌ عَلَى تِلْكَ السَّاعَتَيْنِ»(2). وهي ضعيفة باشتراك محمَّد بن مروان، واحتمال كونه الذّهلي وإن كان وارداً إلَّا أنَّه غير موثَّق أيضاً، ووجوده في كامل الزيارات لا ينفع، لعدم كونه من المشايخ المباشرين. [بيان: وقوله (عليه السّلام): «ظاعناً»، أي مسافراً، والمفاوضة هي المحادثة، والمذاكرة].


*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وقال (عليه السلام): الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله*
قدِ استُدلّ بهذه الرِّواية: على وجوب الكدّ على العيال فيما لو اضطرّ إليه في إبقاء مهجة عياله، وإذا لم يضطرّ إليه يكون الكدّ مستحبّاً فيما لو كان للتوسعة على العيال، وهذه الرِّواية هي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «الكادّ على عياله كالمجاهد في سبيل الله»(3).


*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وقال الكاظم (عليه السلام): إيّاك والكسل والضَّجر، فإنّهما يمنعانك حظَّك من الدُّنيا والآخرة*
قدِ استُدل بهذه الرِّواية: على كراهيَّة الكسل والضَّجر في أمور الدُّنيا والآخرة، وهي صحيحة بطريق الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله)، أي صحيحة سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، قال: «قال أبي لبعض ولده: إياك والكسل والضَّجر، فإنَّهما يمنعانك من حظِّك من الدُّنيا والآخرة»(4). لا يقال: كيف تكون صحيحة ومحمَّد بن موسى بن المتوكِّل الذي هو شيخ الصَّدوق (رحمه الله) غير موثَّق؟! فإنَّه يُقال: إنَّ الرَّجل من المعاريف الكاشف ذلك عن وثاقته. نعم، الرِّواية بطريق الكليني ضعيفة بسهل بن زياد.


*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وعن الباقر (عليه السَّلام): من تناول شيئاً من الحرام قاصّه الله به من الحلال*
وذلك عقوبةً له، ففي رواية إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «ليس من نفسٍ إلَّا وقد فرض الله لها رزقها حلالاً يأتيها في عافية، وعرض لها بالحرام من وجه آخر، فإنْ هي تناولت شيئاً من الحرام قاصَّها من الحلال الذي يفرض لها، وعند الله سواهما فضل كثير، وهو قوله عزّ وجلّ: ﴿وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾»(5). وهي ضعيفة بأبي البلاد الذي هو والد إبراهيم، واسمه يحيى بن سليمان. وفي رواية إسحاق بن عمَّار عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إنَّ الله عزَّ وجلّ خلق الخَلْق، وخلق معهم أرزاقهم حلالاً، فمَنْ تناول شيئاً منها حراماً قُصّ به من ذلك الحلال»(6). وهي ضعيفة أيضاً لِعدم وثاقة صالح بن السِّندي، وعمر بن أبي زياد. ولكن ورد في صحيحة أبي حمزة الثمالي المتقدِّمة: «ومَنْ هتك حجاب السِّتر، وعجَّل فأخذه من غير حِلّه قُصّ به من رزقه الحلال»(7).

أمّا تتمة الكلام، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وسائل الشيعة: باب 13 من أبواب مقدمات التجارة، ح3.
(2) وسائل الشيعة: باب 21 من أبواب مقدمات التجارة، ح1.
(3) وسائل الشيعة: باب 22 من أبواب مقدمات التجارة، ح1.
(4) وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب مقدمات التجارة، ح5.
(5) وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب مقدمات التجارة، ح3.
(6) وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب مقدمات التجارة، ح6.
(7) وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب مقدمات التجارة، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 03-10-2018  ||  القرّاء : 2736





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net