الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 11 _ الاجتهاد والتقليد 11

 الدرس 49 _ الاجتهاد والتقليد 49

 الدرس258 _ما يصح السجود عليه 3

 الدرس 167 _ الإستصحاب 28

 الدرس 18 _ المقصد الأول في الاوامر 18

 الدرس 457 _ القراءة في الصلاة 23

 الدرس 115 _ فوائد رجالية 11

 الدرس117 _قضاء الصلوات 15

 الدرس 11 _ التكسّب الحرام وأقسامه (6). أحدها: ما حرم لعينه: الغناء.

 الدرس 97 _ المقصد الأول في الاوامر 29

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036827

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مقدمات علم الأصول / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 39 _ مقدمات علم الاصول 39 .

الدرس 39 _ مقدمات علم الاصول 39



جوابه: أوّلاً: هذا الكلام صحيح في الجملة، فإنَّ العرف قد يفهم من خلال هذا الاستعمال نفي الحقيقة عموماً، إلا أنَّه كأنَّما في هذه التراكيب قرينة عامة ­ وهي المبالغة ونحوها ­ تستوجب تقدير الكمال أو الصحة ونحوهما، ممّا يناسب المقام.

ثانياً: مع قطع النظر عن الجواب الأوّل، فإنَّ أقصى ما يمكن أن يستفاد من مثل «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، أنَّ الفاتحة جزء من الصلاة، وأنَّه لا تكون صلاة بدونها، أمّا أنَّه لا تكون صلاة بدون السورة أو الذكر أو التشهد أو التسليم... فلا دليل عليه، إلا إذا ورد في كلّ الأجزاء والشرائط مثل هذا النفي، فيدلّ حينئذٍ على الوضع لخصوص الصحيح.

ثالثاً: إنَّ دعوى كون الصلاة موضوعة لخصوص الصحيح من هذا الوجه الرابع جاء عن طريق استفادة نفي الحقيقة من هذا النوع من الاستعمالات في الأخبار، ولكن لمّا كان الاستعمال أعمّ من الحقيقة والمجاز، لم يكن صالحاً لإفادة الوضع لخصوص الصحيح.

الوجه الخامس: ديدن الواضعين وضع الألفاظ للمركبات التامة.

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «رابعها: دعوى القطع بأن طريقة الواضعين وديدنهم، وضع الألفاظ للمركبات التامة، كما هو قضية الحكمة الداعية إليه... والظاهر أنَّ الشارع غير متخط عن هذه الطريقة».

حاصل هذا الوجه: إنَّ المركبات الاعتبارية مرّة تكون عرفية وأخرى شرعية، وديدن العرف أنّهم يضعون الألفاظ للمركّب التام، والشارع لم يتخطّ طريقتهم هذه في الوضع.

وعليه، بما أنَّ الصلاة مركّب اعتباري، فالشارع وضع لفظها لخصوص المركّب التام منها، وهو الصحيح.

جوابه: أوّلاً: إن لم ندَّعِ أنَّ ديدن العرف الوضع للأعم؛ لكثرة استعمالهم ألفاظ المركبات في غير التام من دون عناية وتنـزيل، فعلى الأقل يمكن القول أنَّه لم يثبت ديدنهم في الوضع لخصوص الصحيح.

ثانياً: لو سلّمنا أنَّ ديدن العرف الوضع للصحيح، ولكنّنا لا نسلّم أنَّ الشارع تبعهم على ذلك، بل قد تكون له طريقة أخرى في الوضع يكون فيها توسعة على المكلّفين، كما هو مقتضى الحنيفية السمحة السهلة؛ لأنَّه على القول بالأعم يمكن التمسك بالإطلاق حال الشكّ في جزئية شيء أو شرطيته، ولا يمكن ذلك على القول بالصحيح، فيكون فيه تضييق على المكلّفين.

والخلاصة: إنَّ هذه الأدلة التي ذكرت للقول بالصحيح لم يكتب لها التوفيق.

  المبحث الثاني وجوه القول بالأعمّ

الوجه الأوّل: التبادر

بعد الفراغ من وجوه القول بالصحيح، ثنّى صاحب الكفاية (رحمه الله) بوجوه القول بالأعم، فقال: «وقد استدل للأعمي أيضاً، بوجوه: منها: تبادر الأعم، وفيه: أنَّه قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع الذي لا بد منه، فكيف يصحّ معه دعوى التبادر؟».

حاصل هذا الوجه: إنَّ المتبادَر من سماع ألفاظ العبادات الأعمُّ من الصحيح والفاسد. ثمَّ أشكل (رحمه الله) بأنَّه لم نتمكن من تصوير جامع للأعم، فكيف يحصل لنا التبادر منه؟

جوابه: أنَّ تبادر الأعمّ من ألفاظ العبادات غير بعيد، خصوصاً إذا جرّدناها عن القرينة، كما تقدّم في الوجه الأوّل من وجوه القول بالصحيح.

أمّا ما أشكله في تصوير الجامع للأعم، فهذا غير وارد علينا؛ لأنّنا أثبتنا بوجه قوي وجود الجامع للأعم، وأبطلنا كلّ ما قيل في تصوير الجامع للصحيح. نعم من لم يستطع تصوير الجامع للأعم، لا يمكنه الاستدلال عليه لا بالتبادر ولا بغيره.

  الوجه الثاني: عدم صحة السلب

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «ومنها: عدم صحة السلب عن الفاسد، وفيه منع، لما عرفت».

استدلّ الأعمي على ما ذهب إليه بعدم صحة سلب الصلاة عن الفاسدة منها، فلا يصحّ أن يقال لمن صلّى بلا سورة مثلاً: (هذه ليست صلاة).

أمّا صاحب الكفاية فقد صحّح السلب عن الفاسدة، كما مرّ في الوجه الثاني من وجوه القول بالصحيح، فكان ذلك أمارة على أنّها ليست موضوعة إلا لخصوص الصحيح منها، وما إطلاق الناس لفظ الصلاة عليها إلا من باب التساهل والعناية.

والإنصاف: إنَّ الوجدان حاكم بعدم صحّة السلب عن الفاسدة، فصحيح أنَّ فسادها لا يُسقط المأمور به، إلا أنَّه لا يخرجها عن مسمّى الصلاة.

الوجه الثالث: صحّة التقسيم

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «ومنها: صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم. وفيه أنَّه إنما يشهد على أنها للأعم، لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح، وقد عرفتها».

هذا الوجه الثالث من وجوه القول بالأعم.

وحاصله: إنَّ صحة تقسيم الشيء إلى أقسام دليل على وجود المقسَم في الأقسام؛ فتقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف دليل على أنَّ كلّ من هذه الأقسام الثلاثة كلمة، وكذلك بالنسبة للصلاة؛ فإنَّ تقسيمها إلى صلاة صحيحة وصلاة فاسدة دليل على أنَّ الفاسدة صلاة كما الصحيحة من جهة صحّة صدق العنوان عليها.

وقد قبل صاحب الكفاية أصل هذا الدليل في الشهادة على أنَّ المقسَم موجود في أقسامه، إلا أنَّه لمّا قام الدليل عنده على أنَّ ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح، وجّه صحة التقسيم على أنَّه بالعناية والتنـزيل.

والإنصاف: أنَّ هذا الوجه قوي، ولعلّه أقوى الوجوه على أنَّ العبادات موضوعة للأعم، ودعوى العناية فيها يخالفها الوجدان.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 02-01-2013  ||  القرّاء : 1731





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net